loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول المبادرة التشريعية عدد 2016/70 المتعلقة بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.11%

سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):

هناك عدة إجراءات لدعم التشغيل والتقليص من البطالة في صفوف المتحصّلين على شهائد عليا:

ملائمة الشهائد مع متطلبات السوق وميادين التشغيل. 

توفير الدعم التقني لأصحاب شهادة الدكتوراة لبعث مشاريع. 

علينا إعداد لائحة لتصنيف المهن المشغلة لدراسة الشعب التي يجب حذفها أو إضافتها.

حياة عمري (النهضة):

هذه المبادرة تحتوي على عدة أحكام غير واقعية:

إجبارية القيام بتربصات في صفوف الطلبة، كيف سيتم توفير فرص تربصات لأكثر من مليون و نصف طالب؟ 

كيف يمكن أن نجبر على الأطفال ذوي 12 سنة للقيام بتربصات، في التجارب المقارنة بالبلدان الأخرى، يتم التعامل مع التلاميذ بهذا السن كأطفال. 

أخشى أن تكون المنح المقدمة آلية من آليات لدعم الفئات الهشة. 

العجمي الوريمي (النهضة):

هذه المباردة التشريعية لا تمثل رؤية شاملة لملف التشغيل. فمثلا ليس هناك أي دراسة حول مدى تأثير هذه التربصات على التشغيل؟ 

هل ستكون فرص تربص أم تكوين، هل ستكون إلزامية أم إختيارية؟ 

محمد محجوب (النهضة):

هذه المبادرة تحمل العديد من النقاط الإيجابية ان تم التركيز على عدة قيم: كالعمل التطوعي وترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة. 

لا أتفق مع مبدأ تقديم منح، هذا الإجراء سيفتح بابا للفساد. 

على الجامعات أن تنفتح على محيطها الإقتصادي والإجتماعي.

الأخضر بلهوشات (النهضة):

لقد قام الوزير اليوم بالترحيب بالمباردة التشريعية وقدّم برنامج الوزارة في هذا الشأن الذي احتوى هذه المباردة وتجاوزها وبالتالي ما جدوى هذه المبادرة؟ 

كيف يمكن للوزارة إجبار الطلبة على القيام بتربصات موسمية، كيف ستقوم الوزارة من التثبت من شهائد التربصات الموسمية؟ هل بإمكان الوزارة أن تقدم تحفيزات مالية لكل من قام بتربصات موسمية؟ 

فاطمة المسدي (نداء تونس):

التربصات المذكورة بالمبادرة التشريعية لا تخص بالأساس مجال الإختصاص الدراسي. فمثلا طالب بالبيولوجيا يمكن أن يقوم بتربص بالموسيقى. وهذا التربص سيكسبه المعارف. 

المنح ليست مطروحة للأعمال الموسمية، في هذه الحالة سيتلقى التلميذ أو الطالب شهادة فقط. 

المنح يمكن أن تسند للطلبة الذين قاموا بتربصات ويعيشون ظروف مادية صعبة. 

التربصات المذكورة بالمبادرة التشريعية ليست تلك المذكورة بقانون 2009. 

سليم خلبوص (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):

أعيد ترحيبي بالمبادرة في مبادئها العامة، ولكن لدي احتراز في الإجراء ات التطبيقية. 

هناك مشروع أمر حكومي عنوانه: ميثاق التربص والتكوين بالتبادل، الذي يتداول كل ما طرحتموه من نقاط بالمبادرة التشريعية. 

مشروع الأمر الحكومي لم يتم نشره بعد في انتظار الرأي الإستشاري لوزارة التكوين المهني والتشغيل. 

التحفيز يمكن أن يكون بطريقة بيداغوجية وليس مالية ويمكن طرحها بالنسبة للأعمال الموسمية التي تعد تربصات لفترة قصيرة، فمثلا يمكن إجبار الطالب على تقديم تقرير لنشاطه خلال التربص الذي قد يمنحه أعداد إضافية. 

أقترح حلا عمليا: سأترك لكم الفرصة لدراسة مشروع الأمر الحكومي والتمعّن بقانون 2009 وإدراج أحد النواب المنتمين لهذه اللجنة كعضو في لجنة الإصلاح والتي تعمل على هذا الملف.