loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2017/20 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 36.36%

بدأت اللجنة بتلاوة نصّ مشروع القانون عدد 2017/20 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.

المرور إلى مناقشة الفصول 

[الفصل الأوّل]

منية ابراهيم (النهضة) :

مشروع هذ القانون فيه استعجال نظر بهدف تكريم الأبطال الذين تصدّوا للإرهاب، من المهم تكريم الأبطال الّذين تصدّوا إلى الأحداث الإرهابيّة خاصّة في بن قردان وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، ولكن إذا أردنا فعلا تكريم هذه المنطقة فمن الأولى إيجاد حلول للبطالة والتّنمية، ولا يجب ااقتصار على منطقة بن قردان إذ تمّت مواجهة الإرهاب في القصرين وفي عديد المناطق وحتّى هنا في المجلس وقت الهجوم على متحف باردو.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

ليست بن قردان المنطقة الوحيدة المعنيّة بمشروع هذا القانون، فهو يهمّ كل المناطق وكلّ من ضحّى في سبيل الوطن.

التصويت بالإجماع على الفصل الأول من مشروع القانون 2017/20 

[الفصل 2]

مقترح إضافة عبارة "الأمنية" للفصل 2 :

يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافا بالتضحيات ومُجازاةً للخدمات المدنيّة والعسكريّة والأمنيّة المُقدّمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابيّة أو التصدّي لها، كما يُمنح للأفراد الّذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصيّة ومباشرة.

التصويت بالإجماع على الفصل الثاني معدّلا من مشروع القانون.

بعد المصادقة على الفصل 2 معدّلا، تناقش النوّاب حول عبارة "الخدمات المدنيّة والعسكريّة والأمنيّة"، واقترحت كلّ من شهيدة فرج (النهضة) ومنية ابراهيم (النضهة الإبقاء على عبارة "المدنيّة والعسكريّة انسجاما مع روح مجلّة أحكام الأوسمة، في حين اعتبرت ابتسام جبابلي (نداء تونس) أنّ هذا الحصر قد يُحيل على استثناء باقي القوات الحاملة للسلاح من حرس وشرطة وديوانة.

خدمات القوات الحاملة للسلاح

[الفصل 3]

يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة أعمال ضحايا الأعمال الإرهابيّة أو الأشخاص الّذين أًصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة.

يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الّذين أُصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة خارج تراب الجمهوريّة شرط أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة عند تعرّضهم لتلك الأعمال.

التصويت بالإجماع على الفصل 3

[الفصول 4-5-6-7]

التصويت بالإجماع على الفصول

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

التصويت بالإجماع على مشروع القانون برمّته