loading...
مرصد مجلس
  • عرض برنامج الزيارة الميدانية للشمال الغربي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 36.36%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الثالثة بعد الظهر و 5 دقائق.

أنس الحطاب (نداء تونس) :

يهمنا أن تكون لنا فكرة عن المشاريع المعطلة في الجهات و اتصلنا برئاسة المجلس من اجل توفير النقل و السكن للجنة التنمية.

ما يهمنا هو المصادقة على الرزنامة إذ أن المحنوى قد اتفقنا عليه مسبقا.

مستشار اللجنة:

تم برمجة زيارات ميدانية للشمال الغربي بين 13 و 17 فبفري

يوم 20 فيفري تم برمجة يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية.

تم اقتراح استماع للنائبة كلثوم بدر الدين للتعرف على lقاصد المشرع للفصل 12 من الدستور.

علي العريض (النهضة):

الخيارات التي سيتم استنتاجها كان بودي أن يكون التفصيل المحدد لبرنامج الزيارة واضحا.

لا يتم طلب للجلسة العامة إلا إذا كنا جاهزين لذلك.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

برنامج الزيارات بولايتين في اليوم هل سيكون تبعا لأهداف محددة إذ أن التوقيت المقترح غير كافي للمعاينة.

أنس الحطاب (نداء تونس):

طلبنا وجود ممثلين للمجالس الجهوية و إعلام مجلس نواب الشعب بزيارة اللجنة للجهة المذكورة لتقديم بقية النواب مقترحات بخصوص الجهات التي يتم زيارتها.

حياة عمري (النهضة):

تم إرسال قائمة بالمشاريع المعطلة وتم ترتيب الأولويات بهذا الخصوص.

في خصوص المتابعة هناك بعض مشاريع يجب على اللجنة تحيين أحد مشاريع القوانين المعطلة و هو مشروع قانون الصفقات العمومية.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

أقترح أن يعد الوالي قائمة بأهم المشاريع المعطلة في جهته لتيسير عمل اللجنة.

أحمد المشرقي (النهضة):

العمل التشاركي شيئ إيجابي و الخطة طموحة و أرى صعوبة في زيارة ولايتين في اليوم.

أنس الحطاب (نداء تونس):

بالنسبة لعدد الولايات التي سيتم زيارتها في اليوم فهذا هو أحسن ما تم اقتراحه على اللجنة. 

مستشار اللجنة:

ما أفادني به المسؤولين المحليين هو إمكانية ذكر أهم الإشكاليات القائمة في المشاريع المعطلة باقتضاب.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

حسب تقديري الشخصي يجب الابتعاد عن يوم الجمعة في هذه الزيارات.

يجب تحديد المسائل المتعلقة بالدور التشريعي و الاستعانة بنواب الجهة في المسائل العالقة بالنظر للسلطة التنفيذية.

يجب تقديم عرض مبسط و مختزل للمشاكل في الزيارات و يجب حضور المندوبين الجهويين.

حياة عمري (النهضة):

كي نكون عمليين أكثر يجب تحديد أهم المشاريع المعطلة عبر نواب الجهات و تحديد أهم العوائق.

بخلاف توجيه الملاحظات و الاستنتاجات يمكن استدعاء الوزراء المعنيين بالمشاريع المعطلة.

أنس الحطاب (نداء تونس):

سنقوم بإرسال مراسلة إلى والي الجهة في مواضيع المشاريع المعطلة.

و نعتمد يومي الخميس و الجمعة لهذه الزيارات الميدانية.

علي العريض (النهضة):

ألاحظ ان هذه الرزنامة مكتظة و بالتالي يجب مراحعة تواريخ الزيارات و مراعاة تواريخ الجلسات العامة.

أنس الحطاب (نداء تونس):

من المستحسن البدأ في الزيارات للأسبوع الثالث من فيفري ثم برمجة بقية الزيارات لاحقا.

علي العريض (النهضة):

واجب الإدارة هو إعطاء المعطيات كقائمة المشاريع و طور إنجازها أما النواب فدورهم هو المتابعة بشكل رئيسي.

أنس الحطاب (نداء تونس): 

سنعتمد معايير شفافة في اختيار المشاريع المعطلة بالاستناد إلى التقارير.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و 30 دقيقة.