loading...
مرصد مجلس
  •  المصادقة على تقريري اللجنة حول المسائل المحالة عليها لإبداء الرأي من مخطط التنمية 2016-2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

بدأت الجلسة أشغالها في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور أربع نواب.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

نبدأ الجلسة بتلاوة تقارير اللجنة.

شهيدة بن فرج (النهضة):

تم طرح فكرة الاستعلامات في الصفحة 12 من التقرير و أتسائل عن سبب عدم إيرادها في التقرير

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

تم إيراد الموضوع في إجابة الوزير.

أحمد العماري (النهضة):

الشكايات في موضوع حقوق الإنسان متواترة بكثرة و تسيئ لصورة تونس ما بعد الثورة و يجب التعامل معه بالسرعة و الجدية المطلوبة.

و ما حدث في المدة الأخيرة من مداهمات يجعلنا نتوجس من النية وراء التجاوزات.

منية إبراهيم (النهضة):

جلسة اليوم للتقاش حول التقرير و المصادقة عليه و ليس لطرح مواضيع جديدة.

ألاحظ عدم انسجام كبير بين ما ورد في الصفحة 12 حول أسئلة النواب حيث لم يتم تحري الدقة التامة في هذا الموضوع.

الملاحظة الرئيسية انه لا يوجد انسجام بين تدخلات النواب و مداخلة وزير الداخلية

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

يجب تضمين السؤالين حول علاقة وزارة الداخلية بالجامعة التونسية و موضوع هيكلة الاستخبارات.

المصادقة على تقرير اللجنة الأول بإجماع النواب الحاضرين.

المرور إلى تلاوة التقرير الثاني

منية إبراهيم (النهضة)

لدي ملاحظة شكلية في الفصل الثاني عبر اعتماد المطات عوض الفواصل و إضافة تعريف مقاربة النوع الاجتماعي.

مستشار اللجنة:

قمنا بذكر كلام الوزير حرفيا دون الدخول في تعريف المفاهيم.

شهيدة بن فرج (النهضة):

أقترح التركيز على الحوكمة و المراقبة و التقييم في ما أثاره النواب.

يجب ذكر السؤال المتعلق بذلك لفهم جواب الوزير المتعلق بذلك.

المصادقة على التقرير الثاني المتعلق بالاستماع إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة بالإجماع.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

في إطار برنامج DCAF سيقام يومان دراسيان يومي 17 و 18 مارس الحالي للنقاش حول الكتاب الأبيض المتعلق بالإصلاح في المجال الأمني.

وردتنا مراسلة للقيام بزيارة دراسية للدانمارك لمدة 3 أيام من 15 إلى 19 ماي.

و كما اتفقنا سابقا بالنسبة للزيارات الدراسية فالأولوية هي للإعضاء دائمي الحضور في اللجنة.

رفع الجلسة على الساعة 11 و 20 دقيقة.