loading...
مرصد مجلس
  • النظر في التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 74/2013 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
  • النظر في مشروع القانون عدد 05/2014 يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 95.45%

خصصت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعها ليوم الخميس 12 مارس 2015 للنظر في تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والنظر في مشروع القانون عدد 05/2014 يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء.

في إطار المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 74/2013:

تمت تلاوة مشروع التقرير الذي أعده مكتب اللجنة وعرضه على المصادقة ودار النقاش حول إعادة صياغة بعض الأفكار التي تعتبر أساسية في عمل اللجنة والمتعلقة بعرض عقود الإستثمار المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على اللجنة وفق أحكام الفصل 13 من الدستور.

ضرورة التأكيد صلب التقرير على قرار اللجنة تأجيل الحسم في مفهوم الثروات الطبيعية إلى وقت لاحق.

اقتراح السيد رئيس اللجنة تقديم مبادرة تشريعية من السادة النواب حول تعريف مفهوم الثروات الطبيعية وحول دور اللجنة عند عرض العقود المتعلقة بالثروات الطبيعية عليها هل أن العرض لمجرد الإطلاع أم لإبداء الرأي والتعديل ؟ وان الموضوع مازال محل نقاش.

بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء عدد 05/2014:

لاحظ السيد رئيس اللجنة أن التعديلات المقدمة من الحكومة حول مشروع القانون تعديلات جوهرية شملت الصنف الذي تشمله الأحكام الإستثنائية حيث أصبح يهم فقط المستثمرين العقاريين كما شملت التعديلات المدة والخطايا.

وتولى السيد رئيس اللجنة تلاوة المراسلة الواردة من السيد كاتب الدولة للتجهيز إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب المتعلقة بإحالة نسخة ثانية معدلة لمشروع القانون.

تمت مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 05/2014 في نسخته المعدلة خلال الجلسة المسائية وتم التداول في التحويرات التي تضمنتها هذه النسخة على ضوء جلسة الإستماع المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2015 والذي أصبح يحمل عنوان "مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والمخالفة لرخص البناء".

التأكيد أن المسألة مركبة فيها عديد الأطراف وعديد الإشكاليات سواء الباعث العقاري أو الجماعة المحلية أو البنوك إضافة إلى المواطن ولذلك يعتبر المشروع أحكاما استثنائية لحل عديد الإشكاليات.

المطالبة بمزيد التدقيق حول تخصيص فئة الباعثين العقاريين بهذه الأحكام الإستثنائية، والمدة التي يشملها مشروع القانون والخطايا الموظفة.

الإجماع حول ضرورة طلب الإستماع مجددا لممثلي الحكومة باعتبار النسخة المعدلة تضمنت تحويرات جذرية في النص.

قرار اللجنة:

طلب الإستماع إلى كل من السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان المكلف بالإسكان والسيد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية وذلك يوم الإثنين 16 مارس 2015 الساعة الثالثة مساءا.