Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Le candidat . Article 38

Le candidat aux élections présidentielles doit être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée des représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents des conseils de collectivités locales élus, ou par dix milles (10000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.

Il est interdit que le même parrain parraine plus d’un candidat.

L’Instance fixe les procédures de parrainage et vérifie la liste des parrains.

L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 42 de la présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats dont le parrainage a été effectué par un même électeur ou par une personne ne répondant pas aux conditions requises pour être électeur, afin de le remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, à défaut, la demande de candidature est rejetée.

Amendements proposés

المقترح 18- الفقرة الثالثة:

إضافة "تضبط الهيئة تراتيب التزكية والتثبت من قائمة النواب والناخبين المزكين".

المقترح 17- الفقرة 2:

"يحجر تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح"


المقترح 16- الفقرة 2:

إضافة "وعلى المترشحين أن يعلموا الناخبين كتابيا بوجود هذا المانع القانوني على العريضة المجعولة لتلقي الإمضاءات لمساندة ترشحهم. وفي صورة تأكيد مساندة ناخب لأكثر من مترشح، تلغي الهيئة الإمضاءات المعنية وتحيل القضية إلى النيابة العمومية من أجل البت فيها من طرف القضاء الجنائي. ويتعرض الناخب المعني بهذا الأمر لعقوبة مالية أقصاها ألف دينار إذا ثبتت إدانته"

(ملاحظة: يمكن ترحيل التنصيص على العقوبة الجزائية إلى باب الجرائم الانتخابية التي لم تحتو عقوبة لخرق هذا المنع القانوني، وإضافة عقوبة في حالة تزكية مقابل امتياز مالي مادي أو عيني لمن وفّر هذا الامتياز ولمن تمتع به)

المقترح 15- الفقرة 2:

تعديل الصيغة على النحو التالي "يمنع على أي مزكي تزكية أكثر من مترشح" ليشمل ذلك المزكين من نواب وناخبين وغيرهم.

المقترح 14- الفقرة الأولى:

تعويض "عشرة آلاف من الناخبين" بـ"خمسة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن 250 ناخب بكل دائرة منها"

المقترحان 12 و13- الفقرة الأولى:

تعويض "خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة" بـ"ثلاثين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة

المقترح 3- الفقرة الأولى:

تعويض "عشرين نائبا من مجلس نواب الشعب" بـ"خمسة عشر نائبا من مجلس نواب الشعب"

المقترح 2- إضافة عبارة "على الأقل" بعد عبارة "عشرين نائبا"

المقترح 1- "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 5 نواب من مجلس نواب الشعب أو من 25 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية. وتجوز تزكية نفس الناخب لأكثر من مترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين على أن يفتح باب جمع التزكيات بطريقة رسمية منذ بداية عملية تسجيل الناخبين"

مع حذف بقية الفقرات