loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلق بمكافحة المخدرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 57.14%

[الفصل 12]

مقترح تحسين صياغة للفصل 12 من النائب النذير بن عمو (النهضة) 

 هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

نحن صوّتنا على الفصل 12 ولا أفهم لِمَ عدنا إلى مناقشته، خاصّة وأنّ الترسيم الّذي تتحدّث عنه الصياغة المقترحة منصوص عليه في الفصل 67،

المستهلك في حدّ ذاته يمثّل حالة مرضيّة وجبت معالجتها.

النذير بن عمو (النهضة) :

علينا أن نحسم ما إذا كانت فلسلفة مشروع هذا القانون وقائيّة أم وقائيّة وجزائيّة.

سناء مرسني (النهضة) :

الترسيم الوارد في مقترح النائب يستوجب جملة من الإجراءات ومن الحقوق.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

لديّ تحفّظ فيما يخصّ الاطّلاع على الوثائق بإذن قضائي.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

المفروض أن نعود للتصويت فيما يخصّ مراجعة صياغة الفصل 12،

أنا لا أوافق على التصريح بهويّة المستهلك، فما يهمّنا هو الحالة المرضيّة للمستهلك، كما يجب مراجعة الرجوع إلى الإذن القضائي.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

الهدف من الفصل هو متابعة العلاج. ويجب التنصيص على هويّة المستهلك،

السلطة التقديرية للقاضي تمكّنه من الاطلاع على قاعدة البيانات لمعرفة نسب العود إلى الاستهلاك من خلال إذن قضائي،

يجب إيجاد معادلة بين العلاج والعقوبة،

لا بدّ من العودة إلى مناقشة الفصول حتّى لا يحدث تضارب بين الفصول.

فريدة عبيدي (النهضة) :

الغاية من الترسيم هي علاجية بالأساس، وأنا مع ربط هذا الترسيم بنظام علاجي،

الإذن اقضائي يمثّل حماية كافية، ويجب أن يكون القضاء أداة من أدوات حماية المعطيات الشخصيّة،

إذا لم يتمّ تسجيل المستهلكين ضمن سجلّ وترسيمهم في المؤسسات العلاجيّة من أجل توفير قاعدة بيانات، فلا يمكن أن تؤدّي اللجنة الوطنيّة وغيرها من الهياكل المعنيّة بالعلاج 

ليلى بوقطف (نداء تونس) :

هناك فرق بين السجلّ الذي يمسكه وكيل الجمهورية في حال التتبّع، والدفتر الآخر الّذي يتضمّن معطيات المتطوّعين للخضوع إلى العلاج، ويجب أن يتضمّن أكثر حصانة ويجب أن يتمّ التنصيص على شروط دقيقة للاطّلاع على هذا الدّفتر. ومن البديهي أن يكون هذا الدّفتر غير خاضع أساسا إلى التتّبّع القضائي، فلِمَ التنصيص على الإذن القضائي طالما أنّ المتسهلك تطوّع وبادر بالتسجيل قصد العلاج؟

نريد تعريف ''الهياكل الصحيّة" لأنّها مفهوم غامض.

النذير بن عمو (النهضة) :

الهدف هو تمكين السلطات الصحية والقضائية حق النفاذ دون التوقف عن العلاج،

الاطّلاع لا يكون إلا في إطار معيّن دون أن نمكّن أيّا كان من الوصول إلى الملفّات والمعطيات المتعلّقة بالمستهلكين.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

الفصل بصيغته الحاليّة يحمي المستهلكين.

التصويت على الفصل 12 معدّلا

  • مع : 06
  • محتفظ : 02

[الفصل 13]

أثار الفصل 13 نقطة خلافية فيما يخصّ رأي اللجنة الجهويّة.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

هناك شرط لا بدّ من التنصيص عليه في العلاج، نظرا لأنّ ظروف الاستهلاك الّتي أدّت إلى الاستهلاك لم تتغيّر،

استهلاك المخدّرات مصنّف كمرض مزمن ذي انتكاس ولا بدّ من ضمان مواصلة العلاج.

النذير بن عمو (النهضة) :

نحن نتدرّج نحو اعتبار الموضوع حالة مرضيّة تستحقّ المتابعة والعلاج، وهذا الأمر سيغيّر منهجية العمل،

هناك عنصران محدّدان لروح النصّ وعبارته : الامتناع عن اتّباع نظام علاج والانقطاع غير الموجب عن اتّباع نظام العلاج وهو ما يدفع إلى توخّي الجانب الزجري،

يخضع لنظام علاج للمرّة الأولى ويتمتّع بالمجانية، وفي المرة الثانية يتمّ نزع هذه المجانيّة.

سناء مرسني (النهضة) :

اللجنة الجهويّة تحسم ما إذا كانت حالة المستهلك تستوجب علاجا أو لا وهي تحدّد المدة المستوجبة للعلاج، وصيغة الفصل لا تراعي الحالة الخصوصيّة لكلّ مستهلك.

 

 

النذير بن عمو (النهضة) :

نحنا لسنا بصدد إعداد مشروع قانون يُبيح الاستهلاك، وأنا غيّرت موقفي من مسالة الاستهلاك إثر سلسلة الاستماعات،

لا بدّ من تغيير عقليّة التّتبّع القضائي ضدّ المستهلك،

نحن لدينا آفة نحاربها وأنا مع تفكيك مشروع هذا القانون، فهو من ناحية ينصّ على العلاج وعلى العقاب.

الطيب المدني (نداء تونس) :

لا يمكن أن نشتغل على هذا الفصل إلا بعد مناقشة الفصول 23 و24 و25. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لا بدّ من التسريع بإحداث مراكز العلاج وبالإمكان إدخال تعديلات على قانون 52 في انتظار تهيئة الهياكل المعنيذة بالإحاطة والعلاج.