loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعضوين المستقيلين من مجلس الهيئة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:40
نهاية الجلسة 19:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 93.33%

انطلاق جلسة الاستماع للسيد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بحضور 30 نائبا.

شفيق صرصار (نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): 

آخر مرة زرت هذا المكان كان سنة 2011 عندما كنت عضوا في لجنة الخبراء الذين قاموا بصياغة قوانين جديدة، هي قوانين الديمقراطية والحريات. اليوم بكل أسف نعلن عن استقالتنا ولكن لا يعني ذلك أننا سنغادر السفينة كما قال البعض.

قدومنا اليوم هو لرفع المغالطات التي دارت بين الأمس واليوم.

نحن لم نغادر السفينة بل البوصلة ليست سليمة. وجدنا كفاءات داخل الهيئة من تمت إقالتهم وهذا غير مقبول. هناك من يسعى إلى تقويض الهيئة من الداخل.

27 إدارة فرعية تم الاتصال بهم  لعرض حاجياتهم لتسجيل الناخبين وكل ما يلزم للانتخابات القادمة.

المسألة لا يمكن أن تكون مسألة أغلبية وأقلية، تم انتخابنا على أساس أفراد ولم نكن يوما في خلاف بل كل مسألة تناقش منها انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المسائل. أحيانا أجد نفسي ذا رأي مخالف لكن هذا لم يكن داعيا لتغليب رأيي فالرئيس لا يمكن أن يفرض نزواته على هيئة دستورية يرأسها. 

اليوم الهيئة يريد البعض أن يديرها بطرق مخالفة للديمقراطية، سأريكم بعد حين وثيقة ممضاة من 5 أعضاء ومرسلة إلي عبر البريد الالكتروني قصد فرض قرار تتخذه الهيئة. 

اليوم، هناك من الإطارات والمديرين بالهيئة من تمت إقالتهم لا لشيء لأنهم نزهاء وأكفّاء. 

الكذبة الرابعة هي في علاقة بتقرير دائرة المحاسبات، الهيئة لا تخشى ما سيتم تقييمه ونحن ننتظر بفارغ الصبر التقرير المالي الذي ستصادق عليه دائرة المحاسبات ونحن قابلون بالمساءلة السياسية أمامكم. 

لم يصبح الخلاف خلافا في طريقة التسيير بل خلاف في قيم ومبادئ الديمقراطية.

بتاريخ 10 فيفري 2017، قمنا بإمضاء محضر تسليم وتسلم فيما يتعلق بتجديد الأعضاء. لكن تفاجأنا بطلب أحد الأعضاء بتحرير محضر جلسة جديد فيما يتعلق بتدوينة في موقع فايسبوك لأحد المديرين التنفيذيين الذي عبر عن معارضته للأعضاء الجدد المنتخبين. وقد طلب كذلك أن يتم إعداد تقرير من قبل المدير التنفيذي واستدعاء كلّ من المديرة المكلفة بالتكوين والمديرة المكلفة بالشؤون القانونية اللتان يشهد لهما بالكفاءة على المستوى المحلي والعالمي. 

تمت محاولة تمرير قرارات أخرى لفتح تحقيق ضدّ المديرين وهذه ممارسات حتى الدولة البوليسية لم تكن تلجأ إليها. بالنسبة لتدوينة الفايسبوك، لم أقبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية لمجرّد تدوينة في حساب شخصي لأحد الأشخاص. 

بالنسبة للمدير التنفيذي، فقد أرسل استقالته عبر البريد الالكتروني لكن من سيقوم بالتسلّم؟ اجتمعت الإدارة وراسلتني حتى أكون حاضرا معهم. قام الإداريون بإرسال مشروع العريضة الذين قاموا بإعدادها. أشارت الإدارة إلى أن المدير التنفيذي قد تم طرده بطريقة مهينة وطالبت برد الاعتبار للمدير التنفيذي. طلب أعضاء مجلس الهيئة إعداد قرار لإنهاء إلحاق فوري يوم غرة ماي 2017 لكل من قام بإمضاء العريضة. غير أن رئيس الهيئة ونائبه ولمياء الزرقوني واحمد عبروا عن رفضهم لهذا القرار غير الشرعي مقدمين كل الأسانيد القانونية. 

لا يمكن للبعض الادعاء بأن الاستقالة كانت مفاجئة للأعضاء الآخرين لأنه بتاريخ 07 ماي 2017، راسلني عضو الهيئة نبيل العزيزي يطالبني بالاستقالة. طالب الأعضاء الجدد رغم عدم خبرتهم بإدارة الشؤون الانتخابية، بتصحيح المسار في الهيئة. عن أي تصحيح يتحدّثون؟  المسار هو في طور التطوير وليس في حاجة للتصحيح.

لا يمكن لقرارات مجلس الهيئة أن يخرق الحقوق والحريات والمعاهدات الدولية التي تكفل حقّ العمل. 

كيف يمكن القول بأن الهيئة ستضمن ديمقراطية الانتخابات في حين أن هناك ممارسات بوليسية تمارس ضد أعضاء مجلس الهيئة. اكتشفنا أن البريد الالكتروني للسيدة لمياء الزرقوني قد تم إفراغه تماما. 

لدينا مديرة تنفيذية مكلفة بالتكوين وهي الوحيدة المتحصّلة على اعتماد تكوين في شمال إفريقيا وكانت ستدير دورات تكوينية لعديد من الأطراف الأجنبية غير أننا اكتشفنا أن البعض قد دعا إلى التشكيك فيها والتساؤل كيف يمكن لها أن تقوم بتكوين أجانب وبخلاص مبالغ مالية كبيرة مقابل هذه الدورات التكوينية. وقد طلب هؤلاء إجراء تدقيق في هذه المسألة وهذا غير مقبول. 

كيف يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في مراحلها الكاملة ونحن أصبحنا مصنفين عالميا في المرتبة 25 في انتخابات 2014؟ خوفي كلّ الخوف من أن الضمانات والمعايير التي وضعتها الهيئة سيكون مآلها الفشل.

مراد بن مولّي (نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات):

الاستقالة كانت من رئيس الهيئة وهو أستاذ قانون مختص في القانون الدستوري ومن نائبه وهو قاض إداري حامي للشرعية وعضو آخر وهو قاضي عدلي حامي للحريات.  هناك من الأعضاء والإداريين من لم يعد لهم أي ثقة في أساليب التسيير خاصة فيما يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية لهم. 

المسألة ليست مسألة أغلبية مريحة التي كان فيها رئيس الهيئة، منذ 2014 ونحن نشاطر آراء في مسائل معينة وأخرى لا، إذا كان الرئيس يريد الإبقاء على هذه الأغلبية لم يكن أن يدعو إلى القيام بالقرعة لتجديد الأعضاء في الآجال أي في ديسمبر 2016. أنا كقاضي لا يمكنني الموافقة على قرارات مخالفة للدستور الذي أديت القسم على احترامه وعدم مخالفته. لا يمكن لقاض حام للشرعية أن يقوم بخرق الدستور والحقوق والحريات.

لمياء الزرقوني (عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): 

أريد أن أقول أنني أتبنى ما تم ذكره من زميليّ. 

ليس لنا عقود عمل دولية، كل طرف دولي يأتي في إطار زيارات رسمية ونحن نقوم بتدوين كل أنشطتنا ونتداول فيه في مجلس الهيئة. 

هناك من يريد تمرير قرارات غير شرعية بمنطق الديمقراطية والأغلبية. نحن لا نقبل بذلك، لا يمكن المصادقة على قرارات خاطئة ولو كانت بمنطق الأغلبية. 

أسئلة وتفاعلات النواب

كريم الهلالي (آفاق تونس): 

الوضع لا يحتمل مغادرتكم. لكم مسؤولية في إنجاح الانتخابات البلدية وإذا كان هناك مشكل فيجب أن يتم حله وإصلاح الهيئة من الداخل. رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وهو آمر صرفها ولا يمكن لأعضاء آخرين أن يتدخلوا فيما يقوم به رئيس الهيئة. 

الحسين الجزيري (حركة النهضة): 

ليس لدينا وسائل ممكنة لإيجاد حل. هذا المجلس هو جزء من المشكل باعتبار أننا توافقنا على أعضاء الهيئة المعنيين بالتجديد. يجب على الهيئة أن تستمر والمشكل الشائك يجب حلّه بالقضاء. 

نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس): 

لماذا قدّمتم استقالتكم في هذا التوقيت الصعب؟ وهل صحيح أنه يمكن الرجوع عن الاستقالة بتوفر الشروط التي لم تكن مطلوبة في تسيير الهيئة؟ 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

أنا أدعوكم عن عدم التراجع عن الاستقالة لأنه بان بالكاشف أنه من الصعب تجاوز هذه الإشكالات. لا اعتقد أن الثلاثة الذين ستم تعويضهم سيكونوا بنفس الكفاءة والنزاهة. اقترح على رئيسة اللجنة أن تقوم بالاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى تكون لنا الرؤية شاملة. 

منير الحامدي (حركة نداء تونس): 

من غير المعقول أن يغادر رئيس الهيئة عند أول مشكل حاصل داخل الهيئة. لكن لا يمكن أيضا القبول بالدعوة والتشديد على الاستقالة في حين أن نفس من طالب بذلك عارضوا التدخل التشريعي فيما يتعلق بأزمة المجلس الأعلى للقضاء. 

هذه قلة مسؤولية وهذا لا يبعث برسالة أمل. يجب استدعاء بقية الأعضاء والاستماع إليهم لكن ليس بمنطق تعميق الأزمة. 

ريم محجوب (آفاق تونس): 

يجب تفعيل القوانين واللجوء إلى القضاء في صورة وجود هذا النوع من الأزمات. يجب أن تكون الهيئة مسؤولة. 

وليد جلاد (غير المنتمين): 

اليوم أنا أخشى على مسار الانتقال الديمقراطي، كيف يمكن الحديث عن مصداقية الهيئة إذا كانت هناك مشكل داخلي؟ هيئة الانتخابات هي الشمعة المضيئة والآن قد انطفأت. هناك الشقوق في كل المؤسسات الدستورية.

الحبيب خضر (حركة النهضة): 

لم نكن يوما على علم بهذا النوع من الخلافات رغم أن الهيئة في تواصل دائم مع البرلمان. أدعو إلى عدم تفعيل استقالتكم أو تعليقها إلى حين أن يتم المجلس الاستماع إلى بقية الأطراف منها بقية الأعضاء في الهيئة. 

مصطفى بن أحمد (غير المنتمين): 

إذا كان هناك حلول أخرى فيجب العمل بها لأن هذه الاستقالات يكون لها العديد من التداعيات على المسار الانتخابي.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس): 

الأسباب التي تم ذكرها لم تكن مقنعة بالنسبة لي. كيف يمكن لهيئة مستقلة ألا تتوفر فيها أنظمة سلامة معلوماتية ناجعة؟ أنا لا أرى أن الاستقالة هي الحل بل يجب العمل على إيجاد حلول.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لم يعد لنا ثقة في مصداقية الهيئة طالما أن هناك أزمة بداخلها إلا أنني لا أناشد رئيس الهيئة في أن يتراجع عن استقالته باعتبار أن الهيئة لم يعد لها أي مصداقية يمكن أن نعول عليها في نزاهة الانتخابات. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

نحن نريد إجابات أخرى وليس فقط معطيات التي تمّ الإدلاء بها في النقطة الإعلامية. هل الاستقالة في علاقة بالاستفتاء الذي أراد إجراؤه رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون المصالحة؟ 

نزهة بياوي (آفاق تونس): 

لماذا الآن تعلنون عن الاستقالة في حين أن الهيئة قدر مرت بظروف أصعب من هذه سواء في 2011 أو في 2014؟

شاكر العيادي (حركة نداء تونس): 

كيف يمكن أن يكون هذا القرار مقبولا في مثل هذه الظروف؟ 

الوضع لا يحتمل هذا القرار كيف يمكن وصف وضعنا على المستوى الدولي؟

ناجي الجمل (حركة النهضة): 

هذه الاستقالة ستفسح المجال لعديد من التأويلات والمغالطات التي ينتظرها العديد من بينها أن هذه الاستقالة جاءت لتعطيل الانتخابات واستجابة لمطالب بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات البلدية. 

كل القرارات داخل الهيئة تخضع إلى التصويت في حال عدم التوافق وعلى الأقلية أن ترضخ إلى رأي الأغلبية.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):

يجب الاستماع إلى بقية الأعضاء ويجب أن يجل مشكل الهيئة باعتبارها السلطة الوحيدة القادرة على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. 

محمـد زريق (حركة النهضة): 

إذا كانت الهيئة لم تكن قادرة على حل مشاكلها الداخلية، كان عليها إعلام مجلس نواب الشعب لكن هذا يمس من مبدأ الاستقلالية. التمسك بالاستقالة هو دعوة إلى إرجاء الانتخابات. 

هالة عمران (حركة نداء تونس): 

أريد أن أكون صريحة، هل قمتم بدراسة التداعيات الخطرة على استقالاتكم. إذا كان مجلس الهيئة محكوم بأغلبية جديدة فيجب القبول بذلك لأن الأعضاء الجدد تم انتخابهم مثلما تم انتخابكم أنتم. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس): 

كيف للهيئة ألا يكون لها نظام تأمين الحسابات الشخصية للأعضاء والإداريين والأنظمة المعلوماتية؟ 

هناك فراغ إداري في هيئة الانتخابات لكن لماذا لم يتم سدّ هذه الشغورات ونحن في استحقاق انتخابي جديد؟ 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

ما تمّ التصريح به هو خطير، هناك محاضر جاهزة مسبقا وهناك أطراف حزبية تتحكم في بعض أعضاء الهيئة. لكن ما معنى أن الهيئة غير قادرة على السيطرة على جهازها الإداري؟ أنا أدعو نواب المعارضة إلى إحداث لجنة تحقيق لأن ما يقع في الهيئة هي ممارسات بوليسية. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة): 

من المؤلم أن تصدر هذه الاستقالات في مثل هذه الظروف. هناك اطراف تريد تأخير الانتخابات مهما كلف الأمر ويجب على الهيئة ألاّ تسمح بذلك. 

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): 

إذا كانت هناك مشاكل داخلية فيجب الوقوف عليها ويجب الاستماع إلى بقية الأعضاء حتى تكون الصورة كاملة. يجب كذلك فتح تحقيق حول هذه التجاوزات الموجودة داخل الهيئة. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):

لم يكن من السهل علينا إرساء هذه الهيئة خاصة عندما تمّ انتخاب أعضائها قبيل اغتيال الشهيد محمـد البراهمي والآن تريدون بكل بساطة المغادرة في مثل هذه الظروف، ليس لكم الحق في الاستقالة. 

الأخضر بلهوشات (حركة النهضة): 

لا حقّ لكم في الاستقالة. لماذا لم بيادر الأعضاء المستقيلون الذين هم قضاة باللجوء إلى القضاء لحل هذه النزاعات؟ 

محمـد رمزي خميس (حركة نداء تونس): 

لماذا لم يتم مراعاة الظرف الخاص الذي تمر به البلاد؟ 

محمـد الفريخة (حركة النهضة): 

أطلب منكم الرجوع عن هذه الاستقالة أمام إلحاح جميع النواب والأطراف السياسية. عبر الأعضاء الآخرون عن استعدادهم للرجوع في قراراتهم وهذا مؤشر جيد. 

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة): 

أنتم لم تقدموا استقالتكم بل عبرتم عن نيتكم في الاستقالة. كما صرّح رئيس الهيئة بأنه سيواصل الإعداد للانتخابات كما سيقوم بالإعداد للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء. 

إذا كان هناك لمجلس نواب الشعب دور تحكيمي فله ذلك وعلينا أن نتحمل المسؤولية في هذا المسار الديمقراطي. 

إجابة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): 

لم نتحدث عن مشاكل داخلية كسبب رئيسي في الاستقالة لأن المشاكل الداخلية موجودة وستبقى موجودة لكن الخلافات تجاوزت حد المعقول وأصبحت تهدّد المسار الديمقراطي. هناك قرارات صادرة عن مجلس الهيئة تنهي عقود الإلحاق ولا يمكن للإطارات أن تشتغل في ظروف صعبة مثل هذه وهي متخوفة من إنهاء الالحاق. تمّ تقديم طلبات استقالات بالأمس والإدارة داخل الهيئة مبتورة بدءا باستقالة المدير التنفيذي. 

لا يمكن للهيئة أن تطلب الاستماع إليها كلما كان هناك مشاكل فيها لأن ذلك سيمس من استمرارّيتها. استقالتنا لم تكن نزوة بل عن وعي. لكن لا زلنا بإمكاننا إنقاذ المسار الديمقراطي والانتخابات. 

المشكل الداخلي لا يتعلق فقط بالتسيير بل بقيم الديمقراطية والحقوق والحريات. ليس هناك أسباب أخرى للاستقالة كل ما حصل قمنا بالتصريح به. عندما كنت في الجامعة، لم أكن أستشير كبار  الأساتذة في الجامعة لأنهم لم يكونوا سيوافقوني.