loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 45.45%

بدأت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا و 45 دقيقة

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أقترح تغيير موعد الجلسات إلى المساء.

ستبرمج الاستضافة القادمة و ستكون خاصة بالسلك العسكري للتباحث حول المعركة ضد الإرهاب على ضوء تسلل إرهابيين لمناطق سكنية قرب الجبال لنهي الأرزاق و النظر في تحيين المعطيات العسكرية الموجودة.

أما المعطى الثاني فهو النظر في الاستراتيجية الوطنية و الكتاب الأبيض للاستراتيجية العسكرية.

يجب استدعاء وزير الدفاع في أقرب وقت للتباحث معه في هذه المواضيع.

أما المحور الأخير للجلسة فهو النظر في محاضر الجلسات و اعتمادهم كوثائق رسمية و تحديد طريقة للمصادقة عليهم.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب مراعاة أن يكون المساء للاجتماعات الأخرى و الصباح للجنة و أقترح أن يتم الإبقاء على البرمجة الصباحية.

العجمي الوريمي (النهضة):

أقترح اعتماد حل وسط  و ذلك بالاجتماع في وقت متأخر صباحا.

عماد الخميري (النهضة):

أعتبر أنه من الصعب الإيفاء بوجود عدد مهم من النواب إذا انعقدت الجلسة بعد الظهر.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أرى الإبقاء على التوقيت المعمول به في هذه اللجنة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

يمكن في مراسلة واحدة لوزير الدفاع طلب محاوررته حول الكتاب الأبيض و  طلب حضور الدورة التكوينية لمعهد الدفاع.

العجمي الوريمي (النهضة):

بالنسبة للكناب الأبيض يجب أن يكون لنا رأي في الموضوع و أريد أن أشير إلى مسألة الطائرات التي تم استلامهم هل تم استدعاء رئيس اللجنة في الاستقبال.

سالم الحامدي (نداء تونس):

سنستلم 50 طائرة هليكوبتر جديدة و هذا سيساعد على مكافحة الإرهاب و هذه الطائرات من نوعية جيدة تعمل ليلا و نهارا و لديها إمكانية التوجيه بدقة و ستمكن من هامش كبير من المناورة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هناك مصلحة كبيرة للتكوين في مجال الأمن و ليس الجيش فقط و يمكن اقتراح دورة تكوينية في يومين أو ثلاث في الغرض.

عماد الخميري (النهضة):

مقترح عماد الدايمي مقترح جيد أما بالنسبة للمقترح المتعلق بالدورة المكثفة لمعهد الدفاع الوطني فأرى ان خمسة أيام كافية و خارج اوقات عمل المجلس و أقترح ان تكون خلال أسبوع الجهات كما أقترح برنامجا مختلفا عن برنامج السنة الفارطة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

أضم صوتي إلى صوت عماد الدايمي في مقترحه و هناك أجهوة أمنية يمكن لها المساهمة في هذا التكوين.

الحلقات التكوينية يجب أن تكون قصيرة ثم يكون المرور للدور الرقابي.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

للاطلاع على وضع الجلسلات يجب تنظيم زيارات لبعض المراكز على غرار مراكز التكوين التي تشكو من عديد الصعوبات و مساعدتهم على تجاوزها.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

يمكن اقتراح ان تكون الدورة مكثفة في خمسة أيام أو  أن تكون في يوم كل أسبوع على مدار شهر.

في خصوص الدورة التكوينية حول موضوع الأمن الوطني يمكن أن نختار موضوعا محددا للتكوين فيها.

أقترح دورة نكوينية للنواب مع هياكل الديوانة و الحماية المدنية و أعوان السجون مجتمعين.

أقترح على وزير الدفاع يوما للتداول حول الجوانب العسكرية.

بالنسبة للزيارات الميدانية يجب التكثيف فيها ما استطعنا للحصول على خبرة عامة للنواب.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

أخير تعزيز الدور الرقابي و تخصيص حيز له في اللجان على حساب الزيارات الميدانية.

عماد الخميري (النهضة):

العمل الرقابي من صميم عمل اللجنة و لكن الاقتراب من عمل المؤسسات الامنية و العسكرية سيمكننا من التلمس عن قرب ظروف عمل هذه المؤسسات.

أقترح أن تكون اللقاءات المقترحة مع المؤسسات الأمنية و العسكرية في المؤسسات و في المجلس.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

في موضوع اللقاء حول الكناب الّأبيض يمكن إعداد منهجية و جدول أعمال و يمكن الحوار حوله في فضاءات مفتوحة.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

هناك فرق بين استراتيجية الأمن القومي و الاستراتيجيات الأمنية و العسكرية حيث أن استراتيجية الأمن القومي أشمل بكثير و تشمل عديد الجوانب الثقافية و الدينية و الجتماعية كذلك.

أخشى التركيز على الجانب الأمني و الدفاعي فقط في هذه الاستراتيجية على غرارا الاستراتيجية التي رسمتها وزارة الخارجية في فترة سابقة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لا يمكن ان تعد استراتيجية الامن و الدفاع سوى رئاسة الجمهورية و عنصرها الاساسي الأمن الشامل.

معهد الدفاع الوطني لا يمكن له أن يصوغ الكتاب الأبيض بدون التمكن من مادة الإعداد و بالتالي أقترح الاتصال بالمعهد في المراحل الأخيرة من إعداده كي تعم الفائدة.

عبد اللطبف المكي (النهضة):

أقترح تقديم الملاحظات في خصوص محاضر الجلسات و التصويت عليها في ما بعد.

اقترحت مراسلة لوزير الداخلية في موضوع الحرس الوطني لتقديم الدعم اللازم له و تقديم توصيات في اتخاذ تحسين ظروف العمل و تقديم عربات لازمة للمطاردة و اتخاذ إجراءات نقل لأعوان الحرس في الحدود و فتح تحقيق إداري حول و ضعية التنسيق بين هذه الإدرات و الصعوبات الموجودة فيها و هذا التفقد مهم لسلامة المناخات داخله.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لدي بعض الملاحظات التعديلية الشكلية حول هذه الرسالة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

لم يقر أمر الحرس بتوجيه تهم لمنظوريه كما هو موجود في نص المراسلة.

أسامة الصغير (النهضة):

قضية وجود التسريبات أقرها أمر الحرس الوطني و أرى الإبقاء على ذكر الموضوع في المراسلة.

 عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح التصويت على إرسال المراسلة أو مواصلة التحقيق في مسألة الخلاف بين امر الحرس الوطني و المديرين العامين لسلك الحرس الوطني.

شخصيا أحبذ الالتجاء إلى مواصلة التحقيق.

أسامة الصغير (النهضة):

أرى الرجوع إلى محضر الجلسة لإيجاد الصياغة المناسبة لهذه المراسلة.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أقترح ان يتم إرسال نسخة من هذه المراسلة إلى رئيس الحكومة.

خاض عدد من نواب اللجنة في نقاش حول تضمين إقرار امر الحرس بتسريبات ممنهجة من السلك في المراسلة إلى وزير الداخلية من عدمه حيث حبذ النائب سالم الحمدي التخفيف في الصياغة في حين شدد النائب توفيق الجملي على ضرورة تضمين هذا الأمر صلب المراسلة و اتفق معه النائب أحمد الصديق في الرأي.

التصويت على إرجاع الجملة بالإجماع.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب بعث الموافقة على عقد اجنماع مع DCAF قبل يوم 18 جانفي ثم التباحث في التفاصيل.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أوافقك على هذه الفكرة.

المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية لسجن المرتاقية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لدي ملاحظة شكلية حول إعداد التقرير إذ ركز بشكل كبير على كلام مدير السجن و هناك نقص في ملاحظات النواب و أقترح أن تكون الزيارة منظمة لتحقق الأهداف المطروحة.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

أرتئي تضمين عمليات التكوين في السجون في التقرير.

عماد الخميري (النهضة):

أدعو إلى تكثيف الزيارات لتشعر الهياكل بوجود جهات رقابية و يجب توفر تقنيات تمكننا من تقارير تتجاوز الجانب الوفي العام التي من شأنها الحرص على احترام حقوق الغنسان بهذه المؤسسات.

العجمي الوريمي (النهضة):

أرى البحث في المعطيات التي تم تقديمها خلال الزيارة.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أرى تضمين عدد من التوصيات من بينها تفعيل المنظوكة الصحية و تشكيل لجنة للقيادة في الموضوع بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة.

أقترح تضمين اقتراح إجراءات خاصة للمساجين كثيري العود.

تمت المصادقة على التقرير.

رفعت الجلسة على الساعة 12 و 50 دقيقة.