loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالإسكان بخصوص مشروع القانون عدد 05/2014 يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 81.82%

خصصت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعها ليوم الإثنين 16 مارس 2015 للإستماع إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالإسكان بخصوص مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والمخالفة لرخص البناء عدد 05/2014 وإلى السيد مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.

السيد كاتب الدولة:

تولى تقديم الجدوى من مشروع القانون والهادف إلى تسوية وضعية الباعثين الذين تعمدوا مخالفة رخص البناء، بما تعذر استكمال المشاريع وخاصة استكمال ربط المباني بشبكة الماء الصالح للشراب والكهرباء وبالتالي تسوية وضعيتها القانونية وهو ما جعل الباعثين العقارين يواجهون عديد الصعوبات المالية مما استوجب إحداث هذه الأحكام الإستثنائية والتي تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ودار حوار بين أعضاء اللجنة تناول خاصة المسائل التالية:

تمييز المشروع لفئة من المواطنين دون الأخرى بما يجعل صفة التجريد والعمومية غائبة عن نص القانون،

اقتراح إضافة الراغبين في التسوية من الخواص وإمكانية تعديل العنونا ليشمل المشروع أكبر عدد ممكن من المواطنين،

الغاية من عدم تحديد المدة الدنيا والتي تشمل ما قبل 31 ديسمبر 2012، وما هو مآل المخالفين بعد ديسمبر 2012،

ضرورة أن يكون القانون إلزامي أي أن يكون الخضوع للتسوية إجباريا،

عدم تكافؤ الخطايا مع المخالفات وخاصة المتعلقة بالملك العمومي الإصطناعي البحري.

وفي رده أفاد السيد كاتب الدولة للتجهيز والإسكان:

الإستجابة لمقترح التسوية في أجل 06 أشهر وفي صورة انقضاء الأجل عدم إمكانية التسوية مرة أخرى.

في خصوص تحديد المدة أكد أن الباعث العقاري الذي تحصل على الرخصة في 2012 مازال في طور الإنجاز ولا يمكن السماح له بالمخالفة ثم التسوية فهو ملزم اليوم باحترام الإجراء ات.

بالنسبة إلى المدة الممتدة ما قبل 2012 أوضح أن عدد كبير من البناء ات اقيمت في الستينات والمتساكنين إلى اليوم ليست لهم شهائد ملكية ولا يمكنهم القيام بأية عملية قانونية على عقاراتهم.

مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية:

تولى تقديم مقترحات تعديل حول مشروع القانون على النحو التالي:

لاحظ أن الغرامات أصبحت هامة إذ أصبحت تقدر بالمتر مربع بحساب 300د للمتر المربع الواحد المضاف،

إضافة التمييز بين المناطق الراقية والمناطق الشعبية وترك هامش للمجلس البلدي ليحدد القيمة واعتماد فرشاة أسعار بين 400د إلى 600د،

القرار الفردي في التسوية قرار مماثل لرخصة البناء ترخص فيه الجماعة المحلية وليس الوالي،

إضافة عبارة "التسوية القانونية" لعنوان المشروع،

التنصيص ضمن نض القانون عدم الترفيع في أسعار الشقق أو إحداث عقود تكميلية،

تحديد مدة تطبيق هذا القانون: مثال 06 أشهر أو سنة.

وفي تفاعله مع مختلف المقترحات أفاد السيد كاتب الدولة:

في خصوص المدة: لا يمكن جعل المدة مفتوحة في أقصاها، فبعد 2012 عملية التجاوز لم تتم اما قبل ديسمبر 2012 فالتسوية جعلت لتسوية وضعية شهائد الملكية حتى تدخل المباني في الدورة الإقتصادية للبلاد،

بالنسبة لمواصفات السلامة أكد أن التسوية لا تتم إلا بالحصول على شهادة في السلامة من مكتب مراقبة معتمد،

حذف عبارة "الباعثين العقاريين" من العنوان،

إضافة فصل على النحو التالي: "يمكن للخواص التمتع بهذا الإمتياز دون أن ننزع حقهم في التسوية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية في فصليها 82 و83 بعد انقضاء آجال التسوية الإستثنائية والتنصيص على أن التسوية نهائية وأن المدة لن تفتح مرة أخرى"،

اعتماد غرامات أقل بالنسبة للخواص،

كما اقترح أعضاء اللجنة:

اعتماد عبارة "لغير الباعثين العقاريين" عوض خواص،

المطابقة بين المدة وشرح الأسباب وعدم ربط القانون بفترة الإنفلات،

استعمال عبارة "المخالف" عوض عبارة "الخواص"،

قرار اللجنة:

مواصلة اللجنة النظر في مشروع القانون ومناقشته فصلا فصلا في جلستها ليوم الثلاثاء 17 مارس 2015 بداية من الساعة العاشرة صباحا.