loading...
مرصد مجلس
  • تنظيم أعمال اللجنة وكيفية النظر في مشروع القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 2س 40دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية جلسة صبيحة يوم الأربعاء 4 مارس 5102 خصصتها للنظر في مشروع القانون المدرج بجدول الأعمال.

وقد أكد السادة النواب على أهمية الدور المفترض أن تلعبه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مشاريع القوانين ذات البعد الحقوقي مؤكدين على ضرورة توفير الظروف الملائمة لحسن آداء اللجنة لمهامها.

وفي خصوص ضبط اللجنة لبرنامج عمل مستقبلي اشارت السيدة رئيسة اللجنة ان ذلك سيتم حال انتخاب اللجنة لمقرر لها.

قررت اللجنة ما يلي:

  • تكوين فريق عمل لدراسة مشروع القانون عدد 55/2014 يتكون من السيدة رئيس اللجنة والسادة محمد المحسن سوداني ونوفل الجمالي والسيدة رابحة بن حسين.
  • برمجة جملة من الإستماعات في خصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة الى ممثل الحكومة وبعض مكونات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
  • تكوين فريق عمل لدراسة الآراء التي سترد على المجلس من قبل الهيئات الوطنية ذات الإستشارة الوجوبية في خصوص مشروع القانون المذكور أعلاه يتكون من السيدات عبير عبدليووفاء مخلوف وآمنة بن حميد.