loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى خبراء في مجال المحروقات حول مشروع القانون عدد 2017/11
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:55
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 66.67%

عامر العريض (النهضة):

سنستمع اليوم ل4 خبراء حول مشروع القانون عدد 2017/11 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات 

 

[عرض الخبراء]

البشير تقية (خبير بمجال المحروقات):

لقد قمت بمذكرة أدرجت بها كل ملاحظاتي التي تتناول كل فصل من مشروع القانون.

مرحلة الإستكشاف أضيفت للاتفاقية وهو ما لا يبدو منطقيا، يجب ايجاد وسيلة أخرى لمراقبة العقود. 

تم اسناد 38 رخصة استكشاف منذ الثمانينات إلى سنة 2009 ولم يتم تطوير إلا 8 رخص فقط لرخص بحث وبالتالي لماذا يتم إغراق المجلس بعدة رخص يتم الموافقة عليها عبر قانون. أقترح الحل التالي: أن نواصل العمل كالماضي والموافقة على رخص البحث فقط عبر قوانين. 

لماذا يتم ادراج الدولة كموقع بالاتفاقية، سيتم تعقيد الأمر خصوصا عند وجود خلافات. 

الهادي عمارة (خبير بمجال المحروقات):

انحدار الإنتاج للمحروقات في تونس بدأ منذ الثمانينات ولا علاقة لهذا الانخفاض بالفصل 13 من الدستور.

لماذا تتعاقد الدولة مع الشركات في مرحلة الاستكشاف بينما هذه المرحلة لا تمثل استثمارات هامة ولا يشملها الحفر. 

فيما يخص تقاسم الإنتاج : 

 

  1. يجب طرح الأتاوة قبل تقاسم الإنتاج لضمان خلاص الدولة وعدم تركها على عاتق المؤسسة الوطنية لدفعها بعد تقاسم الإنتاج.
  2. عملا واحتراما لمبدأ الشفافية علينا العمل بفتح باب العروض وعلى عدل المنفذ أن يقوم بفتح ملفات العروض ويتم مناقشتها حسب معايير مظبوطة ومنشورة من قبل. 
  3. لا يمكن أن تشمل هذه الإتفاقية الحقول التي ثبت وجود مخزون من المحروقات بها، كيف نقدم اتفاقية تهم الإستكشاف لحقول تحمل مخزون من المحروقات، في هذه الحالة يجب استعمال "ما يسمى بعقود الخدمات" أي أن الدولة تطلب من مقاول القيام بالإستغلال وتقوم بدفع مصاريف الاستغلال. 
  4. فيما يخص حق المستثمر في بيع الرخصة، علينا ايقاف العمل بهذا الفصل وتخصيص حقوق مالية تسند للدولة في حال تم بيع الرخصة للغير تفاديا لخطر المقايضة. 

 

محمد الهادي النوبلي (خبير بمجال المحروقات):

مقترحات للتحسين فيما يخص مجلة المحروقات: 

  • تحسين اللغة فمثلا يجب تغيير عبارة "مسح زلزالي" إلى "تسجيل زلزالي". 
  • يجب أن يكون للشركة الوطنية ما يقارب المدة المتاحة للشريك في حال تم إحالة الرخصة لشريك آخر فحسب الفصل 55 (النقطة الرابعة) يمكن تمكين الشركة الوطنية من شهر فقط لتبدي قرارها حول الاحالة. 
  • هناك 4 فصول فقط بمجلة المحروقات متعلقة بالمراقبة ولكن دون أي تفاصيل. هذه الفصول لا تتحدث عن أي مراقبة تقنية بينما أن هذا المجال يعدّ تقني بامتياز. 
  • يجب ادراج الاجتماعات TCM في القانون وتحديد تقاريرها والقرارات المتخدة خلالها. 
  • فيما يخص اللجنة الإستشارية للمحروقات: يتم تحديد تركيبتها بقرار وزاري ودون ادراج أي خبير تقني من ميدان المحروقات. 
  • يجب تحديد مهمة ومسؤوليات: الوزير، المدير العام للطاقة والشركة الوطنية. 
  • هناك اشكال فيما يخص الأرشيف والمعلومات التي في عهدة الشركة الوطنية. 
  • يجب استرجاع كل الدراسات التي يقوم بها الشركاء بالتوازي مع الشراكة ولا بعد سنتين من انتهاء العقد. 
  • يتم تحميل الوزارة مسؤولية الرقابة بينما ليس لها الموارد البشرية ولا التقنية للقيام بذلك. 
  • يجب نشر كل العقود واحترام مبدأ الشفافية. 
  • فيما يخص الفصل 10 (الفقرة 9): حذف عبارة "بهذا الفصل" يدلي بأنه سيقع ايقاف العمل بهذا الفصل وبأن الاتفاقية ستكون هي المرجع الوحيد. 
  • فيما يخص الاتفاقية النموذجية: لا يجب ادراج 3 أنواع من العقود (استكشاف، بحث واستغلال) في نفس العقد علينا التشجيع على الثلاث ولكن لا يمكن جمعهم بنفس الاتفاقية. 

مبروك الأخضر (خبير بمجال المحروقات): 

أوافق الزملاء بأنه لا يجب ادراج مرحلة الاستكشاف بالاتفاقية الخاصة لأنه قد يعطل الإستثمار ولن يشجع المستثمرين على الاستكشاف. يمكن اسناد رخصة الاستكشاف بقرار من الوزير وادراج مجلس نواب الشعب الا عند امضاء عقود بحث أو استغلال. 

عند انتهاء مرحلة الاستكشاف: يقوم المستثمر بتقديم غرامة مالية للدولة ولكن المهم هو مدّ الدولة بالمعلومات التقنية التي يمكن أن تبيعها لمستثمر آخر أو يمكن استعمالها في البحوث الجامعية. 

يجب مطابقة مجلة المحورقات مع الدستور وتنقيحها في أسرع الآجال. 

البشير تقية (خبير بمجال المحروقات): 

بالنسبة لعقود تقاسم الإنتاج : نصيب المؤسسة الوطنية يتم احتسابه عبر نموذج رقمي ويفوق عادة 76% من جملة الإنتاج. 

فيما يخص النظر في العروض، ليس هناك معايير لطلب العروض ولا تقوم المؤسسة الوطنية بفتح عروض مقنن، المهم هذه الإجراءات ليست مقنّنة. 

الهادي عمارة (خبير بمجال المحروقات): 

بالنسبة لعقود تقاسم الإنتاج، هناك بعض الاتفاقيات التي يكون نصيب المستثمر فيها أعلى من 50% وقد لا يتبقى للشركة الوطنية من نصيب لدفع الأتاوة والضرائب المتعلقة بالمستثمر: 

يتم اقتسام النصيب كالآتي: 

50% للمستثمر لاسترجاع مصاريف الاستثمار. 

اقتسام ما تبقّى من الانتاج فلنفترض أن يكون نصيب المستثمر 50%، في هذه الحالة سيصبح نصيبه 75% من الإنتاج (50%+ 50% من ما تبقّى أي 25% من الإنتاج) وبالتالي يكون نصيب الشركة الوطنية 25% من الإنتاج الجملي. هذه الشركة يجب أن تقوم بدفع الأتاوة التي تتراوح في حدود 10% وعليها خلاص الضرائب التي تعادل نصيب المستثمر أي 25% من الإنتاج، وبالتالي لا يتبقى أي نصيب للشركة الوطنية.

محمد الهادي إينوبلي (خبير بمجال المحروقات):

فيما يخص الاتفاقية النموذجية "عقد الشراكة" لدي بعض الملاحظات:

 

  • ماذا يقصد بعبارة "سعر عادل" بالفصل 10 (الفقرة الأولى)؟
  • ماذا يقصد بعبارة "يتفق صاحب الرخصة والسلطة المانحة على البحث في طرق تمويله الذي تكون السلطة المانحة مدعوة إلى تحمله جزئيا أو كليا" ؟
  • الفصل 13 من عقد الشراكة يتعارض مع مجلة المحروقات وخاصة فيما يخص عبارة "يعود اختيار طريقة دفع الأتاوة النسبية على الإنتاج سواء نقدا أو عينا للسلطة المانحة." أذكّر بأنّ دفع الأتاوة يكون دائما عينا حسب مجلة المحروقات. 

 

[تدخلات النواب]

محمد زريق (النهضة):

ما يقلقني هو تعدد التشريعات بالنسبة لمجال المحروقات، عبر هذه الاتفاقية الخاصة نحن نضيف تشريع آخر لأننا سنشرّع لاتفاقية ستسند على أساس مجلة سيقع تنقيحها فيما بعد، في هذه الحالة ماهو مصير الاتفاقيات التي سيقع إمضاءها الآن ؟

حسب الوزارة، لقد وقع دمج رخصة الاستكشاف بالاتفاقية لأنه سيمثل ضمانة للمستثمر الذي حسب المجلة يحظى بالأولوية لتطوير عقد الاستكشاف لعقد بحث ولكن في حال إخضاع عقد البحث لموافقة المجلس يمكن أن لا يوافق النواب على تطوير العقد وبالتالي سيقع الرجوع في المفاوضات التي قامت بها الوزارة. 

ما هو الفرق بين التمديد والتجديد؟

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

حسب ما فهمته اليوم، النصوص القانونية بهذا المجال يجب أن تكون دقيقة وبالتالي يجب الإعتماد على خبراء لتنقيح النص القانوني. 

هل يمكنكم التوضيح، هل الفصل 13 يعيق عمل الوزارة؟ 

هل هذه الاتفاقية تهم الاستغلال التقليدي وغير التقليدي؟ 

هل يمكنكم تفسير أسباب تقلص الانتاج؟

هدى تقية (نداء تونس):

هل هناك تضارب بين الاتفاقية الخاصة والاتفاقية النموذجية. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

بعد أن استمعنا اليوم للخبراء اتضح اليوم اللاجدوى لهذا التعديل، لماذا لا نتريث لتنقيح كل المجلة خصوصا وأن الفصل 13 من الدستور لا يعيق عمل الإدارة في شيء. 

أنا مع التريث ومع أن تقدّم الجهة المبادرة الأسباب الحقيقية لهذا التعديل. 

عامر العريض (النهضة):

ان لم يتم ملاءمة القانون مع الفصل 13 بسرعة فللوزارة أن تمضي عقود دون الرجوع للمجلس، ولا يمكننا إعادة النظر في هذه العقود فيما بعد احتراما لمبدأ استمرارية الدولة. 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

ماهي تداعيات دمج عقد الاستكشاف والبحث على المدى البعيد؟ 

هل هذه الاتفاقية تهم الغاز الصخري؟ 

لماذا يتم التعامل بالدينار التونسي مع شركاء أجنبيين؟ 

[إجابة الخبراء]

الهادي عمارة (خبير بمجال المحروقات): 

الوزارة تعلل دمج رخصة الاستكشاف بالاتفاقية خوفا من رفض المجلس للمفاوضات التي قامت بها مع المستثمر عند مدّ المجلس لرخصة البحث للمصادقة، السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا سيرفض المجلس الموافقة على رخصة البحث ان كان المستثمر قد تحمل كل مسؤولياته وقام بكل واجباته. 

الفصل 13 لا يعيق الانتاج، انخفاض الانتاج بدأ منذ الثمانينات وفقدان المستثمرين منذ سنة 2010 تم لأسباب ظرفية (اعتصامات، مؤشر الخطر المتعلق بتونس) ولا لأسباب قانونية. 

ليس هناك أي مانع للتنصيص على أن هذه الاتفاقية لا تنطبق الا على الاستغلال التقليدي، لأن النص الآن قابل للتأويل. 

لماذا لا يتم ادراج النسب الدنيا لكل متعاقد الذي لا يمكن للمؤسسة الوطنية أن تتفاوض بأقل منه.

البشير تقية (خبير بمجال المحروقات):

علينا التذكير بأن انخفاض الانتاج بدأ منذ الثمانينات، شهد صعودا عند بداية التسعينات ولكن واصل الإنخفاض إلى ما بعد الثورة. 

محمد الهادي إينوبلي (خبير بمجال المحروقات):

يجب أن يكون مجلس نواب الشعب ممثل باللجنة الاستشارية للمحروقات. ويجب تشريك الخبراء بهذه اللجنة. 

يجب اجبار الإدارة على القيام بالتدقيق والمراقبة في النصوص القانونية. 

التجديد يمثل تجديد العقد بشروط جديدة أما التمديد فهو تمديد لفترة العقد بنفس الشروط وتكون فترة التمديد أقل من فترة التجديد. 

يجب التنصيص على عدم تعلق هذه الاتفاقية بالغاز الصخري. 

حسب رأيي كل ما قدّم في مشروع القانون هذا لا يمكن قبوله.

مبروك الأخضر (خبير بمجال المحروقات): 

كان على الإدارة العمل بالتشريع الجاري بها العمل إلى حين ملاءمة القوانين مع الفصل 13 من الدستور. 

حسب رأيي يجب تنقيح مجلة المحروقات أولا لأنه لا جدوى لتنقيح فصل واحد فقط. 

يقوم المستثمر بخلاص المصاريف أولا بالدولار ثم يقوم بدفع الجباية بالدينار.

[توصيات الخبراء]

الهادي عمارة (خبير بمجال المحروقات): 

عدم دمج عقود الاستكشاف بالاتفاقية النموذجية.

تحديد النسبة الأدنى لنصيب الدولة في القانون.

عدم ادراج هذه الاتفاقية بالنسبة للحقول التي وقع استكشافها وثبت مخزونها لأن هذه الاتفاقية تهدف للتشجيع على الاستكشاف. 

البشير تقية (خبير بمجال المحروقات):

عليكم العمل ببرامج لاحتساب الأداء الاقتصادي لكل عقد، ولذلك عليكم التعامل مع المجتمع المدني لمدكم بمثل هذه البرامج لكي تتمكنوا من القيام بدوركم الرقابي. 

محمد الهادي إينوبلي (خبير بمجال المحروقات):

علينا التطوير من تقنيات الاستكشاف، وحسب رأيي لا يمكن دمج جميع العقود باتفاقية واحدة. 

مبروك الأخضر (خبير بمجال المحروقات): 

يجب تنقيح مجلة المحروقات في أقرب الآجال.