loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تنظيم جلسات استماع اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.11%

[مناقشة جدول أعمال اللّجنة في الفترة القادمة]

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

عديد طلبات الإستماع 

بعض الطلبة يقومون بإضراب جوع وتمثلت طلباتهم في انتداب من طرف الوزارة.

النقطة الثانية تهم المقترحات المتقدمة للّجنة، القانون المتعلق بالقانون العالي. هذا القانون يعنى بفئة معينة من الطلبة لإختلاف النظام التعليمي فيها عن النظام المعمول به في تونس، 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

تلاوة مشروع القانون.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

النظر في طلبات مقترحات النواب المعروضة على اللّجنة.

وفي غرة افريل نبدأ النظر في مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالم.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

نقطة نظام حول خروج السيدة المقررة للجنة واتهامها واستشهادها بمحظر جلسة رسمي.

وانا أطالب بمحضر الجلسة وأطالب بنشر التقرير والمحضر.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

من قام بالمحضر هو الموظف التابع للوزارة، ويمكن ذكر الأسماء والإدلاء بها، وأطالب بالمساءلة.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

للإيضاح نحن نتحدث عن جلسة أجرتها اللّجنة خارج إطار المجلس، وكانت الدعوة مفتوحة من قبل وزارة التربية ولها الحق كما لأي نائب الحق في الحضور وذلك لا يهم المجلس وإنما يهم النائب بصفته كنائب. ولا يمثل المجلس أو لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

اولا فلنعرف آليات التواصل والعمل الخاصة بهذه اللّجنة.

ووافقنا على مشاركة اللجنة في النقاش مع الوزارة. 

وعند حضور المقرر أو أي عضو كان للجنة فهو يمثل اللجنة لا الحزب أو الكتلة التي يتبعها.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

لقد تكلمت وناقشة في الإجتماع بإسمي الشخصي وليس بإسم اللجنة وأنا مسؤولة في ذلك.

حياة عمري (حركة النهضة) :

ليس من المعقول أن طلبة من 2011 لم يتحصلوا على الشهاداة العلمية، ومن رأيي أن هذا القانون له أهمية ويجب تعجيل النظر فيه.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

يجب النظر الى جدول أعمال اللجنة، أخذا بعين الإعتبار التوفر وألأعمال الموازية لأعضاء اللجنة.

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر) :

في ما يخص العقود ما نقدر على فعله هو ارسال مكاتيب لوزارة المالية ولرئاسة الحكومة لمعالجة الأمر.

وذلك مسؤولية على كاهل لجنتنا لبعث الطمأنينة بين هذه الفئات.

حياة عمري (حركة النهضة) :

تفاعلا مع الكلام السابق لبعث بصيص الأمل يجبل البحث عن حل جذري أو عن بديل للوضعية.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

هذه الأزمة أزمة وطنية، ويجب على الحكومة التفاعل مع الموضوع على المستوى الوطني.

محمد محجوب (حركة النهضة) :

هناك تجاذبات واضحة بين الأطراف، والمعطيات تختلف من طرف الى آخر.

وأتخوف من التضارب في المعطيات المدلى بها من طرف اللجنة، مما يؤدي الى إحتقان أكبر من السابق.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

يجب القيام بجلسة إستماع وحضور ممثلين عن الطرفين قبل أخذ القرارات.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

الحقيقة أن الآفاق غير متاحة أمام هذه الفئة من الشباب وهذه المعضلة من مسؤولية ويجب أن لا نسكت عن عدم الإنتداب.

شاب في سن ال39 سنة عاطل ومحروم من حقوقه البسيطة في التشغيل، يجب التطرق أخذا بعين الإعتبار لالتزام الحكومة في هذا الأمر.

محمد محجوب (حركة النهضة) :

الأطراف تريد عرض مقترح الإصلاح على النواب والمقترح هو ندوة لإصدار مخرجات مشتركة.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

وبلغنا مقترح دورة تكوينية من وزارة التكوين المهني.