loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال
  • المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 2017/25 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية إلى البلاد التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.38%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 09 و45 دقيقة. 

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

نثمن التعاون بين مجلس نواب الشعب، المجتمع المدني والوزارة. 

هاجر بوزمي (النهضة): 

نقترح حذف عبارة الأطفال المكررة في عنوان مشروع القانون. 

تم التصويت بالإجماع على إعتماد هذا المقترح. 

[الفصل الأول]

تم التصويت بالإجماع على الفصل الأول.

[الفصل الثاني]

تم التصويت بالإجماع على الفصل الثاني معدلاً .

[الفصل الثالث]

مستشار الوزارة: 

لنا مقترح تعديل في ما يخص السن المحدد في الفصل 3. حيث, نريد إعتماد سن من ثلاث إلى خمس سنوات وذلك بعد النظر في هذا المعيار مع فرقة فنية من البيداغوجين.كما نقترح حذف عبارة "وتأصلهم في هويتهم العربية الاسلامية مع التفتح على الثقافات الاخرى" ارتأينا حذف هذه العبارة وذلك لعدم إقصاء أي فئة من غير الأطفال المسلمين .

حسين الجزيري (النهضة): 

في حذف هذه العبارة، أرى ضربا لمبادئ الدستور.أرى أن التأكيد على الهوية العربية الاسلامية فيه حفاظ على التعددية وحقوق الانسان.أنا أعارض التعديل المقترح من الوزارة.

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

لا نسطيع نفي الهوية العربية الاسلامية, ففي ذلك انبتات من موروثنا الثقافي والديني.لكن يجب أن نكون حذرين من رياض الأطفال المتطرفة التي تسعى إلى دعوشة الأطفال.

فتحي العيادي (النهضة): 

صدمت من هذا التعديل فالوزارة تسعى من خلاله إلى خرق الدستور.أقترح سحب الثقة من هذه الوزارة. أرى أن هذا الحوار المتعلق بالهوية العربية الاسلامية قد تم البت فيه منذ أيام صياغة الدستور.أندد بهذا المقترح الذي ينص على الانبتات من جذورنا و تاريخنا. 

راضية التومي(النهضة): 

نندد بالحالة المزرية لعديد الروضات في الأرياف ولنقص الامكانيات في عديد الفضاءات.نؤكد على ضرورة تعليم تلاوة القرأن منذ السنوات الاولى حيث يقوي هذا التعليم النطق عند الصغار.

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

لا أرى أي خرق للدستور في هذا التعديل المقترح من الوزارة.يجب أن نقبل بإختلافاتنا وأن نؤكد على أهمية توفقنا جوهرياً حول hلهوية العربية الاسلامية.أتساءل عن كل هذا التشكيك حول هذا المفهوم في الفصل الثالث من مشروع هذا القانون. 

زينب براهمي(النهضة): 

يجب أن نراجع نقطة تحديد السن حيث أن بعض الأرياف ليس فيها رياض أطفال و أقسام تحضيرية. أرى في تحديد السن إقصاءًا لهذه الأرياف. 

يجب الابتعاد عن الاديولوجيات و أرى أن في هذا المقترح مسا من مبادئ الدستور المضمن في توطئة الدستور.

أدعو أعضاء اللجنة إلى عدم التصويت على هذا المقترح الوزاري.

هاجر بوزمي(النهضة): 

أذكركم أنه تم تربيتنا في مدارس ومحاضن شددت على التربية الاسلامية. أسوق لكم أن التنصيص على الهوية العربية الاسلامية مضمن في كراس الشروط. 

مباركة عواينية(الجبهة الشعبية):

أؤكد على ضرورة مراقبة البرامج البيداغوجية في الروضات و محاضن الأطفال وتكثيف تدخل الدولة فيها. عديد البؤر تنشيء الأطفال على التطرف ويجب التصدي لها.

بشير اللزام(النهضة): 

لا يجب العودة إلى هذه النقاشات ولا أحد يشكك في التأكيد على الهوية العربية الاسلامية. أذكركم أن اسلامنا زيتوني متسامح. 

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

ارتأينا حذف عبارة ألهوية العربية الاسلامية لينة مسلمة ضمنيا في الدستور .أؤكد على الدور الرقابي للوزارة للحد من التطرف في الروضات والمحاضن.

سهيل العلويني(الحرة):

أذكركم أنه عندما تكون سلطة الاشراف مزدوجة فذلك سيخلق اشكالاً. 

مستشار الوزارة: 

يجب أن نؤكد على تعاوننا مع وزارة التربية لتعميم الأقسام التحضيرية على جميع الروضات. نذكركم أنه لنا 4300 روضة و40 مراقباً و-200 مساعد بيداغوجي ،لذا يجب أن نكون واقعيين حول إمكانيات الوزارة.

سهيل العلويني(الحرة):

أعارض بشدة أن تكون الروضات ومحاضن أطفال تحت سلطة إشراف مزدوجة.

يوسف الجويني(نداء تونس):

أتساءل أين سيتم تسجيل الأطفال الذين يبلغون 5 سنوات إذا ما تم تحديد سن القبول من 3 سنوات إلى خمس سنوات من طرف الوزارة. 

فتحي العيادي(النهضة): 

يجب أن نندد على هذه المسائل الخلافية في نص هذا الفصل. 

مستشار الوزارة: 

يجب أن نذكركم أن وزارة التربية أيضاً دخيلة في رقابة الأقسام التحضيرية.

يجب تجريم من يقبل الأطفال الذين يبلغ عمرهم أكثر من خمس سنوات ففي ذلك خرق لنص هذا الفصل.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

يجب أن تكون الرقابة مشتركة بين وزارة المرأة ووزارة التربية إلى حين تعميم وجوبية الأقسام التحضيرية.

هناك بعض الولايات فيها نسبة 0,2 بالمئة نسبة قبول الأطفال في الروضات لذا يجب تكثيف أعمالنا في هذا النطاق.

مستشار الوزارة: 

يجب الحسم في مسألة سن قبول الأطفال في الروضات من سن 3 إلى 5 سنوات وذلك لنقص وسائل المراقبة.

سهيل العلويني (الحرة):

أرى أن تهتم وزراة المرأة بمراقبة  الأقسام التحضيرية وأن نقطع مع سلطة الاشراف المزدوجة.أسوق لكم أن لنا عديد التشكيات في ما يخص البيروقراطية وتشعب الاجراءات الإدارية.

حسين الجزيري(النهضة): 

أطلب إستدعاء وزراة التربية في هذا النقاش وأتخوف من عدم قدرة الوزرة، بامكانياتها المحدودة، على رعاية الأطفال.

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

يجب أن تتحمل وزارة التربية مسؤليتها تجاه الأطفال.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

أضم صوتي إلى النواب حيث أن سلطة الاشراف المتقاسمة بين وزارة المرأة ووزارة التربية وسيشتت أعمال رقابة المتفقدين البيداغوجين .يجب الأخذ بعين الاعتبار نقص الفضاءات والتجهيزات المخصصة لرعاية الأطفال.

راضية التومي (النهضة): 

يجب الأخد بعين الاعتبار الحالة المزرية للروضات.

سهيل العلويني(الحرة):

أؤكد أن جميع الروضات يجب أن تكون تحت رقابة وزارة المرأة وذلك رعايةً لمصلحة الطفل.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

نقترح حذف عبارة " العنف" و تعويضها بالتسامح.

تم التصويت بالاجماع على صيغة الفصل الثالت معدلاً

[ الفصل 4]

تم التصويت بالاجماع على حذف الفصل الرابع دون معارضة الوزارة.

[الفصل 5]  

مستشار الوزارة: 

يجب التأكيد على ضرورة واجب التحف!. 

سهيل العلويني(الحرة):

كلجنة، ذهبنا في ضرورة الأحكام الباتة لأنها تحمي مصلحة الطفل في درجة أولى. 

صوت 7 نواب، من جملة 10 نواب، على تمرير الفصل الخام.

[الفصل 6]

مستشار الوزارة: 

نستحسن إضافة المقاسم في نص هذا األفصل.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

نقترح حذف عبارة " التمييز الإيجابي" وذلك لأن هذا القانون سيتجاوز الفقرة الانتقالية.

سهيل العلويني(الحرة):

نؤكد على ضرورة التنصيص على المقاسم لأن في ذلك حثا على الاستثمار في هذا القطاع.تم التصويت بالإجماع على الفاصل السادس بعد إضافة عبارة "العمومية" لنص الفصل.

[الفصل 7]

تم التصويت بالإجماع على الفصل السابع.

[الفصل8]

تم التصويت بالاجماع على الفصل الثامن.

[الفصل9]

تم التصويت بالاجماع على الفصل التاسع.

[الفصل 10] 

مستشار الوزارة: 

اكدنا في مقترح التعديل على التنصيص على حماية الأطفال عند قيامهم بأنشطة داخل وخارج المؤسسة التربوية.

تم التصويت على الفصل العاشر معدلاً بالاجماع.

[الفصل 11]

تم التصويت على الفصل 11 بالاجماع.

[الفصل 12]

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

يجب التأكيد على ضرورة الاختصاص وتشجيع إنتداب اطارات من مركز التكوين قرطاج درمش.

راضية التومي (النهضة): 

نتساءل هل أن الاختصاص ضروري حيث لنا عديد من خريجي علوم الطفولة من غير مركز قرطاج درمش.

فتحي العيادي (النهضة): 

نحافظ على الصيغة الأصلية لنص الفصل 12 والتي تتضمن تأكيداً على ضرورة تكوين اطارات الطفولة. 

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة): 

لنا 1200 من خريجي اطارات الطفولة والذين إقترحنا عليهم الاستثمار في المناطق الداخلية ولكنهم رفضوا.

سهيل العلويني(الحرة):

نقترح إضافة فصل جديد ينصص على ضرورة تكوين اطارت التربية و طريقة انتدابهم.

تم التصويت على الفصل 12 معدلاً بالاجماع.

[الفصل 13]

مستشار الوزارة: 

نرى أن أجل شهر في ما يخص مراقبة المحامل البيداغوجية هو أجل قصير جداً بالنسبة لهذه المسألة و نفترح أجل 3 أشهر كأجل جديد. 

تم التصويت بالاجماع على الفصل 13 معدلاً.

تم التصويت بالإجماع على الفصل 14 مع التعديلات المقترحة من النواب. 

[الفصل 28]

مستشار الوزارة: 

يجب التأكيد في نص هذا الفصل على أن وزارة التربية هي المشرفة على رعاية الأطفال الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات بالعودة إلى مشروع هذا القانون.

سهيل العلويني(الحرة):

يجب إدراج أطفال 6 سنوات في مشروع هذا القانون.

مستشار الوزارة: 

باعثي الروضات ليس لهم الحق في فتح أقسام تحضيرية حيث أنها قانونياً تتبع وزارة التربية.

تم الاتفاق على تحديد جلسة أخرى يتم فيها إستدعاء ممثلين عن وزارة التربية وبيداغوجين.

رفعت أشغال الجلسة على الساعة 13 و10 دقائق.