loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة برنامج عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 56.52%

[المسائل المتعلقة بمنهجية عمل اللجنة]

  • علنية اللجنة في الاجتماعات القادمة 
  • علاقة عمل اللجنة بمقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية ولجان التحقيق
  • موضوع التحقيق وإذا كانت اللجنة ستكتفي بالنظر في تسفير الشباب بعد الثورة أو كذلك قبلها 

أشار بعض النواب إلى عدم الإعلان المسبق عن هذه اللجنة وهو ما أثار بعض الارتباك في قدوم النواب. 

كما عبر منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) عن اعتراضه لمضمون مقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية المعروض على الجلسة العامة مؤكدا على أن هذا النص لا يضمن حسن سير عمل لجان التحقيق بل بالعكس. 

بالنسبة لـيمينة الزغلامي (حركة النهضة)، فقد أكدت على ضرورة أن تكون أعمال هذه اللجنة علنية كما رفضت التصويت على سرية أعمالها. كما أشارت إلى أن هناك العديد من الأطراف المتدخلة التي يمكن الاستماع إليها مثل السيد فريد الباجي الذي انضم مؤخرا إلى حركة نداء تونس والذي كان له دور إيجابي في هذه المسألة. 

اقترحأسامة الصغير (حركة النهضة) الاستماع إلى وزير الداخلية. كما ذكر بالتجربة الفاشلة للجان التحقيق البرلمانية. الأصل هة العلنية والاستثناء هو السرية. أشار نفس النائب إلى أن التقارير الدولية أثبتت أن شبكات التسفير كانت بقيادة أشخاص من ذوي الخبرة في الميدان العسكري. 

كما اقترح أن تشتغل اللجنة على التعديلات التي يمكن إقتراحها في خصوص مقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية. 

كما تساءلت فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) عن جدوى تقرير اللجنة وعن الجهة التي يمكن تقديمه لها. 

أما الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس) فقد عبر أن هذه اللجنة يمكن أن يصبح لها دور كبير في تحقيق المصالحة التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال الكشف عن كل الغموض والملابسات التي حفّت بهذه الشبكات. كما أن عمل اللجنة يجب أن تتجرد من كل ماهو حزبي. 

أكد عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) أن اللجنة يجب أن تشتغل بعيدا عن التهم بين الأحزاب وأن تقوم بمناقشة المعطيات والمعلومات. لذلك اقترح أن يتركز عمل اللجنة على البحث عن المعلومات ثم معالجتها. 

بالنسبة للمدة الزمنية، فقد اقترح  أن تكون مفتوحة باعتبار أن هناك من الشبكات التي قامت بتسفير الشباب منذ 2008. مثل تنظيم أنصار الشريعة وأبو عياض هو قيادي بهذا التنظيم منذ سنوات. بالنسبة لعلاقة اللجنة بالقضاء، فقد ذكر أن البرلمان والقضاء هما جزء من الدولة ولا يمكن لعملها أن يكون معزولا عن الأعمال القضائية. إلا أن دور اللجنة يجب أن يساهم في الكشف عن الحقيقة. 

أشار مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) إلى تشعب مشكل شبكات التسفير الذي هو مشكل دولي وإقليمي ووطني. إلاّ أنه أكّد على البعد السياسي لهذا التسفير وعلاقته الضيقة بخطاب ديني متشدّد وتقديم المال للشباب للانضمام إلى غيرهم المتوجهين إلى بؤر القتال. 

ذكّر نفس النائب أن التسفير قد بدأ من أفغانستان وقد كان كذلك مربوط بخطاب سياسي معيّن وأنه إذا تم عزل البعد السياسي عن عمل لجنة التحقيق فإن هذه الأخيرة لن تحقق أي نتيجة. 

من ناحية الشكل، فقد ذكر طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) أن أعمال لجان التحقيق لم تكن ناجحة إلا أن هذه اللجان يجب أن تكون منصوص عليها في قانون. إلاّ أن هذه المقترح المقدم من النواب لم يستجب لطبيعة لجان التحقيق وهدفها. وأشار إلى صيغة الفصل 13 من مقترح القانون هي صيغة عامة ويمكن مجابهة اللجنة بسرية أي معلومة في كل الحالات. 

[قرارات اللجنة]

  • علنية الاجتماعات 
  • عمل اللجنة في التسفير بعد الثورة لكن إذا تعرضت اللجنة إلى أحد الوقائع المرتبطة بفترة ماقبل الثورة فيمكن النظر في ذلك بصفة تبعية
  • بالنسبة لمقترح القانون: يمكن تشكيل لجنة مصغرة فيما يخص مقترحات التعديل 
  • استشارة الخبراء حول لجان التحقيق البرلمانية في العالم على ضوء أشغال لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس العموم البريطاني. 
  • إنشاء خطأ أخضر لتلقي معلومات من المواطنين
  • الاستماع إلى خبراء في شبكات التسفير 
  • بالنسبة لقائمة الاستماعات: وزير الداخلية ووزراء آخرون