loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
  2. قدماء إطارات الجيش الوطني والأمن
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 66.67%

بدأت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا

أنور معروف (وزير تكنولوجيات الاتصال):

هناك عدة آليات لحماية الأنترنت و للعلم فإن الهجمة الأخيرة على تويتر شارك فيها ألف مخترق من تونس لذا يمكن توقع مهاجمة مواقع حيوية في البلاد.

المسألة الثانية التي تشتغل عليها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوناتية هي منظومة الحماية و الوقاية من الهجمات الإلكترونية ddos.

كذلك تقوم الوكالة بدعم الجهاز القضائي في الجرائم السيبرنية و قدمنا مشروع أمر لرئاسة الحكومة لتغيير صبغة الوكالة من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة ذات صبغة غير إدارية و الأصل أن تكون هذه الوكالة متميزة من حيث الطاقم البشري الذي تعتمد عليه.

نشتغل أيضا على القانون الإطاري لمقاومة الجريمة السيبرنية .

عبد اللطيف المكي (النهضة):

هل الأمان السيبرني لاحق لعمل القضاء أم أن هناك إجراءات استباقية تكتشف الاشياء المشبوهة في الأنترنت.

أنور معروفي (وزير تكنولوجيات الاتصال):

هي هذا و ذاك.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

الملاحظ أن هناك تأخيرا في الكشف عن الحجج و بالتالي فالمطلوب أن تصل الإجابة في نفس يوم التسخير.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

ما ميز هذا العرض هو العموميات نريد عديد المعطيات الدقيقة لتقدير الإشكاليات الحقيقية.

المشرع يجب أن يكون على علم بدقائق الأمور.

قضية المعرف الوحيد قضية شائكة منذ أواسط التسعينات لذا نريد توضيحات حول هذا الموضوع.

العجمي الوريمي (النهضة):

كنت أعتقد أنه سيتم الحديث عن المركز الوطني للاتصالات.

هناك تداخل في الشبكات الهاتفية في المناطق الحدودية بين الشبكات التونسية و شبكات الدول المجاورة.

عماد الدايمي (النهضة):

لدينا إشكال في منظومة شرائح الهواتف الجوالة و يجب معرفة أي رقم جديد و مشترك جديد.

مسألة متابعة الشرائح الهاتفية تحتاج إلى عناية خاصة  مع حماية الدولة للمعطيات الشخصية حسب الفصل 24 للدستور.

لدينا عدد من المزودين بالهاتف الجوال يشتغل فيها عدد من الاجانب.

ما هي إجراءات رصد هواتف الثريا في تونس؟

لطيفة حباشي (النهضة):

نرى استسهالا في توزيع شرائح الهاتف الجوال بشكل لا يمكن من معرفة أصحابها بسهولة.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

هناك تخوفات من عدم حماية الفضاء السيبرني بشكل كافي.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

لدي تساؤل عن عدد الشرائح الغير مرقمة هل هي 10 ألاف لكل مزود أم أن عددها الإجمالي 10 آلاف فقط.

توزيع الشرائح الهاتفية يحتاج إلى مزيد الضبط للحماية.

إذا كانت هناك مشاكل تشريعية بالنسبة للوزارة فالمجلس يمكنه المساعدة في الموضوع.

أنور معروف (وزير تكنولوجيات الاتصال):

لدينا 15 مليون شريحة في البلاد و هذا يدر على الدولة مداخيل كبيرة.

تعددية المزودين في الهاتف الجوال هو ما أدخل الديمقراطية و ليس هناك فوضى في هذا الأمر بل نسبر في ضبط واضح عبر عديد الآليات.

من بين أهم الاهداف التي طرحناها رفع قيمة سوق الاتصالات و زيادة الامان على مستوى الفضاء السيبرني.

بالنسبة للأجانب فإن إجازة المشغل تخضع للتشريع التونسي و لمقتضيات حماية السيادة الوطنية.

في المناطق الحدودية تحدث بعض المشاكل في تداخل الخطوط بين البلدين و يكون الحل عن طريق حذف تقنية من الهواتف.

ليس لدينا سلطة أمنية أو قضائية.

كاتب الدولة للاتصالات:

يجب الفصل بين الإطار القانوني الذي يحدد مجال التدخل و الدور التقني الذي تقوم به الوزارة لدعم الأنظمة كي توفر الإعانة للجهاز الامني و الجهاز القضائي.

بالنسبة للأجانب فلا يمكن للشرائح المقرصنة أن تشتغل في البلاد إذ يجب تعريف الهواتف عند القدوم إلى البلاد و هذا سيتم في سبتمبر القادم عن طريق تقنية" mobile tracking".

العالم السيبرني عالم جديد و قوانينا الإدارية و الترتيبية في حاجة إلى إعادة الهيكلة.

قدمنا عديد المقترحات في المؤتمر الاستراتيجي الرقمي لقانون إطاري يشمل موضوع المعرف الوحيد.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

يجب تحديد الآجال لتسوية وضعية شرائح الهاتف الجوال غير المرقمة.

أنور معروف (وزير تكنولوجيات الاتصال):

مزود" السياني" هو مزود للدولة للتأمين.

هناك مجهود متواصل للحد من الأرقام غير المعرفة.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

هناك بعد أمني كبير بالنسبة لوزارتكم و أقترح إعادة استدعائكم بعد ثلاثة أشهر مع مدنا بأكثر تفاصيل.

هناك من يريد تعطيل منظومة المعرف الوحيد داخل الإدارة وهذا أمر معروف.

 

الاستماع إلى جمعية قدامى الأمنيين و العسكريين

عبد اللطيف المكي (النهضة):

تلاوة تقديم الاستدعاء.

هل من الأفضل إسناد الاستخبارات بلجنة خاصة في مجلس نواب الشعب؟

يجب تمكين البرلمان من الإحاطة بظروف عمل القوات الامنية و العسكرية و طريقة تعيين القيادات في هذه القوات.

هل يمكن للوضع المادي و المعنوي أن يكون عنصر  اختطار للامن الوطني الداخلي و الخارجي.

كبف يمكن الاستفادة من خبرات القيادات العسكرية و الأمنية السابقة؟

الجراية ضعيفة للقادة الامنيين وحتى جرايات التقاعد لا تفي بالاحتياجات.

في البرلمان الألماني يوجد مفوض الشؤون العسكرية و يتلقى آراء العسكريين في خصوص السير العام للمؤسسة.أود أخذ رأيكم في الرقابة البرلمانية على عمل المؤسسة الأمنية و العسكرية.

يمكن الاستفادة من آرائكم في أيام عمل دراسية.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أقترح التصويت على سرية الجلسة 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

نريد أن نعرف سبب التصويت على السرية خصوصا و أن المواضيع المطروحة لا تتطلب أن تكون الجلسة مغلقة.

العجمي الوريمي (النهضة):

ما طرحه رئيس اللجنة من سرية كان يتوافق ربما في النقاش مع شخصيات أخرى تم اقتراح استدعائها سابقا و لم تحضر اليوم في حين أن من أتوا اليوم متعودون على التحدث في الإعلام و بالتالي يمكن أن تكون الجلسة علنية هذه المرة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

 كان من المفترض الاتفاق على سرية الجلسة مسبقا في صورة التطرق إلى مواضيع حساسة.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

لا نرى التصويت على السرية و أقترح أن تكون الشفافية تامة في هذه الجلسة.

عماد الخميري (النهضة):

طبيعة هذه الجلسة تجعلها علنية 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح التصويت على السرية و أن تكون الجلسة مغلقة و إذا كنا نريد نقاشا عاما فلتكن هذه الجلسة علنية في مقابل أن يجمعنا لقاء آخر يتم انعقاده بشكل مغلق للنقاش في التفاصيل.

التصويت على سرية الجلسة في تمام الساعة منتصف النهار.