loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة والنظر في بعض المسائل الأخرى

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 47.62%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 11 و  10 دقائق

عبد اللطيف المكي (النهضة):

لدينا دورة تكوينية مع معهد الدفاع الوطني.

لدينا دورة تكوينية في الأسبوع الثاتي في ماي مع معهد DCAF 

هذه الدورة ستكون مشفوعة بزيارات ميدانية كزيارة مركز حدودي.

لدينا يوم دراسي مع الجيش الوطني و يوم دراسي اخر مع قدماء الجيش الوطني حول مجال التنمية المدنية للجيش.

هناك اقتراح لمقابلة رئيس الجمهورية و الحديث معه حول استراتيجية الأمن القومي.

استراتيجية مقاومة الإرهاب استراتيجية وظيفية بيتما استراتيجية الأمن الوطني هي استراتيجية شاملة و تمثيلية البرلمان في لجنة القيادة التي ستشتغل على استراتيجية الأمن القومي أمر ضروري.

مسألة الاستدعاءات للوزراء و المسؤولين و الزيارات الميدانية ستأتي بشكل دوري.

الوضع الأمني في البلاد مستقر و أقترح استدعاء وزيري الداخلية و الدفاع في جلسة مغلقة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

الكتاب الأبيض للدفاع سيساهم في صياغته ثلاث نواب و تلاث إطارات أمنية و عسكرية.

هناك حصص لمناقشة منهجية الكتاب الأبيض و تم الاتصال بعديد الإطارات لتحديد التهديدات و المخاطر و تدارس الحلول لتنمية الحلول الأمنية و العسكرية.

حالما يتم إعداد الكتاب الأبيض سيعرض على الأطراف المعنية للتناقش في مضمونه.

أسامة الصغير (النهضة):

الجزء الأهم في الرقابة هو الرقابة على الصرف في المجال الأمني و العسكري و يجب على لجنة الأمن و الدفاع الرقابة على تنفيذ ميزانيتي وزارتي الأمن و الدفاع.

التكوين المقترح يمكن أن يشمل جزءا منه موضوع الرقابة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لا بد للجنة من متابعة الملفات الحارقة كالتحويرات التي قام بها وزير الداخلية على مستوى ضباط الحرس و القيادات الأمنية.

ملف قيادات الحرس حارق و إن أمكن القيام بزيارة ميدانية للعويتة للنقاش حول المسائل المتعلقة بسلك الحرس الوطني.

وقع تباطؤ و عدم تفاعل سريع مع وزيرة المالية في ملف الديوانة لذا أقترح استدعائها للتباحث معها حول مشاكل القطاع.

بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية فأنا موافق.

لطيفة  الحباشي (النهضة):

يجب تخطيط المواعيد التي سننفذ فيها برنامج عملنا.

أتسائل عن المقاييس التي يتم اعتمادها في إحداث مناطق الأمن الوطني من ذلك إعادة النظر في الهيكلة الأمنية بمنطقة دوار هيشر.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هناك محاولات لعرقلة اللجنة من داخل المجلس و من السلطة التنفيذية حيث أن اللجنة لم تنجح في استراتيجية عملها.

النظام الداخلي يكرس الدور الرقابي لهذه اللجنة و لكن اللجنة فشلت في تطبيقه.

هناك تغيير صلب الهيكلة الأمنية و العسكرية دون مواكبة اللجنة لهذه التغييرات و النزاعات الواقعة صلب القطاع.

ماذا فعلت اللجنة في ملف الحرس الوطني و المراسلة التي تم بعثها لوزارة الداخلية؟

بعد مسائلة آمر الحرس انتقم الآمر من اللجنة التي سائلته و أبعد كل من رأى أنه وراء التسريبات التي وصلت للجنة بمساندة من وزير الداخلية و رئيس الجمهورية.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

نحن اليوم في وضع تأسيس و من الطبيعي وجود صعوبات في هذه المرحلة.

اقترحنا قانونا يعطي آليات رقابية برلمانية للجنة تمكنها من أداء مهامها.

هناك من يشتري و يبيع الولاءات في القطاعات الأمنية و يجب الوقوف بحزم ضد هذه الظاهرة.

نحن نحاول إيجاد جذع مشترك يجمع نواب اللجنة حسب الأولوية.

في ما يخص الاستراتيجية الوطنية لا يوجد تفويض من الوزارات للقيادات التي تنتمي لها و المشاركة في صياغتها.

يجب إعطاء صورة مشرفة لتمثيلية المؤسسات في صياغة الاستراتيجية الوطنية عبر طريقة تشاركية تسهل من تبنيها من قبل البرلمان.

علي بنور (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هناك إشكال في تموقع هذه اللجنة في المسار الأمني العام .

لا بد من التعمق في التحقيق و يجب التعامل مع مختصين في الجانب الدفاعي و الاستخباراتي لحسن التعامل مع القضايا المطروحة.

أقترح أن ننكب على ملف واحد للتعمق فيه.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

هناك ملفات تحسم على المستويات السياسية العليا مما يحد من عمل اللجنة.

هناك نوع من الدفع لحل أمني في قرقنة و سألت أحد القيادات الأمنية حول الموضوع الذي أخبرني عن استحالة اتباع هذا الأمر.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

هل هناك من أتى للجنة و أخبرنا بحصول خلل في القطاعات الأمنية؟

ليس من صلاحيات اللجنة التدخل في الشؤون الإدارية و الإقالات صلب القطاعات الأمنية و العسكرية.

الطاهر فضيل (نداء تونس):

نحن لجنة بدون صلاحيات.

ملف الإرهاب هو الملف الرئيسي الذي يجب على اللجنة التعامل معه و التعمق في درسه.

وزير الدفاع صرح بحدوث إخلالات أمنية في خصوص عملية بنقردان.

يجب فتح تحقيق قضائي في المحكمة العسكرية حول كيفية دخول الدواعش إلى ثكنة بنقردان.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

نحن نفتقد لآليات عمل قانونية للجنة و يجب القيام بدراسة قانونية للآليات التي يمكن اعتمادها لدى اللجنة.

سنقرر الرزنامة اليوم على مستوى مكتب اللجنة.

علي بنور (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هناك عديد المطالب للاستماعات و يجب على اللجنة أن تقرر من سيتم الاستماع له.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

يجب التفكير في جدولة أعمال اللجنة و إذا فتحنا ملف الديوانة فأقترح استدعاء ممثلي النقابة الأسبوع القادم ثم المدير العام للديوانة و تقديم تقرير حول الموضوع و الاستماع لجميع الأطراف.

علي بنور (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

يجب تحديد موضوع معين للنقاش فيه.

لطيفة حباشي (النهضة):

النقابة العامة لأعوان الديوانة من أهم الأطراف التي يجب أن تجتمع بها اللجنة

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

هناك امتعاض من عمل اللجنة لوجود ضبابية في محتوى و مضمون الرقابة لذا يجب التبسيط في التعامل مع الملفات.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

هناك عديد المشاكل التي تتجاوز السلطة التقديرية للوزير و يجب إعطاء ضمانات للقيادات الأمنية

أقترح فتح ملف الديوانة و الاستماع إلى نقابة أعوان الديوانة يوم 10 أفريل على الساعة العاشرة و النصف ثم استدعاء المدير العام للديوانة.

سيتم دراسة الآليات القانونية يوم الاثنين القادم.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 45 دقيقة.