loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مسألة اختيار المترشحين لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:10
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 45%

[النقاش حول الطعون المرفوعة لدى المحكمة الإدارية]

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

اجتمعنا للضرورة وللإعتبارات التالية، وذلذ بعد مراسلتنا للمكتب بشكل رسمي لمدنا للقائمة النهائية، ولكنهم أجلوا مدنا بالقائمة وذلك الى أجل إلتآم الكتل.

وهنالك 3 مترشحين قاموا بتقديم طعون أمام المحكمة الإدارية تبعا لرفض مطالب الترشح التابعة لهم، ونحن نتفهم ممارسة حقهم في ذلك رغم الإشارة الى تأثير ذلك في تأجيل الإدلاء بالقائمة النهائية.

وتوجهت لنا المحكمة بمطلب إيقاف تنفيذ ونحن ملزمون بمدّ المجلس بالمقترحات والوثائق اللاّزمة للدفوعات،

الأول يطعن بتعلة أن الشهادة المقدمة وأن في ذلك تجاوز من قبل اللّجنة في صلوحيات مهمة الفرز الاداري.

والطعون الأخرى عن أساتذة جامعيين الصادرة عن "محمد القسنطيني"

وليد قظوم الحاصل على شهادة دكتوراه في القانون.

واعتبارا أن رتبة أستاذ جامعي ليس من صلوحياتنا حصر الشهادة في اختصاص معين.

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

قد قام هذا الشخص بالطعن وإن اصدرت المحكمة حكما في صالحه فهل هذا يفضي الى اعادة النظر في كل الملفات المشابهة.

الحيب خضر (حركة النهضة) :

المشكل يتمثل في حكم المحكمة بتوقيف النظر ففي ذلك تأجيل لأعمال اللجنة.

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

في صورة ما ذهب تمشي المحكمة الادارية الى قبول الطعن، فأرى أنه يجب يجب إعادة النظر في كل المطالب الأخرى.

بشرى بلحاج حميدة (غير منتمية) :

لا يمكن اعادة النظر في كل المطالب، فالشخص المعني قام بحقه الشخصي حرصا منه على مصلحته.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

أعلنت خلال أعمال اللجنة أنّ القانون لم يقم بتبيين المقصود من استعمال "المسؤولية".

وللجنتنا بعد اجرائي بحت. ولهذه الطعون أن تكون سببا لعدم ايفائنا بموعد تقديم القائمة النهائية يوم 6 مارس.

الحيب خضر (حركة النهضة) :

يجب أن نستحضر التمييز بين الحكم القضائي والقاعدة القانونية، ولذلك المصلحة من الحكم لن يستفيد منها الا الصادر لفائدته لكن من الممكن أن تنفعنا كلجنة في أخذ القرارات في المستقبل.

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

ان فتحنا باب آجال الطعون فسيسبّب ذلك تعطيل لأعمال اللّجنة، وكل شخص مسؤول عن نفسه.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

هنالك 3 طعون بشكل رسمي،و علينا في ظرف 7 ايام تقديم الملفات المرفقة لهذه الطعون.

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

لقد علمت أن الطعن المتعلق بجمعية البوصلة تضمّن تسجيلا سمعي وبصري. هل يوجد تسجيل صوتي في اللّجنة؟

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

نحن لم نكن على علم بهذا التسجيل، وقد اتصلت برئيسة الجمعيةحتى أفهم الأمر، خاصة وأن لنا في اجتماعاتنا نقاشات لا نقوم بتسجيلها لأنها لا تهم الشأن العام.

وبالنسبة للتسجيل البصري فالبصلة تؤكد أن التسجيل لم يصدر عنها.

وإعتبر القائم بالطعن أن اللجنة في عملية الفرز تجاوزت أعمالها إذ نظرت في الطور النهائي للفرز.

نزهة بياوي (آفاق تونس) :

يجب في الرد إعتماد أن الملفّات التي صدرت لم تكن دقيقة.

[المرور الى النظر في الطعون المتعلقة باستكمال الوثائق]

بشرى بلحاج حميدة (غير منتمية) :

سميرة بن محمد سامية، صحفية وتاريخ الإرسال 22 فيفري.

 عدد الملف 130 سميرة ساحلي، مرفوضة لنقص الملف.

الحيب خضر (حركة النهضة) :

الملف عدد 132 في 20 فيفري 2017 "ياسين سلامة" قام بطعن للجنة لأنها اتخذت قرارا غير صائب اجرائيا عند رفض ما قام بإيداعه لدى مكتب الضبط مباشرة لوثيقة تتعلق بتحمل مسؤولية صلب جمعية. 

كما يضيف التماس مراجعة اللّجنة لقرارها.

ويطلب اعادف فتح مطلب الترحات.