06 أوت 2014

التصويت على مقترح تعديل بإضافة "بعد استصدار إذن قضائي" في الفقرة الأولى من الفصل 12 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

66 مع 50 ضد 6 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
55 مع 2 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
1 مع 7 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
2 مع 3 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
0 مع 6 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
1 مع 8 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
6 مع 16 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 2 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح تعديل بإضافة "بعد استصدار إذن قضائي" في الفقرة الأولى من الفصل 12 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014:

الفصل  12 :

تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

الفصل 17:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدم إلى مصالح الجباية المختصة المرخص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلل، بعد استصدار إذن قضائي، في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.

كما يتعين على مؤسسات التأمين مد المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.

كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي معلل في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

تخضع ممارسة حق الأطلاع على معنى هذا الفصل لأحكام العنوان الثاني من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بحقوق التقاضي الجبائي و المراقبة الجبائية. 

ولا تطبق أحكام هذا الفصل إلا على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015.

وتطبق نفس الأحكام على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016 دون سواهم.

ويعد باطلاً كل إجراء يخالف أحكام هذا الفصل.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ وردة التركي فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان هاجر عزيز نجيب مراد نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي كلثوم بدر الدين فيصل جدلاوي فريدة عبيدي عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سليمان هلال سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سامية الفرشيشي زياد العذاري دليلة الببة حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي معز بالحاج رحومة الصحبي عتيق الحبيب خضر آسيا النفاتي أسامة الصغير

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج بشير النفزي يمينة الزغلامي هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نادية شعبان مية الجريبي منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي سمير بالطيب سليم بن حميدان سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي جمال طوير جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي إيمان بن محمد آمال غويل مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب اللوز الجديدي السبوعي إقبال المصدع اسكندر بوعلاقي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر