loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 جانفي 2015
  • النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 19:00
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 76.04%

انطلقت يوم 20 جانفي 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس النواب.

قام النواب بتلاوة الفاتحة على روح عون الأمن محمد علي الشرعبي. اثر ذلك تقدم رئيس الجلسة محمد ناصر بتهنئة النائبة حياة العمري بمناسبة تحصلها على منصب أول رئيسة شرفية، عربية و إفريقية للفدرالية الفرنسية للمخترعين.

قبل فتح باب النقاش تقدم النائب أحمد صديق بنقطة نظام مفادها أن مداخلة النواب حسب الكتل غير متوازنة. تباعاً أعلن رئيس المجلس إنه سيقع تدارك ذلك و أعلن عن 3 دقائق لكل مداخلة مع التعريج على أن التنقيحات المقدمة يجب أن تكون ممضاة ممن اقترحها.

طالب عدد من النواب بنقاط نظام من شأنها الإشارة إلى أن التلفزة الوطنية ليست بصدد البث لأشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مباشرة، وأن هذا يمس من حق المواطنين لمتابعة مواقف وأنشطة نوابهم داخل المجلس، كما يعتبر ذلك مؤشرا سلبيا إذ يجب تكريس المزيد من الشفافية وليس العودة إلى الوراء.

أهم النقاط التي طرحت في هذه الجلسة تمحورت حول ضرورة الحرص على ممارسة المجلس لوظيفته التشريعيية التي بعث من أجلها وكذلك التنبيه على خطورة غياب الدور الرقابي حيث أقر عديد النواب أهمية الأعمال التي تقوم بها اللجان لكن لا يجب أن يحول ذلك دون ممارسة النائب لمهامه صلب الجلسة العامة ويكون بذلك دوره صوري بحت ذلك أن هذه الجلسة تبقى الحجر الأساس لنجاح هذا المجلس النيابي.

إضافةً إلى ذلك، أجمع عديد النواب على وجوب تغير الفصل الذي ينص على إن مساءلة الحكومة تكون مرة كل 3 أشهر و بالتالي وجوبا يجب إن تكون مرة كل شهر حتى تكون هذه الوظيفة الرقابية للمجلس فعالة.

ابدى كذلك البعض خوفهم من تهميش الأقليات صلب هذا المجلس لأن في هذا مساس من الدور البناء الذي تضطلع به المعارضة.

عموماً، أكد النواب على أهمية الدور الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني و بالتالي وجوب العمل على مزيد تشريكها في أعمال المجلس النيابي و من جهة أخرى على ضرورة التسريع في المصادقة على هذا النظام الداخلي لمعالجة عديد مشاريع القوانين المطروحة في المجلس التأسيسي والتي لم يقع النظر فيها إلى اليوم و مختلف المطالب الحالية على غرار مشاغل طلبات البكالوريا و طلبة الهندسة.

اثر ذلك وقع التصويت على إنهاء النقاش العام للإنتقال إلى مناقشة القانون فصلاً فصلاً و صرحت رئاسة المجلس على إنتهاء الجلسة على الساعة السابعة مساء مع الإعلان على انعقادها الغد على الساعة التاسعة والنصف صباحاً لمناقشة فصول مشروع النظام الداخلي.