loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص:
  1. مقترح القانون عدد 2017/09 المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج
  2. مشروع القانون عدد 2017/41 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
  3. مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير
معدلات الحضور 45%

الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون عدد 2017/41 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

لا بدّ من إصلاح جذري في منظومة التأمين على المرض،

سنبدأ يومي 23 و24 النظر في إصلاح نظام التأمين على المرض واقتراح إصلاحات عمليّة ونأمل خلال هذه الصائفة اقتراح مشروع قانون يتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية،

هناك ضغوطات كبيرة على الصناديق الاجتماعية للإبقاء على الزاماتها تجاه منظوريها،

حجم ديون الصناديق الاجتماعيّة: 2336 مليون دينار في21 أقريل 2017 

حجم التعيينات غير الخاصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض 918 مليون دينار،

مستحقات القطاع العمومي:852 مليون دينار

مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص 66 مليون دينار 

استرجاع مصاريف المضمونين الاجتماعيين 

الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية:

  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض:  216 مليون دينار
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 241 مليون دينار منها 201 مليون دينار بعنوان جرايات 
  • الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: 34 مليون دينار منها 240 مليون دينار بعنوان جرايات

[النقاش العام]

فتحي العيادي (النهضة):

نريد تفسيرا لأسباب تراكم الديون المتخلّدة الصناديق الاجتماعية، لا نريد الاكتفاء بالتشخيص، والأمر يتعلّق بحوكمة القطاع الصحي ككلّ، 

لا أفهم سبب هذا الارتباط العضوي بين صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الاجتماعي.

الحسين جزيري (النهضة):

لا أفهم سبب غياب وسائل الإعلام عم هذه اللجنة، والحال أنّ موضوع التغطية الاجتماعية يهمّ الجميع،

أنا أؤيّد تنظيم يوم دراسي حول إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ولا بدّ من تشريك كافة الأحزاب في هذه الشأن الوطني.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

المسألة مسألة حوكمة بالأساس، وهي منظومة شاملة لا بدّ من أن تنخرط فيها كلّ الأطراف.

[إجابة وزير الشؤون الاجتماعية]

صندوق الضمان الاجتماعي له تدخلات عديدة وفي غياب هياكل لتحقيق التضامن الاجتماعي كان صندوق الضمان الاجتماعي يحقق هذه الغاية وكان هو يقدّم المنح لديوان التونسيين بالخارج.

الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مقترح قانون عدد 2017/09 يتعلق بالنظام العام للتغطية الإجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج

هناك 3 أنظمة تعغطية اجتماعية لفائدة التونسين بالخارج:

  1. اتفاقيات مشتركة مع الدول
  2. نظام العملة التونسيين بالخارج
  3. التعاون الفني وإجراءات التغطية الخاصة بهم
  • اتفاقيات مشتركة مع الدول

هناك 21 اتفاقية ثنائية مع أهم البلدان الأوروبية المشغلة لليد العاملة التونسية منها ما هو مبرم ومنها ما هو بصدد التفاوض تشمل التغطية 90 بالمائة من مجموع أفراد الجالية التونسية بالخارج

  • نظام العملة التونسيين بالخارج

تخوّل هذه المنظومة لمنخرطيها المحافظة على استمرارية التغطية الاجتماعية للعملة والتمتع بجراية الشيخوخة والعجز  وتمكّن من الانتفاع بالمنافع النافع الأساسية مقاابل نسبة اشتراك لا تتجاوز 13.3% حسب الشريحة التي يختارها المنخرط بنفسه،

47% من التونسيين بالخارج لا يعلمون أنهم ينتفعون بهذه التغطية في إطار صندوق الضمان الاجتماعي.

  • التعاون الفني وإجراءات التغطية الخاصة بهم

إمكانية مواصلة الانخراط في منظومة الحيطة الاجتماعية وإضفاء مزيد من المرونة على طريقة خلاص المساهمات من خلال إسدائها ثلاثيا أو سداسيّا أو سنويّا،

 [النقاش العام]

ابراهيم ناصف (الحرة):

مع احترامي للموقعين على هذه المبادرة التشريعيّة، فإنها لا ترتقي إلى نصّ قانوني، وأنا لا أرى موجبا لإبرام مثل هذه النصوص القانونية، ولا أرى إمكانية تطبيق مقترح هذا القانون.

الحسين جزيري (النهضة):

هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى ضمان التغطية الاجتماعية للتونسيّين المقيمين بدول الخليج، والمعروف أنّ المقيمين في دول الخليج ليسوا بالضرورة عملة أو موظّفين، بل يُطلق عليهم في بعض الأحيان "ضيوف الرحمان"،

المحالون على التقاعد في الخليج لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية،

من العيب أن نطالب بحقوق التونسيين المقيمين بالخارج بالتغطية الاجتماعية في حين أنّنا لا نوفر هذه التغطية إلى العملة الأجانب نتعامل معهم بعنصرية؟ لا بدّ من تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن،

سويسرا لا توفر التغطية الاجتماعية للعمال الأجانب.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

يجب التسريع في بعث مجلس التونسيين بالخارج.

تمّ رفع الجلسة مدّة عشر دقائق 

 الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

 يتمتّع المجلس الوطن للحوار الاجتماعي بالاستقلالية الإدارية والمالية وميزانيّته مُلحقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وهو خاضع لنظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية،

من مهام المجلس إبداء الرأي في العلاقات المهنية والحصول على المعلومات التي تتعلّق بالهياكل المهنيّة.

تركيبة المجلس: الرئاسة، الجلسة العامّة، مكتب المجلس، الإدارة التنفيذية،

للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

[النقاش العام]

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

تركيبة المجلس  وتمثيلية مختلف الهياكل المهنيّة فيها، 

 المنظمات المهنيّة نقابات أم لا؟ 

[إجابة وزير الشؤون الاجتماعية]

مجلس الحوار الاجتماعي لا ينافس الدولة ولا يُنافس هيئة التنمية المستدامة وهو سلطة استشارية فقط. وهو يمثل الهياكل لمهنيّة الأكثر انتشارا.