loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة بالنسبة لشهري فيفري ومارس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 35%

انطلقت الجلسة على الساعة 14 و 35 دقيقة.

ماهر المذيوب (النهضة):

أسوق تطورا إيجابياً في وضعية المواطن التونسي المولدي السلامي في قطر الشقيقة حيث تعهدت السلطات القطرية بدفع 130 ألف دينار لكي يعود هذا المواطن إلى تونس بين أهله. 

نشهد غياب وزير الشؤون الخارجية في هذه الحادثة .

عبد الرؤوف الماي (النهضة):

نقدر مجهودات النائب ماهر مذيوب في حل مشكلات المواطنين التونسيين العالقين في قطر .

ماهر المذيوب(النهضة):

يعاني التونسيون في قطر خاصةً أولئك الذين التجأوا إلى قروض ولم يقدروا على إرجاعها.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

يجب تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وعلى تجربة النائب مذيوب في هذا الملف.

سنحدد روزنامة العمل لشهري فيفري ومارس

رياض جعيدان(أفاق تونس):

نعود الى موضوع وصل جثمان بوبكر الثابتي الذي قتل في كندا ,حيث لم يتم إعلام اللجنة بطريقة رسمية.

ابتسام جبابلي(نداء تونس):

يجب إعلام اللجنة في حالة مماثلة بطريقة رسمية.

رمزي بن فرج(النهضة):

نشهد غياب كلي لاعلام مكتب المجلس في هذه الحادثة. كما تحدثت مع كاتب الدولة لشؤون التونسيين بالخارج حول زيارة لكندا لمتابعة التحقيق في حادثة الهجوم الارهابي الأخير.

 

ماهر المذيوب (النهضة):

قابلت أم نذير القطاري و تريد من اللجنة أن تتعهد بقضية ابنها. كما نشهد مشكل كبير في التواصل مع مكتب الضبط.

أريد عرض مبادرة تشريعية تخص التونسيين بالخارج و نطلب التكثيف في اجتماعات اللجنة.

رياض جعيدان(أفاق تونس):

بعض النواب مثل دليلة الببة تقترح التدخل عبر السكايب.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

نرحب بالفكرة. 

عبدالرؤوف الماي(الحرة):

نستحسن الية السكايب للنواب المتواجدين في الخارج فقط. كما لازال التواصل مع الحكومة يقع بصفة عشوائية وغير رسمية.

يجب إعلامنا بمراسلة رسمية على تحركات الحكومة وبقية التحركات الدبلوماسية.

ابتسام جبابلي (نداء تونس):

نحدد موعد 6 مارس لمناقشة المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب ماهر مذيوب والمتعلقة بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.

رياض جعيدان(أفاق تونس):

يجب أن تسجل هذه المبادرة في مكتب الضبط وأن تناقشها لجنة تشريعية.

لا نستطيع دستورياً أن نبادر بتشريع حول التغطية الاجتماعية كنواب بل هذه المقترحات تأتي من الحكومة.

[المرور إلى نقاش عمل اللجنة في شهري فيفري ومارس]

تناقش اللجنة الاستماع إلى عديد الأطراف مثل البنوك ووزارات المالية والاستثمار في نطاق دعم إستثمار التونسيين في الخارج 

رياض جعيدان(أفاق تونس):

عديد الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج لا نعرف عملها مثل ديوان التونسيين بالخارج. 

عبدالرؤوف الماي(نداء تونس):

يجب التنسيق بين الوزارات من أجل حل مشاغل التونسيين بالخارج.

رمزي بن فرج(النهضة):

يجب مد رئيس الحكومة بتقارير لجنة التونسيين بالخارج.

 

ناجية بن عبدالحفيظ (نداء تونس):

يجب رد الخلافات السياسية بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الإجتماعية حول موضوع التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج. 

سيتم الإستماع إلى:

  • وزارة المالية في مارس القادم.
  • وزارة النقل في ما يتعلق بالخط الجديد بين مرسيليا وجرجيس والاستعدادت لعودة مواطنينا بالخارج.
  • وزارة الاستثمار.
  • وزارة الخارجية.

 

رياض جعيدان(أفاق تونس):

يجب إعتماد موفق إداري في الموانئ والمطارات لحل مشاكل التونسيين العائدين من الخارج مع الأمن والديوانة.

ابتسام جبابلي(نداء تونس):

سيتم تنظيم يوم دراسي مع ديوان التونسيين بالخارج حول الملحقين الإجتماعيين.

رياض جعيدان (أفاق تونس):

لماذا لا يتم تحويل الملحقين الاجتماعيين إلى ملحقين قانونين ؟ وما الجدوى من هذه الخطة ؟ 

رمزي بن فرج(النهضة):

يجب درس إرسال أيمة تونسيين إلى إيطاليا وإلى المهجر مع وزارة الشؤون الدينية.

ماهر المذيوب(النهضة):

يجب أن نطرح دور النواب في مواجهة الارهاب في ندوة.

خولة بن عايشة(الحرة):

يجب دعم تعاوننا مع المجتمع المدني في مواجهة الارهاب.

درست اللجنة تنظيم جلسة إستماع إلى وزير الداخلية حول موضوع الهجرة غير الشرعية.كما تقترح اللجنة تنظيم زيارة ميدانية إلى مطار تونس قرطاج لكن تم رفض المقترح من النواب خولة بن عائشة و عبدالرؤوف الماي.

كما درست اللجنة تنظيم ندوة صحفية حول أعمالها.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و45 دقيقة.