النواب . عبد اللطيف المكي

من مواليد 27 أوت 1962 بالقصور، طبيب ورجل سياسي عضو حركة النّهضة.

تحصّل على شهادة في الكيمياء البيولوجيّة وأصبح طبيبا بعدها.

مناضل سياسي، كان الكاتب العامّ للإتّحاد العام التّونسي للطّلبة المؤسّس سنة 1985 من قبل طلبة ذوي توّجهات إسلاميّة. تمّ إعتقاله لفترة وجيزة سنة 1987، ثمّ تمّ إطلاق سراحه مع إعتلاء زين العابدين بن علي سدّة الحكم، لكن تمّ إعتقاله مرّة أخرى في 14 ماي 1991 إثر تحرّكات طلاّبيّة منادية بحريّة التّعبير والتّنظّم و لعمل السّياسي داخل الجامعات. تمّ تعذيبه، ودخل المستشفى لمرّتين. حكم عليه بـ11 شهرا ثمّ 10 سنوات سجن، من قبل المحكمة العسكريّة، ثمّ تمّ إطلاق سراحه سنة 2001.

إثر ثورة 2011، ترأّس قائمة حركة النّهضة في دائرة الكاف خلال إنتخابات سنة 2011، إنتخب وأصبح نائبا في المجلس. في ديسمبر 2011، أصبح وزير الصّحة في حكومة حمّادي الجبالي، وتخلّي عن منصبه في المجلس في أفريل 2012. بقي وزير الصّحة في حكومة علي لعريّض.

متزوّج و أب لأربعة أطفال.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
الكاف
الحزب السياسي
حركة النهضة