loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 68.18%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا و 5 دقائق.

منية إبراهيم (النهضة):

أرى النقاش على الفصول و التصويت عليها تباعا ثم الرجوع إلى الفصول ذات الإشكالية و النقاش حولها و التصويت عليها.

الفصل الأول

شهيدة فرج (النهضة):

يجب التأكيد على أن المقر الرئيسي للهيئة في تونس العاصمة.

منية إبراهيم (النهضة):

هل يمكن الإحالة على قانون لم تتم المصادقة عليه؟

إذ نجد إحالة على بعض القوانين التي لم ينظر فيها بعد كالقانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

محمد سيدهم (النهضة):

من يتصفح هذا القانون يلاحظ عدم تعارض مع مشروع قانون الأحكام المشتركة.

جائتنا ملاحظة من شوقي الطبيب في عدم الدقة في المفاهيم.

مستشارة الوزارة:

تعريف الفساد تضمنته النصوص القانونية كالمرسوم المحدث للهيئة إضافة إلى قانون و قانون التبليغ عن الفساد.

التصويت على أحكام الفصل الأول

10 مع احتفاظ 1 (سلاف القسنطيني)

الفصل 2

محمد سيدهم (النهضة):

هناك أحكام تخص هيئة دون أخرى و بالتالي لا مجال لوضعها في الأحكام المشتركة.

مستشارة اللجنة:

قسم مكافحة الفساد يخص شبهات الفساد و قسم الحوكمة الرشيدة للفصول 13 و 14 و 15.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

هذا القانون في علاقة مباشرة مع قانون الأحكام المشتركة و قانون التبليغ و قانون التصريح بالمكاسب.

هناك صعوبة كبيرة في المصادقة على هذا القانون ويجب التريث في ذلك.

خولة بن عائشة (الحرة):

أقترح طلب نظر للجنة في مشروع قانون الأحكام المشتركة بالتوازي مع لجنة التشريع العام.

بسمة الجبالي (النهضة):

من الضروري طلب استعجال نظر في مشروع قانون الأحكام المشتركة.

ولذا يجب أن يكون هناك تزامن في النظر بين مشروعي القانون.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

أقترح أن تتعهد لجنة تنظيم الإدارة بالنظر في مشروع قانون الأحكام المشتركة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أين هو التعارض بين هذا القانون و قانون الأحكام المشتركة؟

محمد سيدهم (نداء تونس):

أقترح مواصلة النقاش في هذا القانون و انتظار لجنة التشريع العام كي تنظر في مشروع قانون الأحكام المشتركة ثم نقوم بجلسة مشتركة.

 شهيدة فرج (النهضة):

هيئة مكافحة الفساد ربطت العديد من مقترحاتها بالمصادقة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

منية إبراهيم (النهضة):

يجب أن توزيع ملف فيه مشروع القانون و مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية إضافة إلى التجارب المقارنة.

هذه الوضعية في بعض أوجهها غير طبيعية بحكم أن هذا القانون فيه استعجال نظر.

التصويت على الفصل الثاني بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

محمد سيدهم (النهضة):

هذا الفصل يحيل على الأحكام المشتركة و من غير المعقول أن ننظر فيه حاليا و التشريع لم تتم إحالة عليه بعد.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

لن يكون هناك تضارب بين هذا القانون و قانون الأحكام المشتركة.

مستشارة الوزارة:

هناك العديد من مشاريع القوانين التي لم ينظر فيها بعد و التي أحال عليها هذا القانون و من غير المعقول انتظارها كلها لضمان عدم التعارض معها.

هذه النصوص متكاملة و ليست متعارضة.

بسمة الجبالي (النهضة):

هذا كلام منطقي في حالة عدم حصول تعديل على أي فصل لكن ما أراه عديد التداخل مع قانون الأحكام المشتركة.

منية إبراهيم (النهضة):

ما سيقرر في الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية سينطبق على جميع الهيئات.

الإشكالية المطروحة في الفصل 2 إشكالية حقيقية لذا يمكن أن نكمر إلى الفصل 3 و نرجع إلى النقاش حول هذا الموضوع في ما بعد.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

لا يوجد شكل من التعارض بين القانونين و تم الاتفاق على أن تكون الأحكام المشتركة أسبق في النقاش من مشروع قانون الهيئة.

الفصل 3

سلاف القسنطيني (النهضة):

أقترح تعديل الفصل 3 "مهام الهيئة و صلاحياتها"(تعديل لغوي)

التصويت على التعديل بالإجماع.

التصويت على الفصل بعد التعديل

التصويت بإجماع الحاضرين.

الفصل 4

بسمة الجبالي (النهضة):

ما هو الفرق بين التركيبة و التمثيل فيها؟

مستشارة الوزارة:

التمثيلية في الهيئة تعني القطاعات الممثلة في الهيئة في حين التركيبة تشمل مجالا أوسع.

التصويت على الفصل الرابع 

نعم 12 محتفظ 1 سلاف القسنطيني

منية إبراهيم (النهضة):

سنعود إلى التعريفات في ما بعد.

المرور إلى الباب الثاني

الفصل 5

منية إبراهيم (النهضة):

هناك ملاحظة تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد تخص هذا الفصل.

مستشارة اللجنة:

الفصل 5 يتضمن الحديث عن مكافحة الفساد و الكشف عن مواطنه و التقصي.

الفصل 7 لا يتحدث عن الفساد بل عن الحوكمة الرشيدة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

يجب التفرقة بين المهام و الصلاحيات و التفرقة بين التولي و المساهمة و لماذا لا نجد مهمة التنسيق بين كل الهيئات المتعلقة بمكافحة الفساد؟

ليليا الكسيبي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

التولي و المساهمة يعطي صلاحيات مختلفة للهيئة.

منية إبراهيم (النهضة):

النص الدستوري يحيل على العبارتين و يوضح أن الإسهام في السياسات و التولي في مجال الرصد.

سلاف القسنطيني (النهضة):

نريد الفرق بين المهام و الصلاحيات و توضيحات حوله.

مستشارة الوزارة:

الصلاحيات تعني كيفية ممارسة المهام كالاطلاع على تقارير الرقابة و توجيه المكاتيب إلى الإدارات المعنية.

منية إبراهيم (النهضة):

الفصل 16 يستعيد الفصول السابقة في حين ان الفصول اللاحقة تعطي الآليات.

محمد سيدهم (النهضة):

إرساء النظم هل يعني أن الهيئة هي الوحيدة في إرساء النظم؟

موضوع الفصلين ليس هو نفسه.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس)

هذه الهيئة تقوم بأعمال تقصي في إطار الصلاحيات التي أعطاها لها القانون و التولي في خصوص الرصد و التقصي و التحقيق.

مستشارة الوزارة:

للهيئة صلاحيات تقصي تحيل من خلالها ما تجده من قرائن على القضاء.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

ما هي القيمة القانونية للشهادات أمام الهيئة؟ خصوصا مع عدم وجود إلزامية للشهود.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):

زيادة أن تتولى ضروري حسب ما تم ذكره سابقا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

ما هي نظم الملائمة؟

مستشارة الوزارة:

هناك معايير دولية لتعريف الفساد و للشفافية هب المقصود بها بنظم الملائمة.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

لم يقع التنصيص على منع الفساد في الفصل تبعا للفصل 130 من الدستور.

يمكن تعديل الفصل" لمنع الفساد و مكافحته"

منية إبراهيم (النهضة):

الفصل 7 يتحدث عن الإسهام في وضع السياسات و الوقاية في حين لم يتم الإشارة إلى المكافحة.

أقترح في الفصل 5 استرجاع الفصل الدستوري كي يكون الفصل شاملا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الفقرة الأولى من الفصل 131 تتحدث عن وضع و تنفيذ السياسات.

أقترح اتباع تقسيم المهام حسب التقسيم المعتمد في النص الدستوري.

مستشارة الوزارة:

على المؤسسات أن تحترم معايير الشفافية في التصريح على المكاسب و الانتدابات و إلى غير ذلك.

مستشار اللجنة:

منطلق النقاش هو اقتراح الهيئة للفصل 5 الذي يعني منطقيا حذف الفصل 16.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الةطنية و نداء التونسيين بالخارج):

المعايير يجب أن تنطبق لسياسات يجب تحديدها أولا و في صورة تحديدها ستتولى الهيئة القيام بمهامها.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

مشروع القانون خصص للسياسات في إطار مكافحة الفساد الفصل 5 و السياسات في إطار الحوكمة الرشيدة كانت في الفصول 6 و 7و 8.

هذا التقسيم غير متوازن و لكنه منطقي من زاوية ان الحوكمة الرشيدة تحتمها عديد السياسات.

مستشارة الوزارة:

هناك بعض السياسات الموجودة في الفصل 6 مشتركة بين الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد.

المهام المذكورة تتطلب بعض الصلاحيات كصلاحية حق النفاذ التي  تساهم في مهمة في عملية جمع المعطيات.

منية إبراهيم (النهضة):

لماذا لا يصاغ الفصل 5 على غرار صياغة الفصل 7 عن طريق مطات؟

سلاف القسنطيني (النهضة):

يجب دراسة الباب كاملا في ما يتعلق بالمهام ثم نقاش التعديلات.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

يجب قراءة الفصول من 5 إلى 15 ثم الرجوع إلى الفصول للتصويت عليها بعد النقاش.

منية إبراهيم (النهضة):

هنا يمكن التقسيم حسب المحاور أو حسب المهام.

شهيدة فرج (النهصة):

أقترح التقسيم حسب المهام.

مستشارة الوزارة:

الحوكمة الرشيدة تعني الوقاية من الفساد عموما.

شهيدة فرج (النهضة):

الفصل 5 يعني ضبط السياسات و بالتالي يجب توضيح ذلك صلب الفصل.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الةطنية و نداء التونسيين بالخارج):

المنهجية المتخذة في تحديد مهام الهيئة تنطلق من العمومية في الفصل الخامس إلى التفصيل في الفصول التالية.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

أتبنى مقترح النائبة "منية إبراهيم"في تقسيم الفصل الخامس إلى مطتين.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الةطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أقترح أن تتم بلورة هذا الفصل من حيث الصياغة في الحصة القادمة.

رفعت الجلسة على الساعة 12 و 50 دقيقة على أن تعود على الساعة 14.

 

تم استئناف الجلسة على الساعة 14 و 40 دقيقة.

منية إبراهيم (النهضة):

الرصد و التقصي و التحقيق يأتي في إطار إرساء النظم الملائمة  

 مستشارة اللجنة:

فلسفة القانون تأتي في السياسات في اتجاه ثم الإحالة في مستوى آخر.

مستشارة الوزارة:

المحدد هو الجهة و ليس المهمة.

محمد سيدهم (النهضة):

السياسات لا توضع في التفاصيل بل في الخطوط العامة.

منية إبراهيم (النهضة):

لدي مقترح بأن يتحدث الفصل 5 عن السياسات و عن إرساء نظم ملائمة لكشف الفساد.

محمد سيدهم (التهضة):

محاربة الفساد جزء من الحوكمة الرشيدة و ليس العكس.

لا أرى ضرورة في إدراج كلمة السياسات لأنها مضمنة في فصول مختلفة.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

نأخذ الفصل على ما هو عليه مع تحسين الصياغة.

فالسياسات أوسع من الآليات.

مستشار اللجنة:

في إطار مقترح المقررة المطة الثالثة للفصل السابع لن يصبح لها معنى.

مستشارة الوزارة:

هناك مهمتين مختلفتين المساهمة في السياسات كأحد الأطر ة الرصد كمهمة أخرى.

الرصد مهمة مستقلة وليست بالتالي متعلقة بالرصد.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

الفصل 5 و اضح و جلي و الملاحظات المقدمة تأتي من باب التزيد.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

يجب الأخذ بعين الاعتبار في التأويل كافة الفصل و ليس جزءا منه.

محمد سيدهم (النهضة):

سياسات منع الفساد حينية و سياسات المكافحة مستقبلية.

الفصل 5 يتحدث عن مكافحة و ليس آليات.

منية إبراهيم (النهضة):

نحن متفقون على النقاط الإجمالية و الإشكال هو في التقسيم.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الةطنية و نداء التونسيين بالخارج):

اقتراحي أن تتم مناقشة الفصول دون اقتراح الصياغة و بالتالي طرح الأفكار ثم ترك الخبراء للصياغة.

الفصل 6 

محمد سيدهم (النهضة):

أقترح أن يكون نشر الوعي المجتمعي قبل نشر الثقافة.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

الفصل واضح و جلي ولا داعي للفلسفة فيه.

شهيدة فرج (النهضة):

الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد يسبق الحديث عن الحوكمة الرشيدة.

منية إبراهيم (النهضة):

دورنا التشريعي هو الإثراء و التعديل و إذا اقتضى الأمر تغيير الصياغات.

 التصويت على الفصل 6

مع 7 نواب 3 محتفظين (سلاف القسنطيني و بسمة الجبالي و شهيدة فرج).

الفصل 7

منية إبراهيم (النهضة):

العودة إلى مقترحات "أنا يقظ" و دائرة المحاسبات حول الموضوع.

هناك مقترح في إعادة صياغة الفقرة 3 و مقترح في المطة الأخيرة.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الةطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أنا مع المقترح الأخير في اغيير الإحالة من الحوكمة الرشبدة إلى الفساد.

منية إبراهيم (النهضة):

نتجه إلى تبني المقترحات و تضمينها في الفصول.

إكرام مولاهي نداء تونس):

مقترح الحكومة أحسن من مقترح منظمة "أنا يقظ" من حيث المعنى.

مستشارة الحكومة:

المساهمة تعني الاقتراح أو المساهمة في السياسات.

التصويت على مقترح أنا يقظ في المطة الثالثة

المقترح مرفوض بالإجماع.

تغيير في المطة الأخيرة للفصل بتعويض "الحوكمة الرشيدة" ب"الفساد".

مناقشة مقترحي هيئة المهندسين المعماريين في إضافة مطتين.

إعطاء مهمتين جديدتين هما التحكيم و الاستشارة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هذين المقترحين متعارضين مع الفصل 130 من الدستور.

دار نقاش في ما بعد حول تعريف "الرصد"و علاقته بالحوكمة الرشيدة حيث تم اقتراح رصد مؤشرات الحوكمة الرشيدة من قبل مستشار اللجنة.

التصويت على الفصل 7 معدلا 

8 مع و 1 محتفظ (سلاف القسنطيني)

الفصل 8

مقترح إضافة إحداث مركز بحوث و التضييق القانوني على الفساد حسب المعايير الدولية.

التصويت على الفصل 8 في صيغته الأصلية 

8 نعم 1 محتفظ (سلاف القسنطيني)

الفصل 9

بسمة الجبالي (النهضة):

أرى أن موعد 30 يوما كبير للاستشارة لذا يمكن أن نقترح أن يكون الموعد "أقصاه شهر".

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):

أقترح أن يتم التحديد بين" أسبوع كحد أدنى و شهر كحد أقصى".

منية إبراهيم (النهضة):

أنا مع تحديد الآجال و التقليص في المدة.

تواصل النقاش حول استشارة الهيئة في الأوامر الترتيبية إذ تم تقنين هذه الوضعية في مشروع القانون و تم اقتراح الاستشارة في النصوص الترتيبية العامة مع وضع حد أقصى ب30 يوما.

التصويت على الفصل 9 معدلا

8 مع 1 محتفظ (سلاف القسنطيني)

الفصل 10

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

النص الدستوري واضح في التعهد الوجوبي للهيئة و ذلك في الفصل 130.

بسمة الجبالي (النهضة):

بهذا المعنى يمكن إدماج الفصل 10 كفقرة ثالثة في الفصل التاسع و يمكن زيادة السلطة الترتيبية العامة في الفصل.

التصويت على المحافظة على الفصل 10 في صيغته الأصلية.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة الخامسة مساء.