loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 مارس 2017
  • مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الشمال الغربي بحضور:
  1. وزيرة المالية،
  2. وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
  3. وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
  4. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
  5.  وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  6. وزيرة الصحة،
  7. وزير التكوين المهني والتشغيل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 20:30
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 67.74%

افتتحت الجلسة العامة أعمالها على الساعة 10 و 20 دقيقة بحضور 121 نائبا

محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب) :

المجد لشهدائنا الأبرار والعزة لتونس.

إن مجلس نواب الشعب شريك أساسي في مجال التنمية في البلاد عبر التشريع والرقابة.

عقد جلسات عامة مخصصة للتنمية بالجهات يبلور أهمية العمل الرقابي للمجلس على الحكومة. تشكل الجلسة الخاصة لتدارس المشاغل التنموية بالجاهت مناسبة لتبليغ مشاغل الشعب خاصة في الجهات

الحبيب خضر (حركة النهضة) : 

أرجو تسجيل الحضور وإحترام النظام الداخلي للمجلس.

[المرور الى عرض الىتقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها لولايات الشمال الغربي : باجة - جندوبة -سليانة - الكاف]

تقرير لجنة التنمية الجهوية حول زياراتها الميدانية لولايات الشمال الغربي

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

عرض التقرير المتعلق بمنطقة باجة.

ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس) :

عرض التقرير المتعلق بولاية جندوبة.

رضا دلاعي ( الكتلة الديمقراطية) :

عرض التقرير المتعلق بولاية الكاف.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

عرض التقرير المتعلق بمنطقة سليانة.

[النقاش العام]

محمد مشرقي (حركة النهضة) :

نرجو أن تتخّذ الحكومة قرارات على إثر هذه الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاغل الجهات، في جندوبة هنالك 40 ألف هكتار منها 19 ألف فقط سقوية ولابد على وزارة الفلاحة أن تتدارك هذا الامر بعجالة.

ولاية جندوبة هي منطقة مائية بإمتياز ونحن مدعوّون إلى إيجاد حلول لإستغلال هذه الثروة، يجب التفكير مليّا في علاقة بمنظومة الحليب في ولاية جندوبة.

أدعو وزير الفلاحة لزيارة ولاية جندوبة للوقوف على واقع الضيعات المهملة،لابد من العمل للتوصل إلى زرع 4 ألاف هكتار من اللفت السكري في جندوبة.

ليس هنالك زراعة للغابات لتشبيبها ولابد من إدماج الأهالي المتواجدين في المناطق الغابية.

تفاجئنا بإمكانية تحويل معمل الخفّاف من بوسالم إلى منطقة أخرى وإن تمّ ذلك فهذا أمر خطير.

يجب البحث عن حلول لوضعية الصيد البحري في طبرقة الذين يعانون مشاكل عديدة.

السؤال موجه الى وزيرة السياحة حول نقاط عدة، أين وصل موضوع "التليفيريك" في عين دراهم؟ وادماج المحميات في المنظومة

سؤال الى وزير الصناعة والتجارة ننتظر استكمال مشروع التبادل التجاري الحر. وتنشيط المنطقة الحدودية.

وزير التكوين نرجو استكمال مركز تكويني في فرنانة.

وزير التنمية نحن نطالب بإيجاد حلول حول وضع التنمية في ولاية جندوبة.

يجب ا للنهوض العناية بالمستشفى الموجود بغار دماء

منجي الحرباوي (نداء تونس) :

المشاكل متعددة في كامل ولاية الكاف متعلقة بالبطالة والفقر وسوء العيش في هذه الولاية.

إن تواصل نسق النمو الديمغرافي الحالي بولاية الكاف فسوف نشهد ولاية مهجورة في غضون 100 سنة

مشكل غلق العديد من المصانع في الكاف و المصانع العديدة المتبقية هي في طريقها للغلق.

الوضع الحالي لجهة الكاف تستدعي خطة وطنية شاملة، والتمييز الإيجابي للولاية امر ضروري ويحفظه الدستور.

لابد من دعم فلاحي جهة الكاف وتوفير الإطار الفني والإداري الكفيل بالنهوض بقطاع الفلاحة في الجهة ودعم في القطاع الصناعي، وتركيز منظومة بيئية خاصة بالولاية، والعناية بالقطاع الصحي.

نور الدين بن عاشور (كتلة الحرّة) :

ولاية باجة هي مزيج بين السهول الخصبة والمياه العذبة وهي مطمور روما ولكنها أصبحت مهمّشة بعد الإستقلال، ولاية باجة تعاني من النقص المائي رغم توفّر الثروات المائية فيها.

و الولاية مهمشة على مستوى القطاع الفلاحي رغم أنها ولاية فلاحية بالأساس.

يجب التدخل لانشاء شبكة تطهير بالمناطق الصناعية.

ويجب القيام بوضع محكمة استئناف بباجة. والعمل على العناية بالمنظومة الثقافية وذلك بدءا بتركيز مسرح خاص بالولاية

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) :

غياب التنمية في الشمال الغربي ينعكس على المجتمع برمته،

هذه المنطقة تعاني من حالة التهميش.

وتعرف هذه المنطقة وجود وتوفر كل شيء على غرار غياب تنموي ومعانات أهاليها.

يجب الإلتفات إلى الوضع الراهن لمصنع الفسفاط بصراورتان.

النهوض بمنطقة الشمال الغربي وخاصة بقطاعها الفلاحي هو نهوض بتونس و اقتصادها ككل، 

أبناء الكاف تصدّوا للإرهاب ومن غير الصحيح أن الكاف جهة حمراء جرّاء الإرهاب.

نحن نستقبل المستثمرين ورؤوس الأموال رغم إغلاق مصانعهم ونحاول إقناعهم بمواصلة العمل في جهة الكاف.

والقيام بتحريك المشاريع الموجودة لا يكفي بل لابد من مخطط إستعجالي للمناطق الغير حاظية في التنمية.

منير الحمدي (حركة نداء تونس) :

ما ينقص اليوم هو الارادة السياسية الفعلية لتطبيق الفصل 12 من الدستور والذي يقضي بالتمييز الايجابي، ورغم الأهمية الاستراتجية للقطاع الفلاحي في المنطقة الا أن البنك الوطني الفلاحي لا يموّل إلا 10 بالمائة من المشاريع الفلاحية.

يجب التسريع في انشاء مستشفى جهوي بمجاز الباب والعناية بقطاع الصحّة،

قطب التنموي جنان مجردة يحتوي على جميع المكونات القادرة على اخراج الجهة من صعوبات التي تعيشها.

لم تتم اي زيارة من اي رئيس حكومة لجهة الشمال الغربي.

مصطفى بن أحمد (غير منتمي) :

يكفي من الكلام والوعود نحن الآن في حاجة الى الأفعال والمرور الى التطبيق.

ولاية الكاف تعاني رغم أنها المنتج للفنانين والمبدعين،

عصام الماطسي (حركة نداء تونس) :

التطرق لمسائل التنمية في جهة الشمال الغربي تقتضي اكثر من الاعتماد على مفهوم التمييز الايجابي. التنمية بجهة الشمال الغربي تقوم على مشاريع كبرى بقطاع الفلاحي،الفلاحين في جهة الشمال الغربي يتحسّرون من رؤية الثروة المائية دون القدرة على سقي الأراضي الفلاحية.

يجب العمل على المنتوج الثقافي والشبابي والعناية بقطاع الصحة في هذه المناطق. نسبة الفقر التي بلغتها ولايات الشمال الغربي تعمّق في أزمة النزوح

الحرص على تبسيط الاجراءات الادارية  للمشاريع الخاصة للشباب.

لطالما حلمنا بمستشفى متعدّد الإختصاصات بجهة باجة ولكن في كلّ مرة نجابه بتبريرات. المستشفى الجهوي بمجاز الباب جاهز ولكن لم يقع فتحه إلى الأن والمطلوب الإسراع في ذلكنرجو إعادة هيكلة الأراضي المهملة وتمكين الشباب من مقاسم للإستثمار. منطقة قبلاط في حاجة الى عناية خاصة من الدولة.

التقسيم الإداري الجديد في نفزة تسبّب في التفرقة والمشاكل بين المتساكنين.

خارطة التعليم العالي الجديدة يجب ان تتماشى مع خصوصيات جهات الشمال الغربي الذي تفتقد الى كليات ذات اختصاصات، ونطالب بتشريك نواب جهة الشمال الغربي والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات احداث مؤسساسات جامعية جديدة.

نجلاء سعداوي (حركة نداء تونس) :

فلاّحة جهة باجة تضرّروا نتيجة إغراق السوق بالـ"قلوب البيضاء" المستوردة من تركيا.

المطالبة في معتمدية نفزة بإنشاء ميناء صيد بحري،

مشكل المياه: لابد من الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات المائية.

نطالب بإنشاء منطقة سياحية في جهة الزوارع.

عدم العناية بالسدود وتهميشها في المنطقة.

الجلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

المشاكل الموجودة في جهة سليانة في كل المجالات لا تعدّ ولا تحصى، غياب المشاريع الفعلية والناجعة في هذه المنطقة

سليانة لن تخرج من الأزمة عبر المناطق الصناعية فقعفور كان فيها مناطق صناعية هجرها المستثمرون، والحكومة غائبة تماما ويجب عليها

تحمل المسؤولية.

رضا دلاعي ( الكتلة الديمقراطية) :

نامل ان يكون المجلس الوزاري مدخل للتغييرو التنمية بولاية باجة، لابد على الحكومة أن تغيّر طريقة تعاملها مع باجة ومن حقّ المنطقة أن تكون موضوع مجلسا وزاريا.

مشكل المساكن الاجتماعية وانشاء مركز سياحي بباجة.

لم يتم تفعيل الأمر المتعلق بالقطب الصناعي الى الآن.

نور الدين المرابطي (الإتحاد الوطني الحر) :

يمكن ان تكون ولاية سليانة وجهة سياحية وهي تتوفر على العديد من المواقع الأثرية في مكثر وكسرة وغيرها،

تمتيع العاطلين عن العمل بادماجهم لسوق التشغيل.

يجب ادماج باجة مع بقية الجهات وذلك باصلاح البنية التحتية للولاية.

سناء الصالحي (حركة نداء تونس) :

تعطل في انجاز المشاريع في سليانة.

نحن ننظرانشاء متحف بسليانة مثل متحف مكثر  الا انه جميعها مشاريع معطلة.

فيصل تبيني (غير منتمي) :

نثمّن المجهودات التي يقوم بها والي جندوبة والرؤية الجديدة التي جاء بها، نصيب الشمال الغربي من تعيين الولاة و المعتمدين ضعيف جدا.

في اطار برنامج التنمية المندمجة هناك 10 مليارات معتمدة لولاية جندوبة.

المطالبة بالماء الصالح للشراب.

سناء مرسني (حركة النهضة) :

إشكال كبير في شبكات الريّ المهترئة والتي لم يتمّ صيانتها، ومشكل التداين وتفاقمها في صفوف الفلاحين.

غياب البنية التحتية في جندوبة لا يجعل منها مدينة سياحية.

تعطيل المنطقة الصناعية الروماني يعود اساسا الى البيروقراطية وسوء التنسيق الإداري والوزاري.

على الدولة التدخل لحل مشكل التسجيل العقاري.

شاكر عيادي (حركة نداء تونس) :

لابد من جرأة في التعامل مع الشأن العام وترك العمل الحر للولاة والمعتمدين. والعمل على قطيعة مع العمل التقليدي الذي يحتم على الوالي المرور بالوزير .

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر) :

يابغ احداث منطقة التبادل الحر بمنطقة سيدي يوسف،

التهميش يطول كل الميادين حتى في النذاق الرياضي وذلك بانزال كل من الكاف وباجة الى الرابطة الثانية.

الخنساء بن حراث (حركة نداء تونس) :

أين حلول لتفادي غلق المنجم الجريصة؟

عبد العزيز القطي (غير منتمي) :

غياب تصوّر واضح لمنوال تنمية جديد من قبل الحكومة.

وضع القطاع الصحي بولاية جندوبة متردي جدا و المستشفى الجهوي لا يرتقي الى المستوى المطلوب.

جيهان عويشي (حركة نداء تونس) :

ولاية جندوبة تعيش مفارقة غريبة بين الثراء الطبيعي وغياب التنمية،

لابد من الإلتفات لوضعية مطار طبرقة والتي توجد في شأنه معاهدة لإعادة تنشيطه، 

ويجب البحث ودراسة ملفات الأراضي الفلاحية والمشاكل الصحية وقطاع السياحة في الولاية.

رفعت الجلسة على الساعة 14 و35 دق

استأنفت الجلسة على الساعة 16 و 30 دق

رضا الزغندي (حركة نداء تونس) :

تركيز مصالح الوزارة الجديدة للتنمية في داخل تراب الجمهورية تركيزا لمبدأ اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.

ووضع ادارة كاملة بعيدا عن العاصمة، بكل مكوناتها.

ومراجعة معايير التنمية والمشاكل التي تعترض البلاد.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

هل لهذه الجلسة أن تضمن الطمأنينة والإشكال الحقيقي يبقى في الإرادة السياسية وألاحظ عدم جدية بعض النقاشات.

الاختلاف القائم هو في الحقيقة اختلاف في التطبيق وطريقته وغياب الإرادة السياسية، ويكفي من التسويق الوهمي للمواطنين.

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) :

يجب العمل بأخذ نظرة قطاعية تعنى بخصوصية كل ولاية وكل جهة،

إختلال التوازن بين الإستثمار الخاص والعام هو العائق الأساسي لحقيق التنمية في المناطق الداخية.

متى سيتم تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص؟

حسن العمري (حركة نداء تونس) :

نطالب وزير الفلاحة التوضيح حول إسناد رخصة لشركة أجنبية لإستغلال "الخفّاف" دون إحترام كراس الشروط، أكثر الجهات التي عانت التهميش هي جهات الشمال الغربي ونأمل ان تنبثق لجان تتابع تقدّم القرارات التي سيتمّ إتخاذها.

الشمال الغربي مليئ بالثروات الغير مستغلة والمهمشة.

صلاح برقاوي (الحرة) :

غياب الماء الصالح الشراب والموارد المائية رغم توفرها.

تشكو المنطقة التهميش وتتعرض للمشاكل العديدة الفلاحية والصناعية رغم أن المنطقة ذات قابلية لاستقبال هذه الأشغال.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

 تعددت المشاكل وقد سلف وإن ذكرت في المداخلات السابقة، ولكن نفس المشاكل التي تعاني منها المناطق الداخلية مثل جندوبة، سليانة، الكاف وباجة تعاني منها بعض المناطق في العاصمة مثل حي التضامن.

قانون المحروقات في أسبوعين فقط تمت دراسته وعديد القوانين ذات المصلحة. والعديد من المشاريع أعلنت منذ 2012 و إلى الآن لم يقع إعدادها وتنفيذها.

الإنفجار الإجتماعي قادم والإحتجاجات الحالية تثبت ذلك، وسببه التهميش والضغط المسلط على الشعب.

الديمقراطية السياسية لن تستقرّ إلا بإستقرار الديمقراطية الإجتماعية والإقتصادي، نريد منوال تنمية جديد والحلول موجودة لتكريس الديمقراطية الداخلية.

البشير اللزام (حركة النهضة) :

هنالك إنجازات فيها بعض التعطيلات،

ولاية جندوبة تحتلّ المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية وسليانة تحتل المرتبة 21 والكاف تحتلّ المرتبة 19 في مؤشر التنمية.

ملاحظة حول النتائج المحدودة لبرنامج تنمية الغابات والمراعي في هذه المناطق.

المنذر بالحاج علي (غير منتمي) :

إتفقنا في جلسة سابقة على إحداث بنك الجهات ولكن لم يتمّ إحداثه الى الآن.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

توفير أرضية ملائمة للإستثمار تتمثل في المصادقة على قانون الشراكة وقانون الإمتيازات الجبائية ومجلة الإستثمار.

يجب تثمين قيمة العمل.

[المرور الى اجابة الوزراء]

لمياء الزريبي (وزيرة المالية) :

بالنسبة للاستثمار العمومي نلاحظ مستوى من الاستهلاك المباشر في حدود 90% ونفس الشيء في 2017.

جل المشاريع متعلقة بالبنية التحتية والمياه وتحسين مستوى العيش.

والمعدل الوطني هو 4% لكن بالنسبة لهذه الجهات فهي تتراوح بين 4% و 6%.

والعمل في الفترة القادمة سيكون على الاستثمار الخاص في كل الجهات وخاصة في المناطق الداخلية.و هذا سيمثل التحدي الأساسي في هذه الفترة.

اشكاليات النفاذ للتمويل، ضعف قدرة البنوك للتقدير المخاطر ، ونحن نشتغل في اعادة النظر في التمويل العمومي بصفة شاملة ورؤية كاملة لمنظومة التمويل.

محمد الفاضل عبد الكافي (وزير التنمية) :

لا يمكن القول بأن الحكومة لم تقم بأي انجاز.

اللامركزية لها قواعدها، وهنالك سوء فهم في التمييز الإيجابي فالبعض يعتقد أنه إيقاف الإستثمار في الساحل مقابل الجهات الداخلية.

هالة شيخ روحو (وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة) :

هنالك مسائل تعرض لها النواب وهي مدرجة في مشروع التنمية مثل مدّ مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي.

تم إنتداب 11 إطار في ما يتعلق بشركة فسفاط صراورتان ونحن ماضون في إنتداب بقية الأعوان.

سمير بالطيب (وزير الفلاحة) :

ولايات الشمال الغربي تحصلت على 25 بالمائة من ميزانية التنمية في القطاع الفلاحي، وتمتع القطاع من مجلة الاستثمار.

نحن نشتغل على مسائل عديدة و من غير المعقول ان تتواجد الصناعات التحويلية في مناطق غير أماكن الانتاج.

نحن نسعى الى تحسين دخل الفلاح الذي يعاني من مشكل المدوينية، وليس لنا بنك يكفل تمويل الفلاحة. والبنك الفلاحي اليوم بنك شمولي.

واجابة للسيد بشير اللزام فلن يتمّ نقل مصنع الخفّاف من مكانه.

بالنسبة للماء الصلح للشراب فالشركة الوطنية لتوزيع المياه قامت بالعمل على ايصال المياه في المناطق الداخلية.

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز) :

جهة الشمال الغربي فيها 3400 كم من الطرقات معبدة بنسبة 94% رغم أنها في وضع سيء.

تم تدعيم ولاية الكاف بالمهندسين إذ كان فيها 4 مهندسين وتمّ تدعيمهم بـ7 مهندسين.

وقمنا بزيارة ميدانية لمعتمدية بوسالم لمعاينة تطور الأعمال في ما يخص الطرقات.

قامت الوزارة بتمتيع الولايات الداخلية ببرنامج خاص فيما يتعلق ببرنامج المسكن الاول نتيجة غياب الباعثين العقاريين في هذه المناطق.

سميرة المرعي (وزيرة الصحة) :

الحق في الصحة حق دستوري يضمنه الدستور لكل التونسيين، وهذا القطاع هو مستنفع من منظومة دفع الاستثمار.

لقد تمّ العمل على بعث 13 مستشفى في 2017 من بينهم 5 في جهة الشمال الغربي.

في ما يخص مستشفى الدهماني فله كلفة 45 مليون دينار والإعتمادات جاهزة شأنه شأن مستشفى غار الدماء ومستشفى مكثر، ولكن المشاكل متأتية من أقسام الإستعجالي ولابد من إعادة تهيئتها.

عماد الحمامي (وزير التكوين المهني والتشغيل) :

نعنى بالجهات الداخلية في قطاع التكوين المهني، والوزارة تقوم بتحيين قائمة النسيج الصناعي.

مشروع قانون تحفيز الإستثمار بين أيدي المجلس ونحن نطالب بالتسريع بالمصادقة عليه

سلمى اللومي رقيق (وزيرة السياحة والصناعات التقليدية) :

تعتمد الوزارة على خصوصيات كل جهة في تمشيها العملي، ولابد من تغيير صبغة الأرض الغابية لإحداث تليفيريك سيعبر 3 بلديات، كما انه تم برمجة مسلك سياحي ثقافي بمدينة الكاف بالشراكة مع وزارة الثقافة بإعتمادات قدرها 300 ألف دينار.

[المرور الى المداخلات على معنى الفصل 118]

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) :

يجب تعويض الفلاحين وإحداث صندوق الجوائح الطبيعية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

مشروع "الموت البطيء" المتمثل في إحداث مصبّ فضلات بجانب منتزه حي ابن سينا.

البشير اللزام (حركة النهضة) :

تفعيل الأمر الحكومي المتعلق بالتحفيزات على الاستثمار في المناطق ذات الأولوية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

الوضع الثقاي المتردي بولاية المهدية وضرورة تعيين مندوب جهوي للثقافة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

الوضعية المتردية للمركب الثقافي بالملاسين الذي اصبح وكرا لتعاطي المخدرات.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة) :

الحديث عن إحداث مركز تصفية الدم بدوز المبرمج منذ 2012.

فيصل تبيني (غير منتمي) :

الحديث عن التهمة المنسبة اليه والتي اضحت قضية رأي عام، والتي يتداولها الإعلام.

والمطلبة بتزويد منطقة السواني بالماء الصالح للشراب.

شاكر عيادي (حركة نداء تونس) :

الحديث ومطالبة توضيح حول وضعية الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في منطقة وادي خليفة الفلاحية.