loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.86%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

تمت الاستجابة بسرعة لطلب الاستماع و هذا أمر محمود.

حرصنا في اللجنة أن نقدم المعطى الصحيح حول كل ما يهم الجيش الوطني بعد التكليف الأخير بحراسة مناطق الثروات في الجنوب.

هناك تخوف من زج الجيش الوطني في عديد المشاكل عقب التكليف الأخير.

الدستور ينص على دعم السلطات المدنية و فق الفصل الثامن و هناك أسئلة كثيرة تثار حول هذا الأمر خصوصا أن الجيش توقف عن التدريب في عديد المناسبات للقيام بهذه الأعمال.

ما هي المحاذير التي تخشون القيام بها في مواقع الإنتاج؟

هل يمكن لتدخل الجيش أن يتسبب في صدامات؟

حماية مسالك الإنتاج أمر مهم و أساسي خصوصا المواقع الإستراتيجية.

هل قامت وزارة الداخلية بأقصى ما يمكن من مجهوداتها مما يستوجب تدخل الجيش الوطني؟

لذا نريد توضيحات حول هذه الأمور إجمالا و كيف تم هذا التكليف و عن العملية التي تم خلالها إنتاج هذا القرار لذا نريد عناصر الترجيح حول الموضوع.

علي بنور (آفاق تونس):

لا أرى موجبا لسرية هذه الجلسة لأن الرأي العام لديه عديد الأسئلة حول هذا الموضوع.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح أن تكون الجلسة مغلقة كي لا يكون هناك تحفظات.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

سيتم التصويت على كلمة علنية لوزير الدفاع ثم تكون الجلسة سرية 

التصويت ب5 مع و 1 ضد (علي بنور)

فرحات الحرشاني (وزير الدفاع) :

الجيش التونسي منذ 1956 تدخل في حالات عديدة خارج مجاله الطبيعي كحالات الكوارث الطبيعية و تدخل في الدور التنموي كتعبيد الطرقات و إنشاء الجسور.

ما هو المبرر القانوني لتدخل الجيش في هذه الحالة ؟

أساس التدخل دستوري عبرالفصول 18 و 19 أساسا و لكن أيضا في إطار القانون حيث أن هناك بعض النصوص المشتتة و غير كافية التي تستوجب إطارا أكثر وضوحا.

هناك بعض النصوص القطاعية كالنص المتعلق بالمنطقة العازلة و هو قرار جمهوري لسنة 2013. فهذه المنطقة تعتبر عسكرية و هناك نصوص ظرفية كالنص المتعلق بالمناطق العسكرية و المناطق العسكرية المغلقة و هي مناطق قد يوجد فيها سكان.

هذه المناطق خاضعة لقواعد صارمة تشبه ما هو موجود في المناطق العازلة.

بعض الحالات متعلقة بالتسخير كحالة الطوارئ حيث يمكن للوالي أن يسخر بعض القوات المسلحة.

خارج المناطق العسكرية هناك مناطق حساسة كمناطق الإنتاج لذا لا يجب تركها في وضع يفتقد للحماية.

قرار رئيس الجمهورية هو قرار مشروع و بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم إعداد نص قانوني (أمر رئاسي) في المناطق الحساسة التي يجب حمايتها.

الجيش غير محمي و نحن في حاجة إلى قانون لحمايته في هذه العمليات.

الجيش عموما لا دخل له في الأمور المتعلقة بالاحتجاجات أو الخلافات السياسية فالجيش لا يحتك بالمواطنين أو المحتجين و قد لعب دورا هاما لحل عديد المشاكل و لكن وفقا لقواعد مقننة كقانون 1969 المتعلق بالتجمعات حيث يمكن له استعمال القوة وفق مبدأ التدرج أي في الحالات القصوى أو التهديد الجدي لمنشأة يحميها الجيش أو في حالات الفوضى العارمة.

يجب على الرأي العام معرفة أن القرار الأخير لا يدعو إلى التخوف و أن دور الجيش حمائي بالأساس.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

ما هو الجديد في هذا القرار؟

فرحات الحرشاني (وزير الدفاع):

الجديد هو أن الجيش لا يمكن له التدخل قانونيا  في الفضاءات  الخارجة عن المناطق الصحراوبة أو المنطقة العازلة أو المناطق العسكرية و الأمر الرئاسي سيحدد مناطق جديدة خارج المناطق المذكورة و ستخضع إلى نفس النظام القانوني للمناطق العسكرية.

سيتم تحديد هذه المناطق عبر الحاجة .

استكملت اللجنة أشغالها بشكل مغلق بداية من الساعة 10 و 40 دق.