loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 86.36%

تواصل اللجنة أعمالها ومناقشة فصول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية. 

[الفصل الأول]

بدأت اللجنة بمناقشة مقترح تعديل كتلة نداء تونس. 

نذير بن عمو (النهضة):

الفصل الأول غير ذي موضوع ولا أهمية له. 

محمد الطرودي (الحرة لحركة مشروع تونس):

علينا التركيز على المصالحة الإدارية. بالنسبة لي كنائب عن حركة مشروع تونس لا تعنيني المصالحة مع رجال الأعمال بقدر ما يهمني رفع الظلم والإشكال العالقين به العديد من الموظفين الذين كانوا مجبرين على تطبيق أوامر النظام السابق. بالنسبة للمصالحة الإقتصادية علينا معرفة من هم رجال الأعمال وما قيمة الأموال موضوع المصالحة. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

الفصل الأول لا يقدم أي أحكام ولا يعرّف مفاهيم وكان يجب إدراجه بوثيقة شرح الأسباب. 

في مقترح التعديل، تم تغيير عبارة "تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين.." بعبارة "ينتعف بالعفو الموظفون العموميون وأشباههم...". وبالتالي يتوجب تغيير مشروع القانون من مشروع قانون المصالحة إلى مشروع قانون العفو. 

إن كان الأمر يتعلّق ب1500 موظف فالقضاء أولى بذلك وليس من المعقول أن نقدّم مبادرة تشريعية من أجل 1500 شخص فقط. 

لقد اعتبرت الجبهة الشعبية بأن قانون العدالة الإنتقالية به عدة مشاكل متعلقة خصوصا بجرائم الفساد المالي منذ المصادقة عليه وقد عبّرنا عن موقفنا وقمنا بتقديم مبادرة تشريعية تنقّح الفصل 45 و46 من العدالة الإنتقالية، ولكن وقع إحالة مقترحنا إلى لجنة أخرى وتم قبره هناك منذ أكثر من سنة. بالتالي أقدم مقترح عملي ألا وهو تقديم مطلب لإعادة إحالة المبادرة التشريعية للجنتنا والإستعانة بها كوثيقة للقيام بتعديلات جوهرية بهذا النص والتخلي أولا ونهائيا عن الفصل الأوّل. 

يجب التوقف عن التعلل بتعطّل الإدارة لأنه حسب كل دراسات المنظمات الدولية، استتشرى الفساد بالإدراة وتعمقت الأزمة. 

حسب لجنة البندقية، لا يمكن إحداث لجنة موازية تعنى بنفس الملفات التي تهتم بها لجنة الحقيقة والكرامة دون تغيير الفصل 45 والفصل 46. 

سفيان طوبال (نداء تونس):

لماذا لم يتم تقديم تعديلات ؟ علينا التذكير بأن هناك تأثير غير مباشر الذي يشمل بذلك أكثر من 1500 موظف. 

سمير ديلو (النهضة):

يجب أن نركّز على تناغم النصوص وعلى رأي لجنة البندقية. 

أوّلا: لايمكن تعديل قانون تمت صياغته عبر مسار تشاركي بمشروع قانون لم يحترم المسار التشاركي. 

ثانيا: يجب التركيز على ما قدّم في المبادرة التشريعية التي تقوم بإلغاء عدة فصول وبالتالي تطرح عدة إشكالات خاصة فيما يخص الصلاحيات. علينا الإطلاع على مقترح القانون المقدّم من الجبهة الشعبية.

ثالثا: العدالة الإنتقالية كان خيارا شعبيا، وهو موضوع سياسي بامتياز يجب أن يتم أخذ بعين الإعتبار نبض الشارع فيما يخصّه والتظاهر السلمي آلية من آليات مناقشة القانون. 

رابعا: أظن بأنّ تعيين العميد شوقي الطبيب كرئيس للجنة المصالحة يعدّ هدية مسمومة. يجب العدول عن ذلك. 

خامسا: كيف سيتم العفو عن الموظفين؟ كيف يمكننا العدل بين موظف رفض الإنصياع للأوامر وبالتالي تم حرمانه من الترقيات وبين موظف قبل ذلك وتمت ترقيته ثم نعفو عنه؟ 

يبدو أن عدد الموظفين ليس دقيقا وهناك عدة أرقام تم التداول فيها. 

سادسا: حسب رأيي لجنة الحقوق والحريات هي الأولى بمشروع القانون وكان يجب إحالة مقترح القانون المعدل لقانون العدالة الإنتقالية المقدم من قبل الجبهة الشعبية لنفس اللجنة التي أحيل إليها مشروع قانون المصالحة. 

فيما يخص عدم دستورية مشروع القانون، يجب التواصل مع عدة خبراء بالقانون الدستوري ويجب تعديل الثغرات.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

يجب الإستماع إلى بعض الموظفين المعنيين بمشروع القانون لتبين الأمر. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

فيما يخص الزملاء الذين يستميتون في الدفاع عن العدالة الإنتقالية وعن الهيئة، أين أنتم عند فرز الترشحات لسدّ الشّغور بالهيئة. 

أذكّر بأن توقف التتبعات وسقوط العقوبات هو جزء من قانون العدالة الإنتقالية ومن مشروع قانون المصالحة. 

يجب تنقيح عنوان مشروع القانون ب" مشروع قانون متعلق بأحكام متعلقة بالعدالة الإنتقالية". 

يجب تنقيح قانون العدالة الإنتقالية لأنه يمثل إطارا أوسع. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

يجب الرجوع لمداولات المجلس التأسيسي وخاصة تلك المتعلقة بلجنة التوافقات التي قامت بصياغة الفصل 49. 

نحن كمعارضة وأقلية مستعدون للموافقة على مشروع قانون المصالحة إلى حدود 14 جانفي 2011 ولكن بشرط وحيد بأن نحدث لجنة للتقصي بجرائم الفساد منذ 14 جانفي 2011 بكل من تقلد منصبا (ان كان نائبا، رئيسا، قاضي، معتمد، والي ...) وتشديد العقاب. 

عدم تحديد مدة القيام بالجرائم موضوع المصالحة يقضي بأنّ المدّة تنتهي بدخول القانون حيز النفاذ. 

فيما يخص الفصل الأول : مشروع القانون لا يشجّع على الإستثمار وإنما يضرب ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. 

فريدة عبيدي (النهضة):

يجب التنصيص على المدة الزمنية المتعلقة بمشروع القانون وتوضيح عدد الموظفين المعنيين بمشروع القانون. 

يجب الإستئناس بمبادرة الجبهة الشعبية المتعلقة بتنقيح قانون العدالة الإنتقالية. 

قانونيا ليس هناك جرائم للفساد المالي وبالتالي يجب توضيح الجرائم :رشوة، تعدّي على المال العام...

يجب تقديم الإعتذار ولا يمكن نحقق المصالحة دون أن تقديم الإعتذار. 

يجب تغيير مشروع القانون، وإدراج العفو به لأن عدة فصول متعلقة بالعفو بجرائم الصرف. 

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

قام وزير الداخلية بتقزيم المظاهرة الرافضة لمشروع قانون المصالحة والتصريح بأن عدد المتظاهرين لم يتعدى 1200، هذا تصريح سياسي ولا يحق لوزير الداخلية التصريح به. 

لا عدالة إنتقالية دون فتح الأرشيفات ومعرفة الحقيقة. أتحدّى كلّ من يدّعي أنه تم فتح أرشيفات وزارة الداخلية أو البنك المركزي أو الوزارات الأخرى. 

لا عدالة انتقالية بدون اعتراف الجلاّد، بدون فتح الأرشيفات، بدون معرفة الحقيقة وبدون اعتراف الدولة بالعدالة الإنتقالية. 

مشروع القانون يقدم مقاربة خاطئة وبالتالي أطلاب صاحب المبادرة بسحبها. 

نذير بن عمو (النهضة):

هل نحن بصدد تنقيح قانون العدالة الإنتقالية، هل نحن بهذا التمشّي؟ ان كان الحال كذلك فعلينا إلغاء الفصول المتعلقة بالعفو عن الموظفين وبالعفو عن جرائم الصرف. 

مناقشة القانون لا تتبع تمشّي منطقي، كيف نوافق عن العفو عن موظفين لا نعرف عددهم؟ يجب أن يتم مدنا بعدد الموظفين وبجرائمهم ويمكن إيجاد هذه المعلومة خاصة وأنه لهم قضايا. 

التعلّل  بخوف الموظفين عن القيام بعملهم لاحتمال وجود تتبعات لاحقة لا يستقيم لأنه قانونا هم محميون بالمسؤولين ومن يرفض تحمل مسؤولياته والقيام بعمله فليغادر منصبه. 

سناء مرسني (النهضة):

يجب توضيح عدة مفاهيم، هل سيقع استثناء الموظفين الذين تحصلوا على منفعة من كل أحكام مشروع القانون؟ 

ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

العفو عن جرائم الصرف محلّه ليس بمشروع القانون هذا. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

هناك من يدعي بأنه سيقوم بمقاضاة سامية عبو بعد اخر تصريحاتها فيما يخص رئيس الدولة، ألا تحترمون حرية التعبير ؟؟ 

كيف نقوم بالعفو عن موظفين لا نعرف أصلا عددهم؟ 

كيف نقوم بمشروع قانون للمصالحة مع 20 رجل أعمال فقط؟ 

ألا تؤمنون بالديمقراطية ألا تحترمون الدول الديمقراطية العريقة، أذكركم بأن عدة مظاهرات إنطلقت بأمريكا بعد أن نقدم الرئيس ترامب تعديلا لبرنامج التغطية الإجتماعية "أوباما كار" وأن الشارع الفرنسي هو من أسقط تعديل قانون الشغل المعروف بتعديل "الخمري" فلماذا ترفضون مظاهرات الشارع ورفضه لمشروع قانون المصالحة؟ لماذا يرفض الرئيس هذه المظاهرات بينما دعا لعدة مظاهرات عندما لم يكن بالحكم؟ 

إن قررتم تمرير مشروع القناون بالقوة فأذكّركم بأن هناك هيئة وقتية لمراقبة مشاريع القوانين كانت قد أسقطت قوانين قام هذا المجلس بالمصادقة عليها. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

علينا الإتّفاق بأن للفساد تعدي على عدة قيم إنسانية وهو يعدّ ضدّها. علينا التخلص من كلّ الفصول المتعلقة بالعفو عن جرائم الصّرف لأن ذلك يكرس مبدأ الإفلات من العقاب. 

هناك مبادرة تشريعية كانت قدمتها الجبهة الشعبية يجب إحالتها إلى هذه اللجنة والإستناد عليها. 

حسن العمري (نداء تونس):

لماذا تتم الموافقة عن الفعو والتبييض بهيئة الحقيقة والكرامة ولا نوافق على ذلك إن تم إدراج ذلك بمشروع القانون المصالحة. 

علينا التشجيع على الإستثمار ولكن علينا أولا تسوية وضعية رجال الأعمال التونسيين الذين سيساهمون في تحفيز المستثمرين الأجانب. 

ممثل عن رئاسة الجمهورية:

أذكّر بأنّ رئاسة الجمهورية تجدد تفاعلها الإيجابي مع كلّ مقترهات التعديل. 

يمكن إدراج العفو عن الموظفين المقدّم بمشروع القانون كما ذكرت النائبة يمينة الزغلامي كقانون العفو التشريعي العام و إعادة المسار المهني. 

لقد قمنا بمراسلة وزارة العدل للتعرف عن عدد الموظفين المعنيين بمشروع القانون (لهم قضايا) الذي يصل إلى 1500 حسب إجابات المحاكم. 

يمكننا مناقشة تعديل عنوان مشروع القانون بعد الإنتهاء من مناقشة الفصول للتعرف على ما سيتم إدراجه وما سيتم حذفه من أحكام بمشروع القانون.