loading...
مرصد مجلس
  • استعراض التقرير السنوي الثالث والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
  • الاستماع إلى :
  1. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
  2. هيئة الرقابة العامة للمالية،
  3. هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
  4. هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

حول سبل وآفاق إصلاح وتطوير المنظومة الرقابية وتعزيز نجاعتها وإرساء آليات تعاون مع مجلس نواب الشعب

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 13:20
نهاية الجلسة 16:40
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 77.27%

بدأت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال و 20 دقيقة.

حسن العمري (نداء تونس):

نحن في سباق مع الوقت و ضغط رزنامة العمل سيكون لنا جلسة مع كافة الهيئات الرقابية.

دورنا هو النفاعل مع الحكومة في مختلف المقترحات و تفعيلها في مبادرات تشريعية.

كمال العيادي (رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية):

أشكر اهتمام النواب بالرقابة و كل رقابة في حاجة إلى مساندة من السلطة التشريعية.

الهيئة تحتل مكانة مفصلية وسط المشهد الرقابي و تستخرج كل النقائص التي تنتهي إليها التقارير الرقابية.

في السنوات الأخيرة السياسات الحقيقية هي السياسات الاستباقية و الوقائية و التي تمثل 80 بالمائة من جملة السياسات الناجعة في مقاومة الفساد.

 إطار بالهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية:

أعمال المتابعة للهيئة كان لتقارير هيئات الرقابة الثلات و عدد من هيئات التفقد الوزارية 77 تقرير و تعرضت 10 تقارير متابعة أولى و 67 تقرير رقابة لاحقة.

من خلال  دراسة ال77 تقارير استخرجت 3241 إخلال و أعدت 1446 توصية و كانت نسبة الإصلاح العامة 75 بالمائة.

تمت ملاحظة سوء تصرف في الموارد البشرية و صعوبات في استخلاص الديون المتخلدة بذمة الغير و صرفت مبالغ مالية بدون وجه حق و نقائص في الإطار الطبي و لاحظنا تقائص في الإطار الطبي.

في مجال الجماعات المحلية و إشكاليات في خصوص استخلاص الأداءات و التصرف في الممتلكات و هناك إشكاليات تتعلق كذلك بالتصرف في الملك البلدي.

بالنسبة للمنشئات العمومية هناك إخلالات في التصرف في الموارد البشرية و السيارت و لاحظنا إشكاليات في التصرف في الديون بالنسبة للبنوك العمومية.

لاحظنا وجود تأخر في إصدار بعض الأحكام القضائية شد بعض الجهات المتنفذة.

التوصيات تتضمن إجراءات تصحيحية و هناك توصيات ذات صبغة تنظيمية و إجرائية كمطالبة الهيكل المتابع بالإجراءات التي يعتمدها و وضع أدلة إجراءات و وضع بطاقات و جذاذات وظائف.

يجب تحيين الهيكل التنظيمي و إيلاء الأهمية للنظام المعلوماتي المعتمد و الأدوات المساعدة على حسن التصرف كما تطالب بتثمين الإطار المعلوماتي المعتمد و ترشيد النفقات و الحرص على استخلاص الموارد و اتخاذ الإجراءات التي تضمن الشفافية و الرقابة الداخلية و التراتيب المنظمة للصفقات.

تدعو الهيئة إلى سد الشغورات كما تدعو إلى تفعيل دور اللجان  إن وجدت و دعم دور سلطة الإشراف.

بالنسبة لبعض الملفات تتابع الهيئة مدى مراجعة الملف من حيث الإجراءات الإدارية و التتبعات القضائية إذا كان الأمر يتعلق بأخطاء تصرف و تتابع إحالة بعض الملفات في هذا الموضوع إلى دائرة الزجر المالي عن طريق مراسلة سلطة الإشراف كما تتابع الهيئة التتبعات الجزائية و ليس للهيئة الحق في الإحالة إلى القضاء و يقتصر دور الهيئة على مطالبة القضاء بمدها بالمستجدات المتعلقة بالملف و تحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حالات يتوجب كذلك دعم التنسيق في برامج الهيئات الرقابية العامة و التفقديات الوزارية إضافة إلى جانب الشراكة و التعاون الدولي.

الهيئة حريصة على عدم تداخل الهياكل الرقابية و تنظيم العملية الرقابية بين مختلف المتدخلين و تنظر في مشاريع الرقابة للهيئات الرقابية العامة الثلاث و التفقديات الوزارية التي تحال عليها كل سنة مع ضبط برنامج عمل سنوي مع محكمة المحاسبات لديه الأولوية و تنسيق المهام  لتفادي ازدواجية التدخلات و ترشيد الرقابة و  تحديد دورية الرقابة للمتصرف العمومي عن طريق برنامج عمل سنوي يضم كافة إجراءات الرقابة للهيئات الرقابية الثلاث.

في مجال الشراكة و التعاون الدولي لسنة 2015 تم الشراكة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لشراكة الحكومة المفتوحة

شاركت الهيئة في هذه الخطة بصفة منسق باسم هيئات الرقابة العامة الثلاث  و تابعت نشر التقارير الرقابية و تقارير المتابعة 

وهناك جزء في التقرير السنوي للهيئة يمثل خلاصة أعمال المتابعة:

بالنسبة لسنة 2015 أدرجت توصيات عامة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية و توصية عامة تخص التصرف في أملاك الأجانب و توصية أخرى تخص نشر تقارير الرقابة.

هناك توصية بوضع نظام معلومات موحد لجميع المندوبيات الجهوية حيث لاحظت تواتر عدد من الأخطاء في التصرف الإداري وتراجع في مواصلة استخلاص المستحقات و تأطير المجامع المائية و تحيين و تقييم العمليات الإرشادية.

في موضوع التصرف في أملاك الأجانب لاحظت الهيئة تعدد المتدخلين من عديد الوزارات وضعف التنسيق بيتهم كوزارة التجهيز و وزارة أملاك الدولة مما كان له تبعات سلبية على التفويت و لاحظت الهيئة عملية عدم إنهاء فرز منابات الدولة في العقارات المشتركة و عدم تقييم بعض العقارات المزمع بيعها و كذلك الحالة الرثة التي كانت عليها بعض العقارات لذا أوصت الهيئة بالتسريع في إجراءات تصفية بعض الأملاك و إعفاء الدولة من المصاريف الإضافية للتعهد و الصيانة لكن لاحظت الهيئة عدم اتخاذ إجراءات من قبل الدولة في هذا الخصوص. كما تم دراسة غحداث هيكل عمومي مستقل يتولى تصفية هذه الممتلكات تلافيا لازدواجية التدخل و دعت غلى تنقيح الإطار القانوني و دعت وزارة الشؤون الخارجية إلى التباحث مع الدول التي يمتلك مواطنيها عقارات بتونس و الجرد الشامل للعقارات المهددة بالسقوط و الأخطار المتعلقة بها.

تم تكوين فريقي عمل على مستوى الهيئة العليا توليا ضبط المعايير المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية و حماية المعطيات الاستراتيجية لبعض المؤسسات في نشر التقارير و تمت صياغة أمر ترتيبي يضبط صيغ النشر و الأجال المتعلقة به و تتمثل التوصية في استكمال النظر في الأمر الترتيبي.

جميلة دبش كسيكسي (النهضة):

طريقة العرض كانت جيدة و سلسة و في نقطة المنظومات المعلوماتية يجب تحيين مواقع بعض الإدارات.

الهادي صولة (النهضة):

أثمن مجهود الهيئة و لكن ما يقلقني في واقع تقارير الهيئات الرقابية وفرة التقارير الرقابية و إصدار التوصيات ليس فاعلا بالضرورة.

و لم أشاهد توصيات على المستوى الجهوي و المحلي.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

مدة أربع سنوات للإصلاح مدة طويلة فما هو سبب ذلك؟

نتائج هذه الرقابة غير واضحة و في عديد المجالات.

لدي تفقد في ولاية المهدية لم يتم إمدادي يه منذ 2013 و الشخص الذي قام به ترقى ليصبح يشتغل في الولاية.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

الوضع الموجود ليس كما هو مبين في التقرير و نود إمدادنا بأرقام دقيقة للدوائر القضائية أو دوائر الزجر المالي.

هناك عديد التعيينات المشبوهة في الدولة كما يوجد ضعف في البرمجات الإعلامية.

شهيدة فرج (النهضة):

أشكركم على هذا التقرير الدسم و لكن لم الاحظ تغيرا في الصلاحيات عما قبل الثورة.

هذه الهيئة لا يمكن لها أن تمرر الشبهات مباشرة إلى القضاء و إذا واصلنا بهذا النسق فلا يمكننا أن نتطور في مجال الإصلاح.

هاجر العروسي (الحرة):

من المفروض أن نناقش تقرير 2016 و ليس تقرير 2015.

و لا يمكننا مطالبة الهيئة بأكثر من طاقتها تبعا لصلاحيتها.

جانب الرقابة السابقة أين يوجد و في ما يتجلى ونلاحظ عموما أن لب المشكل غير موجود و غير مقترح.

إدارتنا مكبلة بعديد الإجراءات التي تمنع وجود إصلاحات.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

أعتبر التقرير تلخيصيا و عاما و كنت أود أن أعرف أكثر تفاصيل عن نسبة التدارك.

أتسائل عن نجاعة التقارير إذا لم تحل شبهات الفساد إلى القضاء.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

الفساد استشرى بشكل رهيب و قد تفاعل رئيس الهيئة زمن كان وزيرا مع أحد قضايا الفساد في ولاية القصرين لكن لم تتطور هذه الرقابة بشكل كبير.

مكافحة الفساد هي الوحيدة القادر على إنقاذ البلاد من الاحتقان الذي تعيشه.

فهل لديكم الية لتفعيل التوصيات و متابعتها؟

كمال العيادي (رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية):

بعض الأجوبة تحيلنا إلى الجلسة اللاحقة و سوف أكتفي بتقديم بعض الأجوبة عن بعض النقاط المطروحة.

قامت الهيئة بالتفكير في تقرير خصوصي يقدم توصيات إلى الحكومة في تطوير مناهج التصرف و بدأنا في اقرير تأليفي حول الأخطاء الأكثر شيوعا في تصرف الإدارات.

نحن نقف في السقف الذي يحدده لنا القانون و لكن نفكر في شراكة قائمة مع الإدارة يتم التعامل معها بإيجابية.

لدينا مشروع أمر سيعطي للهيئة أكبر قدر من الصلاحيات.

تقارير المتابعة من أربع إلى ست سنوات لا تعطي نتائج إيجابية لذا نصل إلى عديد المتابعات و نحن لسنا راضين عن هذا الوضع و إصلاح الرقابة يشمل عمل الهيئة.

تشريك إعضاء اللجنة البرلمانية مفتوح في عمل الهيئة.

هناك إخلالات تحت طائلة القانون الجزائي لا تصلنا و في بعض ابلأحيان لا نمتلك رؤية حولها.

يوميا نعطي رسائل طمأنة للمتصرف العمومي و نحاول تليين الحواجز مع المتصرفين العموميين.

الهيئة لها منطق المسائلة في ما يشمل الإخلالات في مجال التصرف.

ضروري جدا إلى التنبه إلى الوضعية التي عليها الهيئات الرقابية.

الرقابة السابقة تقوم بها هياكل اخرى كهيئة مراقبي الدولة و هيئة مراقبي المصاريف العمومية.

يجب أن نؤسس للتكامل بين التصرف و الرقابة.

الهيئة تؤمن الرقابة و لاتغفل عن أية توصية.

حسن العمري (نداء تونس):

في تونس كل مؤسسة رقابية تقدم تقريرها على حدة.

يجب تنظيم ملف الرقابة و في هذا الإطار أردنا في حضور هذه الهيئات الثلاث البحث في كل الحلول الممكنة.

رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية:

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن مشروع إصلاح منظومة الرقابة يندرج لمزيد تفعيل هياكل الرقابة في مكافحة الفساد.

يندرج هذا المشروع في تفعيل دور هيئات الرقابة العامة في إطار متابعة منهجية التصرف حسب الأهداف.

التوجه الاول هو تجميع الهيئات الثلاث في هيكل رقابة واحد وفقا لدراسات بعض الهيئات الدولية كالبنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي.

التوجه الثاني الإبقاء على هذه الهيئات مستقلة و لكن مع دعم الصلاحيات لكل هذه الهيئات.

و سأقتصر على اقتراح إصلاحات ضمن التوجه الثاني:

إحداث نظام خاص موحد للمراقبين العموميين

يجب أولا مراجعة الصبغة القانونية للهيئات و إحداث ديوان للخدمات الرقابية العامة.

عملية الارتباط بوزارة المالية لا يوفر الوسائل المهنية للهيئة لتحسين عملها.

اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل للهيئات و تقييم الخيئة بعمليات رقابة تقوم بها بعض الجهات الأجنبية في تونس.

تبعا لاعتماد التصرف في الميزانية حسب الأهداف يتوجب التأكيد ضمن الإطار المتظم لتقوية الأداء على قيام هياكل الرقابة بتقييم القدرة على الأداء.

يجب تخفيف الرقابة المسبقة و تدعيم الرقابة اللاحقة.

تمكين رئيس الهيئة من صلاحيات الإحالة على القضاء إثر عمليات رقابية من الهيئة.

توفير المتصرفين العموميين صلاحيات الضابطة العدلية في اثناء أدائهم لمهامهم.

نشر التقرير السنوي للهيئة أو مقتطفات منه للعموم وفقا للضوابط القانونية و المعايير الدولية.

دعم التوجه الداعي إلى التقسيم الإداري صلب الهيكل التنظيمي للهيئة حسب أهم قطاعات الإنتاج و الخذمات و التدخل العمومي و إرساء نظام لمتابعة التوصيات التي تقوم بها الهيئات.

التأكيد على ضرورة الامتداد الجغرافي للهيئة و إحداث تمثيليات جهوية.

تمكين المراقبين العموميين من مستوى تأجير محترم.

إحداث الية لتبادل المعطيات و القدرات و البيانات المتعلقة بالتهرب الجبائي و الجرائم المالية المرتكبة على الهيئات الرقابية في العالم لتبادل الخبرات.

استشارة الهيئة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالرقابة و تحسين الأداء للهيئات الرقابية في الإدارة التونسية عموما.

لدينا مقترحات للتعاون مع مجلس نواب الشعب:

القيام بمراجعة خصوصية لبعض الملفات التي هي من اختصاص المجلس.

إرساء ترتيب قانوني جديد يتيح إمكانية إحالة تقارير الرقابة إلى مجلس نواب الشعب و عرض تقرير سنوي حول الموضوع.

تشريك المراقبين العموميين في إنجاز مهمات التدقيق و المراقبة المتعهد بها لمجلس نواب الشعب.

دعوة المراقبين العموميين لحضور جلسات لجان المجلس.

إشراك أعضاء الهيئات الرقابية في الأيام الدراسية و الدورات التكوينية لمجلس نواب الشعب.

رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية:

مشكلتنا أننا إدارات عامة في وزارات و ليس لدينا تعهد تلقائي و لا يمكننا الإحالة إلى القضاءو لا نمتلك ميزانيات خاصة.

السلطة التنفيذية لديها جهاز تقييم داخلي و نبحث عن إطار قانوني ملائم يدعم الاستقلالية.

هناك مجال التقييم وهو مهم في عملية الإصلاح.

رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة:

ما جاء في التقارير معنيون به و ما يفعل بالتقرير خارج عن نطاقنا.

نفاقد لقاعدة بيانات تبين المخاطر في موضوع الفساد.

تمثيليلات هياكل الرقابة على المستوى الجهوي يجب أن يفعل و هيئات الرقابة تشخص أخطاء التصرف ة لا يمكن لها الإحالة غلى دائرة الزحر المالي و هذا خطأ كبير.

كمال العيادي (رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية):

يمكن أن نستشف جانب الاستقلالية و هياكل الراقبة تكون فاعلة بقدر أهمية هذه الهياكل بالنسبة للسلطة التنفيذية.

جدوى الرقابة يجب أن يكون من صالح السلطة التنفيذية قبل مراقبة مجلس نواب الشعب و الهيئات الدستورية المستقلة.

استقلالية رؤساء الهيئات يضمن عبر مدة معينة.

استقلالية في حرية برمجة الهيئات الرقابية حيث يمكن أن تشمل السلطة التشريعية أو رئاسة الحكومة.

حرية ضبط محتوى التقارير حيث لا توجد إجراءات قانونية تضمن هذا.

وجود اليات متابعة ناجعة للتوصيات و هي عير مفقودة تماما و لكن تحتاج إلى مزيد التفعيل.

استقلالية في التصرف المالي و الإداري يجب أن توجد.

استقلالية و ظيفية مالية و تنظيمية و لا نعني بذلك الخروج من السلطة التنفيذية.

كنت محترزا من المتابعة و لكن وجدت فيها ضمانا لنجاعة الهياكل الرقابية و وجود هيكل يتبع رئاسة الجمهورية متضامنة و بالتالي  و توفر الاستقرار السياسي و بعيدة عن التصرف العمومي.

التفقديات الوزارية يجب أن يكون لها قدر ادنى من الاستقلالية حيث يمكن للوزير بسهولة توجيه عملها و الإشراف الوظيفي او المعنوي للهيئة عليها قد يمنع هذا التدخل.

منية إبراهيم (النهضة):

البعض منا كانت لديه جلسات مع بعض الخبراء و هناك إجماع علة كفاءة المراقب العمومي التونسي و لكن المؤسف جدا هو ما يفعل بالتقارير.

الإشكال الثاني هو الإجماع على تطوير دور المراقب العمومي و اجدد الدعوة إلى يوم دراسي حول تطوير دور النراقب العمومي.

في وقت ما كانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تعطي تقارير لرئاسة الجمهوية و كان يستغلها في بعض المزايدات السياسية.

كان لدينا اعضاء من اللجنة مه الهيئة الوطنية في مكافة الفساد و تم ملاحظة 9 هيئات معنية بمكافحة الفساد لا يوجد تنسيق بيتها و هناك طلب صلوحية الضابطة العموية للمراقبين العموميين.

سهيل العلويني (الحرة):

الأصل هو الإصلاح و الهيئات تعتمد بطرق عنل قديمة و من الضروري العمل بطريقة ناجعة و الإكثار من هيئات الرقابة لا يعني نجاعة لهذه الرقابة و لا ارى تقدما في عملية الإصلاح و يجب التفكير في هيكلة جديدة.

يجب إيجاد الحل الجذري لمسألة الرقابة و ذلك بتوحيد كافة جهات الرقابة و التسهيل في التعقيدات الإدارية للمراقبة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

من المسائل العميقة تمكين هيئات الرقابة من القيام بعملها في أطار السلطة التنفيذية لترشيد الحوكمة و تحسين الأداء.

في رأيي موضوع الرقابة يعتبر في قلب الإصلاحات و هذا الموضوع يجب أن نتناوله لنأخذ احسن ما لدينا و نحن حاليا في وضع انتقالي و إمكانية العودة إلى الوراء ليس أمرا مستبعدا جدا.

الوضعية الخاصة لتونس تحتاج إلى هياكل رقابية ناجعة.

سليم بسباس (النهضة):

نحن أمام هيئات لها تاريخ و إنجازات لكنها قابلة للتحسين و حسب تعدد الهيئات هل أن هذا الخيار هو الانسب و قد اقترحتم خيار اخر هو التجميع.

هناك هيئات أحدثت بطابع مزاجي مما يشكل خللا لهذه المنظومة الحالية.

استمعت إلى توجهين جعل لدي شيئا من التحفظ حول الراقبة الداخلية و الرقابة الخارجية.

هيئات الرقابة لن تأخذ دور الرقابة الخارجية و يجب ان يكون هناك هيكل واحد لتنسيق جهودها.

لست مع التعهد التلقائي بالسبة للهيئات الرقابية في مجال الرقابة الداخلية و يجب أن يتبلور أكثر تقييم السياسات وهو من المهام الرئيسية.

النتائج تعطي توجهات لتفادي ما تم ضبطه من إخلالات سابقة.

الهيئة العليا ليست مرتبطة بالضرورة بهياكل الرقابة بل يمكن ان يكون ذاكرة الرقابة.

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة):

هناك توجهين حيث يوجد خياران هما التجميع بالنسبة لرئيس الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية و بقاء تفرق الهيئات بالنسبة للبقية.

أطالب بتقرير منظمة التعاون الدولي الذي يتحدث عن التوصيات في مجال الرقابة.

إعادة الهيكلة أمر لا يقبل النقاش و أكثر ضمانة تبعية هذه الهيئات للبرلمان.

التعهد التلقائي يزيد من نسبة الاستقلالية لدى هذه الهيئات.

عدم نشر تقارير الهيئات الرقابية عائق لشفافية هذه الهيئات.

الهادي بن إبراهيم (النهضة):

بقدر ما لدينا هيئات من الرقابة فإن الفساد يستشري بشكل كبير و لدي مقترح التقديم يكون بعدد الملفات و لكن لا نرى مردوديتها على ميزانية الدولة.

هناك مقترح لتوحيد كافة الهيئات وهو مقترح جيد لكن الدفع بملفات الفساد و انعدام سلطة القرار لديكم هي العائق الأكبر.

النظرة السياسية للبلاد تغيرت تماما بعد الثورة و يجب أن تكون الهيئة الموحدة لمختلف هذه الهيئات تتعامل مع السلطتين التنفيذية و التشريعية.

حسن العمري (نداء تونس):

جلسة اليوم ليست كافية في طريقة الطرح و عدد الحضور و لكن أقترح يوما دراسيا لمزيد طرح الموضوع.

كمال العيادي (رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية):

هذا الموضوع لا يمكن حله في جلسة واحدة بل في إطار يوم دراسي متكامل.

لدينا برنامج حول موضوع توحيد الهيئات الرقابية فإن رأيتم التعاون معنا فنحن نرحب بذلك.

يجب الاتفاق في الأساسيات و مرجع نظر الرقابة لا يمكن أن بكون لنجلس نواب الشعب بل للسلطة التنفيذية و الرقابة الداخلية هي نوع اخر من الرقابة و يجب مراقبة العموميات و ليس مراقبة الجزئيات.

من المحاور الأساسية كشف الفساد و هي رقابة من اجل الوقاية من الفساد فهذه الرؤية هي رؤية إصلاحية أساسا و أجهزة الكشف عن الفساد قائمة.

التقارير لا تحفظ في الرفوف و الهيئة العليا هي التي تقوم بالنتابعة و الرقابة هي رقابة مستندية و المتابعة موجودة.

رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية:

أريد التعقيب على بعض التدخلات لتقديم بعض التوضيحات.

في موضوع انتشار الفساد هناك نقطة ضعف في عدم نشر التقارير.

هيئة الرقابة العامة للمالية أحالت 50 ملف على وكيل الجمهورية.

بالنسبة لمردودية هيئات الرقابة فهي هامة و لمن لا تظهر إلا على المستوى المتوسط او الطويل و هناك عديد النلفات التي تبلغ ملايين الدينارات.

سنقوم بنظام موحد لهيئات الرقابة و من بين التوصيات رغبتنا في عرض تقرير أنشطتنا السنوي على المجلس.

حول برنامج الإصلاح هناك بعض الملفات التي لم يمكن لنا فتحها و في مسألة التعهد التلقائي البرناج نقوم بإعداده مع الوزير و لدينا عرائض نقوم بدراستها و للوزير أفكار و اقتراحات يتم التنسيق حولها و يتم إعداد برنامج مشترك مع السيد الوزير.

هيئة مكافحة الفساد تلقي العرائض و تقوم بالتحري في ملفات و تقوم بالتدقيق في الموضوع.

رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية:

هناك 18 هيكل تدقيق صلب الوزارات لاتقوم بالدور المطلوب منها في النتدابات و التصرف اليومي و هناك هياكل لم تتم مراقبتها الداخلية لمدة سنوات.

في ما يخص الجهات فإن الهيئة قامت بتققيم أداء بعض البلديات و وجدت كوارث حقيقية في التصرف في بعض البلدبات.

بالنسبة لطول إجراءات في المهمات العامة و المعمقة تاخذ وقتا طويلا و لمن ليس بالدرجة الكبيرة.

التفقديات تقام بشكل سريع و ترتبط بإرادة من يعطي المأمورية.

هناك مذكرات خاصة و مذكرات محورية لتجاوز التعطيلات في مجال الاجال.

لم تكن هناك إرادة سياسية لتوحيد الهيئات الرقابية و لا أرى فيه دورا كبير لضمان النجاعة في حين الغاية من الإصلاح توجد على مستوى التقارير.

أثبتت التجربة عدم تنفيذ بعض الوزارات لتوصيات الهيئات.

الإشكالية موجودة على مستوى المتابعة و هناك غياب لمعهد تعيير و يجب القيام بهيئة للانسجام في المعايير بين مختلف الهيئات و هو مقترح للتقييم.

لدينا قسم كامل للتقييم للسياسات العمومية.

رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية :

إذا كانت هيئات الرقابة تحيل التقارير لدائرة الزجر المالي قد تؤدي إلى تعارض مع إرادة الوزير المشرف.

الاستقلالية الوظيفية هي حزمة غجراءات متكاملة.

في موضوع تثمين الأعمال الرقابية وعند اكتشاف 

الوقوف على الإخلال هو إيقاف لنزيف الأموال 

هيئات الرقابة على المستوى الافقي أو العمودي و تقوم بعمل عمودي على مستوى الوزارة.

بإحداث إدارة عامة قد يلغي مثل هذا الأمر و بالتالي يجب إحداث أجهزة أخرى.

الخلل في المنظومة الرقابية لا تقوم بعمل رأي و التفقديات الوزارية في حالة تعيسة جدا.

يجب غحداث جهاز لرقابة ميدانية لأهم المهمات و نفس الوضوع و التقائص نجدها على جميع الاجهزة.

هيئة الرقاية العامة للمالية لديها استثناء في التدقيق بموارد خارجية و ذلك على مستوى القارة.

في اخر لقاء مع البنك الدولي هناك تثمين لعملنا.

 إطار بالهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية:

إلمتابعة تتم على مستوى المستندات و ليست غير مستندية.

هناك مشروع أمر حكومي الذي سيمكن الهيئة العليا من الرقابة الميدانية.

الرقابة العامة الفرنسية على سبيل المثال تقوم برقابة ميدانية و في إطار منظومة متكاملة.

دائرة المحاسبات قامت باكتشاف خطأ في وزارة الخارجية حيث تم عزله و اكتشفت الوزارة في 2011 إعادة توظيفه فقامت بإعادة طرح الموضوع.

حسن العمري (نداء تونس):

هناك يوم برلماني في 3 أفريل و جلسة مع وفد أجنبي.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة 16 و 40 دقيقة.