loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 05/2014 يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 90.91%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعا يوم الإثنين 09 مارس 2015 للإستماع إلى كل من السيد أنيس غديرة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان المكلف بالإسكان والسيد مختار الهمامي المدير العام بوزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، حول مشروع القانون عدد 05/2014 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء.

في مستهل الجلسة تولى ممثلو الوزارات المعنية تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون والمتمثلة أساسا في سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية بعض المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وفق شروط وإجراء ات محددة ضبطها مشروع القانون وخاصة في فصله العاشر والغرامات المالية المسلطة على المخالف واجراء ات النظر في الملفات في الفترة الممتدة إلى غاية 2012.

مؤكدين أن التسوية يجب أن تراعي حقوق الأجوار واحترام مقاييس دنيا ستعتمدها اللجنة الفنية. وإن الوزارة تشتغل اليوم على صيغة ثالثة معدلة لمشروع القانون سيقع إيداعها بمكتب ضبط المجلس.

وتطرق السادة النواب إلى عديد المواضيع منها خاصة أهمية المشروع المعروض بالنظر إلى ضرورة تسوية وضعيات عدد كبير من المواطنين والباعثين العقاريين وتساءلوا حول الحالات التي ستشملها التسوية وخاصة في المجالين الصناعي والسياحي ومدى مطابقتها لأمثلة التهيئة العمرانية ولمتطلبات السلامة، وإلى مدى إمكانية توسيع المدة لتشمل كامل الفترة ما قبل 2015 حتى لا تكون التسوية شاملة لعدد محدود من المخالفين المعروفين مسبقا حسب الحالة.

وتولى السيد كاتب الدولة وضع القانون في إطاره مؤكدا أن الهدف الأساسي للمشروع تسوية وضعية الباعثين العقاريين ومن ورائها تسوية وضعية عديد المواطنين والبنوك وأن التسوية ستخضع لشروط فنية صارمة وان المشروع له جدوى اقتصادية كبرى نظرا للموارد المالية التي ستنجز للجماعات المحلية.

اما فيما يتعلق بالمدة المحددة لتسوية الوضعيات والتي سيشملها المشروع ستمتد إلى موفى ديسمبر 2012 دون تحديد المدة الدنيا خلافا لما جاء بالصيغة الأولى لمشروع القانون.

وأكد السيد مختار الهمامي ان المشروع يهم فقط من تحصل على رخصة بناء وقام بتجاوزات. اما بالنسبة إلى مسألة تسوية الوضعيات التي تخص البناء الفوضوي والتي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء أن الأمر يرجع إلى اللجنة إذا ارتأت أن تضيف فصولا إلى نص المشروع فلها ذلك.

كما بين السيد كاتب الدولة أن تسوية وضعية البناء الفوضوي من الأحسن أن تكون بقانون خاص فضلا على أن هؤلاء يمكنهم تسوية وضعياتهم في إطار القانون الجاري به العمل عبر تقديم مطلب في التسوية وضعياتهم في إطار القانون الجاري به العمل عبر تقديم مطلب في التسوية إلى البلدية المعنية وان التسوية تكون في إطار إعادة النظر في أمثلة التهيئة العمرانية، وأن الأولوية في استعجال النظر اليوم تخص مشروع هذا القانون الموجه أساسا إلى الباعثين العقاريين.

قررت اللجنة إثر جلسة الإستماع ما يلي:

  • مواصلة النظر في مشروع القانون في انتظار وصول النسخة المعدلة من طرف الحكومة بشكل رسمي يوم الأربعاء صباحا حسب الإتفاق مع السيد كاتب الدولة للتجهيز.
  • بداية احتساب اجل الأسبوع المخصص لإنهاء اللجنة لأعمالها المتعلقة بمشروعي القانونين المطلوب فيهما استعجال النظر من تاريخ جلسة اليوم بعد توصل اللجنة بالمنشور الصادر عن السيد رئيس مجلس نواب الشعب في الغرض في جلسة الخميس باعتبار أيام الخميس والجمعة أيام انعقاد الجلسة العامة.
  • يخصص اجتماع الثلاثاء 10 مارس 2015 بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع القانون عدد 74/2013 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.