loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 جويلية 2017
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى:
  1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالنيابة
  2. وزير الشؤون الثقافية
  3. وزير الصناعة والتجارة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:00
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 11.06%

[أسئلة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة]

سؤال شفاهي 1/ماهر مذيونب (النهضة):

تأخّر إدماج الأساتذة والمعلمين الذين درّسوا بالخارج رغم تعهّد الوزير السابق بذلك. عدم توفير التجهيزات وعدم مساندة المدرسة التونسية بالدوحة رغم النتائج الممتازة بها.

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

ليس لنا أي مشاكل مع الأساتذة بالخارج ولكن هناك ضعف في العلاقات مع المؤسسات التربوية بالخارج. 

إدماج الأساتذة النواب ليس أوتيماتيكيا وإنما يخضع أولا لدورات تكوين.

سيكون هناك متابعة دقيقة إلى أن يتم افتتاح المدرسة التونسية بعمان. 

لقد تنقلت إلى قطر وقابلت وزير التربية والتعليم العالي هناك وقد عرضت عليه إشكالية معايير معادلة شهادة الباكالوريا بتونس وقطر. بقطر ان كان هناك أي عدد أقل من 10 بأي مادة من المواد فإن التلميذ يعد راسبا وهو ما لا تعتمده الإمتحانات الوطنية بتونس. لقد أوضحت طريقة احتساب العدد الجملي وأوضحت بأن هذه الطريقة لا تضعف من المستوى التعليمي، هناك محادثات قادمة وقد قمت بدعوة الوزير القطري لتونس لمواصلة المحادثات. 

علينا مراجعة معايير قبول الأساتذة للتدريس بالخارج ولكن يجب أيضا وضع معايير ومدة معينة للتمتع بالامتيازات بتونس. بعد مرور مدة معينة على الأساتذة الاختيار إما العودة لتونس والتمتع بالامتيازات وإما البقاء بالخارج.

سؤال شفاهي 2/هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

تأجيل الانتخابات الجامعية للمجالس العلمية وتأثيرها على سير التعليم العالي 

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

ما أدرجته النائبة ليس بصحيح ويعد مغلوطا بنسبة 80%. لم تم الاجتماع مع كل رؤساء الجامعات وتمّ الاتفاق معهم. القرارات كانت بصفة تشاركية.

سؤال شفاهي 3/البشير اللزام (النهضة):

هناك عدة الصعوبات التي يشكو منها التلاميذ والأولياء فيما يخص امتحان الباكالويا في دورتها الرئيسيّة لشعبة الاقتصاد والتصرف خاصّة. ما مدى صحة الادعاء ات التي تعتبر العديد من الامتحانات خارجة عن البرنامج وليست في متناول كل التلاميذ؟

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

قام بعض رؤساء مصالح الامتحانات برصد الصعوبات الموجودة في امتحان الاقتصاد والتصرف،

بعض المراكز أخذت عيّنات من الامتحانات وغيرت معايير الإصلاح لتكون في صالح التلميذ.

تعقيب/البشير اللزام (النهضة):

لا بدّ من توفير دروس تدارك لفائدة التلاميذ لتجاوز نسب النجاح المتدهورة.

سؤال شفاهي 4/البشير اللزام (النهضة):

لا بدّ من مراجعة المنظومة التعليميّة للقابلات.

اتحاد نقابات القابلات يطالب بـ5 سنوات تكوين وتوحيد الامتحانات وتوحيد كراس شروط القطااع الخاص،

هناك صعوبات يعرفها قطاع العلاج الطبيعي دعت نقابة مهنيي هذا القطاع إلى مراجعة معايير إسناد الشهادات خاصّة من المنتمين إلى القطاع الخاصّ

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

بعث ماجستير بحث في علوم الطب والصحّة من شأنه فتح باب الدكتورراه للتدريس في المجالي،

تفاعلنا مع إصلاح القطاع الخاصّ وقمنا بمؤتمر إصلاح التعليم الخاص بمشاركة أصحاب المؤسسسات التعليمية الخاصّة بما فيهم أصحاب مراكز العلاج الطبيعي وذلك في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة، 

سؤال شفاهي 5/هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا تمّ إدراج أسئلة صعبة في امتحان الباكالوريا لتلاميذ شعبة الاقتصاد والتصرف؟

لماذا تمّ اعتماد أجهزة تشويش غير صالحة خلال امتحان الباكالوريا؟ ما مدى احترام الوزارة للصفقات العموميّة؟

لماذا تمّ رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة الّذي تقدّمت به أنا يقظ بخصوص أجهزة التشويش؟

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

تمّ التثبّت في الصفقات العموميّة وتبيّن أنّها مطابقة للمعايير ولا يوجد لبس في شراء أجهزة التشويش وليس هناك تلاعب بالمال العام،

هناك في بعض المراكز تشويش على الذبذبات فيما يخصّ بعض المشغلين، 

أغلب محاولات الغشّ كانت متأتية من الترشّحات الحرة الّتي لا تطبّق نفس المعايير المعمول بها في المؤسسات العمومية،

سنحاول وضع استراتيجية لمنع الغش في الامتحانات من خلال وضع الهواتف خارج قاعات الامتحانات.

تعقيب/هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس):

الإجابة كانت عبارة على مسرحية غير مقنعة ووضعنا حاليّا من المضحكات المبكيات.

سؤال شفاهي 6/ طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

أريد أن أتطرّق إلى وضعية التلميذة أحلام البحروني إثر طردها من جميع المعاهد العموميّة لمدّة 3 سنوات إثر شبهة غشّ في امتحان الباكالوريا، ومن ثمّ التحقت بمركز للتكوين المهني وتحسّنت وضعيتها النفسية والمادّية، ثمّ تلتحق من جديد بمقاعد الدراسة ليتمّ حرمانها من جديد من اجتياز امتحان الباكالوريا، 

إجابة/سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم بالنيابة):

لا يجب شخصنة الموضوع، فكل محالة غشّ تُعرّض صاحبها من الحرمان من اجتياز امتحان الباكالوريا مدّة 3 سنوات،

هذه الدورة الحاليّة من امتحان الباكالويا كانت ناجحة ولكن وسائل الإعلام تشوّش عليها.  

[أسئلة موجهة لوزير الشؤون الثقافية]

سؤال شفاهي 7/سلاف قسنطيني (النهضة):

ماهي الخطوات التي قطعتها الوزارة في اتجاه اعداد رؤية ثقافية وطنية؟ 

سوء تسويق واستثمار في تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية". هناك سوء اختيار للمسؤولين عن التظاهرات الثقافية. 

إجابة/ محمد زين العابدين (وزير الشؤون الثقافية):

البيروقراطية المقيتة تعيق وزارة الشؤون الثقافية. كان على الوزراء السابقين أن يعملوا على تغيير مفاصل اتخاذ القرار بالوزارة.

لابد من جعل الجهات مواطن استقطاب للثقافة وقد قمنا بـ60 تنقل جهوي لمعاينة ظروف الجهات ومدى جاهزيتها لذلك.

هناك تجديد في الهياكل الثقافية ونحن بصدد اعداد ايام دراسية اخرى خاصة بالفنون التشكلية ولاسيما مواسم ثقافية جديدة.

سؤال شفاهي 8/هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

هل لوزارة الشؤون الثقافية دور في حماية آثار سلقطة من الضياع والإندثار أثناء إنجاز مشروع "حماية الشريط الساحلي؟

إجابة/ محمد زين العابدين (وزير الشؤون الثقافية):

تونس وللاسف تشكو من عدم قدرتها على حماية وتثمين مراجعها الاثرية ولابد من مراجعة الميزانية المخصصة لذلك.

لابد من مواكبة النصوص القانونية لضرورة الاستثمار في التراث التونسي.

لم تكن المتابعة في موضوع أثار سلقطة كافية ولابد من تعزيزها وإعادة النظر فيها.

لابد من توفير اكثر جدوى في عمل معهد الوطني للتراث ولاسيما اعادة تاهيليه واخراجه من البررقراطية التي تعرقل عمله.

سؤال شفاهي 9/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هناك سوء تصرف واضح في ملف دعم الكتاب والتشجيع على النشر والمطالعة خصوصا في علاقة بكتب الأطفال.

إجابة/ محمد زين العابدين (وزير الشؤون الثقافية):

غيّرنا قيادات عديدة في وزارة الشؤون الثقافية.

مسألة بيع السيناريوهات على قارعة الطريق لا علاقة لنا به وهي حادثة جدّت في 2010.

قطاع الكتاب في تونس هو قطاع منكوب ولا يمكن للوزارة أن تمنح منحا دون أليات رقابة ومتابعة.

شاركنا في 14 معرض دولي وتمّ شحن 12 طن من الكتب المخصصة للبيع من قبل الخواص.

[أسئلة موجهة لوزير الصناعة والتجارة]

سؤال شفاهي 10/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

ممارسة ألعاب الحظّ واليانصيب بشكل غير قانوني بوسائل الإعلام.

إجابة/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

وزارة التجارة تتدخل في حدود إختصاصها في مجال ألعاب الحظّ وهنالك هياكل أخرى تقوم بالدور التعديلي على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

النيابة العمومية لها صلاحية التعهّد التلقائي في خصوص عمليات التحيّل في ألعاب الحظّ واليانصيب.

هناك تقنيات جديدة في العاب الحظّ على غرار تكنولوجيات الإتصال ويجب إعادة النظر في المنظومة القانونية في هذا الشأن.

ستتقدّم وزارة التجارة بمبادرة تشريعية في موضوع العاب الحظّ ولكن في الوقت الراهن هنالك القوانين الجاري بها العمل.

سؤال شفاهي 11/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

انتشار وارتفاع عدد الرخص للاستغلال تحت التسمية الرسمية أو ما يعرف ب"فرانشيز".

إجابة/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

عندما نتحدّث عن "الفرانشيز" فإننا لا نتحدّث إلزاما على التوريد.

قد تكون العلامة التجارية التي تستغلّ تحت التسمية الأصلية تونسية ومنتوجها محليّ.

وزارة التجارة ليست معنية بكلّ عقد فرانشيز فهذه الأخيرة لا تخضع لنظام الترخيص.

هنالك إستثناء في الترخيص للفرانشيز ولا يكون ذلك إلا بعد إستشارة مجلس المنافسة.

الفرانشيز لا يعني بالضرورة التوريد حتى بالنسبة للعلامات التجارية الأجنبية.

وزارة التجارة لديها 38 رخصة فرانشيز في قطاعات متنوعة كالمساحات التجارية والمطاعم والإشهار..

عدد الرخص التي منحتها وزارة التجارة تبلغ 26 رخصة.

الوزارة بصدد القيام بتقييم أوّليّ لهذه المنظومة ولازلنا غير قادرين على إعطاء نتائج نهائية. قطاع النسيج لا يستوجب ترخيصا في ما يتعلق بالفرانشيز.

المنظومة الدولية القانونية لا تسمح بأن نفرض على كل من يمارس التجارة بأن يمارس الصناعة إجباريا.

سؤال شفاهي 12/الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس):

شركة الفولاذ في طور الإفلاس لعطب ب3 أفران. هذه الشركة يمكن أن تكون مصدر أرباح هامة ولكن تهميش الشركة وسوء التصرف من قبل الإدارة الحالية قد يؤول بها إلى الإفلاس.

تمّ فتح باب العروض للتفويت في 49% من شركة الفولاذ ولم يتم تقديم إلا عرض وحيد من قبل شريك إيطالي. رغم عدم استجابته للشروط المدرجة بكراس الشروط تم التفاوض مع الشريك الإيطالي بالتالي هناك إشكال إما كراس الشروط كان إعداده مغلوطا ويحتوي على شروط مجحفة وإما الوزير يقوم بمفاوضات دون الرجوع لكراس الشروط. هناك عدة شركات أجنبية لم تعلم بفتح باب العروض. 

الإدارة الحالية لشركة الفولاذ تسببت في خسارة أموال باهضة. تمت خسارة ما يقارب 100 مليون دينار خلال 3 سنوات. 

إجابة/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

 الصعوبات التي تتعرض لها الشركة قديمة وهي متراكمة.

ابتدأ البحث عن شريك استراتيجي لشركة الفولاذ منذ 2008، لم يتم تقديم إلا عرض وحيد مطابق للعديد من الشروط. 

لن يقع التفويت أو بيع الشركة العمومية، فستظل الدولة تمتلك أكثر من 51% من الشركة وقد اشترطنا الإبقاء على كل الالتزامات الاجتماعية والابقاء على العمال، لم يتم القبول بهذه الشروط من قبل عدة شركاء أجنبيين وقبل بها الشريك الإيطالي.

تمّ رفض العرض من قبل مجلس وزاري بناء ا على رأي قدمه مجلس القيادة يترأسه رئيس الحكومة. 

الوزارة لم تقبل بشروط الشريك الإيطالي وبالتالي قررت الوزارة التفاوض لأنه قدم العرض الوحيد. نحن متمسّكون بشركة الفولاذ وليس هنالك عملية تفويت وإنما هي عملية بحث عن شريك إستراتيجي.

تعقيب/الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس):

ماذا قمتم به وماذا قررتم بعد أن تلقيتم تقارير المراقبة؟ 

ماهي خطتكم الآن بعد رفض عرض الشريك الإيطالي؟

ماهي خطتكم للنهوض بهذا القطاع؟