loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزيرة الصحة بخصوص مشروع مخطط التنمية 2016- 2020 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 50%

بعد مرور ساعة من التأخير عن انطلاق الجلسة، أعلن سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس)، رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، عن انطلاق الجلسة احتراما لهيبة المجلس وعدم تواصل انتظار طاقم الوزيرة وخصوصا مساعدها الذي أعدّ العرض. 

[عرض الوزيرة]

سميرة مرعي (وزيرة الصحة):

بعض مؤشرات القطاع الصحي:

  • نسبة المسنين قدرت ب5.5%، وسترتفع لحدود 19% سنة 2030.
  • انخفاض نسبة الوفيات خصوصا التي تكون نتيجة أمراض وبائية. 
  • أهم الأمراض المتسببة في الوفيات هي الأمراض القلبية والأمراض السرطانية. 
  • عدد السكان لكل طبيب: 770 ساكن.

تشخيص للوضع الحالي/مشاكل وتحديات:

  • تفاوت بين الجهات فيما يخص الخدمات الصحية: تفاوت في توفير الموارد البشرية. 
  • تفاوت في نسبة مساهمة الأسر في مصاريف الصحة.
  • التصرف في الموارد والحوكمة: غياب قيادة محكمة، سوء استعمال الموارد المتوفرة، عدم التوازن بين توزيع الموارد بين مصاريف الرعاية الصحية، الوقائية ومصاريف الصحة العلاجية، نظام معلوماتي غير دقيق. 

المحاور الاستراتيجية: 

  • سياسة وقائية: تعزيز البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والسارية، النهوض بالصحة البيئية، النهوض بصحة الأم والطفل، النهوض بصحة المسنين، التثقيف الصحي، النهوض بصحة الفئات الهشة، اعتماد التدابير التنظيمية والتشريعية اللازمة.
  • تطوير وتقريب الخدمات الصحية: تعزيز الخط الأول عبر تخصيص 61800 ألف دينار، تهيئة وتجهيز 3 مراكز وسيطة بالولايات، فتح 120 خطة إضافية بمناظرة المقيمين في الطب ابتداء ا من سنة 2017، تم انتداب 190 طبيب مختص بصفة عاجلة بالجهات خلال شهر جانفي و فيفري 2017، تركيز منظومة طب الأسرة، تجهيز المؤسسات الصحية (411016 ألف دينار)، تهيئة قطاع الإستعجالي، الخدمات الطبية المتنقلة (بكلفة 4400 ألف دينار ل تجهيز 3 مستشفيات متنقلة وسيتم فتح باب العروض). 
  • حوكمة جديدة: استعمال التقنيات الحديثة للتصرف، مكافحة الفساد، دعم الحوكمة بالمؤسسات الاستشفائية (تمّ توفير 30% من الأموال المرصودة للأدوية بعد تغيير اجراء ات الاقتاء بمستشفى الحبيب ثامر)، إصلاح منظومة التمويل (فرض موارد جبائية على المواد الكحولية، على مواد التدخين لتمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض).

[تدخلات النواب]

نورة العامري (نداء تونس):

لقد قمنا بزيارة ميدانية للمستشفى الجهوي بجندوبة وقد عاينا الوضع المتردي بالمستشفى: نقص في التجهيزات، نقص في الموارد البشرية، ضعف في الصيانة. أطلب الترفيع من ميزانية هذا المستشفى من 6 إلى 7 مليون دينار. 

لقد اجتمعنا بالأطباء الشبان ومن أهم طلباتهم: اعداد قانون يحميهم عند التفويض. 

ابراهيم ناصف (الحرة لحركة مشروع تونس):

هناك سوء تصرّف بالموارد البشرية وعدم توزيعها بطريقة متساوية. 

يجب إيجاد حلول تسوية مع نقابة الأطباء لبداية الإصلاح. 

لماذا لا يتم استعمال الأموال التي يتم توفيرها من الأموال المرصودة للأدوية لإعادة تهيئة المستشفيات؟ لماذا لا يتم اللجوء للإقتراض لإرساء منظومة الصحة الرقمية ؟

يجب إيقاف عمليات التشهير عند حصول أخطاء طبية، تتعدد حوادث الأخطاء الطبية بالخارج ولكن لا يتم القيام بحملات اعلامية ضد الأطباء مثل التي تحصل ببلادنا. مثل هذه الحملات تساهم في هجرة الأطباء. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

غياب التوعية الصحية خاصة بالمدارس (خصوصا فيما يتعلق بمرض الالتهاب الكبدي). 

تطوير قطاع الصحة يجب أن يكون خيار الحكومة لأن كل الوزارات متدخلة بهذا القطاع. 

مستشفى السبالة لا يتمتع بالإستقلالية المالية والإدارية. 

وزارة الصحة ينتشر بها الفساد وهي ضحية فساد أيضا.

راضية التومي (النهضة):

هذا المخطط لا معنى له خصوصا بعد مرور أكثر من سنة من مدته دون المصادقة عليه. 

المؤشرات التي قدمتموها لا تعني قابس اذ أنها لا تتطابق مع المؤشرات الخاصة بها.

ليس هناك أي دراسة مشتركة بين قطاعات الصحة، البيئة والصناعة لتحديد التكاليف الصحية الغير المباشرة للتلوث الصناعي. 

ما تم تخصيصه لقابس يقارب نصف ما تم تخصيصه لعدة ولايات ساحلية.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

لقد قدمتم عرضا جيدا ولكن لم يتم تحديد الأولويات، بماذا ستقومون أولا؟

مكافحة الفساد يجب أن يكون من أولويات الوزارة. 

يوسف الجويني (غير منتمي):

هذا المخطط ولد ميتا نظرا للميزانية العادية التي تمت المصادقة عليها والتي لا تستجيب لأهداف هذا المخطط. 

النقابة لا يمكن أن تتحد أو تدافع عن الفساد، ان تم اتخاذ التدابير اللازمة ضد بعض الأطباء بمقتضى ملفات فساد فلن تقف النقابة ضد الوزارة. 

لماذا لا يقع تعميم البرنامج الناجح التي قامت به الوزارة بمستشفى صالح عزيز فيما يخص التصرف بالأدوية ؟

لماذا لا يتم تحويل المستشفيات المحلية لمستشفيات جهوية خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية الهامة ؟

لطيفة الحباشي (النهضة):

لماذا لا يقع النسج على منوال الصندوق الصحي للمحامين في قطاعات أخرى الذي يتم تمويله كليا من المحامين وينتفع منه قرابة 8000 محام؟

لم يتم التطرق لدوركم في معالجة المدمنين على المخدرات ومدى تدخلكم في قانون المخدرات المقدم للمجلس الآن. 

صبري دخيل (الكتلة الديمقراطية):

رؤية ومخطط طموح ولكن ما مدى احتمال تطبيقه على أرض الواقع ؟

لقد تحدثتم عن الحوكمة وضرورة اعتماد منوال الحوكمة الأفقي بدل العمودي ولكن الواقع يخالف ذلك فالتعيينات تتم دون أخذ بعين الإعتبار مقترحات الجهة. 

البشير اللزام (النهضة):

مقاومة الفساد تتم بالقوانين ولكن كذلك عبر السياسات. وزارة الصحة هي الوزارة الأولى المتّصفة بالفساد حسب سبر الآراء. 

يجب تشريك النواب والمجتمع المدني بالحوار المجتمعي. 

مخطط وأهداف طموحة في ظل واقع صعب: عليكم التطرق للمشاكل المهمة أولا كتخفيض نسبة وفيات الأطفال من سنة إلى 5 سنوات ونسبة وفيات الأمهات. 

لقد اقترحنا بالمجلس الجهوي استعمال القصر الرئاسي بالجهة المدرج بالأملاك المصادرة كمركز لمعالجة الإدمان، أرجو دعمك للمجلس الجهوي في هذا المقترح.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة لحركة مشروع تونس):

العديد من المستشفيات يفتقدون للسيولة اللازمة لخلاص ديونهم مع المزودين، على الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن يقوم بخلاص المستشفيات العمومية لخلاص أجور العاملين والمزودين. اذا لم يتم ذلك في غضون شهر فسنعيش أزمة كبرى. 

عليكم تفعيل برنامج الشبكة الرقمية للصحة في غضون عام الذي سيساهم في حل 50% من مشاكل القطاع. 

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):

نحن نتحدث الآن عن عدم تجريم استهلاك المخدرات الخفيفة ولكن هل هناك مراكز للعلاج من المخدرات. 

يجب القيام بخلية أزمة لمكافحة الفساد، على الحكومة أن تتعامل مع هذا الإشكال بطريقة أخرى. 

فيما يخص مرض الالتهاب الكبدي، لماذا لا يتم تعميم التلقيح وتحديد معايير للنظافة بالمدارس ؟

لا يتم اعتماد برامج التكوين المستمر للأطباء. 

علينا التوقف عن اعداد مخططات تنموية ل5 سنوات، علينا القيام بمخططات تمتد ل2050. 

[إجابة الوزيرة]

سميرة مرعي (وزيرة الصحة):

ماقدمته لكم اليوم كان عبارة عن رؤيتنا الاستراتيجية لهذا القطاع لموفى 2030. 

الأولويات بالنسبة للوزارة : 

  • خلاص الديون: هناك ديون مخلدة للمستشفيات منذ 10 أو 15 سنة، تقوم المستشفيات بخلاص الأجور أوّلا (خصوصا بعد انتداب عمال المناولة) وبالتالي يتم تأخير خلاص الديون. كل المستشفيات تعاني من 50% من المديونية وسيقوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بضخ 100 مليون دينار لخلاص الديون ولكن هذا لا يمثل حل جذري. أقر بأن ظروف العمل بمستشفى جندوبة تعد أكثر من مزرية، وتم رصد 8 مليون دينار للمستشفى للقيام بالتهيئة اللازمة، هذا المستشفى يعاني أيضا من سوء تصرف لذلك وقع تغيير مدير المستشفى وسيقع تغييره مرة أخرى وذلك لنقص حسن التصرف. لا نحتاج لإداريين للتصرف بمستشفيات و وقع فتح اختصاص دراسي بالتصرف بالمستشفيات بجامعتين. لقد اقترحنا الإقتراض لتسوية مديونية المستشفيات ولكن وقع رفض ذلك لاستحالة اقراضنا مادمنا لا نقوم بإصلاح المنظومة ككل. 
  • نحن جادون بمكافحة الفساد  (وقع عزل 6 مديرين خلال شهر واحد)، ولكن لا يتم الإعلام عن ما نقوم به لغياب إدارة اتصال بالوزارة ونحن بصدد الإعداد لذلك. 
  • لقد وقع شراء 27 وحدة متنقلة للطوارئ والإنعاش (SMUR).

فيما يخص الأخطاء الطبية، نحن نقوم بإجراءات تفقدية مستمرة، ونحن نتلقى عدة ملفات واهية. 

هناك عدة محاولات لإضعاف مناطق قوتنا وللتشكيك بالأطباء، البعض يصدق المشعوذين ويشكّك بالطبيب. 

فيما يخص حادثة وفاة الجنين البارحة، تم نشر إشاعة بأنه وقع رمي الجنين بالقمامة ولكن أؤكد وجود الجنين إلى الآن بMوRG و عدم تسلّمه من قبل أبويه. 

لقد تلقيت ممثلين عن الأطباء، وقد تقبلنا ما اقترحوه كنظام أساسي وقد قمنا بادخال بعض التعديلات التي لم يتفطنوا لها وقد تفاجؤا بمدى تعاوننا ومدى اهتمامنا بقضيتهم. 

لقد قمنا بعدة حملات تفقدية فيما يخص توزيع الأدوية وقد تم تسجيل نتائج ذلك بتوفر الأدوية وعدم نقصها بعدة مستشفيات. 

تم تحويل 316 ألف دينار للجهة لصيانة وتهيئة مستشفى جندوبة. 

سيتم إحداث مركز لزراعة الأعضاء بالنسبة للأطفال ومركز آخر بسوسة للقيام بالعمليات الجراحية القلبية للأطفال وقد تم تحويل 1.5 مليون دينار لذلك. 

هناك تمشي لعدم تعيين مديرين جهويين ينتمون للجهة التي ينتمون بها. 

سيتم فتح مركز أمل لمعالجة الإدمان وسيتم تشريك المجتمع المدني في التصرف وستتم كذلك إعادة تهيئة مركز صفاقس بعد أن تسترجعه الوزارة وستقوم بإدارته.