loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير الشؤون المحلية والبيئة
  2. وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

      حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 85.71%

[الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة]

رياض المؤخر، وزير البيئة والجماعات المحلية:

تم تكليف الوزارة بإعداد المحور الخامس المتعلق بالاقتصاد الأخضر، ولكن المشاريع لا تتبع كلها للوزارة وإنما تم إلحاقها بالوزارات الأخرى. 

الإطار العام: آثار على التوازنات الإيكولوجية، تدهور للبنية التحتية، تدهور للأوضاع على المستوى الإعلامي وبالتالي كان من الضروري تفعيل مسار التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر.

الكلفة الجملية للتحوّل نحو الإقتصاد الأخضر 33 مليار دينار.

إحداث حوالي 263 ألف موطن شغل إلى حدود سنة 2030.

أهم البرامج التي تندرج في إطار الإقتصاد الأخضر:

  • رفع نسبة الطاقات المتجددة من 3% إلى 12% في نهاية المخطط و30% سنة 2030. 
  • تعميم برامج التطهير على كافة المناطق العمرانية وتحسين نوعية المياه المعالجة بفصل معالجة المياه الصناعية عن المياه العمرانية: بلوغ نسبة 50% في إعادة استعمال للمياه المعالجة المقدرة حاليا ب 25%
  • الرفع من القدرة الوطنية على تثمين النفايات بالتوجه التدريجي نحو إحداث أقطاب جهوية إيكولوجية (في إطار العمل على إحداث قطبين بتونس الشمالية وتونس الجنوبية). يجب تجميع النفايات لمعالجتها بأقطاب لأن تكاليف المعالجة لكميات قليلة تكون مرتفعة، علينا التفكير في استراتيجية معالجة النفايات في إطار اللامركزية، علينا التذكير بأن البلديات تتكفّل ب 20% من مصاريف معالجة النفايات الآن، فكيف سيكون الحال في إطار اللامركزية
  • معالجة النفايات الصحية بالإنطلاق في معالجة 5000 طن تخص 97 مؤسسة استشفائية في مرحلة أولى و3000 طن في مرحلة ثانية. 
  • انجاز المشروع المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت بكلفة جملية تقدر ب 225 مليون دينار. 
  • حسب دراسة قام بها البنك الدولي فإن تأثير ارتفاع منسوب المياه تم تقديره بحوالي 10% من الدخل الوطني الخام بحلول سنة 2050، وبالتالي وجب تأهيل حوالي 90 كم من الشواطئ الأكثر تضررا، كذلك ستتسبب التغيرات المناخية بنقص مقدر ب 28% بحلول سنة 2030. 

توزيع الإستثمارات حسب المجالات

أهم المشاريع الممولة في شكل هبة

انعكاس تنفيذ البرامج المدرجة بالمخطط على التشغيل:

من المتوقع أن يحدث عدد 9700 موطن شغل مباشر منها 1500 إطار و9000 موطن شغل غير مباشر. 

أهم مجالات التشغيل

[تدخلات النواب]

 محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

ماهي البرامج المتعلقة بالنهوض بالثروة الواحية؟ 

ماهي المعايير المعتمدة لادراج مدن ببرامج التطهير؟

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

لقد نبّهنا الوزير بأنه هناك مسافة بين الإستراتيجية وبين تطبيق البرامج، ان كانت كل هذه المشاريع لن تتحقق فهذا الحديث لا جدوى منه. 

المشكلة لا تكمن في الإرادة ولكن هناك واقع صعب خاصة فيما يتعلق بالنيابات الخصوصية. 

لقد أعلنتم بأنه سيتم إعداد 30 محطة تطهير وبأنه سيتم توفير أكثر من 600 موطن شغل، ما هي المقدرة التشغيلية لكل محطة تطهير؟ 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

لماذا لا يتم اعتماد العقوبة البديلة كتنظيف الشوارع كعقاب لاستهلاك المخدرات (القنب الهندي). 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

عليكم إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام، 

تأخر إعادة تأهيل الشواطئ بصفاقس يعد جريمة، نحن نتمنى بأن تبقي على نفس الإلتزام الذي كنت عليه عندما كنت نائبا. 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لحركة مشروع تونس):

عليكم إعداد مخطط التقسيم الترابي بالمرناقية. 

محمد زريق (النهضة):

ما هي رؤية الوزارة فيما يخص الجانب التشريعي للنهوض بالبيئة. 

ماهي رؤية الوزارة فيما يخص الاصلاح الهيكلي، هل يمكن تحقيق هذه البرامج بهذا الإطار الهيكلي؟ 

في عرض الوزارة لم يتم التطرق للجانب التحسيسي للمواطن. 

علينا الإستعداد لأزمة بيئية خلال ال 8 أشهر القادمة، نظرا لالزامية حل النيابات الخصوصية قبل الإنتخابات البلدية. 

فيما يخص قابس، ماذا أعددتم لمعالجة نفايات الفسفوجيبس؟ 

ألفة السكري (غير منتمية):

هل سيتم اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بمشاريع معدة بإطار الإقتصاد الأخضر؟ 

هل سيتم اعتماد رسكلة الأوراق والنفايات البلاستيكيية؟ 

ماذا أعددتم فيما يخص إعادة تأهيل شواطئ منطقة رادس؟

لماذا لم يتم نشر الأمر الحكومي المتعلق بالأكياس البلاستيكية؟ 

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية):

توزيع البرامج والمشاريع لا يتم بصفة مساوية بين المناطق.

ليس لنا أي معلومات حول مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء بعد سحبه؟ 

لقد صرّحتم سابقا بأن "من يلوّث عليه أن يدفع" فلماذا لا تتوجهون نحو المؤسسات الصناعية التي تلوث المائدة المائية بقفصة؟ 

هل قمتم بتطبيق مجلة المناجم فيما يخصّ شركة فسفاط قفصة؟  

عليكم التدخل بصفة استعجالية لربط بعض المناطق بقفصة بشبكة التطهير. 

علي بالأخوة (نداء تونس): 

قد تم إقامة حاجز للأمواج بمارينا بنزرت مما أدى لإضعاف تدفق المياه للميناء القديم ببنزرت، بالتالي تشهد المنطقة العتيقة أزمة بيئية لم نشهد مثلها. 

لقد وقع التفويت بقطعة من الشاطئ لفائدة شركة "المارينا" وهي شركة أجنبية في عهد بن علي، أعلمكم بأننا لن نقبل بذلك ولن نفرط بأي قطعة أرض. 

جميلة الجويني (النهضة):

لقد ذكرتم بأنه هناك رفض من قبل البعض لاحداث المراكز الجهوية للنفايات بمنطقتهم، بماذا قامت الوزارة لإقناع المواطنين لتقبل تجميع النفايات بمنطقتهم؟

ماذا رصدت الوزارة فيما يخص البلديات الجديدة ؟ 

ليس هناك أي متابعة للتلوث الصناعي بالصحراء خاصة المتسببة به الشركات البترولية، 

هناك استنزاف للثروة الحيوانية الصحراوية عن طريق الصيد العشوائي من قبل الأجانب، ماهي إجراء ات الرقابة المعتمدة؟ 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

قدّمتم مخطط متعلق بالسنوات 2016-2020 في سنة 2017 وبالتالي علاقتنا مع الاستراتيجية تبدو مختلّة. 

لماذا لا نبدأ بالعمليات البسيطة: فيما يخص الشواطئ والنفايات البلاستيكية ؟ 

عامر العريض (النهضة):

ماهي تقديراتكم فيما يخص المدى الزمني لربط كل المدن بقنوات الصرف الصحي؟ 

فيما يخص مشروع القناون المتعلق بنوعية الهواء فهو من مسؤولية الحكومة اذ صادقت الجلسة العامة على ارجاعه للحكومة بعد أن طلب وزير البيئة السابق ذلك. 

[جواب وزير البيئة والجماعات المحلية]

يجب البدأ بحل المشاكل الهيكلية بدل التركيز على المشاكل اليومية فقط. 

على الوزير أن يخصص ما لا يتعدى 30% من وقته لحل المشاكل الاستعجالية واليومية و70% لإيجاد حلول هيكلية وتعنى بالحوكمة. 

المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لن يقوم بدور البلديات، وإنما هو حل استثنائي موازي لمشاريع إعادة تأهيل البلديات. 

المسافة بين الاستراتيجيا والتنفيذ متعلقة بصعوبات مالية، في حال عدم رصد الميزانية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع فبالضرورة سيكون هناك مسافة. 

فيما يخص مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء، قامت الوزارة بإعداد الأوامر الحكومية وسيتم مناقشتهم بالإجتماع الوزاري القادم، أذكر بأن هذا القانون متعلق بإيقاف العمل بإجراء ات القانون المتعلق بالهواء ولكن الوزارة رفضت ذلك وبالتالي عدلنا عن تقديم مشروع القانون. 

المشاريع المتعلقة بالنفايات ستتم عن طريق تمويل عمومي، ولكن سيتم إنجاز مشاريع غير مدرجة بالمخطط التنموي عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص. 

في أول أسبوع لي كوزير قمت بتوقيع اتفاقية مع المساحات التجارية الكبرى لإيقاف استعمال الأكياس البلاستيكية. 

لقد قمت باجتمع مع رئيسة أوتيكا والغرفة فيما يخص ايقاف تصنيع الأكياس البلاستيكية (أقل من 50 ميكرون)، ولقد كان هناك تضر في الأرقام المقدمة، لقد صرحوا بأن هذه المصانع توفر 15000 موطن شغل ولكن بعملية حسابية نجد بأن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون صحيحة. وبالتالي قرّرنا القيام بدراسة لمعرفة الأرقام الحقيقية، وقد قمنا بطلب هبة للقيام بهذه الدراسة بعد أن رفضت الغرفة مشاركتنا بهذه الدراسة ولقد أعلمناهم بأن مجلس نواب الشعب بصدد التصويت على مقترح قانون متعلق بالأكياس البلاستيكية في حال عدم التجاوب. 

[الإستماع لوزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي]

أنور معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي):

عند تولي المنصب، تفاجأت بمدى بطئ انجاز المشاريع التي وقع الاتفاق عليها حتى من قبل إعداد المخطط والتي تندرج ضمنه.

الإشكاليات تتلخص في 3 محاور:

  • مشاكل حوكمة: فيما يخص المشاريع الرقمية، هناك إشكال فيما يخص "الشرعية الأفقية"، من المسؤول عن المشاريع و من يقودها خصوصا عند تداخل الأطراف والمسؤوليات بين الوزارات. 
  • مشاكل متعلقة بالموارد المالية : عدم التصرف بهذه الموارد مباشرة لوجود عدة إجراء ات معقدة
  • مشاكل متعلقة بالموارد البشرية 

أهم المشاريع

  • تغطية المناطق البيضاء: خاصة منها الحدودية، ذات كثافة سكانية ضعيفة. تم تحديد 80 عمادة وسيقع فتح باب العروض في نهاية فيفري 2017. ستقوم الدولة بتغطية بعض الفارق بين المردورية والتكاليف. 
  • تغطية متعلقة بالبنية التحتية: هذه الخدمة ستكون لصالح المشغلين لتسهيل وصول خدمات الاتصال.
  • برنامج المراسلات الإلكترونية بين الوزارات: نحن بصدد العمل مع 4 وزارات نموذجية. 
  • "Smart Tunisia": تم توقيع عدة اتفاقات مع شركات عالمية ولكن يجب العمل على تحسين الأوضاء بتونس للتشجيع على الاستثمار الأجنبي. 
  • "e-business": سيتم إعداد بوابة للتجارة الإلكترونية لتكون تونس محور لهذا القطاع على مستوى افريقيا الشمالية. 

فيما يخص الإطار التشريعي:

 

  • هناك لجنة تعمل على تحسين الإجراءات المتعلقة بتصنيع الآلات الإلكترونية. 
  • فيما يتعلق ب"Startup": نحن نؤمن بأنه لتكون تونس رائدة بهذا المجال عليها أن تكون منتجة للتكنولوجيا، الإطار القانوني يخنق أصحاب "Startup" ولا يمكّنها من أن تتطور أو أن تكون في مستوى الشركات الأخرى العالمية
  • نحن بصدد إعداد المجلة الرقمية، سيقع إيداع مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية قريبا، 
  • سنودع كذلك مشروع قانون لإحداث الهيكل الذي سيقوم بتسريع إنجاز المشاريع التي تم الاتفاق عليها. 

 

[مداخلات النواب]

محمد نجيب ترجمان (الحرة لحركة مشروع تونس):

هل يمكن اعتماد برنامج المراسلات الرقمية في البلديات، قبل إرساء المجالس البلدية الجديدة لإنهاء العمل بالأوراق. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

حسب رأيكم، ماهو الأفضل، الترفيع في عدد المشاريع وعدم انجازها بصفة كلية أو التخفيض في عددها والتركيز على الأهمّ منها. 

لم تتحدثوا عن مشاريع البريد التونسي، والمشاريع المتعلقة بالشركة الوطنية للإنترنات. 

مامدى تقدمنا في إنجاز شبكة "الألياف البصرية".

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

وزارة تكنولوجيا الاتصالات لها طاقة تشغيلية هامة. 

هل يمكن تعميم برنامج مراقبة الإلكترونية للطاقة "Smart Meter" على مجالات أحرى كتلك البيئية. 

جميلة الجويني (النهضة):

يجب وصل المدارس بالانترنات.

فيما يخص مراكز البريد: ضعف الموارد، تجهيزات بالية، وعدم تعميم الساحب الآلي. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

عليكم التسريع في إنجاز الإدارة الجهوية بصفاقس. 

فيما يخص الأقطاب التكنولوجية، لا يجب القبول بانتصاب مشاريع لا علاقة لها بالتكنولوجيا. 

عامر العريض (النهضة):

عليكم التسريع في تعميم خدمة "4G" ورقمنة الإدارة. 

[رد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي]

أنور معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي):

فيما يخص رقمنة الإدارة فما ينقصنا ليس متعلق بالتقنية لأننا نقوم بتصديرها لعدة بلدان بالخارج ولكن هناك أسباب أخرى: 

  • عراقة الإدارة التونسية وصعوبة التخلي على الإجراء ات والعادات القديمة.
  • الشرعية الأفقية وتحمل طرف وحيد مسؤولية إنجاز هذا المشروع.
  • هناك مقاومة لإرساء هذا المشروع لأن أي مشروع متعلق بالرقمنة سيحد من مسؤوليات بعض المصالح. 

سيقع تجهيز إذاعة صفاقس بعدة معدات لتحسين البث وقد تم تعديل وجهة البث. 

لقد قمت بزيارة القطب التكنولجي بصفاقس وقد لاحظت عدم تقدم المشاريع هناك، يجب إيجاد ميدان اختصاص ينفرد به القطب التكنولوجي بصفاقس. 

لقد قمت بإلغاء خطة المندوب الجهوي رغم ادراجها بالميزانية لأنه سيساهم في تعقيد الإجراءات البيروقراطية،

يمكن اعتماد الأقطاب التكنولوجية لتحقيق أهداف تتعلق بالتنمية الجهوية بدل اعتماد خطة بيروقراطية. 

حبيب الدبابي (كاتب الدولة للإقتصاد الرقمي): 

نسبة تقدم انجاز المشاريع هي 5% لمدة لا تتجاوز 4 سنوات. 

علينا القطع مع طريقة العمل القديمة ومع المنظومة التشريعية القديمة. 

عدم انتشار عدة شركات بالمناطق الداخلية لغياب البنية التحتية. 

معز شقشوق (المدير العام للبريد):

نهدف لأن نصل لتركيز مكتب بريد لكل 10000 ساكن، تم برمجة انجاز موزعات آلية بالعديد من المناطق، سيتم انجاز موزعين آليين بتطاوين هذه السنة. 

تم غلق 67 مكتب لأسباب متعلقة بنقص الأعوان أو لمشاكل عقارية. 

[المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2016/50 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016]

عامر العريض (النهضة):

لقد تم انهاء النقاش العام وعلينا المرور للتصويت على الفصول. 

اقتراح تعديل للعنوان: 

حذف عبارة "خلال سنة 2016" من عنوان مشروع القانون وتعويضها ب "إلى موفّى سنة 2017".

التصويت على مقترح التعديل: 

[الفصل الأول]

تم الاتفاق على المرور للفصل الثاني والتوافق حوله قبل التصويت على الفصل الأول.

[الفصل 2]

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

علينا الاتفاق على كمية التصدير المخصصة للفولاذ وللمجمعين. 

لطفي علي (نداء تونس): 

أقترح تحديد كمية قصوى للتصدير لا تتجاوز 100 ألف طن، 60 ألف طن لشركة الفولاذ، و40 ألف طن للمجمعين بما أن النقابة كانت قد اتفقت على تصدير 35 ألف طن بالنسبة للخواص.

علي بالأخوة (نداء تونس):

هذه المعلومات مغلوطة وتهم 2016 وعليكم مدنا بما يثبت صحة هذا الكلام.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

أقترح بأن نقوم بتخفيض الكمية المخصصة للمجمعين في حدود 50 ألف طن، والاحتفاظ بالكمية المقترحة لشركة الفولاذ المقدرة ب 100 ألف طن. 

عامر العريض (النهضة):

لقد قام الممثلين عن النقابة بمدنا بوثيقة لاتفاق تم خلال سنة 2016 مفاده إعطاء الحق للخواص بتصدير الخردة في حدود 35 ألف طن.

أذكّر بأن مشروع القانون قد أحيل لنا منذ سنة 2016. 

علي بالأخوة (نداء تونس):

لقد أصدرت النقابة بيان الأسبوع الفارط معلنة رفضها لاعطاء الحق للخواص في التصدير. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

ماهو الهدف من التخفيض في كمية التصدير، أقترح إسناد شركة الفولاذ 150 ألف طن، وللمجمعين 50 ألف طن للحفاظ على نفس الكمية الجملية. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

لماذا تصرون على خدمة مصالح ضيّقة تخص بعض الأعضاء بهذا المجلس. 

فيما يخص النقابة، لا تستعملوا اتفاقات النقابة ضدها، النقابة تفاوض حسب الظروف وقد تغير موقفها حسب ما يتوفر لديها. 

ان كنتم تصرون على حماية المصالح الضيقة، فأعلمكم بأنه يمكنكم المرور للتصويت ولكننا لن نقف هنا وسنعلم القاصي والداني بما وراء هذا المشروع. 

لماذا يتم إدراج المؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الفولاذية في مشروع القانون؟ 

لقد تم تأجيل التصويت في السابق على مشروع القانون لأنه كان هناك أغلبية ضدّه.

هدى تقية (نداء تونس):

ماهي النسبة المخصصة للمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الفولاذية وماهي النسبة المخصصة للمجمعين؟ 

عامر العريض (النهضة): 

ليس هناك أي تفاصيل متعلقة بنصيب المؤسسات الصناعية ونصيب المجمعين، الوزارة مسؤولة على توزيع نصيب كل طرف منهما. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

ان كان هناك نقابي فاسد فليحاسب.

لا يمكن للمدير العام لشركة الفولاذ أن يكون ضد مشروع قانون مقدم من الحكومة وإلا يحافظ على منصبه. 

علي بالأخوة (نداء تونس):

نعم هناك أغلبية ب 6 أشخاص الآن ولكن هذه الأغلبية الضعيفة في العدد ستحدد مستقبل شركة وقطاع. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

لم يتضح الأمر بالنسبة لي بعد، مازال لدي عدة أسئلة:

  • لماذا يقوم المجمعون بتجميع الخردة ولا يقومون ببيعها لشركة الفولاذ الآن، ألا يعلمون بأن هناك ضريبة مرتفعة عند التصدير؟ 
  • ماهي ضمانات عدم العودة لمثل هذا الإجراء بالمستقبل؟ 

لطفي علي (نداء تونس):

هم يجمّعون الخردة لأنه تم تمكينهم من التصدير من قبل وهم يريدون المشاركة في التصدير هذه المرة أيضا لأن نسبة الربح مرتفعة.. 

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية): 

هناك سؤال علينا طرحه، لماذا لا تكون شركة الفولاذ الشركة الوحيدة المصدرة وتواصل شراء كل الخردة المجمّعة لدى الخواص؟ 

علينا الإستماع للاتحاد العام التونسي للشغل الممثّل في في المكتب التنفيذي. 

عامر العريض (النهضة): 

لقد اتهمني زياد الأخضر بتأجيل التصويت لوجود أغلبية ضد مشروع القانون والحال أنه لم يَطلُب المرور للتصويت في حينها. أما الآن فهو يصرح بأن النقاش العام لم يستوفى. الرجاء عدم اتهامي والتصريح بأشياء متناقضة. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

أنا أوافق عدنان حاجي فيما قاله، وأطالب بالاستماع للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. 

عامر العريض (النهضة):

يمكن تأجيل التصويت على مشروع القانون ولكن أعلمكم بأننا استوفينا مرحلة الاستماعات. 

توفيق والي (الحرة لحركة مشروع تونس): 

المفاوضات مع الشريك الإيطالي مازالت مستمرة لمدة أسبوعين لماذا لا نؤجل التصويت لكي لا نشوّش على المفاوضات. 

تم الاتفاق على تأجيل التصويت على مشروع القانون.