loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل حول مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 45%

[الاستماع إلى وزير النقل أنيس غديرة]

[حوادث الطرقات المتعلقة بالسكّة الحديديّة]

  • خلال السنوات 2004-2005-2006 : 147 حادث سنويّا
  • سنة 2011 : 95 حادثا
  • سنة 2014 : 120 حادثا
  • سنة 2016 : 86 حادثا

80% من حوادث الطرقات هي نتيجة أخطاء بشريّة، والمسؤوليّة مشتركة نتيجة عدم احترام إشارات المرور والسرعة الفائقة،

الشركة اتخذت إجراءت تتمثل في عدم تجاوز 15 كيلومتر في الساعة أثناء مرور القطار على الحاجز، ولو كانت سرعة القطار أكثر من ذلك لكانت الخسائر أكثر فداحة،

سبب تعطيل حاجز القطار لمدة عشرين يوما هو تراكم المياه نتيجة الأشغال القائمة، وهذه الحواجز الآلية تشتغل بأجهزة كشف تكون إما على بعد عشرة أمتار من الحاجز أو 800 متر، والحواجز الموجودة على بُعد 10 أمتار غمرتها المياه ممّا أدّى إلى تعطيلها وتعطيل الحاجز،

هناك من يلوم عليما عمليّة الصيانة ونحن نعترف أن المياه -سبب الحادث- مازالت متراكمة، ونحن نعمل على إحداث قناة لصرف مياه الأمطار ممّا يُتيح البدء في عمليّة الصيانة،

سنعمل على تخصيص عون السلامة لتسهيل مرور الحاجز، علما وأنّ عون السلامة يعمل على إيقاف السيّارات ويجعل من جسده حاجزا بشريّا ولكنّ السيارات لا تمتثل، ممّا يعني أنّ 80% هي نتيجة أخطاء بشريّة،

هناك 1126 حاجزا موجودا في كامل تراب الجمهورية تمّ إحداث أغلبها في عهد الاستعمار منها 208 حاجز مجهّز بالكشف الآلي في المناطق الحضريّة و58 حاجز في المناطق الريفيّة،

في المناطق الحضريّة هناك 17 حاجزا فيها إشارات ضوئيّة وصوتيّة و12 في المناطق الريفيّة،

من 2004 إلى 2016 بلغ عدد الحوادث 1486 حادثا على الحواجز منها 580 حادثا جدّت على تقاطعات مجهّزة بالحواجر الآلية  و180 حادثا صارت على حواجز فيها إشارات ضوئيّة وصوتيّة،

55% من الحوادث القاتلة تصير في حواجز مجهزة،

يجب العمل على توعية المواطن لاحترام إشارات المرور.

[برنامج الوزارة]

لدينا برنامج لتجهيز النقاط السوداء، وتجهيز 40 ممرّا جديدا، وبما أنّ قانون الصفقات يسمح بإضافة 20% فسيتمّ ترفيع هدد الحواجز لتبلغ 48 حاجزا،

وسنعمل على بعث طلب عروض في 2017 لتوفير 48 حاجزا، علما وأنّ ميزانيّة هذه الحواجز 14 مليون دينار وكلفة تجهيز الحاجز الوحيد تبلغ 350 ألف دينار،

سنعمل على إحداث 27 نقطة لبناء جسور ومعابر بالتنسيق مع وزارة التجهيز لأنّ الحواجز وحدها لا تكفي للوقاية من الحوادث،

من أولويات وزارة النقل هي السلامة، وقمنا بإحداث هيكل صلب الوزارة للتنسيق مع مختلف الوزارات ذات الصلة لتعزيز منظومة السلامة المروريّة،

لاحظنا أنّ منظومة السلامة المروريّة مشتّتة بين عديد الأطراف، ونحن تقدّمنا بمقترح لتوحيد منظومة السلامة المرورية بين وزارات الداخلية والتجهيز والنقل.

[المرور إلى النقاش العامّ]

سالم الحامدي (نداء تونس):

يجب أن نشتغل على النقل العمومي وتوفير الطاقة وتوفير قطع الغيار،

نريد أن نعرف مدى تقدّم مشروع القطار السريع وماهو برنامج السكة الحديدية الرابطة بين سوسة والقصرين ونأمل أن يصل إلى سيدي بوزيد.

زهير الرجبي (النهضة):