loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

01 مارس 2017
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى :
  1. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
  2. وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
  3. وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري 

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:05
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 29.03%

[اسئلة شفاهية إلى وزيرة المرأة] 

سؤال شفاهي عدد1/ يمينة الزغلامي (حركة النهضة) : 

أتساءل عن الظروف الصعبة لعمل بعض النساء خاصة في طريق الذهاب إلى العمل ولنا ضحايا من النساء على الطريق.

ماذا عن البروتوكول الذي يحمي المرأة من المخاطر على الطريق خاصةً بنسبة للمرأة الريفية؟

هل ستحمي الاتفقيات المبرمة في هذا المجال حياة النساء العاملات؟

إجابة/ وزيرة المرأة: 

ننسق مع وزارات أخرى كوزارتي النقل والفلاحة والنقابات لوضع خطة وإستراتيجية محكمة لحماية النساء على طريق العمل.

ادماج المرأة الريفية في قطاع هيكلي وتمكينها من التغطية الاجتماعية 

وخاصة في ما يعنى بالفتيات المنقطعات عن الدراسة. إذ لا يزال عرض الفتيات القاصرات للعمل كمعينات منزلية معمولا به.

تعقيب/ يمينة الزغلامي (حركة النهضة) : 

يجب القيام بحملات تحسيسية للتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المرأة. 

سؤال شفاهي عدد2/بدرالدين عبدالكافي (حركة النهضة) :

قمت بتسليم ملاف للوزارة متعلقا بامتناع إدارة الوزارة عن تسليم شهادة لمن قاموا بتكوين للتأهيل لإدارة رياض الأطفال المجرى في 2014 وبلغت الحالة التي التجأت لي كنائب الى الوزارة وتعهدت الوزيرة بالنظر فيها منذ نوفمبر 2016 والى اليوم لم تصدر اجابة في الموضوع.

إجابة/ وزيرة المرأة: 

الوضعية ليست منعزلة وانما هذه وضعية كل من اشتغل في قطاع رياض الأطفال الغير مشروعة والعشوائية، والمدارس القرآنية التي لقت رواجا في 2013. وسيتم رسكلة هؤلاء.

تعقيب/ بدرالدين عبدالكافي (حركة النهضة) :

الإجابة تكشف عن غموض في عمل الوزارة وتعاطيها لمهامها، وكان من الأجدر الإتصال بي وإعلامي بتطورات هذا الملف.

سؤال شفاهي عدد3/ عبير عبدلي (حركة نداء تونس) :

تم في أكتوبر 2016 إمضاء بروتوكول بين الوزارة والإتحاد التونسي للشغل وإتحاد الفلاحين حول وضع كراس شروط نقل العاملات في القطاع الفلاحي.

متى سيتم إعداد كراس الشروط؟ وهل قمتم بدراسة تطبيق هذه الإتفاقية؟

إجابة/ وزيرة المرأة: 

وزارة المرأة لها ترسانة من القوانين والمجلس الوزاري المقبل سينظر في الأليات التي تحمي النساء في القطاع الفلاحي،

وتعمل الوزارة على حماية وضمان حقوق المرأة في كل الميادين.

[اسئلة شفاهية إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية] 

سؤال شفاهي عدد1/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

تساؤلي حول الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المتعلق بتطبيق الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017.

وما مآل المسألة المتعلقة بالمسكن الأول؟

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

سيقع تنقيح الأمر في نهاية الأسبوع لتمكين العائلات المعوزة من التحصل على المسكن الأول.

 بالنسبة لبرنامج السكن الخصوصي هناك 7800 مسكن سيقع إنهاء إنجازهم في القريب العاجل كما أن هناك 1200 من هذه المساكن جاهزة.

تم التخلي عن إصدار القائمة المحددة للباعثين العقاريين وذلك بعد انعقاد المجلس الوزاري والنقاش مع أعضاء لجنة المالية.

 بالنسبة لإمكانية البيع بين الخواص نؤكد على انه تمّ إصدار أمر تكميلي في هذا الشأن مع إعداد إتفاقية بين الوزارة و البنك المركزي.

سؤال شفاهي عدد2/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

تساؤلي حول الأمر 161 لسنة 2017 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع ببرنامج المسكن في تطبيق الفصل 61 منه، لو كنّا في دولة تحترم ذاتها لقدمتم إستقالتكم على إثر تفعيل الأمر 161، يجب التعامل أولا والنظر اى علوية مصالح المواطن قبل الخضوع الى اللّوبيات ففي تفعيل هذا الأمر أنتم تراعون مصالح البعض.

ما المغزى من قول ان هذا الأمر تكميل في حين أنه يخالف القانون والدستور؟

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

ليس لنا أي مصالح شخصية مع الباعثين العقاريين. و ليس للوزارة نية في التمييز بين الباعثين العقاريين ولا بين المواطنين المنتفعين بالأمر،

 الامر الاول كان منقوصا من إمكانية البيع بين الخاص والخاص، والوزارة تتنصّل من كل الإتهامات الموجّهة لبعض الباعثين العقاريين.

سيتم إصدار الأمر التكميلي في أواخر الأسبوع القادم وذلك بعد ما تمّ النظر في إمكانية تنقيحه خلال المجلس الوزاري الفارط.

تعقيب/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

لقد طلبت منكم سيد الوزير مدنا بمقتضيات هذا الأمرولكنكم لم تفعلوا، وهذا الأمر غير دستوري ويكتسي صبغة التبرئة السلبية. أقسم أننا لو كنّا في دولة وحكومة تحترم نفسها لقدمتم الإستقالة.

سؤال شفاهي عدد3/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

محتوى السؤال يتلخص في   مآل ما تم رصده لحماية مدينة بوسالم من الفيضانات.

ما مدى جاهزية الدولة للتعامل مع موسم الثلوج بمناطق الشمال الغربي؟ 

الى متى يننتظر إحداث مستشفى بغار الدماء؟

ماذا عن إرتفاع ثمن حطب التدفئة في مدينة بوسالم ؟  

ماذا عن غياب قنوات التصريف في مدينة بئر علي ؟  

ماذا عن المشاريع التنموية في ولايات جندوبة المضمنة في مخطط التنمية ؟ 

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

مدينة بوسالم عاشت حالة فيضانات 6 مرات آخرها 2015 وهي فيضانات متفاوتة الخطورة، وزارة التجهيز تقدمت أشواطا كبيرة في حلّ مشكلة الفيضانات في مدينة بوسالم.

أول إشكال وجب الإجابة عنه هو توفير أراضي للبناء لأهالي بوسالم لحمايتهم من الفيضانات، وزارة الفلاحة برمجت بدورها العديد من المشاريع بحثا عن حلّ جذري لحماية بوسالم من الفيضانات.

تمّ مؤخّرا بعث لجنة برئاسة كتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة للإتصال مباشرة مع العائلات في مدينة بوسالم.

اللجنة ستشتغل لمدة شهرين لمدّ الإدارة بالتقرير النهائي فيما يتعلق بإعادة تهيئة المساكن العرضة للفيضانات.

سؤال شفاهي عدد4/ يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

التساؤل عن برنامج الانتفاع بالمساكن الاجتماعية بولاية تونس؟

ماذا عن معايير إختيار المنتفعين بالسكن الاجتماعي منذ 2012 ؟ كفى إتهامات لحكومة الترويكا.

ولاية تونس ولاية مهمشة في مايخص المساكن الاجتماعية يجب أن تنشر قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية ضماناً للشفافية ويجب أن تسند المساكن الاجتماعية لمستحقيها.

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

لدينا 7500 مسكن في طور الإنجاز ونرجو أن يرافقنا السادة النواب للإطلاع على هذه المشاريع، ولدينا 2500 باعث عقاري ولكن للأسف 500 فقط منهم ناشطون، كما للوزارة اكثر من ألف مسكن إجتماعي جاهز وننتظر في القائمات النهائية لتوزيعها.

وقع فتح باب الإنخراط في التمتع بمسكن إجتماعي للمرة الثانية نظرا لورود العديد من المطالب على وزارة التجهيز ويضم برنامج السكن الإجتماعي 30 ألف مسكنا منهم 10 ألاف مساكن بدائية سيقع ترميمهم وصيانتهم.

مجمع "الدوحة السكني" فيه 210 مسكن جاهز، أما إقامة الأمل بقصر سعيد والتي تشمل 42 مسكن من المتوقع إنهاؤها قبل شهر رمضان.

سؤال شفاهي عدد4/ ريم محجوب (آفاق تونس) :

تشهد ولاية المهدية عزلة إقتصادية ونقصاً كبيراً في التنمية ولنا مشاريع معطلة في ولاية المهدية منذ سنة 1999 البلديات في المهدية ليست فعالة، كما نطالب بإبعاد الخواص عن مشروع سبخة بن غياضة.

وما سبب تعطيل هذا المشروع؟

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

تعمل الوزارة على ان يقع إنهاء هذا المشروع في صائفة 2017، تمّ إقتراح تكوين منشأة عمومية مع رئاسة الحكومة لتقوم بعملية التهيئة، هنالك عمل حثيث على إخراج الأراضي المتعلقة بمشاريع التهيئة من ملك الدولة العام.

كما كانت لنا عديد اللقاءات الحاورية مع المستثمرين في علاقة بالمهدية.

سؤال شفاهي عدد5/ فيصل تبيني (غير منتمي) :

نتساءل عن مدى تقدم الأشغال في الطريق السيارة بالشمال الغربي في وصلته الجديدة وادي الزرقاء؟ 

هذه الطريق السيارة مليئة بالخنازير البرية مما تسبب بعديد حوادث المرور.

 

هذه الطريق السيارة غير مؤمنة كما أن الدولة تستعمل الكهرباء من بيت المواطنين لإنارة الطروقات وهذا الأمر غير معقول.

إجابة/ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:

الطريق السريعة وادي الزرقة - بوسالم تتمتع بكل المواصفات والمعايير المتعلقة بالطرقات السريعة وهي تشهد حادثين كل شهر وهي ناتجة عن أخطاء المواطن ولا علاقة لها بالتهيأة أو البنية التحتيّة، ونحن في تواصل دائم بمرصد المرور للوقوف على نسبة الحوادث بجلّ الطرقات و3% بالمائة فقط نسبة الحوادث المنجرّة عن الطرقات الغير مهيّاة.

هنالك بعض النقائص فيما يتعلق بعدم تركيز أليات الخلاص ببعض الطرقات.

تعقيب/ فيصل تبيني (غير منتمي) :

الإجابة سفسطائية وتدل عن استهزاء الوزارة ولكن لن نسكت على هذا.

[اسئلة شفاهية موجهة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري] 

سؤال شفاهي عدد1/ لطيفة الحباشي (حركة النهضة) :

بلغ لفلاحي ولاية منوبة منشور يقضي بعدم إستعمال ماء الصالح للريّ خلال هذا الموسم الفلاحي بتعلة ندرة المياه بسد الشمال؟

ماهي الاجراءت المتخذة من الوزارة جراء حرمان الفلاحين من زراعة اراضيهم وتعويضهم عن الخسارة الناجمة عن ذلك؟

إجابة/ وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري:

إشكالية الماء تبقى إشكالية كبرى ومنظومة المياه لازالت مضطربة، لا يمكن أن نعتمد على سدّ سيدي سالم فيما يتعلق بتأمين مياه الريّ.

منذ يومين أصدرنا منشورا يرخّص للولايات المعنية بمياه سدّ سيدي سالم بحفر الأبار. ولا يمكن فصل موضوع المياه الصالحة للشراب عن موضوع مياه الريّ والتي تعاني من نفس المشاكل. هنالك 11 ألف بئر تمّ حفرها بصفة عشوائية، 

كل القرارات التي تتخذها الوزارة هي قرارات قابلة للتطوّر وهي ليست قرارات نهائية.

سؤال شفاهي عدد2/ عماد اولاد جبريل (نداء تونس) :

نتساءل عن مشكلة الأبار في ولاية المهدية؟

ماذا فعلتم لحل إعتصام الفلاحين في المهدية؟ 

ماهي المشاريع التنموية المعتمدة لدفع القطاع الفلاحي في ولاية المهدية؟

ماذا عن التغطية الاجتماعية للبحارة في المهدية ماذا عن صندوق جبر الضرر الموجه للفلاحين؟ في ظل الوضع المزري لقطاع الفلاحة والصيد البحري بجهة.

إجابة/ وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري:

ولاية المهدية تشغل ب24 بالمائة من اليد العاملة وهي من أهمّ الولايات وركيزة من ركائز المنتوج الفلاحي، هنالك العديد من المشاريع النموذجية لتنمية جهة المهدية وقد تمّ تنظيم حوار جهوي في أفريل 2016 مع كل الجهات المتداخلة.

هنالك العديد من الصعوبات في جهة المهدية منها ماهو هيكليّ ومنها ماهو طبيعي، ونحن نفكّر في واقع جديد للفلاحة في تونس في إطار المنوال التنموي.

الإشكالية الأساسية للبحارة في جهة المهدية هي التغطية الإجتماعية، ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الإجتماعية يشتغلان على ملف التغطية الإجتماعية للبحارة والأن توفرت الإرادة السياسية،

كما أخذنا قرار في إحداث صندوق جبر الأضرار للفلاحين وستساهم الدولة فيه بــ20 مليون دينار.

معدل الأعمار بالنسبة للفلاحين هو 60 سنة وهنالك عزوف من الشباب.

سؤال شفاهي عدد3/ فيصل تبيني (غير منتمي) :

أين وصلت التحقيقات التي قامت وتقوم بها وزارتكم في ما يخص شبهة الفساد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة (دائرة المحافظة على المياه والتربة)؟ 

إجابة/ وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري:

هنالك خطة مستقبلية لحماية المناطق المجاورة لوادي مجردة من الفيضانات، كما هنالك دراسات تحضيرية تتعلق بدعم المناطق الواقعة أسفل سدّ سيدي سالم.

ولن نقبل أي شكل من أشكال الفساد في الملفات والمشاريع التي تشرف عليها وزارة  الفلاحة.

تعقيب/ فيصل تبيني (غير منتمي) :

أستغرب من طريقة الردّ على تساؤلاتي، انت لست "سمير الطيب" الذي نعرفه.

سؤال شفاهي عدد3/ محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة) :

ماهي اجراءت الوزارة للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء التي دمرت منتوج التمور في الجنوب التونسي؟ 

لماذا لم يتم تحيين استراتيجيات الوقاية من هذه الآفة؟ ولما لم يتم تفعيل منظومة المراقبة في وزارة الفلاحة؟ 

إجابة/ وزير الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصيد البحري:

نحن نعمل على تكثيف المكافحة الميدانية لأفة السوسة الحمراء، وزارة الفلاحة تواصل رفع المعطيات فيما يخصّ السوسة الحمراء خاصة في ولاية بن عروس.

قمنا بالعديد من الحملات لمداواة السوسة الحمراء بالنسبة للأشجار التي أصابتها هذه الأفة، و تمّ تعزيز شبكة المصائد بتونس وبن عروس ونابل للقضاء على السوسة الحمراء.

من أهم المشاكل التي تواجهها الوزارة هو عدم إلتزام بعض البلديات بالتدخل في المناطق التي أصيبت بحشرة السوسة الحمراء، وعدم إحترام ضوابط حزام الأمان.

الوضع تحت السيطرة في أريانة بالنسبة لمكافحة السوسة الحمراء عكس ماعليه الحال في تونس العاصمة وبن عروس.

[المرور الى المداخلات على معنى الفصل 118 من الدستور]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

إستقلال إدارة التراتيب البلدية خلق مشاكل في تنفيذ قرارات الهدم،

لنا عديد المشاكل في الرقابة الصحية للمحلات التجارية، 

هناك تجاهل تام لمطالب المواطنين في تنصيصات التراتيب البلدية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

المجمع الكيميائي تسبب في عديد الأضرار بمدينة صفاقس،

مصنع "SIAPE" لا زال منتصباً في مدينة صفاقس ونرى تجاهل تام رغم الأحتجاجات المواطنين، إنها صيحة فزع لأهالينا في صفاقس.

سامية عبو ( الكتلة الديمقراطية) :

لماذا لم يتم إستخلاص أجور عملة الادارة الجهوية للعمران البشري في القصرين؟ 

لماذا يتم تعطيل التصوير بالأشعّة لمرضى سرطان الثدي في سوسة وذلك لمدة عام كامل لماذا كل هذا الإنتظار رغم أهمية المرض وخطورته، وقد لاحظنا ذلك في مستشفى سهلول، رغم أن المريض يقوم بدفع معاليم التحاليل.

إنقطاع المدة المخدرة في المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد مما يؤدي الى إجراء العملية أحيانا دون المرور بالتخدير وفي خضم أوجاع المريض.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

الاعتمادات في صفاقس لا تناسب المعطيات الديموغرافية لهذه المدينة،في ظروف التشنج الإجتماعي في الولاية.

رفعت الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال و 35 دق