loading...
مرصد مجلس
  • النظر والمصادقة على التقرير النهائي للجنة لأول دورة برلمانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 71.43%

صادقت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 13 جويلية 2015 على تقرير عملها السنوي، الذي تضمن حوصلة لأنشطتها خلال هذه الدورة البرلمانية ومجموعة من التوصيات.

واستعرض التقرير جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة إلى كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم حول ملف الثروات الطبيعية، ورئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، ومحافظ البنك المركزي التونسي حول ملف اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية.

أوصت اللجنة في خصوص منظومة المصادرة والفساد، بضرورة استحثاث الحكومة لتسريع إيجاد الحلول القانونية الكفيلة بتجنب تبعات الحكم الابتدائي القاضي بالغاء مرسوم المصادرة. كما أوصت بتفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها.

واكدت ضرورة تعيين ممثلي مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة هذا المجلس، وأهمية التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بمنظومة المصادرة والاسترجاع وتوحيد جهودها.

وثمنت اللجنة من جهة أخرى ما تم التوصل إليه بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد داعية إلى ضبط موعد لتفعيلها، ومؤكّدة أهمية تعزيز استعمال الوسائل الحديثة للاتصال في المعاملات وتيسير الإجراءات الإدارية.

وبخصوص ملف الثروات الطبيعية أيدت اللجنة قرار مكتب المجلس المتعلق باحداث لجنة متابعة مشتركة بين المجلس ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم لتدارس ملف الثروات الطبيعية والطاقة واكدت أهمية إحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وإرسائها في أقرب الآجال.

وقد تقدم أعضاء اللجنة بعدة مقترحات وتوصيات لإدراجها ضمن هذا التقرير تتعلق خاصة بتوحيد هياكل الرقابة الرسمية التابعة للدولة وتجنب التداخل في مهامها، ونشر الدراسات المتعلقة بالمديونية في القطاع العام، وتعزيز دور المجلس ومشاركته في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإمداد اللجنة بالتقارير المنجزة من طرف الهياكل الرقابية والشراكة معها، مع اقتراح تنقيح النظام الداخلي لتعزيز الرقابة وتمكين اللجنة من تكوين لجان فرعية للبحث في ملفات معينة.

كما أكدت التوصيات ضرورة التعجل باصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة الفساد، وحث الحكومة على وضع القوانين المتعلقة بالتصريح على المكتسبات وفق الفصل 11 من الدستور.