loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. طلبة الدكتوراه نظام قديم
  2. ممثلي التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

[الإستماع الى مجموعة من طلبة الدكتوراه نظام قديم]

الإشكال في قرار الوزارة المفضي بإنهاء العمل بدكتوراه العمل القديم ممّا يجبر طالب الدكتوراه بالترسيم في النظام الجديد علما وأنّ في ذلك تعطيل لمناقشة أطروحاتنا، والوزير لم يقم بإستشارة الطلبة والمؤطرين قبل إتخاذ هذا القرار الإرتجالي والدخول ضمن منظومة إمد دون أي إعتبار

المطلب الأساسي هو التمديد في فترة مناقشة الأطروحة دون الدخول تحت منظومة إمد، فطلبة النظام القديم يتمتعون بمدّة 5 سنوات للدكتوراه والعدد الجملي هو 221 طالب أي أن الأمر لا يتعلّق بحالات معزولة والإشكال إنطلق منذ 2014 أي منذ صدور المنشور. فالإشكال هو مدّة الدكتوراه وإداع الأطروحة وفي حين أن هذا المنشور قد ألغى أمرا حكوميا الأمر الذي نرى فيه خرقا واضحا لعلويّة القوانين.

مع اشكال نقص المؤطرين في الدكتوراه وعلى سبيل الذكر أذكر الدكتوراه في الإنجليزية والألمانية، 

عبد الوهاب

وأضف الى ذلك مشاكل البحث والتنقل في المناطق الداخلية فالدكتوراه التي تستوجب 3 سنوات يضحي إتمامها قبل ال6 سنوات شبه مستحيل.

وهنالك عدم إحترام المسار العلمي للطلبة خلال سنوات البحث، والإشكال يطرح خاصة في سلك الهندسة فهنالك عدم توافق بين المنظومة القديمة والمنظومة إمد.

وما يروج في الإعلام ومن الوزارة أنه لا يمكن الإيداع إلاّ بعد سنتين أو أكثر وفي ذلك تأجيل لعمل أو أطروحة قد تكون جاهزة.

وهنالك مساس بمبدأ تكافئ الفرص، وتاجيل فرصة الإرتقاء من رتبة مساعد إلى رتبة أستاذ مساعد.

والمطلب الأساسي أمام هذه الوضعية الغير محمودة عقباها هو التأني في أخذ مثل هذه القرارات البيروقراطية. والتمديد دون الإستثناء الى حين المناقشة دون العبور الى منظومة إمد بصفة تلقائيّة.

إيمان:

مساعدة ومدرسة في التعليم العالي منذ 13 سنة.

هنالك إشكال في وضعية أخرى وهي في صورة انتهاء الأطروحة واستعصى على المؤطّر إصلاح الأطروحة.

[المرور الى النقاش العامّ]

حياة عمري (حركة النهضة) :

هنالك بعض النقاط التي استفزتني كمتحصلة على دكتوراه علمية.

لمياء الغربي (حركة نداء تونس) :

أنا أدعو إلى التمديد نظرا إلى التبعات السلبية للدخول في منظومة إمد وذلك بالتشاور مع الوزارة والهياكل المعنيّة.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

أنا أساند زميلتي لمياء الغربي وذلك ببعث مراسلة الى الوزارة وأعلن مساندتي لوضعيتكم.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

 هذا اشكال حقيقي في حرمان الطالب من التحصّل على الدكتوراه.

حياة عمري (حركة النهضة) :

لنا اجتماع غدا مع الجهات المعنية ويمكن طرح الموضوع أمام الوزير.

استأنفت اللجنة أعملها على الساعة 14 و30 دق 

[الإستماع الى ممثلي التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب]

هنالك مشاكل عديد لمربي الأجيال أي المعلّم النائب الذي يتقاضى 140 دينار شهريّا مع الأداءات والأتاوة التي نقوم بدفعها وخلاصها.

ولا وجود وثيقة رسميّة لأنتدابنا وتعيين المعلّم النائب، ولكنها مجرّد وعود.

ونحن نطالب بإدراجنا في الرائد الرسمي، ولا زلنا ندرّس ولن نقاطع أو نضرب.

نحن إمتثلنا اليوم لالتماس إلحاقنا بالدفعة الرابعةحسب اتفاقية 5 ديسمبر والإشكال ليس في المال والأجور.

وأردنا من مجلس النواب أي يقوم حتى بمحاولة ضغط لتسريع النظر في وضعية المعلم النائب والتواصل مع الوزارة بصفتكم كسلطة أمّا بالنسبة للنقابة فقد قمنا بالإتصال معهم وأعلنوا مساندتهم لقضيّتنا.

وعند اتصالنا برئاسة الجمهورية فقد كانت الإجابة متصلة بهشاشة منظومة التشغيل.

[النقاش العام]

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

نحن لسنا بسلطة تنفيذية ولكن سنقوم بدورنا الرقبي وكوسيلة ضغط سنسرّع ونقوم بدورنا لتبليغ أصواتكم للوزارةوالهياكل المعنيّة.

حياة عمري (حركة النهضة) :

أغلبيتنا كأعضاء لجنا على علم بالموضوع ومن المؤسف أن أسمع القول بأن مربي الأجيال ومانح العلم يعاني في تونس.

ويجب القيام بإصلاح حقيقي لهذه الوضعية، وأنا أقترح أن نراسل الوزير مع الموضوع الذي قامت في شأنه الجلسة الصباحية وإدماج الموضوعين في نفس المراسلة، بما أنه تم إدماج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي.

هدى سليم (كتلة الحرّة) :

لا يجب تضييق النظرة بل يجب النظر الى الوضع العالمي، وأدعوكم إلى الإنفتاح والبحث في آفاق جديدة، وعدم التقوقع في إختصاص وحيد.

وسنحاول كلجنة أخذ مطالبكم بكل جدّية.

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

قمت بسؤال لوزير التربية القديم في ما يخص وضعيتكم بالذات أي دفعة 5 ديسمبر وقد تم إجابتنا بأن محور التربية هو التلميذ وأن الوزارة تعنى بمصلحة التلميذ أولا، وبأن الوزارة لا تسمح بالإنتداب حاليّا أنه يجب غلق هذا الملف ولنا لجان تعمل في هذا الموضوع ومن بينهم تنسيقيّة النواب.

أعلن الوزير آن ذاك تعاطفه مع وضعية المعلّم النائب.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

رغم تعاطف مع وضعية المعلّم النائب، واريد حذف الترسيم في الوظيفة العمومية والعمل بعقود عمل، والإعتماد على التقيم السنوي لكفاءة العمل.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

لم يتمّ انتداب ألف معلم بل تمّ انتداب 700 بصفة معلّقة.

والكلّ مع تسوية وضعيّة المعلمين النواب وأطالب بالقيام باللّجنة لمتابعة القضيّة وأنا لا أعتبر أخلاقيا أن يتم التعامل مع الموظف وقت الحاجة والاستنكار لمجهوده بعد انتهاء المصلحة.

طارق براق (رئيس اللّجنة) :

النقائص وزارة التربية كثيرة وستأتي دفعة أخرى تطالب بالإلحاق وهذا المشكل سيتواصل.

و وضعيتكم هي وضعيّة جلّ الشباب التونسي.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

اتصلت للتوّ بالنقابة الجهوية وعلمت بالعمل على تعديل القائمة 15/16 بناءا على الإتفاقية المذكورة.

هدى سليم (كتلة الحرّة) :

عند انتداب هؤلاء أريد معرفة المدّة التي تم في أجلها الانتداب، هل هنالك مدّة محدّدة؟

طارق براق (رئيس اللّجنة) :

يتمّ الانتداب دون تحديد تاريخ هذا هو المعمول به.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

هنالك النيابة العرضية لتعويض شغور مؤقت وهنالك النيابة المستمرّة وذلك لوجود شغور كامل ويتمّ انتداب النائبين على مدّة سنةولا يوجد أي التزام في العقد من الدولة على انتدابهم وانما هو مجرّد التزام أخلاقي.