loading...
مرصد مجلس
  • البت في الفصول الخلافية المتعلقة بكتل مجلس نواب الشعب (الفصلين 34 و38)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 10:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت اليوم على الساعة الحادية عشر و سبعة وعشرون دقيقة الجلسة العامة الخاصة بمواصلة النقاش والتصويت على مشروع النظام الداخلي بحضور 138 نائب.

قام النائب أحمد الصديق بالتنبيه إلى تجمع الاساتذة أمام المجلس وأكد على ضرورة الاستماع اليهم. فأعلم رئيس المجلس اثر ذلك أنه وقع الاستماع إلى خمسة ممثلين عن الاساتذة و سيقع التباحث في أمرهم. كما تقدم أحد النواب بنقطة نظام ترمي إلى التنبيه إلى خطورة تأخير انطلاق الجلسات.

مع انطلاق الجلسة، قامت اللجنة الخاصة للنظام الداخلي بالتصريح بما وقع الإجماع عليه خلال اجتماعها الذي سبق الجلسة العامة حيث اقرت و بأغلبية أعضائها أنها غير مخولة لإعادة النظر في الفصل 34 موضع النقاش و أن هذه الصلاحية ترجع للنواب في إطار الجلسة العامة فقط.

إنطلق التصويت على الفصول المتبقية من هذا القانون و تخللت عملية تصويت النواب بعض النقاشات حول بعض المقترحات التي اختلفت فيها رؤى النواب و قد قاموا بالدفاع عن المقترحات التي كانوا قد تقدموا بها قبل عرضها على التصويت.

في هذا السياق يجدر الحديث عن المقترح الخاص بضرورة إعلام العضو المقال من أي كتلة حيث إعتبر البعض أن هذه الإقالة من الشؤون الخاصة والداخلية للكتل وبالتالي لا يمكن للمجلس الخوض في مثل هذه المسائل بينما رأى قسم اخر من النواب أن احترام النائب يقتضي بالضرورة واجب اعلامه في صورة ما وقعت اقالته.

كما وقع التصويت على بعض المقترحات الشكلية الخاصة إما بالصيغ اللغوية للفصول أو بإعادة ترتيب الفصول.

شهدت هذه الجلسة كذلك نقاش حول إمكانية تجاوز التصويت على الفصول 38 و 34 الخاصة بعدد النواب الواجب توفره حتى تتكون كتلة فهناك من إقترح تجاوز هذه الفصول والعودة إليها في وقت لاحق بينما أكد البعض الأخر على ضرورة إحترام القواعد الإجرائية لهذا المجلس و ضرورة التصويت على هذه الفصول للمرور إلى الباب الموالي.

اخيراً إنتهى الأمر إلى إعادة التصويت على الفصل 34 و مقترحاته ووقع الإبقاء على الصيغة الأصلية القاضية بضرورة توفر 7 نواب كحد أدنى لتكوين كتلة.

إختلف كذلك النواب حول المقترح الخاص بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل قيام النواب بمهامهم في الجهات حيث رأى بعض النواب أن في هذا هدر للمال العام و أن منحة النائب تكفيه لتكبد مثل هذه المصاريف.

من جهة أخرى، فيما يخص النص المنظم لتركيبة مكتب المجلس وقعت إضافة خطة مساعد رئيس مكلف بشؤون النواب. دائما و في خصوص أعمال المكتب و ندوة الرؤساء كذلك، وقع التصويت على المقترحات التي تقضي بتشريك بعض الأطراف في جلسات هذه الهياكل عند الحاجة.

على الساعة الخامسة و عشر دقائق مساءا، أعلن رئيس الجلسة عن إنتهاء الجلسة لهذا اليوم مع التصريح على انعقادها في الغد على الساعة التاسعة صباحاً لمواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون الداخلي مع إمكانية مواصلة الجلسة إلى ساعة متأخرة من الليل.