loading...
مرصد مجلس
  • تقييم عمل اللجنة في الفترة السابقة و تحديد رؤيتها من خلال برمجة أعمالها للمرحلة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.86%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا و 45 دقيقة.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

من الممكن برمجة جلسات اللجنة مستقبلا في فترة ما بعد الظهر.

 أقترح تجسيد المراقبة الممنوحة للجنة على القوات الحاملة للسلاح في شكل آليات قانونية.

نسعى مستقبلا إلى دور استشاري للسلطة التشريعية في تعيين قيادات الأمن و الجيش و الديوانة.

في عديد الديمقراطيات البرلمان يستقبل التظلمات من الأمنيين.

الهدف هو تجسيد الرقابة البرلمانية عن طريق الجانب الإجرائي القانوني.

من المبرمج أن يتم تخصيص يوم في الأكاديمية البرلمانية حول هذا الموضوع و التنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري.

سيقع التفكير في عضوية نواب من لجنة الأمن و الدفاع في مجلس الأمن القومي.

هناك من طالب بفتح ملف المركز الوطني للاستخبارات و الاستعلامات.

ليلى بوقطف (نداء تونس):

توقيت اجتماع اللجنة غير مناسب لذا أنصح ببرمجة انعقاد اللجنة بعد الظهر.

الملفات التي تم طرحها ملفات كبرى و يجب أن يكون الحضور كبيرا في اللجنة لمناقشتها باستفاضة.

يجب على اللجنة أن تشتغل على مبادرات تشريعية تميز عمل اللجنة عن بقية اللجان.

ألاحظ أن تعامل اللجنة مع الملفات المطروحة عليها سطحي للغاية.

في ما يخص ملف السجون بدأنا العمل على إصلاح هذا القطاع و أنصح بالقيام برقابة أكثر نجاعة.

نريد القيام باستماع في ما يخص الإصلاح في قطاع السجون.

الوكالة الخاصة بالاستعلامات موجودة في المؤسسة العسكرية و قد أحدث المركز الخاص بالاستعلامات مؤخرا و هو يتبع رئاسة الحكومة.

يجب أن تكون نظرة اللجنة أكثر استراتيجية نحو هذا الملف حيث لا يوجد قانون ينظم العمل الاستخباراتي.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

في ألمانيا هناك مفوض للشؤون العسكرية في البرلمان و هناك لجنة مختصة في الشؤون الاستخباراتية.

أعضاء لجنة الاستخبارات بالبرلمان الألماني يمكن لهم زيارة أي فرع من فروع دوائر الاستخبارات و في أي وقت يشاؤون.

قدم المعهد الوطني لللدفاع ملتقى حول سياسات الدول العظمى في منطقة الشرق الأوسط و قد كان الملتقى ناجحا من حيث التنظيم  ولكن هناك نقص من حيث المضمون.

اتفقت مع وزير العدل على استدعاء المدير العام للسجون و سيبرمج الاستماع يوم الاثنين 27 مارس.

نشتغل على مبادرة تشريعية تجسد الرقابة البرلمانية على القوات الحاملة للسلاح.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

تقييمي أن اللجنة لم تنجح في القيام لدورها و فشلت فشلا ذريعا في تأسيس رقابة برلمانية على الأمن و الدفاع.

في إطار العقليات الموجودة و التوازنات السياسية الحاضرة في المجلس لم تكن هناك رقابة برلمانية ناجعة و عدم وجود إرادة لدى بعض نواب اللجنة لتجسيد هذه الرقابة.

لا يوجد اقتناع لدى جزء كبير من نواب هذه اللجنة بفعاليتها.

مازال جزء من الزملاء يمانع في إيجاد رقابة صارمة على القوات الحاملة للسلاح و الكل يتذكر ما قام به عدد من نواب اللجنة من حماية لآمر الحرس الوطني حين استدعائه.

أصبح دور بعض النواب حماية الشخص و ليس الرقابة و أسأل رئيس اللجنة أين لجنة التحقيق في ماحصل من خلافات في ملف الحرس الوطني و ما حصل من إعفاءات لضباط في خلاف مع آمر الحرس الوطني.

إذا عجزت اللجنة عن القيام بدورها فلم تعد هناك سوى إمكانية الضغط على مستوى الرأي العام.

هذه اللجنة لم تقنع بالقيام بدورها لذا من المفترض صنع حدث عبر استماع مغلق مع وزير الداخلية حول الحديث عن عراقيل القيام بالتحقيق و جملة العوامل التي تترك للوبيات السياسية و الاقتصادية موطئ قدم في وزارة الداخلية و الاتقاق مع وزارة الداخلية حول اليات ناجعة للرقابة البرلمانية.

العجمي الوريمي (النهضة):

تحرص هذه اللجنة أن يكون عملها منتظما و الأصل أن يكون هناك تقرير نناقشه حيث يمكن المواصلة في العمل في الجلسة القادمة عبر تقرير مكتوب.

في بعض الأحيان نفتقد لنفس التشخيص و المعطيات في خصوص الاستماعات.

هناك بعض الأسلاك التي لاتشتغل بتكامل حيث نلاحظ تنسيقا في الحلقات العليا في حين يغيب التواصل و التعاون بين المستويات الوسطى حيث لا يحصل تنسيق ميداني و عملياتي كاف.

من الواجب القيام بتحقيق كامل في موضوع الإصلاح.

محمد المحسن سوداني (النهضة):

التقييم يجب أن يكون ضمن مقاربة متكاملة كالصلاحيات القانونية للجنة التي تعتبر حاليا جد محدودة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الوضع السياسي و الأمني حيث توجد مسائل حساسة و عميقة لا يمكن لكل المسؤولين الحديث في تفاصيلها.

يجب أن نشتغل على نص قانوني يمكن اللجنة من صلاحيات قوية للمراقبة و تعزيز الثقة بين اللجنة و السلطة التنفيذية.

لطيفة الحباشي (النهضة):

من حيث نجاعة هذه اللجنة لم نصل إلى المرغوب لعديد الأسباب التي تم تناولها.

في زيارتنا لسجن المرناقية استبقت بقية أعضاء اللجنة في الدخول إلى السجن و قابلت مدير السجن على انفراد  حيث لاحظت أنه في حالة نفسية سيئة توحي بإخفائه جملة من الحقائق.

بالنسبة لتوقيت انعقاد اللجنة فأنا لا أوافق على تغييره إذ من الملاحظ أن أغلب نواب اللجنة يقيمون في تونس العاصمة و هذا لا يبرر التغيب.

فكرة اليوم البرلماني جيدة و يجب التنسيق فيه مع اللجان الأخرى.

عماد الخميري (النهضة):

من حق المعارضة أن يكون لها موقف في مسألة الدور الرقابي.

هذا المجلس بلا إسناد في مجال الرقابة البرلمانية إذا لم يصبح لديه صلاحيات كبرى و إمكانيات كافية و مع ذلك فقيام اللجان بدور رقابي يكرس تقليدا من المستحسن المواصلة فيه وافتكاك أكبر قدر من المكاسب من خلاله.

إذا لم تكن الرقابة البرلمانية مسنودة بقوانين فستبقى محدودة.

جمعي بين لجنتين يتركني آمل بحث دور يسمح بإسناد القوات الحاملة للسلاح و دعمها كي تكون جهاز أمن جمهوري لا يتورط مستقبلا في الانتهاكات و التعذيب و التمشي الذي أعتمده في تسيير لجنة الحقوق و الحريات يأتي أساسا في دعم منظومة الإصلاح.

يجب أن تكون زيارة اللجنة للسجون مستقبلا ذات هدف إداري و لا يطغى عليها الجانب الحقوقي كما هو ملاحظ دائما.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

حديث نواب اللجنة في التقييم يسند بعضه بعضا.

ليلى بوقطف (نداء تونس):

في إطار الاستماع الذي قامت به اللجنة لآمر الحرس الوطني قمنا بتقرير أمددنا به وزارة الداخلية فيه توصيات حول الموضوع يوم 24 فيفري الفارط.

بعد أسبوع لا يمكن القول بأن هذه المؤسسة لم تتعامل معنا حول هذا التقرير لذا من الممكن متابعة عمل المؤسسة خلال وقت كافي يمكننا من المسائلة بشكل معقول.

عماد الدايمي (الكنلة الديمقراطية):

الاستماع وقع يوم 30 جانفي في حين تم إرسال المراسلة إلى وزارة الداخلية يوم 24 فيفري أي بعد قرابة شهر من الاستماع.

قبل 5 أيام من وصول المراسلة حصلت عمليات إعفاء لضباط في الحرس الوطني تبعا لما قيل في اللجنة حول الإشكالات المرصودة.

هذا استخفاف بعمل اللجنة و تغليب لكفة آمر الحرس على بقية الكوادر.

أتسائل عن من عطل بعث الرسالة إلى يوم 24 فيفري.

عبد اللطبف المكي (النهضة):

يوم الاثنين القادم نقدم مشروع رؤية حول الرقابة البرلمانية على القوات الحاملة للسلاح و فتح عديد الملفات.

في التقييم كل الأفكار نسجلها وهناك بعض الأشياء التي يتم اخفائها من قبل السلطة التنفيذية لذا لايمكن ضمان الرقابة الكافية إلا عبر آليات قانونية.

لاحظنا في زيارتنا لسجن المرناقية تطورا ملحوظا في عديد التجهيزات الرياضية و نقصا في نسبة الاكتظاظ.

نأمل في تدارك النقائص الموجودة في عمل اللجنة و في مسألة الحرس الوطني كانت لدينا تفاهمات حول مضمون الرسالة و صيغ التقرير و الطلب و عندما تم إعداده أخبرنا رئيس المجلس بأن القيام بتفقد حول مسؤولين ليس من عادات المجلس و الأحسن أخذ طلب التفقد و تضمينه صلب التقرير.

وزير الداخلية أخبرنا بأن هناك شبهة في استقلالية التحقيق لدى تفقدية وزارة الداخلية و سننظر في كيفية إمكانية إحداث لجنة للتفقد.

 لسنا مطالبين بالدخول في تفاصيل العمل الأمني و لكن عندما يكون هناك سوء عمل فإن ذلك يكون من عمل القضاء و الإجراءات التي قامت بها الحكومة معقولة من حيث الشكل و لكن لماذا لم يتم الأخذ بتوصيات اللجنة خصوصا و أن الحكومة كانت متفقة معنا في وجهة النظر لذا من الممكن أن نناقش وزير الداخلية حول هذا الموضوع في المرة القادمة.

هناك طلب باستدعاء وزير الداخلية و عدد من القيادات الامنية و استدعاء وزير الفلاحة حول منظومة حراس الغابات.

في نفس الإطار يمكن استدعاء وزير الشؤون الدينية حول الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب و دور الوزارة فيها.

لذا سنبرمج مخططا و مقترحا لبرنامج عملنا لمدة الأربع الأشهر القادمة.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

خلال زيارتي للكاف فوجئت بوجود حراس للغابات بدون بطاقات إثبات.

اللجنة تراقب البرنامج و ليس من مشمولاتها مراقبة الإدارة و عمل المسؤولين داخلها.

لطيفة الحباشي (النهضة):

وضعنا في منهجية عملنا فكرة دورية الرقابة و برمجنا زيارة سجن المسعدين الذي يعتبر أكثر اكتظاظا من سجن المرناقية.

هناك حادثة تعذيب كبير وقعت في سجن المرناقية حيث لم تقع متابعة لهذا الموضوع.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

اللجان الخاصة تفتقر إلى مكاتب خاصة بها.

أناشد المستشارين دعوة النواب بطرق أكثر نجاعة للحضور في اللجنة.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 20 دقيقة.