loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.11%

[الاستماع الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية]

شوقي قداس:

العنوان لا يمكن أن يندرج في بطاقة التعريف الوطنية لأنه متغيّر، فماهي الجدوى من ادراج عنوان المواطن ببطاقة التعريف؟

لا يمكن اعتبار عنوان المواطن من مكونات الهوية.

يعتبر العنوان معطى شخصي لا يمكن طباعته على وثيقة متداولة.

لاثبات عنوان الإقامة تلتجي وزالرة الداخلية نفسها الى وثائق أخلرى كفواتير الماء أو الكهرباء لمدّ المواطن بشهادة إقامة، عدم جدوى العنوان بالبطاقة.

معطى متغير يصعب على المواطن تحيينه بتجديد البطاقة لارتفاع كلفتها وطول الاجراءات.

معطى غائب من البطاقات البيومترية المقارنة.

وبالنسبة لمسألة الإمضاء:

خو معطى يثبت الهوية: وهو يببر اللجوء للتعريف بالإمضاء (والحجة لعدم وجودها هو عدم وجود المكان المناسب لإدرتجها.

المشروع يغيب هذا العنصر الهام والأساسي الذي يسمح بالتعريف على الشخص مما أدى الى ادراجه بجواز السفر.

كما أن كل بطاقات التعريف المقارنة في العالم تدرج الامضاء بها.

كما أن بطاقة التعريف البيوميترية، ستسهل التعامل مع الجهات الأمنية الأجنبية عند السفر، إذ تشمل كل المعطيات شريطة أن تكون بالحروف اللاتينيّة.

وبالنسبة لطبيعة الشريحة:

  • شريحة يمكن قراءة محتواها عن طريق اللّمس أو عن بعد؟
  • لا يعترض المشروع الى طبيعة الشريحة.
  • "مسألة تقنية بحتة" تبرير خاطئ: لا يمكن الحدّ من الحريات الا بقانون لا بأمر.

لا يمكن تركيز شريحة مقرية عن: خطر واضح على حرية تنقل الأشخاص وحماية معطياتهم الشخصيّة.

وبالنسبة لتقنية التشفير المنصوصة في الفصل 9:

  • تشفر المعطيات لحماية المعطيات الشخصية للأشخاص ومنع الولوج اليه من طرف الغير.
  • لا يمكن منع صلحب البطاقة من الولوج اليها وهو المعني بها ومازم على حملها.
  • يجب السماح الى صاحب البطاقة بالولوج اليها أو السماح له بممارسة غير مباشرة لهذا الحق عن طريق الهيئة.

ونحن نقرر أن نعاقب كل من يحاول تجريم محاولة فك شفرة البطاقة.

وهذا التشفير يتنافى مع روح قانون حق الشخص في اللّجوء الى معطاته الشخصية.

وهنالك أيضا رقم التعريف الوطني للهوية: هذا المفهوم غير دقيق ويترك لبس لقارئ المشروع.

هل هو رقم بكاقة التعريف الوطنية أو المعرّف الوحيد للمواطن.

اذا كانت الإجابة أنه رقم بطاقة التعريف الوطنية، إعادة صياغة النصّ.

اذا كانت النيّة هي ادراج المعرف الوحيد للمواطنفهو غير مقبول اذ لا يمكن لقانون اساسي التعرض لمفهوم لا وجود له على المستوى القانوني.

وهنالك "رمز" المساحة المقروءة آليا:

هو مكون أساسي لبطاقة التعريف يسمح بقراءة المعطيات بطريقة آلية ضوئية.

يحتوي هذا الرمز على الاسم واللقب بالحروف اللاتينية ورقم البطاقة.

  • الإشارة الى بعض البطاقات البيومترية في كامل أنحاء العالم.

عضو في الهيئة وقاضي اداري:

يجب أخذ بعين الاعتبار :

تحديد طبيعة الشريحة في القانون

الاستغناء على ادراج العنوان بالبطاقة

ادراج الامضاء على البطاقة.

[المرور الى النقاش العام]

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

أهمية ادراج العنوان حتى ان كان ذلك في المعطيات المشفرة.

أهمية الحروف اللاتينيّة.

خطروة الحصول على المعلومات عن بعد.

يجب أن ترسيخ ثقافة الاقتناع بأن بطاقة التعريف وجواز السفر حقً وليس منحة.

اذ أضحى اليوم من الصعب الحصول عليها ولاحظت المحابات في اسنادها.

شوقي قداس:

المعرف الوحيد لغاية خاصة ولا يمكن ادراجه في بطاقة التعريف حماية للمعطيات ونظرا لخطورة الأمر.