loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 مارس 2017
  • النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى:
  1. وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
  2. وزير تكنولوجيات الإتصال،
  3. وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  4. وزيرة الشباب والرياضة،
  5. وزير الشؤون المحلية والبيئة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 27.65%

افتتحت الجلسة على الساعة التاسعة و 45 دقيقة بحضور 55 نائبا.

فوزية بن فضة (نائبة رئيس المجلس):

يحتفل المجتمع العالمي باليوم الوطني للمرأة و ننوه بدور المراة التونسية في مختلف الميادين و المجالات و لعبت أدوارا اقتصادية و علمية .

تحية إكبار و إجلال للمرأة التونسية و خصوصا المرأة العاملة و المرأة الريفية.

نقطة نظام/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هناك مدة على أساسها يستدعى الوزراء  للإجابة عن الأسئلة الشفاهية و هناك سؤال طرحته سابقا على وزيرة الصحة و أرجو تحديد موعد مع الوزيرة التي يبدو أنها تتهرب من الإجابة على الأسئلة الشفاهية.

فوزية بن فضة (نائبة رئيس اللجنة):

سنأخذ بهذه الملاحظة بعين الاعتبار و سننظر في استدعائها إلى المجلس في المستقبل.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

أريد أن أوجه تحية إلى نساء تونس و أخص بالذكر النساء المثقفات و العاملات و الكادحات. في ما يخص شركة البيئة و المغارسة فقد أنشئت إثر انتفاضة الحوض المنجمي.

شركة البيئة و الغراسة شركة تشتغل في جوانب متعلقة بالبيئة و يقدر عددها حسب ما هو موجود في التقرير بحوالي 7500 من العملة في هذه الشركة .هل وصل بكم الاستهتار إلى عدم معرفة عدد العملة بشكل دقيق خاصة إذا أضفنا لهم حواالي 2500 في قابس .هذا العدد يشترك مع عدد السيارات التابعة للإدارة و عدد المستشارين في قصر قرطاج في أنه لا أحد يعلم عددها الحقيقي.

النقابات تريد تفعيل هذه الشركة و كذلك هو شأن أغلب العملة حيث كانت هناك احتجاجات كبيرة لهؤلاء بهدف قانون أساسي ينظم عملهم.

الدولة مستمرة في الحيف و الظلم و الفساد و نريد جوابا عن موعد تفعيل هذا النظام الأساسي.

بالنسبة لي الإشكال كبير حيث أن هيكلة هذه الشركة تمت بطريقة تثير الريبة و جراية هؤلاء العملة قرابة 5 ملايين دينار.

هناك شركة تكوين القائم عليها كان من قفصة "الناصر غريب" لا تشتغل و كان رئيسها يشتغل في رئاسة الحكومة نريد تفعيل هذه الشركة.

هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة):

وجدت هذه الحكومة 11 ألف عامل في شركة البيئة في مختلف المناطق حيث أن هذا الأمر لا يحافظ على الأموال العمومية لأن الإنسان يجب أن يبذل جهدا مقابل الأجر الذي يتحصل عليه.

اعتمادا اعلى التفاق بين الحكومة و الاتحاد في 2011 تم تكليف شركة فسفاط قفصة بشركات للبيئة.

نشاط استخراج الفسفاط توقف تقريبا و تطور حجم الأجور حيث دفعت 120 مليون دينار للأجور.

بالنسبة لبرامج النشاط تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتفعيل شركات البيئة في 2014 لم تصل إلى النتائج المرجوة.

نحن مقتنعون بتغيير هذه الشركات من مركز عبئ إلى قاطرة للتنمية في الجهات. الصنف الأول تشجير المدن و مداخل المناطق الصناعية و مشاريع بيئية تهم تفكيك و إعادة رسكلة الشوائب و الزيوت و الفضلات في مناطق الفسفاط و إحداث منابت في أراضي أملاك الدولة و الأراضي التابعة لشركة فسفاط قفصة.

عقود العملة ستكون فيها برامج فيها تفصيل العمل و سيقع يوم عمل للإمضاء على هذه العقود.

سنشتغل في مجلس وزاري مضيق لإعطاء بعض الوزارات صفقات في هذا المجال.

و نعكف على تظام أساسي لأعوان الشركة بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في غضون شهرين من الأن.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

كنت ناقلا لصوت العملة في رغبتهم في العمل و لم أسمع جوابا عن القانون الأساسي الذي طالبت به.

نقطة نظام/راضية التومي (النهضة):

حول موضوع الفوسفوجيبس أتوجه بالشكر إلى السيدة الوزيرة حول الموضوع و قدمت سؤال شفاهي إلى وزير التربية و لم يتم النظر فيه إلى اليوم.

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

قطاع الطاقة في حالة صعبة و لدينا شعور بالخطورة الموجودة و لا يوجد تفاعل بجدية مع هذا الموضوع.

هناك تقلص في الموارد الوطنية من المحروقات بمعدل 6 بالمائة سنويا و تراجع حاد في الإتاوة على الغاز الجزائري.

بلغت الفاتورة الطاقية لتونس 2000 مليار دينار.

سنة 2016 أصبح الإنتاج لا يغطي سوى النصف و إذا سنواصل هكذا فسنستورد 80 بالمائة من احتياجاتنا في المجال الطاقي.

50 بالمائة من حاجاتنا الغازية تأتي من الجزائر و سمعنا أن الجزائر تبيعتا الغاز بمبلغ أكبر من إيطاليا و سؤالي هو هل تمت مناقشة هذا السعر مع الجزائر.

أول شيئ هو تعديل مجلة المحروقات و هناك تعتيم حول الموضوع و القطاع يمر في وضعية خطيرة يجب أن تتم مواجهتها بسرعة.

التحدي الثاني في ما يخص الطاقات المتجددة حيث وضعتم هدفا لتحقيق 1000 ميغاواط لسنة 2020 فماذا أنجزتم في هذا الهدف حيث لا توجد مؤشرات مطمئنة.

قلتم سابقا أن ثلث هذه الكمية ستقوم به الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و هو ما يتطلب تمويلات كبير فهل لديكم فكرة عن التمويلات حول هذا الموضوع.

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة):

عدد الرخص في مجال المحروقات تناقصت من 52 رخصة في 2010 إلى 26 رخصة في 2016.

هناك حديث مع لجنة الطاقة في المجلس يوم 27 أوت الماضي حيث تم العمل على مبادرة تشريعية لضمان انسجام مجلة المحروقات مع الدستور.

هذه المبادرة سحبت في أواخر 2016 و قد قامت الحكومة بمجلس وزاري مضيق و قررت تمرير مشروع قانون يناقش حاليا في وزارة الطاقة.

صار عمل على استراتيجية للطاقة في 2013 لم يتم تبنيها و يتم العمل حاليا على استراتيجية طاقة جديدة كما أن هناك تعاونا مع أخصائيي الطاقة في البنك الدولي و هناك هبة ب5 ملايين دولار للاشتغال على دور الشركة التونسية للأنشطة البترولية.

حيث يجب أن تكون الشركة مشغل للحقول النفطية وتم المصادقة عليه في استراتيجية 2030 و هناك قرابة الخمسين من الحقول المنجمية للغاز و البترول لا يوجد من يريد استغلالها لذا يجب تقعيل استراتيجية لتسويق المخزون التونسي في مجال المحروقات.

يجب إحداث مجلة محروقات جديدة تماما وتصور جديد للاتفاقات الإطارية و خلق إطار تشريعي للأنواع الجديدة من الطاقة كالنفط الصخري.

سنعمل على تجديد اللزمات للقنوات العابرة لتونس في الجانب الغازي و سنفكر في بنية تحتية غير مكلفة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من عديد الحقوق الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط على غرار قبرص و مصر و الاستثمار في تجديد عتاد مصفاة التكرير.

في قطاع الكهرباء قدمت الحكومة التونسية في 2009 للبنك الدولي تصورا للمخطط التونسي في الطاقة الشمسية و اليوم لم يقع تجسيم هذا المخطط لذا من الضروري تقديم مخطط جديد في الموضوع خاصة و أن بعض الصناديق العالمية التي تمنح قروضا في هذا المجال.

قمنا بجلسة مع اتحاد الصناعة و التجارة للاتفاق على قانون حول العقود النموذجية للتصنيع الذاتي و ينقصنا دليل إجراءات حول الموضوع .

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

ملاحظتي أنه يجب القيام برؤية واضحة حول قطاع الطاقة في تونس لإغلاق باب الجدال في قطاع الطاقة.

في ما يخص تمويل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سيكون عبر قروض وهذه الالية غير مجدية.

في ما يخص نظام اللزمات يجب أن يكون هناك كراس شروط ينظمه.

نظام الترخيص صعب التحقيق.

نأمل في تدارك هذا التأخير و تحقيق نسبة محترمة مستقبلا.

نقطة نظام/زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

يجب احترام مقتضيات النظام الداخلي في الفصل 145 و قد وجهت سؤالا كتابيا في 8 فيفري و لم يتم إرساله إلا يوم 22 فيفري كما ان الرد لم يصل إلى المجلس حوله إلى اليوم.

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)

أريد فهم الإجراءات المتخذة حول أنبوب الغاز بين قابس و مدنين و قد وقع انفجار لهذا الأنبوب سنة 2015 في منطقة خلف الله من معتمدية جرجيس و قد توجهت بسؤال إلى سلفك حول الموضوع و لم أتلقى جوابا عنه إلى اليوم.

هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة)

هذا المشروع مهم و فيه أنبوب رئيسي ب120 كم و قد تم انطلاق المشروع في 2010 و بدأ سيره بشكل عادي ثم حدثت احتجاجات حوله في منطقة قابس على مستوى الكيلومتر عدد 11 في أفريل 2011 و اضطرت الشركة لرفع قضايا طال النظر فيها أمام المحاكم و لم يتم البت فيها إلا في جوان 2014 ثم تم إتمام المشروع و تم تسريح الغاز في 2015 ولكن سجل حصول انفلاق في منطقة خلف الله و قد قامت الشركة بتحقيق حول الموضوع و أن السبب هو بقايا الماء المستعمل في الأنبوب و التي لا تتناسب مع الأنابيب و في جويلية 2016 تم التدقيق عبر الكاشطات المغناطييسية و النتائج الأولية أكدت صحة الأنابيب التي تم اختبارها في الاختبارت التي اعتمدت على مستوى ال35 كيلومترا الأولى.

تم إعداد برنامج مع شركة هولندية لإزالة التسربات و سنذهب للحل في ظرف 9 أشهر.

بالنسبة لتزويد مدينة مدنين بدأت الاعتراضات في ماي 2013 و تم استئناف العمل فيه في أكتوبر 2016 و وصل إلى 70 بالمائة منها و من المقرر إنهاء الأشغال في نهاية 2017 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

كان بودي الاستماع إلى حديث أكثر شفافية حول الموضوع و سأقدم  بعض المعطيات الفنية التي وردتني حيث أن الشركة هي شركة تركية و يمتد المشروع على أكثر من 170 كم و كان من الواجب أن يقع تفقد اللحام بالمعايير الدولية  عن طريق المعهد البترولي الأمريكي.

لم يقع التثبت من قياسات اللوالب و كل التجارب التي وقعت لم يقع التأكد منها و اقتصر الأمر حول بعض التجارب المحدودة.

و لما وقع استعمال اللوالب لم يقع تفريغها بالماء بالقدر الكافي و هو ما أدى إلى حالات صدأ و من المقرر أن يبدأ المشروع في 2014 و همن المفترض أن يتم حسبان كل التعطيلات العقارية في زمن إنجاز المشروع كما جرت به العادة كما كنت أود المصارحة بأن هذا الأنبوب غير صالح و أخطر ما في العملية أن الاستلام من الشركة التركية تم بدون القيام بعملية الرقابة و التثبت من سلامة الأنبوب.

تتحيل علينا الشركة بمرأى و مسمع من الحكومة التونسية و أطالب السيد وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حول الموضوع و كذلك هيئة مكافحة الفساد.

نقطة نظام/عبد اللطيف المكي (النهضة):

المعطيات التي تحدث عنها الزميل مهمة و نريد ردا من الوزيرة حول الموضوع.

نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

يصادف تاريخ الجلسة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة و أريد أن أنوه هنا بأن العديد من الفتيات و النساء في مدينة صفاقس مهددات بازدياد نسبة الإصابة بسرطان الثدي بسسب وجود المجامع الصناعية الكيميائية التي تزيد من نسب التلوث و الإصابة بمختلف الأمراض.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

وقعت مناظرة انتداب بالمجمع الكيمياوي بقفصة في 2017 و عندما خرجت النتائج تم إصدار بلاغ من المجمع الكيمياوي بأن خطأ في الإعلامية قد حصل. 

لا توجد أي مناظرة وقع فيها خطأ من هذا القبيل سابقا مما يطرح عديد الأسئلة حول الموضوع و قد سبق لي أن طرحت الملف سابقا على وزير الوظيفة العمومية للنظر فيه لكن للأسف أقيل الوزير قبل النظر في الموضوع.

لدي معطيات هامة حول وجود شبهة فساد بهذاه المناظرة و أريد مد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالملف و هناك من أخبرني بأن هناك من المترشحين من لم يجتز الامتحان مطلقا في مرحلتيه الشفاهية و الكنابية و خرج بعد الخطأ ناجحا.

أريد التذكير بأن السبب المباشر لانتفاضة الحوض المنجمي في قفصة سنة 2008 كان التلاعب في النتائج في مناظرة جهوية و لذا أحذر من تكرر هذا الموضوع مستقبلا.

بالنسبة لي هناك شبهة كبيرة إلى أن يأتي مايخالف ذلك و أريد التذكير بموضوع الرديف حيث سيقام إضراب عام في المدينة بسبب هذه المناظرة كما أدعو إلى التثبت من تداعيات هذا الموضوع حيث يمكن أن تتطور الاوضاع إلى احتقان اجتماعي لا نريده.

هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة):

في خصوص ما أورده النائب سالم لبيض فإن المراقبة الفنية لأنبوب الغاز في مدنين تمت أساسا حول  قياس سمك الأنبوب و كل من لديه ملف فساد حول الموضوع يمكن أن يقدمه إلى هيئة مكافحة الفساد . أما في خصوص مناظرة المجمع الكيميائي لم يتم إلغاء الاختبار الكتابي و لكن تسرب خطأ في أربعة اختبارات من جملة أربعة عشر اختبارا و أفادت المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بهذا الأمر.

على إثر ذلك تم عقد جلسة عمل في 22 جويلية 2016 لعديد المتدخلين حيث تم القيام بعملية تفقد و تدقيق ثم تم تحرير تقرير في الغرض  و إعادة إصلاح الأوراق في كافة الاختصاصات.

إعادة الإصلاح تمت و ثبت نجاح 79 من الغير موجودين في القائمة و تمت دعوتهم للاختبار البسيكو-تقني و كانت النتائج النهاائية يوم 4 فيفري 2017 ثم تم تمرير التقرير إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر في الموضوع إذا كانت هناك شبهة فيه.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

الأغلبية لم تعد لديها الثقة في قرارات الدولة و المناظرة السابقة لإطارات شركة فسفاط قفصة وقعت فيها تجاوزات حيث كانت النتائج كارثية و تم تغيير النتيجة للترفيع من منسوب الناجحين في ولاية قفصة.أريد التحقيق في هذا الموضوع حتى لا تتهم الشركة بمحاباة أبناء قفصة على حساب غيرهم من الجهات.

أريد أجوبة منطقية عن هذه الأمور.

المرور إلى الأسئلة الشفاهية لوزير تكنولوجيات الاتصال

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

سؤالي من جانبين الأول يتعلق باستخلاصات حول صفقة اتصالات تونس و شركة قو مالطا و قد وجهت هذا السؤال للوزير السابق نعمان الفهري و حسب ما علمت فإن تداعيات هذه القضية كانت وراء إعفاء هذا الوزير في حكومة الوحدة الوطنية.

الشراكة الاستراتيجية مع الشريك الاماراتي كانت نتائجها كارثية على شركة اتصالات تونس لعدم تخصص هذه الشركة في قطاع الاتصالات. نريد تقييم الوزارة حول وضعية اتصالات تونس الحالية خصوصا و اأن هذا الشريك الإماراتي  كان يريد استرجاع بعض الأموال من الشركة و تحدثت المصادر عن وجود مفاوضات بين الشركة و مؤسسة مالية إماراتية  أخرى متخصصة في المضاربات في المجال الصحي لكي تشتري حصتها من شركة اتصالات تونس و دفعت بعض الأموال للصحافيين بهدف نشر مقالات تروج لهذه الشركة. في هذا الإطار أعبر عن تخوفي من هذا الأمر إن حصل خصوصا أن الشركة المعنية لم تثبت لها خبرة في المجال التكنولوجي تسمح بتطوير المؤسسة فضلا عن أن مسؤولية الوزارة في هذا الموضوع حساسة.

ما موقف الوزارة من الشركتين الإماراتيتين و كيف السبيل إلى ضمان حقوق التونسيين في التفويت في جهة تعطي إضافة تكنولوجية نوعية لاتصالات تونس.

هذه الأسئلة مهمة جدا و الوضع المالي للشركة وضع صعب جدا.

أنور معروف (وزير تكنولوجيات الاتصال):

أريد أن يكون حوارنا اليوم عميقا و بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية و السياسية. بالنسبة لشركة اتصالات تونس فهي تعيش تحديات كبرى تعوق دخولها ميدان المنافسة بشكل كبير.

راسلنا وزارة المالية لطلب تفقد حول الموضوع عن طريق الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية.

الشريك الاستراتيجي عبر مرارا عن رغبته في المغادرة و قد طلب منا رسميا التفاوض في الموضوع في انتظار رجوعه إلينا بعرض يتوافق مع رؤيتنا و من حقنا رفض عرض لا يتوافق مع رؤيتنا و شركة أبراج تقوم بمفاوضات مع الشريك الإماراتي.

وضعية شركة اتصالات تونس من حيث الموازنة المالية صعبة .

كاتب الدولة للاتصالات:

يجب أن نقف وقفة عميقة لتقييم الشركة و أحد المؤشرات السلبية هو قيمة تسيير الشركة 500 مليون دينار حيث ارتفعت ب17 بالمائة و من المؤشرات الاخرى كذلك هو المردودية حيث أن المردودية سلبية و تقدر ب137 مليون دينار و هذا يمثل أكثر من 10 بالمائة من رقم تعاملاتها كما ارتفعت ديون اتصالات تونس ب 2000 مليون دينار تونسي.

المؤشر الاهم هو السيولة لدى اتصالات تونس حيث وصلت إلى 100 مليون دينار تونسي  و إذا وصلنا إلى سنة 2018 فستكون السيولة سلبية مما سيسبب انعكاسات خطيرة جدا على الشركة.

عدم تغيير منهجية العمل سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة و سنعود لكم قريبا بقانون إنقاذ اتصالات تونس الذي نسعى إلى أن تتم المصادقة عليه بسرعة.

أود التشديد على أن وضعية شركة اتصالات تونس حرجة و لكن من الممكن إنقاذها لو توفرت الإرادة لذلك.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أشكركم على التفاعل الإيجابي مع السؤال و مما سبق نتبين أننا أمام شريك استراتيجي بدأ يخرج من عالم الاتصالات و سيوجه طاقته مستقبلا نحو قطاع العقارات لربحيته الكبيرة.

ما يعنينا اليوم ليس البحث فقط عن كيفية خلافة هذا الشريك الإماراتي و لكن الاعتماد على شريك استراتيجي مختص في عالم الاتصالات حيث تشترط الشركة الإماراتية الجديدة جملة من  الضمانات و التسهيلات من قبل الدولة. لذا لا نريد عملية خوصصة جزافية و أخشى أن عملية المناقشة بين الشركتين قد لا تخدم مصلحة الشركة التونسية .

أريد تنبيهككم إلى عديد الحلول لتقسيم الشركة بين من يرى فصل الإنشاءات و البنية التحتية لتبقى لدى الدولة في حين يذهب قطاع الهاتف الجوال للخواص و هذه الخيارات خطيرة و تعبر عن مقاربة ربحية و انتهازية لدى من يسعى إلى ذلك. لذا يجب وضع مصلحة الشركة قبل كل شيئ و سياسة البحث عن حلول فوقية لن تخدم  إلا بعض اللوبيات.

المرور للأسئلة المقدمة لوزير التعليم العالي

صابرين القوبنتيني (نداء تونس):

وضعية المناظرة المتعلقة بالخبراء المحاسبين تشهد تعقيدا متواصلا من حيث نسب النجاح الضعيفة مما حدى بالكثير من المترشحين إلى اليأس  نسبة النجاح في هذا الامتحان ضعيفة خصوصا إذا قارناها بفرنسا التي تصل نسبة النجاح فيها إلى 7 من 10.

و في تونس 5 بالمائة من الطلبة ينجحون في هذا الاختبار. أما عن أسباب الفشل فهي تضارب المصالح بشكل خاص لخوف عدد مهم من الخبراء المحاسبين من تنامي المهنيين الجدد في هذا القطاعكما اود الإشارة إلى جملة من النقائص المسجلة في هذه المناظرة على غرار عدم تمثيلية هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسسية في لجنة المناظرة كما ان إصلاح الاختبارات في هذه المناظرة الوطنية لا يتم في مراكز إصلاح خاصة بل أحيانا في المنازل و المقاهي.

قضية الخبرة في المحاسبة هي قضية وطنية و لدينا 950 خبير محاسب في البلاد و هو عدد قليل حدا مقارنة بمتطلبات سوق العمل كما أن لمهنة الخبير المحاسب دورا كبيرا في مكافحة الفساد.

ما هو تقييمكم لهذه النتيجة الكارثية خصوصا مع تدهور المنظومة التعليمية في هذا المجال و التي لا تتوافق مع عديد المعايير العالمية؟

سليم خلبوص (وزير التعليم العالي و البحث العلمي):

الوضع صعب و هذا نقر به و لكن ليس التشخيص بمثل هذا القدر من الكارثية التي تم ذكرها . أريد التذكير بأن هذا الامتحان وطني و لديه تقاليده منذ عشرات السنين.

نسبة النجاح ب5 بالمائة نسبة عادية و تصعد بعد دورة التدارك إلى 20 بالمائة ولكن الإشكال القائم هو في نسبة التغيب التي تبلغ 59 بالمائة.

اللجنة الفنية تم تفعيلها و لكن تعطل عملها لعديد الأسباب و هيئة الخبراء المحاسبين عموما تشجع على زيادة نسبة النجاح لاحتياجات السوق التشغيلية في الموضوع ولكن هناك بعض الأشخاص داخلها ممن يرى تهديدا لمجال عمله إذا ارتفعت نسبة النجاح.

في التشخيص القائم ثبت أن مستوى الطلبة أصبح أضعف ولذا  تم توحيد البرنامج بين المؤسسات الجامعية  الأربعة التي تسند الامتحان.

قمنا بتفعيل  اللجنة الفنية بين الوزارة و هيئة الخبراء المحاسبين و قمنا بلجنة فنية خاصة بإصلاح الاختبارات و هيئة الخبراء عضو فيها.

صابرين القوبنطيني (نداء تونس):

لا يجب القبول بهذا الوضع و يجب الإصلاح في هذا الموضوع بأسرع وقت لأهمية القطاع القصوى في إسداء الاستشارات للشركات.

من غير المعقول ان يتم إصلاح امتحان وطني في المنازل و المقاهي و ليس في مراكز إصلاح.

نسبة التغيب تترجم الحالة النفسية للطلبة قبل اجتيازهم للامتحان و هناك العديد من الطلبة الذين لم يحصل تأجيل للمواد التي يجتازونها.

لا بد من التذكير بأن بعض الأشخاص في هيئة الخبراء المحاسبين هم من يحاول التضييق في عدد الخبراء الجدد و ليس الهيئة ككل.

نحن مهددون بإجراءات قد يتخذها الهيكل الدولي للخبراء المحاسبين لأن المنظومة التعليمية لم تعد مطابقة للمعايير العالمية.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

معتمدية دوز الجنوبية هي رابع معتمدية في الجمهورية من حيث عدد السكان لم تحظى بزيارة للجان من قبل الوزارة و لم تأخذ بعين الاعتبارات في المنهج التشاركي.

لو قارنا بين سكان هذه المعتمدية التي لا تمتلك بلدية و عدد السكان في أحد البلديات الجديدة المحدثة وهي بلدية فطناسة-بشري لوجدنا فارقا كبيرا خصوصا و أن البلدية المذكورة هي جزء من معتمدية سوق الأحد و لا نعرف إلى اليوم سبب تجاهل مطلبنا في إحداث بلدية بمعتمدية دوز الجنوبية حيث تم تشكيل لجنة على صعيدا الأطر المحليةاو قامت بجلسة مع معتمد دوز الجنوبية و جلسة مع النواب وكذلك مع وزير الشؤون المحلية سابقا الذي أصبح حاليا رئيس حكومة.

يوم 20 جانفي 2017 واصلنا الحديث في الموضوع مع والي قبلي في الموضوع و يوم 6 فيفري و 9 فيفري تم القيام بوقفات احتجاجية في هذا الموضوع و تم عقد جلسة في 14 فيفري في مقر وزارة الشؤون المحلية و تم إخبارنا حينها بأنه لو تم المطالبة سابقا بإحداث البلدية قبل المصادقة على قانون الانتخابات لتم تلبية الطلب.

فما هي الأسباب الفعلية لعدم إحداث البلدية و كيف السبيل إلى إحداثها في المستقبل؟

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية و البيئة):

تعميم النظام البلدي عملية صعبة و معقدة و هناك لجان قامت بمعايير علمية بلغ عددها 17 معيارا لإحداث البلدية .

في تعميم النظام البلدي هناك توجه لعدم تشتيت الموارد و الإمكانيات و مسألة إحداث البلديات ليست مرتبطة أساسا بالمعتمديات حيث أن عدم تقسيم دوز إلى بلديتين يأتي في الحفاظ على عراقة بلدية دوز التي تعتبر من البلديات العشر الأولى من حيث الإحداث في الجمهورية.

طلبكم موجود وحاولنا تفهمه و لكن من غير الممكن الاستجابة له في الظروف الحالية ورأيي في هذا الموضوع أن بقاء بلدية دوز موحدة لديه عديد الإيجابيات حيث كل ماكانت البلدية أكبر كل ما كانت نجاعتها أكبر.

هذا الطلب مشروع لكن بعد صدور القانون الانتخابي لا يمكن مراجعة التقسيم الذي اعتمدناه.

أود الإشارة إلى أن البلديات التي أحدثت في 2015 لم تصبح جاهزة إلا في هذه السنة.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

كل المعايير السبعة عشر تؤدي إلى إحداث هذه البلدية و ردكم لا يستجيب لتطلعات ابناء المنطقة.

أود أن أعبر عن احتجاجي الشديد لعدم تلبية هذا المطلب و للاستقبال المخزي للوفد القادم من ولاية قبلي من قبل إطارات وزارة الشؤون المحلية و البيئة حيث لم يكلف الوزير نفسه عناء مقابلتنا و الحديث معنا حول مطلبنا.

أرجو أن يتم اعتبارنا منتمين للجمهورية التونسية و التعامل معنا على هذا الأساس حيث لمسنا قدرا كبيرا من النرجسية في تعاملكم معنا.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

بعض البلديات بجهة الكاف تشتغل بدون كتاب عامين بل إن بلدية الكاف لا يوجد فيها كاتب عام منذ 16 سنة و لم يتم حل هذا الموضوع بعد .

نتسائل عن سبب الإشكال في هذا الموضوع.

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية و البيئة):

هناك صعوبة في قبول عديد الإطارات لرتبة كاتب عام لبلدية في الظروف الحالية و المشاكل التي قد تنجر عن تولي هذا المنصب. و قد سجلنا في جانفي 2017 وجود  44 شغور في هذه المناصب بمختلف بلديات الجمهورية و نجحنا اليوم في تقليص العدد إلى 29 شغور كما نسعى إلى تجاوز هذا الإشكال في الفترة القريبة القادمة.

في خصوص بلدية الكاف فإن مدير الشؤون المالية و الإدارية في ولاية الكاف هو من سيكلف بخطة الكاتب العام في المستقبل.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

مدة الشغورات طالت و أهمية خطة الكاتب العام تظهر في فرض الانضباط داخل البلديات.

هناك صعوبات كبيرة في عمل النيابات الخصوصية  مع غياب الكتاب العامين و أرجو ألا تطول هذه العملية.

الحكومة لا تلتقت للجهات بالشكل الكافي ويجب إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات القائمة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

كلفتم مستشارا لكم وهو السيد منير الفرشيشي وقد اعلمناكم سابقا بوجود شبهة فساد تجاهه حيث تتعلق به 12 قضية و قد تم تقديم شكاية ضده من الوكالة التونسية للتصرف في النفايات وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية.

من هذه القضايا منها منه ما هو ذو صبغة جدية حيث سجلت له مشاكل في التصرف في منظومة الزيوت و التشحيم "إيكوزات" و لديه تهمة في مشروع إزالة النقاط السوداء و سوء تصرف في نقفات مركز معالجة النفايات الصناعية بمنطقة جرادو من ولاية زغوان.

هذا الشخص متورط أيضا في مشاكل في التصرف في عدد من الصفقات كصفقة استغلال مصب الفضلات بجبل شاكير القسط الثاني و صفقة مهمة المساعدة لبيع الحصص المتبقية  من انبثاق الغازات بالمصبات المراقبة ضمن الية التنمية النظيفة لمعاهدة كيوطو وصفقة تهيئة الحديقة اليابانية ب"مونبليزير" و صفقة بناء روضة أطفال بسيدي حسين السيجومي و صفقة اقتناء معدات متنقلة لاستغلال مراكز خزن و تحويل النفايات و صفقة إنجاز اشغالتكميلية لمراكز تحويل النفايات المنزلية بكل من مدينة نابل و بني خلاد و الحمامات وسليانة و صفقة إنجاز أشغال هندسية مدنية بالمصب المراقب للنفايات المنزلية و المشابهة لها بالكبلوطي من ولاية بن عروس و صفقة التزود بأكياس بلاستيكية لتجميع المعلبات المستعملة و النفايات البلاستيكية و صفقة استغلال المصب المراقب ومراكز التحويل بجزيرة قرقنة و مركز التحويل بتطاوين و صفقة المتعلقة بالاستثناءت المخصصة للتزود بالدراسات و صفقة التصرف بمنظومة "إيكوف".

المشكل أيضا في نوع من تضارب المصالح حيث كان ممثل البنك الدولي إلى حدود أكتوبر 2016 في التمويل لمشروع النفايات.

هذه جريمة في حق الدولة.

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية و البيئة):

أنا متمسك بكفاءة هذا المستشار و لديه عقد إسداء خدمات تم النظر فيه فانونيا قبل مباشرته لعمله.

هناك حكم قضائي في الطور الابتدائي يخصه منذ ما قبل الثورة و لا أتدخل في هذا الأمر ولكن في حين وجود شبهات لا يمكن تجريم هذا الشخص.

هناك عديد الإطارات في الإدارة التي اشتغلت منذ عهد المنظومة السابقة.

و مادامت لا توجد قرارات قضائية فلا يمكن تجريم أي شخص بناء على شبهات فساد.

طلبت ان تكون هناك تفقديات في عديد المواضيع و احترم قرارات القضاء في الموضوع.

في خصوص العقد فهو عقد إسداء خدمات.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

إذا أردتم عدم ذكر أسماء فلا بد أن لا تستقدموا أشخاصا تتعلق بهم شبهات فساد و تعلمون مدى الثروة الطائلة التي يمتلكها هذا الشخص.

و بالرجوع إلى العقد فإني أنصحكم بالاستقالة لأن العقد في إطار نشاط خاص و بمقابل 40 ألف دينار كما أنه لدي نسخة من هذا العقد تثبت ما أقول وأطلب سحب الثقة منكم .

وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ثقة في الحكومة.

نقطة نظام/صابرين القوبنطيني (نداء تونس):

أحتج بإقحام مثل فيه إشارة لجزيرة جربة لذا أطلب الاعتذار عن ذلك.

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

أطلب كذلك الاعتذار عن استعمال نفس المثل.

نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أعتذر عن المثل الذي أوردته و أعلم النية من إثارة هذا الموضوع بطرح مواضيع هامشية و التركيز عليها و محاولة الإلهاء عن ما أوردته حول شبهات الفساد.

نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

نلاحظ معاملة بعض المعتمديات في ولاية صفاقس بشكل إقصائي.

وزير التجهيز قام بفتنة في الجهة بين سكان مدينة صفاقس و الحكومة.

أتوجه بالخطاب إلى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم "وديع الجريء" و أذكره بإخلاله بالتزامه مع نواب صفاقس.

نقطة نظام/سماح دمق (نداء تونس):

قدمت لجنة المرأة مبادرة بمراجعة عطلة الأمومة.

نرجو أن تكون الرياضة مجمعة للشعب التونسي و يجب أن تكون قرارات الجامعة اليوم مهمة.

وصلنا إلى اليوم 15 من اعتصام السياب بصفاقس و نتمنى من الحكومة و الأطراف المتدخلة في الموضوع سرعة التجاوب مع المطالب.

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

أتقدم بتحية التقدير و التضامن لكل النساء خصوصا إلى الكادحات وكل أحرار العالم.

يجب أن نجد حلولا لأهالي "حي بسكرة" في "جبل الجلود"  في خصوص هدم المنازل الغير المطابقة للمعايير حيث يجب أن يتم مراعاة قواعد العدل و الإنصاف في شأنهم.

رفعت الجلسة على الساعة 14 و 14 دقيقة.