loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.62%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 09 و30 دقيقة. 

ابراهيم ناصف(الحرة): 

أشدد على ضرورة التسريع في نقاش مشروع القانون بالتنسيق أكثر مع وزارة المرأة. 

[نقاش الفصل 7]

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية): 

أقترح إضافة ''يخضع إحداث وتسيير محاضن ورياض اللأطفال, بالإضافة إلى أحكام هذا القانون, إلى كراس شروط تتم المصادقة تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة."

[نقاش ألفصل 8]

ابراهيم ناصف (الحرة): 

يجب معاينة المحل قبل بعث الروضة أو المحضنة.

سهيل العلويني (الحرة): 

نستطيع تضمين هذا المقترح في الفصل التاسع ونحذف كلمة ''الجهوية''.

 [نقاش ألفصل 9]

هاجر بوزمي(النهضة):

نقترح تعويض كلمة ''فوضوي'' بكلمة فضاء ''مخل بالقانون''ونطلب توضيحاً أكثر في ما يخص نص هذا الفصل.

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية): 

نضيف ''مع إستيفاء محضر معينة باكتفاء الشروط'' إلى نص هذا الفصل.

نورة العامري(نداء تونس): 

ونقترح أن تقع متابعة المحل بعد 3 أو أربعة شهور.

صبري دخيل (الكتلة الديمقراطية): 

يمكن تضمين هذ المقترح في باب المراقبة لاحقاً في نص هذا القانون.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

ننصص أن تتم مراقبة دورية لهذه الفاضاءت كل شهر.أرى أنه يجب تكوين لجنة مراقبة للتأكد من شروط سلامة وجاهزية الفضاء ونتفق على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 9.

[نقاش ألفصل 10]

ابراهيم ناصف (الحرة): 

يجب التنصيص على ضرورة تأمين المحل.كما أرفض المقترح الأول حيث فيه تشديد على الطبيب وربطه بمنطقة معينة.

عبدالمومن بالعانس (الجبهة الشعبية): 

أرى أنه يجب التأكيد على ضرورة التعاقد مع طبيب لمعاينة الوضع الصحي للتلاميذ.

 ابراهيم ناصف (الحرة): 

مهمة الطبيب لا تقتصر على معاينة الوضع الصحي بل تشمل المراقبة الغذائية والنظافة.

هاجر بوزمي (النهضة):

أرى أنه يجب التنصيص على إلزامية تعاقد الروضات والمحاضن مع طبيب.

 زينب البراهمي (النهضة):

ننصص على ضرورة التأكيد على التأمين خارج المؤسسة التعليمية أيضا.

سهيل العلويني (الحرة):

يجب إضافة ''في إطار المسؤولية المدنية للمؤسسة'' إلى نص هذا الفصل.

 البشير اللزام (النهضة):

أؤكد أنه يجب أن يكون للمؤطر داخل الروضات خبرة بالإسعافات الأولية.

[نقاش ألفصل 11]

جيهان العويشي (نداء تونس): 

ننصص على ضرورة أن يكون مدير المحضنة صاحب إختصاص في تربية الأطفال. 

 هاجر بوزمي (النهضة):

إضافة إلى توفر الإختصاص , أرى أنه يجب أن يكون باعث المؤسسة عارفا بالأمور الإدارية.

 ابراهيم ناصف (الحرة): 

نضيف ''مجالات الطفولة'' أيضا إلى نص هذا الفصل.

[نقاش الفصل 12]

سهيل العلويني (الحرة): 

أقترح حذف كلمة ''الجهوية'' من الفقرة الأولى من نص هذا الفصل والتأكيد على ضرورة التكوين المستمر لإطارات الروضات.

نورة العامري (نداء تونس):

أرى أنه يجب أيضا التاكيد على تكوين الامهات الحاضنات في المنازل.

براهيم ناصف (الحرة): 

نضيف عبارة ''عقود شغل'' عوض عبارة ''عقود عمل''. 

 مستشاراللجنة: 

نستطيع حذف عبارة ''بواسطة عقود العمل'' و يصبح نص الفضل كالتالي :

'' يتعين على محاضن ورياض الأطفال إنتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوباً مهمة تنشيط الأطفال. 

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح الجهوية المختصة ترابياً الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود الانتداب التي تبرمها. 

وتعمل الدولة على توفير فرص التكوين للاطارت والأعوان العاملة بهذع المؤسسات.''

ابراهيم ناصف (الحرة): 

أرى أنه يجب التأكيد على عقود العمالة الكتابية حمايةً لحقوق المتعاقدين. 

 جيهان عويشي (نداء تونس):

أؤكد لكم أن العقود الشفاهية يحميها قانون الشغل. 

[نقاش ألفصل 13] 

البشير اللزام (النهضة):

أرى أنه يجب ترك الحرية للاولياء لتنشئة الأطفال حسب مايريدون.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

لا أوافق النائب البشير اللزام حيث أرى أن ترك الحرية للاولياء ليس عمليا بإعتبار العدد الكبير للاطفال و مشروع القانون فيه صبغة تنظيمية لقطاع محاضن ورياض الأطفال.

سهيل العلويني  (الحرة): 

أرى أن تحديد البرامج البيداغوجية يبقى من مشمولات الدولة.

جيهان عويشي (نداء تونس):

يجب وضع برنامج موحد يدرس في جميع الروضات تحدده الوزارة. 

سهيل العلويني (الحرة): 

نتساءل عن كيفية الحد من الخطر من تاثير بعض الروضات التي تلقن برامج ايرانية. 

البشير اللزام (النهضة):

يجب ترك الحريات للروضات للتدريس حسب إحتياجات الأولياء.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

أرى أن يبقى تحديد برامج معينة تحت إشراف الوزارةهو الحل الأمثل.

سهيل العلويني (الحرة): 

نبقي على النص الأصلي للقانون بدون تعديل 

[نقاش الفصل 14]

زينب براهمي (النهضة):

يجب تضمين تحفيزات للروضات ومحاضن الأطفال التي تقبل الأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية.

ابراهيم ناصف  (الحرة): 

يجب اضافة كلمة ''مدير محضنة'' واشراك اللجان الجهوية في إسناد بطاقات الاعاقة لهؤلاء الأطفال وإعداد برامج تكوينية لهؤلاء الأطفال إضافة إلى البرامج التعليمية العديدة.

 فتحي العيادي (النهضة):

نطلب ادماج الأطفال صاحبي الاعاقات العضوية الخفيفة في الروضات العادية ونقترح التعديل التالي : 

''على الدولة تحفيز الروضة والمحاضن لقبول الأطفال ذوي الاعاقة بإجراءات يضبطها كراس الشروط ويحجر على مدير الروضة الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الاعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الادلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملامة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.''

سهيل العلويني (الحرة):

يجب أن نضيف الجانب التحفيزي في نص هذا الفصل.

البشير اللزام (النهضة):

أوافق رئيس الجلسة على التنصيص على الجانب التحفيزي في نص هذا الفصل.

عبدالمومن بالعانس (الجبهة الشعبية): 

يجب أن نضمن أهمية تكفل وحرص الدولة على رعاية المعاقين.

ابراهيم ناصف (الحرة):

يجب معاقبة من يرفض قبول الأطفال ذوي الاعاقة بعد التمتع بامتيازات من الدولة. 

فتحي العيادي (النهضة):

هذه الامتيازات المقترحة ستعطل اجراءت قبول الأطفال ذوي الاعاقة حيث أن الاجراءت تأخذ وقتا طويلاً .

البشير اللزام (النهضة):

يجب وضع هذه التحفيزات لتشجيع الروضات على قبول الأطفال ذوي الاعاقة لأنهم غالباً لا يحبذون التعامل وليسوا مجهزين للتعامل مع هؤلاء الأطفال.

فتحي العيادي  (النهضة):

هذا النص غير دستوري حيث على الدولة تحمل مسؤليتها تجاه هؤلاء الأطفال. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

يجب على الدولة المساهمة بإعطاء منح لروضات معينة أو تجهيز روضة واحدة في البلدية مجهزة لإستقبال الأطفال ذوي الاعاقة.

 نورة العامري (نداء تونس):

لماذا لا نجهز الروضات الموجودة لإستقبال الأطفال ذوي الاعاقة ؟ 

 عبدالمومن بالعانس (الجبهة الشعبية):

يجب تحجير الاشهار للروضات أيضا.

رفعت أشغال الجلسة على الساعة 12 و20 دقيقة.