loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/27 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 85%

 بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الحادية عشر صباحا.

الطيب المدني (نداء تونس):

ننطلق في نقاش مشروع القانون فصلا فصلا.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لدي بعض الملاحظات حول سير أداء اللجنة و أشير بأن هذا ليس أول مشروع قانون يكون محل اختلاف بين نواب اللجنة و ووصل منسوب العنف اللفظي إلى مستوى معين لا يمكن القبول به. قد عقدتم الندوة الصحافية باسم لجنة التشريع العام وهو أمر غير مقبول.

ساهم رئيس اللجنة يوم أمس في توتير الأجواء داخل اللجنة وأنهى اللجنة بكلام بذيء لا يليق بالمجلس.

الطيب المدني (نداء تونس):

أتحدى الجميع أن أكون قد استدعيت جميع أعضاء المجلس للاستماع إليهم فرادى.

اتخذنا قرارا يوم أمس للخروج في الإعلام و الجبهة الشعبية مسؤولة على توتير الأجواء يوم أمس و قد اعترضني زياد الأخضر و واجهني بكلام بذيء.

حسن العمري (نداء تونس):

يجب النظر إلى الأمام و لم يكن بودي التدخل في الموضوع وعشنا يوم أمس لحظات تم فيها تعنيف رئيس اللجنة بطريقة مخلة بالأدب.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أعتذر عن الخلاف الذي حصل يوم أمس و موقفي كان يمثل موقف كتلة افاق تونس و زميلتي ريم محجوب لم تعلم بهذا القرار و هذا ما سبب سوء الفهم الذي حصل يوم أمس.

التعسف قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة رأينا جزءا منها في الجلسة السابقة.

المرور إلى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

الفصل الأول

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

مطلب انعقاد الجلسة يأتي بالثلث في المرة الثالثة و بالتالي فالحضور يكون بالثلث و البعض أشار إلى أنه لا تكون الجلسات قانونية إلا بالثلثين.

جميع المجالس النيابية تجتمع بالثلث لذا لا أفهم وجوب الثلثين.

محمد الطرودي (الحرة لمشروع تونس):

دورنا الدستوري هو حماية الصالح العام و لا يخفى على أحد أن هناك بعض النواب طرف في الخلاف و من رأيي أن تنأى اللجنة بنفسها عن هذه التجاذبات السياسية.

لا يخفى على أحد أن بعض الأطراف السياسية تقوم بالاستقطاب و هو ما يضر باستقلالية القضاء.

لا نريد التدخل في المجلس و لكن الخور الموجود لا يمكن للسلطة التشريعية أن تبقى محايدة إزائه.

يمينة الزغلامي (النهضة):

يوم الجمعة كانت جلسة استماع تاريخية و استماعنا لوجهة نظر القضاة كان أمرا محمودا.

استنادا إلى قول النائب أحمد الصديق بالتأثير على القضاة دون اللجوء إلى مبادرة تشريعية ولم أوافقه في ذلك.

أوافق النائبة هاجر بن الشيخ أحمد في مقترحها في نصاب انعقاد الجلسات.

فريدة العبيدي (النهضة):

الأصداء التي بلغتني عن جلسة أمس كانت مؤلمة و مستوى العنف لا يشرفنا.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

الهدف من المقترح تفادي المشاكل و الفقرة المضافة قابلة للنقاش و التحسين.

حسن العمري (نداء تونس):

أضم صوتي للزميلة هاجر في المقترح الذي قدمته.

ليلى بوقطف (نداء تونس):

الحل الذي قدمته هاجر بن الشيخ أحمد حل وسط و يحدث الية للتوافق.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

أثمن هذا المقترح و الهدف منه عدم حصول انسداد في صورة تغيب القضاة.

يجب حل الازمة لأننا على أبواب حركة قضائية و هذا لا يليق بالسلطة القضائية و يجب علينا الدفاع بشراسة عن هذه المبادرة. 

الطاهر فضيل (نداء تونس):

الغاية من جلستنا اليوم هو تجاوز المطب الذي يتعلق بعدم انعقاد المجلسو كل من جمعية و نقابة القضاة لديها انتمائاتها الفكرية و السياسية.

النذير بن عمو (النهضة):

أحمل مسؤولية ما حصل يوم أمس لأعضاء اللجنة و لا نلوم الزملاء الذين خرجوا عن النقاش لأنهم وجدوا فراغا في الموضوع.

وقع حشر اللجنة في الخلاف الذي كان من المفترض حله بين القضاة.

مسألة النصاب و الأغلبية مطروحة في كل الجلسات العامة و الخلل الموجود ليس في الفقرة الثالثة من الفصل بل في الفقرة الثانية.

أقترح أن الدعوة الأولى تكون بالنصف و الثانية بالثلث.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

اقترح التخفيض في الاجال.

يمينة الزغلامي (النهضة):

نريد توضيحا أن التنقيح يتعلق بجلسة الالتئام.

نقابة القضاة الإداريين تؤكد أن النصاب بالثلث موجود في مجلس نواب الشعب و عديد الهيئات كالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

ليلى بوقطف (نداء تونس):

من الجانب القانوني فالمنهجية و اضحة و لكن بعد الاستماعات ثبت أن التدرج فيه نوع من الاستهداف.

يجب أن يأخذ المجلس موقفا في التدرج و يذهب في منهجية لا تترك لأي مجموعة مؤاخذتنا على عملنا.

النذير بن عمو (النهضة):

ما هي الجدوى من تنقيح الفصل 36؟

اذا أردنا الذهاب في الاستئناس بما هو موجود فإن الهيئة الوقتية تنعقد حسب الفصل 3.

النصاب يكون بالثلث و القرارات تؤخذ بالأغلبية.

فريدة العبيدي (النهضة):

طلبت عدم انعقاد الجلسة لهذه اللجنة يوم أمس لتزامنها مع لجنة التحقيق.

مقاضيات المسؤولية و الأمانة أن يكون الشخص مسؤولا.هناك طرف متعنت في اتجاه معين و فلسفة المشروع هي التيسير.

سناء المرسني (النهضة):

في الدعوة الاولى هناك جهة واحدة ستدعو المجلس الاعلى للقضاء و في الجلسات العادية دعوة الانعقاد ستكون عبر رئيسه أو عبر ثلث أعضاء المجلس.

الطاهر فضيل (نداء تونس):

أعتقد أنه في ظل التنازع و الخصومة القائمة سنجد فراغا و عقبة لا يمكن تجاوزها فالمشكلة هي مشكلة النصاب.

إذا سنذهب بالثلث فإن المصادقة بثلث الأعضاء يجب أن تتغير.

سناء المرسني (النهضة):

التركيبة فيها تنوع بين القضاة و غير القضاة و الثلثين هي أغلبية معززة.

الطاهر فضيل (نداء تونس):

لدي هدف واحد و صريح هو استمرارية اعمال المجلس مع عدم حضور الثلثين.

سناء المرسني (النهضة):

تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على أن لا يقل الحضور عن الثلث.

بالتالي إضافة فقرة رابعة للفصل تم التصويت عليها بإجماع الحضور.

الفصل الثاني

النذير بن عمو (النهضة):

يتم انتخاب الرئيس و نائب الرئيس عبر اي قاعدة و على أي قاعدة يتم احتساب الأصوات؟

سناء المرسني (النهضة):

الفصلين 32 و 37 يحيلان على هذه الإجراءات.

النذير بن عمو (النهضة):

يجب الإحالة على الشغور في الفصول المعنية.

سناء المرسني (النهضة):

بالنسبة للترشح لخطة رئيس و لنائب الرئيس لا توجد شروط خاصة و لكن لا يوجد تحديد في ذلك.

البشير الخليفي (النهضة):

أقترح بقاء الأكبر سنا كرئيس للمجلس إلى حين سد الشغور.

فريدة العبيدي (النهضة):

ليست الجلسة الاولى التي سيتم فيها اختيار الرئيس.

سناء المرسني (النهضة):

هناك اليات تغيير في حالة سد الشغور في الفصل 41.

البشير الخليفي (النهضة):

نقترح رئيس وقتي كحل للإشكالية الموجودة.

فريدة العبيدي (النهضة):

لا يمكن وجود الشغور في صورة عدم تحقق الوضع الطبيعي و لا يمكن أن يكون هناك شغور منذ البداية.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

الشغور هو الشغور النهائي و بالتالي يجب انتخاب رئيس وقتي.

في حالة شغور الرئاسة نائب الرئيس هو من يعوضه.

النذير بن عمو (النهضة):

الفصل 41 من قانون المجلس الاعلى للقضاء يتعلق بالشغور.

يمينة الزغلامي (النهضة):

الخلط وقع في الفصل الثاني من المبادرة و بالعودة إلى الفصل 73 فلن يتم سد الشغور بالكيفية المطلوبة.

سناء المرسني (النهضة):

التقاعد ليس مانعا للشغور و صاحب المبادرة يريد حل مشكلة عدم استكمال تركيبة المجلس.

الطاهر فضيل (نداء تونس):

حالة الشغور تتم بعد استكمال البناية و الشغور لا يتم إلا بالاستقالة او بالاقالة او بالوفاة او في حالة العجو التام.

النص غايته الظاهرية الشغور ويمكن لبقاء النص معطلا لحين تعيين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

الشغور هنا في غير موضعه لأن الحديث عن الشغور في عدم وجود رئيس أول لمحكمة التعقيب.

الدعوة للانعقاد تبقى مفتوحة و سينعقد برئاسة اكبر الأعضاء سنا.

البشير الخليفي (النهضة):

نتحدث عن الشغور و ليس عدم الاستكمال.

لدينا اشكالية في أن مجموعة لا ترى انتخاب رئيس المجلس في حالة عدم وجود الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

النذير بن عمو (النهضة):

ما استمعت إليه يؤكد حجم الخطأ الموجود في هذا الموضوع.

فريدة العبيدي (النهضة):

الشغور الموجود في محكمة التعقيب هل هو قانوني أو واقعي؟

فكرة الرئيس المؤقت للمجلس تؤدي للتعارض مع الفصل 32.

أوقفت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 30 دقيقة على أن تعود على الساعة 14 و 15 دقيقة.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14 و 55 دقيقة.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

في رأيي الشغور غير محدد هل هو الشغةر بالنسبة للرئيس أمخ للأعضاء.

إذا كان سد الشغور موجود في الفصل 41 فلا ارى إضافتها إلى هذا الفصل.

نور الدين البحيري (النهضة):

المشروع تجاوز تداعيات غياب شروط هذه الفقرة فالفقرة الثالثة من الفصل 70 تقصد الشغور الذي تحدثت عته الفقرة التي سبقها في الشغور على مستوى الرئاسة.

هذا المشروع لتجاوز عقبة مؤقتة و هي سد الشغور للرئيس و نائب الرئيس.

نحن لا نقصد إقصاء أي أحد او استبعاد وهو إجراء ليس فيه أي خلل.

كيف للقضاة انتخاب الرئيس و نائبه للمجلس في غياب سد الشغور لبقية الأعضاء.

النذير بن عمو (النهضة):

الصياغة لا تؤدي إلى المعنى الذي تم الحديث عنه.

الإشكال هو ان المشكل مشخصن لعدم إجراء انتخابات بعدم وجود رئيس اول لمحكمة التعقيب.

لو تركنا الأمر على حاله لم يحصل شيئ و لو دخلنا في هذا الموضوع لصارت عديد الإشكاليات.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا النص هو الحل لمشكل قد يطرح و لا يجب النظر إلى الأمر بصفة شخصية بل موضوعية.

في نظري هذا الفصل يتعلق بدعوة الجلسة و موقع اليغة من القانون لا تؤدي إلى تبيين القصد منه.

فريدة العبيدي (النهضة):

التعديل هذا متوجه غلى وضعية بعينها و كما قبلنا بثلاث الحالات لانعقاد الجلسة لا يمكن القيام بتعديل لإقصاء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.

الحبيب خضر (النهضة):

ما هو موجود موضوعه هام و لكم موضعه غير سليم و يجدر بأن يكون فصلا مستقلا بذاته في الأحكام الانتقالية.

نور الدين البحيري (النهضة):

هذه الصيغة قد تؤدي إلى مشاكل داخل القضاء و تركنا الفرصة لترشحهم و نجاحهم بشكل شرعي.

الحبيب خضر (النهضة):

هذه الأحكام هي استثناء من الفقرة الثانية من الفصل 32.

النذير بن عمو (النهضة):

أخالفك الراي في هذا الموضوع و ليست له علاقة بالفصل 32.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أشرت إلى أن هذا الفصل لليس في مكانه كما هو محرر حيث اقترحت اضافته الى الفصل 41 لكن هذا الفصل عام و لم يحدد سد الشغور بالنسبة للرئيس و نائبه أو الأعضاء.

فريدة العبيدي (النهضة):

تأكيد في صورة معاينة شغور.

الطيب المدني (نداء تونس):

من لديه صفة التعيين؟

الحبيب خضر (النهضة):

المقترح الذي اقترحته ليس لتعديل الفصل 32 و مكان التعديل الفصل 79 مكرر.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

سد الشغور هو اجراء استثنائي و حددنا الحالات التي يتم فيها سد الشغور.

الفصل 41 يتحدث عن سد الشغور في الأعضاء في أحد المجالس القضائية.

في حين كأن هذه الفقرة تعني سد الشغور في الرئيس و في نائب الرئيس.

الحبيب خضر (النهضة):

لدينا خيار اخر وهو ان يكون هذا الفصل في هذا القانون و لا يدخل مطلقا في النص الأصلي.

نور الدين البحيري (النهضة):

الفكرة في حاجة الى نص استثنائي .

فريدة العبيدي (النهضة):

الإشكال في تموقع هذا النص .

مشروع القانون يتعلق بإتمام القانون عدد 34 و بالتالي لا يمكن فصله عته لكن موقع هذا الفصل فيه إشكال.

سناء المرسني (النهضة):

الفكرة في حد ذاتها لسنا متفقين فيها و هل هناك اتفاق على وجود حالة الشغور من عدمها.

يجب سد الشغور في هيئة القضاء العدلي قبل الانتخاب في المجلس الأعلى للقضاء.

الحل بسيط و هو سد الشغور برئيس هو اكبر الأعضاء سنا و نائب رئيس هو اصغر الأعضاء سنا.

نور الدين البحيري (النهضة):

تم تغييب منصب الرئيس و  قد تم حرمان عديد الفئات الأخرى من غير القضاة من ترؤس المجلس الأعلى للقضاء.

النذير بن عمو (النهضة):

الفصل 10 يشير إلى القضاة من الرتبة الثالثة كأعلى رتبة.

التركيبة الحالية الموجودة لا تنبع من السيرورة العادية.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

نحن لا نريد أن يتم التاويل على أساس شخص دون غيره و نريد الخروج من المرقت الى الدائم و يجب وضع قواعد موضوعية لا تضعنا في دائرة الاتهام.

البشير الخليفي (النهضة):

هناك إشكالية للدعوة لانعقاد المجلس و تم فضها و لكن اختيار رئيس المجلس بغياب بعض القضاة و أرى اعتبار رئيس الجلسة الأولى رئيسا مخؤقتا في انتظار سد الشغورات و القيام بالانتخاب.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الغرض من الفقرة الثالثة في المشروع هو تلافي النقص الموجود و لا يمكن تلافي الشغور برئيس جلسة لانتفاء الصفة.

يجب قراءة المسالة في جانبها الاستثنائي الظرفي و في تقديري الذهاب في خيار الفصل 73 مع التركيز على الجانب الظرفي.

التصويت على فكرة المؤقت ب7 اعضاء مع اعتراض نائب.

النذير بن عمو (النهضة):

استثناءا للفقرة الثالثة للفصل 32 و الى حين سد الشغورات يتم انتخاب الرئيس و نائب الرئيس.

الحبيب خضر (النهضة):

استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 و الفصل 33 فإنه....

التصويت على المقترح ب7 اعضاء و احتفاظ 3 نواب من اللجنة.

الفصل 3 

التصويت على الفصل 3 بأغلبية النواب.

الفصل 4

النذير بن عمو (النهضة):

زيادة و" عند التعذر احد نائبيه"

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

في النظام الداخلي هناك إحالة على النائب و بالتالي لا جدوى من زيادة هذه النقطة.

النذير بن عمو (النهضة):

إضافة الاستثنائية هي من قبيل التزيد.

التصويت على الفصل الرابع بأغلبية الاعضاء .

مشروع القانون برمته 

التصويت على مشروع القانون برمته بأغلبية الاعضاء و تحفظ النائب رضا الزغندي.

رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساء.