loading...
مرصد مجلس
  • النظر في أجوبة وزارة الشؤون الاجتماعية حول طلب اللجنة مدّها بمعطيات عن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين بإيطاليا ومسائل أخرى.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:25
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 55%

إنطلقت أشغال الجلسة على الساعة 14 و25 دقيقة.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

أسرد عليكم إجابة وزارة الشؤون الاجتماعية على مطلب لجنة شؤون التونسيين بالخارج حول مدنا بمعطيات عن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا. إذ، يجري استكمال التحري حول 90 جثة وجدت على السواحل الايطالية، حيث يمكن أن يكون من بينها تونسيون. تستعرض رئيسة الجلسة أيضاً تركيبة اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا.

دليلة الببة(النهضة): 

أتساءل حول غياب ممثل عن لجنة شؤون التونسيين بالخارج في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا.

عامر العريض(النهضة): 

بعدسماع التقرير, أستفسر حول فائدة بعث وفد للتحري في هذه القضية، في حين تم إرسال لجنة مكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا. كما أريد توضيحا حول وجود محاميين في تركيبة هذه اللجنة. أرى أن عضوية محام وحيد تكفي لعمل هذه اللجنة.   

ابتسام جبابلي (نداء تونس): 

في ما يخص لجنة شؤون التونسيين بالخارج ,أقترح أن تكون مشاركة النواب في أعمال هذه اللجنة مشاركة غير دورية.  

لمياء المليح(نداء تونس): 

أؤكد أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا هي لجنة فنية،تقريرية وتنفيذية وتعهدت أن تمد كل تقاريرها للنواب والهيئات المعنية.لذا,أسنتنتج أن عملها منفصل عن السلطة التشرعية وحضور نواب من لجنة شؤون التونسيين بالخارج يبقى غير ضروري. 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس): 

أتصور أن النقاش في تركيبة اللجنة جاء متأخراً و أؤكد أن دورنا رقابي بإمتياز ولا يجب أن نكون ممثلين في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا.

ابتسام جبابلي (نداء تونس) :

حسب الإقتراحات الواردة علينا, أغلبية أعضاء شؤون التونسيين بالخارج  لا يطلبون أن يكونوا ممثلين في هذه اللجنة.

لمياء المليح (نداء تونس) :

أطلب إذا وجد أحد النواب ممثلا في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا أن يتقن اللغة الايطالية.

زياد الأخضر(الجبهة الشعبية) :

أوافق النائبة ونطلب حضور السيد كمال سعد في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا وهو نائب مرشح عن دائرة إيطاليا ويتقن اللغة الإيطالية. كما أريد توضيحا حول وجود محاميين في تركيبة هذه اللجنة. أرى أن عضوية محام وحيد تكفي لعمل هذه اللجنة.   

ابتسام جبابلي (نداء تونس) :

متابعة لهذا النقاش, سنقوم بتوصية في ما يخص عدد المحامين و سنؤكد على ضرورة أن نكون ممثلين في هذه اللجنة.

عامر العريض(النهضة) :

يجب أن ننصص على أهمية أن يكون الوفد المبعوث لإيطاليا غير مكلف. 

عبدالرؤوف الماي (نداء تونس) :

أريد أن أعرج على أنه لا يجب أن نحصر العضوية في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا بالنواب في لجنة شؤون التونسيين بالخارج ,بل أي نائب يرغب في ذلك له الحق في العضوية في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

نبرر إختيار محاميين في اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا بكثرة عدد المحامين الموكلين من طرف عائلات الضحايا.

لميا لمليح (نداء تونس):

 أؤكد مرة أخرى على ضرورة تشريك النواب في إيطاليا في أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا.

ابتسام جبابلي  (نداء تونس):

في ما يخص جدول أعمالنا اليوم ,سندرس ملف الأطفال التونسيين المعتقلين في سجن معيتيقية بليبيا, الإستماع إلى السيد وزير النقل المحدد ليوم 28 فيفري وإستعدادات وزارته لموسم العودة الصيفية.

عامر العريض (النهضة) :

أتساءل عن التطورات في مقترح  التدخل عبر السكايب في نطاق أعمال لجنة شؤون التونسيين بالخارج.

أحمد عماري (النهضة) :

أستفسر إذا تم الحسم في قرار إعتماد الخط البحري بين جرجيس ومرسيليا.

ناجية بن عبد الحفيظ  (نداء تونس):

على حسب علمي,سيتم بدء الحجوزات  على هذاالخط البحري في مارس 2017.

أحمد عماري (النهضة) :

لكنني أرى أن النية لا زالت غير موجودة في تفعيل خط بحري بين جرجيس ومرسيليا.

ابتسام جبابلي  (نداء تونس):

نقترح برمجة زيارة ميدانية إلى ميناء جرجيس لمعاينة المكان قبل عودة مواطنينا بالخارج.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

حسب مافهمت الميناء غير مؤهل لإستقبال مواطنينا بالخارج لذا أطلب إستعجال الزيارة الميدانية للميناء.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

نقترح برمجة الزيارة في أخر ماي وإنجاز ندوات متعلقة بمكافحة الارهاب وتحسين صورة تونس في الخارج, و ذلك بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب.

زياد الأخضر(الجبهة الشعبية) :

للأسف,نشهد إستهانة لأعمالنا من طرف رئيس المجلس حيث لم يحدد معنا موعدا لنقاش هذه النقطة.

لمياء المليح (نداء تونس):

أؤكد على أن لقاءات رئيس المجلس بأعضاء اللجنة تحصل بطريقة عشوائيةحيث تم يتجاوز لقاءي مع رئيس المجلس العشر دقاءق. نريد إقامة نداوات في دوائرنا الستة في الخارج حول مكافحة الارهاب وتحسين صورة تونس في الخارج.كما أقترح أن يضم اللقاء رجل تاريخ ورجل دين حيث أن الجيل الثالث من المقيمين بالخارج يفتقر إلى معرفة ديننا السمح السمه وتاريخ تونس.

إبتسام جبابلي  (نداء تونس):

سنطرح مسألة إنتفاع التونسسين بالخارج بالمسكن الأول المضمنة في قانون المالية.

أيمن علوي(الجبهة الشعبية) :

يجب أن نحدد الأجر الأدنى أيضاً بالنسبة للتونسيين بالخارج وعلاقتها بضرورة الانتفاع بالمسكن الأول. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

أرى أن التونسسين بالخارج لهم نفس الامتيازات مثل التونسيين المقيمين بتونس.

عامر العريض(النهضة) :

تم إستثناء التونسيين بالخارج من إمتياز المسكن الأول باعتبار أن الأجر الأدنى في الخارج ليس نفسه في تونس.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

أرى أنه لا يجب إستثناء المواطنين بالخارج من هذا امتياز المسكن الأول.كما,أقترح عقد جلسة عامةمخصصة للتونسيين بالخارج.

ناجية بن عبدالحفيظ (نداء تونس):

نرفض هذا المقترح لأنه سيكون شكلياً وسيكون استعارضا للمشاكل وليس طرحا للحلول  وأؤكد أنه يجب أن نضع إستراتيجية لحث التونسيين على الاستثمار في تونس والحد من مشاكل هؤلاء المواطنين مع  الديوانة التونسية.

زياد ألأخضر  (الجبهة الشعبية) :

أحبذ فكرة الندوة عوض تخصيص جلسة عامة لهذا الغرض.

ناجية بن عبدالحفيظ (نداء تونس):

أؤكد أنه يجب هيكلة مشاغل التونسسين بالخارج.

عامر العريض (النهضة) :

أتساءل عن موعد إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.كما أقترح تنظيم مبادرة تشرعية ومساءلة للوزير.  

عبد الرؤوف الماي(نداء تونس):

أضم صوتي لعامر العريض وأرى لا يوجد هناك نية سياسية لإحداث هذا المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ,حيث تمت المصادقة على أمر إحداث هذا المجلس منذ 7 أشهر ولم يتم إتخاذ أي إجراء في هذا المجال.

ناجية بن عبد الحفيظ  (نداء تونس):

أذكر أن بعض مواطنينا بالخارج غير راضون عن المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

عبد الرؤوف الماي (نداء تونس):

نرفض فكرة المسكن الأول لمواطنينا بالخارج ونقترح إعتماد مسائل تحفيزية أخرى لحث مواطنينا بالخارج على الاستثمار في تونس. 

خولة بن عائشة (نداء تونس):

نتساءل عن السلطة التي ستشرف على مجلس المواطنين بالخارج.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

أطلب القيام بندوة تدرس عديد المواضيع المتعلقة بالتونسيين بالخارج وأنصص على مساءلة للحكومة حول إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

خولة بن عائشة (نداء تونس):

لنا 15 طفل معتقل في سجون ليبية  وتواصلنا مع الصليب الأحمر في هذا النطاق , حيث أن هناك امرأة لها 6 أطفال معها في السجون الليبية. أستنتج أن الأولياء يستعملون الأطفال كوسيلة ضغط لترحيلهم لتونس.أؤكد أيضاأن المفاوضات صعبة جداً في ليبيا القاءمة بين وزارة الخارجية التونسية والسلطات المحلية.

أحمد عماري (النهضة) :

نؤكد على أهمية متابعتنا كلجنة لهذه القضية رغم صعوبة الوصول للاطفال في السجن.

رفعت الجلسة على الساعة 15 و45 دقيقة.