loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • النظر في جدول أعمال اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 42.86%

[الإستماع الى الهيئة العليا لحقوق الإنسان]

توفيق بو دربالة (الهيئة العليا لحقوق الإنسان) :

فكرة الهيئات المستقلة المتعهدة بحماية حقوق الإنسان هي توصية من عام 1947 بعد تأسيس الأمم المتحدة،

تاريخ هذه الهيئة معروف عبر الزمن وقد قامت بأعمالها قبل الثورة وامتد هذا العمل الى اليوم ولكن عملها ارتكز في جويلية 2015 ولكنها لم تكتمل في كلية أعضائها الى في مارس 2016.

من الناحية الإدارية فإن التعيينات اما من الجمعيات أو من الوزارات فهذه التعيينات لا يشوبها عيوب، رغم إغتراب الأعضاء والموظفين عن مجال حقوق الإنسان.

وقمنا بالإعتماد على الوثائق والتقارير لفهم الوضعية السابقة لأعمال الهيئة، وتأكّدنا من الحالة المزرية ودلك على كل المستويات انطلاقا من البنية التحتية.

وقمنا بزيارة عديد السجون ورصد حالات التجاوز التي نلاحظها ولنا تقارير في ذلك، ونحن هيئة نذير ومقترح ولسنا في دورنا بهيئة حقوق الانسان.

و يجب أن تعلموا أن الميزانية المرصودة لا تساعد على تطور الهيئة وممارستها لأعمالها، لأن القيمة المعروضة 500 ألف دينار لا تخول للهيئة أن تقوم بالمهام المطلوبة منها.

وفي هذه الهيئة هنالك لجنة تعنى بالجرحى والشهداء، نسعى الى انهاء أعمالها في أقرب الآجال.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

نحن بصدد اعداد تقرير حول موضوع التعذيب ومن المهم أن نستمع لهيئتكم حول هذا الموضوع.

توفيق بو دربالة (الهيئة العليا لحقوق الإنسان) :

بامكاننا انجاز تقرير ومدكم به، وقد اطلعنا على تقرير منظمة العفو الدولي ومختلف التقارير الأخرى، ويجب التسريع ببعث هيئة دستورية.

[المرور الى النقاش العام]

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :

لا يمكن للهيئة أن تشتغل في ظل نقص الميزانية والإمكانيات، ودورها الاستشاري يمكن أيضا أن يعرقل أعمال الهيئة، وهنالك أيضا غياب التنسيق بين الهيئة والهياكل الأخرى.

وماضي الهيئة أيضا يمكن أن يحول دون عمل الهيئة ونجاعتها.

يجب أن نعمل على الدور التوعوي والتربوي لتغيير الثقافات والعقول.

سماح دمق (حركة نداء تونس) :

سؤالي يتمحور في طلب ما رصدتم من تجاوزات في السجون وحالات التعذيب.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذه الهيئة وتاريخها المعلوم كان من الواجب أن يكون دافع لشراسة الهيئة للدفاع عن أعمالها، واليوم نرصد حالات تعذيب وتجاوزات حتى في الطريق العام مثل الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تبين إعتداء العون على مواطن مسنّ إثر مخالفة مرورية.

وكنت أو لو كانت الهيئة سبّاقة في إصدار تقرير حول الموضوع قبل منظمة العفو الدولي.

وبالنسبة لموضوع الميزانية والعجز الذي يشوب الهيئة فأنا صراحة لا أرى تبريرا لهذا المشكل كسند واقعي على عدم عمل الهيئة.

والمشكل في تمنهج هذه التجاوزات ولا سيما أنّ الهياكل والأشخاص التي تمارس هذه التجوازات لا تزال علىنفس القدر من الشراسة.

خميس قسيلة (نداء تونس) :

المشكل الأساسي لعمل هذه الهيئة يمكن أن يكون الوقت نظرا لأهمية الأعمال المنتظرة والمنشودة.

القول بأن هذه الظاهرة أي التعذيب غير ممنهج وليس بسياسة دولية لا شتى وأنه صحيح ولكن لا يمكن أن نعتمد على ذلك لعدم محاسبة المجرمين القائمين بجرائم انتهاك حقوق الانسان وخاصة الحرمة الجسدية، والتقرير والزيارات التي تقوم بها هيئتكم لها وزن وأثر ردعي على كل الهياكل، ودلك يجب أن يكون له أثر أكثر وأعمق من التقارير الصادرة عن المنظمات الغير حكومية.

يجب الحثّ على المتابعة والمحاسبة، فالقول بأن هذه التجاوزات ليست بسياسة دولة وليست ممنهجة ليس حجة وتبريرا لهذه الأعمال وترك القائمين بها في حرية مطلقة ادّعاءا لعزلة الحالات المرصودة. فيجب متابعة الحالات حتى وإن كانت حالة وحيدة ومعزولة.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

سأطلب من لجنتكم أن تحيل تقرير على الجلسة العامّة ومناقشته، للإستئناس به في زياراتنا داخل تونس وخارجها.

وقد سعدت بالعمل في صلب الهيئة وعاينت العجز المالي الذي تعانيه.

وأطلب من هيئتكم الرعاية بمواضيع عديدة ومنها خاصة الـ"إس 17" والتي أضحت بابا مفتوحا للتجاوزات. مثل الحالة التي مست الشاب "حمادي الخليفي" الأسبوع الماضي.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

عندما تشتغل لجنة الحقوق والحريات بصوت عال على ملفات حقوق الإنسان فهذا دليل على أنّنا نرفض الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان على مستوى السلطة التشريعية،

نحن ننتظر ورود تقرير هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنتنا للاطلاع على المحاور التي يشتغل عليها وسنستمع إلى وزير العدل وإلى عديد الأطراف فيما يتعلّق بملفّ حقوق الإنسان.

مصطفي التليلي (الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية) :

المطلوب منّا هو ممارسة صلاحيات الهيئة دون أن تتسم ضرورة بالشراسة، ونحن نتكامل مع المنظمات غير الحكومية ولكن لا نستطيع أن نحلّ محلّها،

نحن نشتغل حسب قانون 2008 ولكن في إطار سياق سياسي مغاير، وعلينا أن نشتغل في إطار توافقي مع السلطة التنفيذية،

علينا أن نحقّق المعادلة بين مكافحة الإرهاب من جهة واحتراح حقوق الإنسان من ناحية أخرى،

نريد أن نشتغل بالتنسيق مع السلطة التنفيذية والهيكل التشريعي في إطار حقوق الإنسان.

حبيبة الزاهي (الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات  الأساسية) :

هناك أدوية تُستعمل في التعذيب ومازال استعمالها قائما إلى الآن.

توفيق بودربالة (الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية) :

نحن لا تنقصنا الجرأة في مناهضة التعذيب، ولكن ينقصنا التواصل والتعامل مع وسائل الإعلام ولا نحظى بالتغطية الإعلامية الكافية لندواتنا، خاصّة وأنّنا نحمل إرثا قديما قد يحول دون بلوغ أهدافنا.

[النظر في جدول أعمال اللجنة في الفترة المقبلة]

 عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سيكون جدول أعمالنا كالتالي، مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والإستماع لوزير الخارجية يوم الأربعاء القادم بعد الزوال، ومناقشة الإتفاقيات المعروضة على اللجنة:

  • مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين"
  • مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
  • مشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.
  • مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

أقترح أن ننسق مع "NDI" لتنظيم شراكة في إعداد التقرير المتعلق بالتجاوزات وحقوق الإنسان.

 عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سنقوم باستدعاء وزير الداخلية للإستماع له أيضا حتى نلم بأراء كل الأطراف قبل إعداد التقرير.