loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 فيفري 2015
  • مواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 14:55
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 3س 55دق
معدلات الحضور 88.94%

انطلقت اليوم الجلسة العامة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي على الساعة الثانية وخمس خمسون دقيقة بعد الظهر بحضور 156 نائب. تقدم رئيس المجلس السيد محمد الناصر بالإعتذار عن التأخير الذي حصل معللاً ذلك بالنقاشات التي دارت بين الكتل للوصول إلى التوافق للعودة إلى التصويت على الفصول المتبقية. اثر ذلك تم المرور إلى التصويت على الفصول و تمت المصادقة على الفصول 55 ،57 و 75.

أما بالنسبة للفصل 118 المتعلق بتقديم مقترحات التعديل وفتح المجال للنواب لتقديم مطالب مفادها تقديم الرأي مع أو ضد أي مقترح، تدخل عدد من النواب إثر تعليق النائب الحبيب الخضر مشيرا إلى أنه يجدر حذف كلمة "مع" إذ أن من يدافع على المقترح هو مقدمه وأن الآجال المفتوحة لتقديم مطالب تدخل متعلقة بالرأي الضد. وقد أشار النائب منجي الرحوي أن المسألة حسابية بحت وأنه يجدر فتح المجال لجميع الكتل الممثلة لأخذ الكلمة عوض تمكين كتل كبيرة من إغراق القرعة المتعلقة بهذه التدخلات، كما أضاف النائب إياد الدهماني أن هذه الآلية يجدر أن تتعلق بالرأي الضد فقط إذ أنه غير ممكن جعل نائب قد قدم مقترحا في منافسة مع نواب آخرين قد يقدمون مطالب للدفاع عن مقترحاتهم. كما أشارت النائبة سامية عبو أنه من الضروري إتاحة الفرصة للجميع لإبداء آرائهم للمداولات إذ أنها مصدر لتأويل النصوص القانونية إن كانت غامضة في بعض الحالات. أخيراً، وقع التصويت النهائي على هذا الفصل للإقرار بحق تقديم النواب لمطالب لإبداء رأي ضد مقترحات التعديل التي تقدم بخصوص مشروع قانون.

اثر ذلك تمت مواصلة التصويت على الفصول 128 و92 ثم وقع التصويت و المصادقة على إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة و الذي ينص على أنه

"يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:

  • كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
  • النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.

ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.

يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.

يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي

للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب."

اخيراً وقع عرض الفصل الأخير (163) ومشروع النظام الداخلي برمته على التصويت و وقعت المصادقة عليه فتقدم رئيس المجلس بشكر النواب و اللجنة على هذا العمل.

قبل رفع الجلسة تم التطرق الى بعض المشاغل الحالية بمقتضى الفصل 89 حيث وقع الحديث عن أهمية عدم المساس بالحريات العامة و بالخصوص قضية المدون ياسين العياري و كذلك التأكيد على خطورة المساس بحرية الإعلام . إضافة إلى ذلك نبهت النائبة جميلة دبيش إلى خطورة الإعتداءات التي حصلت على الأشخاص ذوي البشرة السوداء اثر مباراة كرة القدم التي خاضها المنتخب التونسي. تدخل كذلك عدد من النواب بخصوص الحالة الكارثية للمستشفيات وخصوا بالذكر ولاية سيدي بوزيد وحالات الوفاة من الحاملات وكذلك لبعض الحالات لعدم توفر أماكن في أقرب المستشفيات. تم التطرق كذلك إلى وضعية المدارس الإبتدائية وحالات المرض لدى الأطفال لتلوث المياه في سيدي بوزيد، وصعوبة الوصول إلى عدد من المدارس في المناطق الريفية بولاية نابل، كما تعرضت النائبة سلاف قسنطيني إلى غياب إطار قانوني ناجع يحمي حقوق تلامذة مدارس الهندسة. وكانت آخر مداخلة للنائب عدنان الحاجي الذي تعرض إلى حادثة مع والي قفصة الذي يتهمه بتعمد تزوير وثيقة رسمية متعلقة بمناظرة وطنية.

على الساعة الرابعة و عشر دقائق رفعت الجلسة مع الإعلان على انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتصويت على منح الثقة للحكومة.