loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة مشروع إعداد ندوة حول التوقي من الإرهاب (أهدافها، مضامينها، المشاركين، الشركاء والموعد) ومسائل أخرى
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 14 و35 دقيقة. 

إبتسام جبابلي(نداء تونس):

نجتمع اليوم لتحديد تفاصيل إعداد ندوة حول التوقي من الارهاب. 

دليلة الببة(النهضة): 

نتساءل عن الأهداف وراء هذه الندوة وعن مكان الندوة خاصةً. 

مستشارة اللجنة: 

هذه الندوة هي فكرة للنائب ماهر مذيوب وقد إستحسن السيد محمد الناصر هذه المبادرة. 

زياد الاخضر(الجبهة الشعبية): 

أرى أن هذه الندوة لن تحصن ابنائنا في المهجر ضد الارهاب بل إن دورها يقتصر على تأصيلهم في تراثهم وتاريخهم ودينهم.أقترح التعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الخارجية لتنظيم هذه الندوة.أرى أيضا أن تكون هذه الندوة متنقلة من بلد إلى أخر.

رمزي بن فرج (النهضة): 

أرى أن تقام هذه الندوة في تونس. 

زياد الاخضر(الجبهة الشعبية): 

من أهم النتائج التي نرصدها لهذه الندوة هي تغيير الصورة النمطية التي يعاني منها مواطنونا في الخارج خاصةً أن جل منفذي الهجمات الارهابية كانوا من أصول تونسية. 

عبدالرؤوف الماي (الحرة): 

أرى أن ننظم هذه الندوة في بلد من بلدان الخليج.

دليلة الببة (النهضة): 

نرفض مقترح تنظيم هذه الندوة في بلد عربي حيث أن معظم الهجمات الارهابية وقعت في أوروبا. نتساءل عن مهمة دار التونسي في مدينة غرونوبل وعن الدور التأطيري لهذه المؤسسة. أذكركم أن 8000 أورو تسند لدار التونسي لكنها لا تؤدي في دورها في المهجر.نطلب أيضا بعث صفحة فيسبوك للجنة شؤون التونسيين بالخارج كي تتفاعل معنا جاليتنا وترصد لنا مشاغلها.

إبتسام جبابلي (نداء تونس):

هل لكم أن تقترحوا أيها السادة الأطراف التي يمكن أن تشاركنا  في هذه الندوة ؟ 

خولة بن عائشة (الحرة): 

أرى التركيز على جانب تأطير الشباب للتوقي من الارهاب. أسوق لكم أن داعش لها بيداغوجية ناجحة في إستقطاب الشباب في صفوفها ويجب لنا أن نحذو حذو هذه البرامج لحماية الشباب من خطر الإرهاب.أرى أيضا أن نعتمد على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب حيث يمدنا بمعطيات جد مهمة على الارهابيين وكيفية استقطابهم والمساجد التي يؤمونها. 

دليلة الببة (النهضة): 

اقترح أن ننظم ندوة للتوقي ضد الارهاب على سطح الباخرة حيث سنستقطب عدد كبير من جاليتنا في الخارج,خاصة أن عديد المهاجرين يخططون لقضاء الشهر المعظم في تونس.

عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

استحسن جداً فكرة النائبة دليلة الببة واقترح تنظيم اجتماعين ,واحد في مرسيليا وأخر على سفح الباخرة وبذلك نضمن أكبر عدد ممكن من المتابعين للندوة. 

محمد علي البدوي (النهضة): 

أرى أن ننظم هذه الندوة في مرسيليا. 

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية): 

أريد تصوراً واضحاً لهذه الندوة. هل سنستهدف الجالية أو أهالي البلد الذي يعيشون فيه ؟ 

عبدالرؤوف الماي(الحرة): 

أرى أن تستهدف هذه الندوة البلدان التي تحتضن مواطنينا بالخارج حيث أن السلطات الأجنبية يجب أن تلحظ مجهوداتنا  في التوقي من الارهاب. 

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية): 

من رأيي، يجب استهداف الأجانب وتوعيتهم حول الفرق بين المسلم والارهابي. 

عبدالرؤوف الماي (الحرة): 

أرى أن هدفنا الأولي هو الأجانب والبلدان الحاضنة للجالية التونسية ثم أبنائنا بالمهجر. كما أؤكد على ضرورة التعاون مع الاعلام لحماية جاليتنا من الارهاب.  

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية): 

أرفض مقترح تنظيم هذه الندوة على سفح الباخرة.

عبدالرؤوف الماي (الحرة): 

أرى أن نستدعي وسائل الاعلام الفرنسية لتثمين أعمالنا  في التوقي من الارهاب. 

إبتسام جبابلي (نداء تونس):

نطلب الاتصال بالسيد كاتب الدولة للهجرة والوزارات المعنية بموضوع هذه الندوة. 

دليلة الببة (النهضة): 

سنناقش المسائل الديوانية والمالية بالنسبة لمواطنينا في الخارج مع محافظ البنك المركزي. 

عبدالرؤوف الماي(الحرة): 

نرى امتعاضاً من رئاسة الحكومة لمعاينة أعمال لجنة شؤون التونسيين بالخارج.نريد فهم أسباب تعطيل مشروع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. 

خولة بن عائشة (الحرة): 

يجب العودة إلى موضوع الأطفال المحتجزين بمعتقيية بليبيا حيث لا نسجل أي تحرك مسؤول لحل هذه القضية. كفى من المزايدة السياسية حول  هذا الموضوع حفاظاً على سلامة الأطفال المحتجزين وشددوا من  الحذر في التعامل مع الطرف الليبي. 

إبتسام جبابلي(نداء تونس):

هناك عديد الأطفال المحتجزين والعالقين في المستشفيات الليبية حيث تنقل وفد دبلوماسي للتفاوض في هذ المسألة مع الطرف الليبي. كنا نحبذ مرافقة أحد النواب من هذه اللجنة في هذا الوفد. 

زياد الاخضر(الجبهة الشعبية): 

جاليتنا في مدينة بون بسويسرا تطلب مكان لتدريس اللغة العربية حيث يتوفر أستاذ لذلك لكن دار التونسي ببون تم غلقها في وجه 55 تلميذ تونسي.

دليلة الببة (النهضة): 

اقترح مراسلة كاتب الدولة للهجرة للاستفسار عن أسباب غلق دار التونسي في بون.

عبدالرؤوف الماي (الحرة): 

نلحظ غياب التنسيق بين الجهات الرسمية و نواب هذه اللجنة في ما يخص زياراتهم للخارج وهذا يخلق اشكالا. 

رفعت الجلسة على الساعة 15 و55 دقيقة.