loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 61.9%

[المرور الى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا]

تلاوة الباب الأول من مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

[عنوان مشروع القانون]

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمي) :

هذا القانون جعل أساسا لحماية المرأة ولا يمكن فصل الأطفال قانونا عن المرأة.

هذا القانون ليس زجري بل يحمل رؤية القضاء على لعنف وهو قانون شامل.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

في مناقشة قانون كاشفي الفساد وحماية المبلغين تحدثنا عن القضاء على اشكال الفساد.

وتونس وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويجب إحترام هذه الاتفاقيات.

رابحة بن حسين (كتلة الحرة) :

العنف الذي تتعرض له الأم يتعرض له الطفل وجوبا إذ هو يتأثر بذلك العنف.

عبادة الكافي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

لم نختلف في الفحوى لكن هنالك ألفاظ لا تستعمل في القانون ونحن نريد استعمال لغة متداولة قانونا، ويجب في المصادقة على القانون احترام تناسق القوانين.

ليلى الحمروني (غير منتمية) :

 عبادة الكافي يريد التمعن في اختلاف المفاهيم القانونية، ولكن القانون يسعى الى القضاء تماما على أمر معين.

ويجب طلب المستحيل حتى نتحصل على الممكن.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

على مستوى الاتفاقيات الدولية وفي خصوص موضوع العنف ضد المرأة نسعى دائما الى أقوى وأشد الألفاظ.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

المكافحة و المناهضة تكون دائمة ومستديمة

بشرى بالحج حميدة (غير منتمي) :

إن تحدثنا عن القانون الجزائي الكلاسيكي فلن نتقدم ونتطور في هذا القانون

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

تعرضنا لمقترحات اطراف الاستماعات هو لمجرد الاستئناس وليس كي نصوت على هذه المقترحات.

التصويت على عنوان

  • مع: باجماع الأعضاء الحاضرين.

[الفصل الأول]

ايمان بن محمد (حركة النهضة) :

ذكر المساعدة فيه تملص من مسؤولية الدولة لحماية المرأة.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

هنالك تضمين للدستور في هذا الفصل.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

أرجو توسيع الحوار حول موضوع النوع الاجتماعي.

بشرى بالحج حميدة (غير منتمي) :

هنالك بلدان عربية اعنمدت هذا المصطلح في علاقة بالتنمية، التفرقة بين المرأة والرجل لا يجب أن تكون على معيار الجسد.

نحن اليوم نطور ونبدع في الدخول في منظومة دولية تعطي كل فرد حقه.

وهذا الموضوع ليس أساسيا وإنما مجرد مدخل للتنمية.

ليلى الحمروني (غير منتمي) :

كنت اود لو عرفت جهة المبادرة هذا المصطلح الجديد، على غرار النقاش القائم على مقاومة العنف فعلينا تبني المفاهيم كما عرفت في المواثيق الدولية.

لا يجب التخوف من مفهوم الجندرة خاصة وإن قمنا بتعريفه.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

جوهر هذا القانون يتمحور في التنصيص على النوع الاجتماعي وهي مقاربة علمية تقوم على علم الاجتماع.

وان كانت هنالك تخوفات من النوع الاجتماعي فارجو تبيين ذلك.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

حديثي سيكون خالي من الموقف الايديولوجي، فهذا المفهوم جديد في العالم العربي والبعد العلمي أخبلف مع أيمن علوي في هذا الأمر.

في القانون ليس لدينا تعريف في هذا المصطلح الفلسفي.و ذلك سيحد من سلطة القاضي.

محمد محسن السوداني (حركة النهضة) :

المشكل الأصلي هو في غياب التعريف من قبل جهة المبادرة،

وهذا المفهوم وافد وجديد. قام بتعريف المرأة والطفل والعنف ولم يقم بتعريف الجندر.

من حيث مضمون هذا المفهوم، في البحث عن الحقيقة والحقيقة لا تكون بل تصير وذلك في العلوم الصحيحة ناهيك عن غيرها.

هذا المفهوم جاء مقابل مفهوم الجنس وهو يريد ضرب التقسيم التقليدي أو القديم.

عبادة الكافي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

هذا الأمر يحتاج نقاشا معمقا، ويتطغى عليه الجانب الفلسفي.

وهذه النظرية تنبني على التفرقة الجنسية والاجتماعية بين المرأة والرجل.

الموضوع يتعلق بمنظومة كاملة ولا يتعلق بالتعامل مع جنس معين لمجرد جنسه.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :  

الفلسفة تفطنت في شكلها المعاصر الى هذه المفارقة.المقاربة الايتيقية والايديولجية هي الأساسفي مناقشة هذا المصطلح.

يجب تحديد هذه التفرقة او المساوات.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمي) :

اقترح التعريف الاجتماعي والطريقة التي تميز بها المجتمعات هذا المفهوم.

الجندر يستخدم كأداة للتفرقة بين المرأة والرجل.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

موضوع هذا القانون ليس النوع الاجتماعي، هذا نص انوني سيطبقه القاضي وليس نصا فلسفيا.

ولا يجب تجاهل الجانب الزجري فيه. هذا النص هو استتباع لامضاء تونس على اتفاقيات الدولية ولكن هل هناللك تعريف لمفهوم النوع الاجتماعي في هذه الوثائق؟

في القانون الدولي للدولة ان تصادقة عليه أو أن تقوم باحتراز على مستوى تعريف المفاهيم. علما وان اتفاقية فيينا تنصص في الفصل 77 منها انه لا يمكن 

ليلى حمروني (غير منتمي) :

هذا المفهوم ليس جديدا، ولكن تعريفه قانونا غائب.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

نحن نتاعمل في منظومة عالمية دولية فاما اعتبا هذا القانون على انه ثوري وجديد وفي يوم المرأة البارحة لم أستمع لتخوف من هذا المصطلح.

وقمنا بجندرة الميزانية في لجنة المرأة وهي المقاربة الجنسانية لسياسة ميزانية الدولة.

69 بالمئة من العاطلين عن العمل نساء فهذا يتنافى مع معطيات الدستور وتنصيصاته.

لماذا نتحدث عن العنف ضد النساء فقط ؟ لأن هذا العنف منتشر وبكثرة.

يجب التعامل على مستوى الحقوق والواجبات.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة) :

الحديث عن النوع الاجتماعي من منظوري ومن منطلق طبي بحت، ولن ادخل في المتهات الفلسفية.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

لا يجب أن نقوم بتنسيب كل الامور، هنالك ايديولوجيات متخلفة وأخرى متقدمة، هذه المسألة مختلفة باختلاف الآراء وبالنسبة لعلمية المسألة فلا يوجد اختلاف على مستوى التعريفات.

عملية حماية المرأة من العنف والاستغلال يجب ان ترتبط بالايديولوجيات حتى لا يفقد القانون معناه وفحواه.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

تجربة الاتحاد الاوروبي باقحام المشرع للمبدأ الفيديرالي، والذي بعث الشك والبلبلة في المجتمعات .

ويجب على المشرع ان يكون براغماتي وقام المشرع آن ذاك بتغيير المصطلح بمبدأ التفريع.

هذا المصطلح أي النوع المجتمع سيكون معطل لعملية التشريعية، ويجب الابتعاد عن المشاعر في التشريع القانوني.

ولا يعني تحفظي عن هذا المصطلح أنني أشجع العنف وممارساته.

وطرحت على الوزيرة سؤال الجندرة ولم تجب.

للمرأة خيارات مختلفة عن الرجل في تسيير حياتها، أرى وجوب ايجاد تفسيير جديد لأهمية المرأة.

لما نقوم بربط الطفل بالمرأة ولا الرجل وجوبا والتعليل سيكون أن ذلك مرتبطا بالواقع.

لو كنا متفقين على ان هذا القانون يعنى بالعنف ضد المرأة وليس النوع الاجتماعي فلندعوا لذلك صراحة.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمي) :

يجب تعريف هذا المصطلح، فالعنف ظاهرة منتشرة وبكثرة.

أنا ادراج هذا المفهوم لاهمية تغيير صورة تونس في الخارج.

خميس قسيلة (حركة نداء تونس) :

قضية الجندرة ليست مرتبطة بالعنف وكان من الأجدر مناقشة هذا الموضوع في وضع الدستور.

يجب الحسم والمرور للفصل الثاني.

ليلى الحمروني (غير منتمي) :

مفهوم النوع الاجتماعي يذكرني بالجدل القائم على الأخذ بالتكامل أو المساوات.

اهتمام بقضية المرأة المعنفة يطرح مشكل ثاني وهو الأطفال وتأثرهم بالعنف المسلط.

ايمان بن محمد (حركة النهضة) :

النقاش في مجمله ثري في المعطيات،

عماد الخميري (حركة النهضة) :

هذا النقاش مفيد وهنالك رؤية تقر أن تبنّي النوع الاجتماعي أساسي لهذا المشروع.

 وانا أقترح تأجيل عملية التصويت على باب المصطلحات 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و25 دق