loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 فيفري 2017
  • النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى كل من:
  1. وزير الداخلية
  2. وزير الشؤون المحلية والبيئة
  • النظر في مطالب رفع حصانة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 61.29%

انطلقت الجلسة العامة على الساعة 09 و35 دقيقة بحضور 57 نائبا. أشار عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) إلى وجود 17 سؤال شفاهي سيتم عرضها في هذه الجلسة مرحّبا بوزير الداخلية وملتمسا من النواب الاختصار في طرح السؤال نظرا لعدد الأسئلة. 

الأسئلة الشفاهية الموجهة لوزير الداخلية

سؤال عدد 1 / فيصل التبيني (غير المنتمين إلى الكتل): 

قمت بإيداع السؤال الشفاهي منذ 10 جوان 2016 ومن غير المعقول أن يتمّ تنظيم جلسة للإجابة عليه بعد كل هذه المدّة ويجب احترام النظام الداخلي. 

بالنسبة لمحتوى السؤال فهو يتعلّق برخص اقتناء أسلحة الصيد. هناك العديد من العراقيل حتّى أن القوات الحاملة للسلاح غير قادرة على حمل الأسلحة بسهولة. كما أن حمل السلاح ليس بالضرورة مسّ من الأمن القومي. الأخطر هو تهريب الأسلحة وعدم مراقبة تجارتها خاصّة في الحدود. هناك من الفاسدين من وزارة الداخلية من يسعى إلى احتكار إجراءات منح الرخص هو أمر خاطئ. 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

سبق للجلسة العامة أن عينت لك جلستان لطرح هذا السؤال لكن تعذّر عليك الحضور. أرجو من السادة النواب احترام الوقت المخصص لطرح السؤال.

الهادي مجدوب (وزارة الداخلية): 

لقد تم طرح هذا السؤال خلال مناقشة الميزانية. تخضع منح الرخص إلى بنادق الصيد إلى فرز من قبل لجنة في وزارة الداخلية. 

من بين الشروط المتعلّقة بطالب الرخصة هي الأهلية القانونية والنقاوة من السوابق العدلية والتمتع بالصحة النفسية والعقلية وحسن السلوك. 

بلغ عدد المطالب المعروضة نحو 50 ألف مطلب. 

بالنسبة لإجراءات النظر في ملفات الرخص، دأب فقه قضاء المحكمة الإدارية على القول بأن للإدارة سلطة تقديرية واسعة في النظر في الشروط القانونية. 

تتعامل الوزارة مع عون الأمن كمواطن فيما يتعلّق ببنادق الصيد لأن الأمر مختلف والسلاح الذي يحمله عون الأمن مختلف عن الأسلحة المخصصة للصيد. لا يمكن مقارنة رخصة السلاح برخصة السياقة لأن مجاليهما مختلفان. 

بالنسبة لخطة الوزارة بالنسبة لحيازة الأسلحة بدون رخصة: القانون عدد 33 واضح، هناك عقوبات تطبّق بصفة آلية ويتم حجز الأسلحة. لكن هذا القانون أصبح باليا ويجب التفكير في مراجعته في إطار مقاربة أمنية وقانونية شاملة لسدّ الثغرات وتحيين قائمة أسلحة الصيد

أنا لم أتحدّث عن تجاوزات بل هناك تدخلات في منح الرخص. 

تعقيب فيصل التبيني (غير المنتمين): 

لا يمكن الربط بين عدم منح الرخص والإرهاب لأن ذلك تجنّي على هواة الصيد. لقد عبّرنا عن استعدادنا لمراجعة القانون بمشاركة جمعيات الصيد. 

سؤال عدد 2 / بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة): 

تعرّض فريق النادي الصفاقسي إلى عديد من المضايقات خلال رحلته الشاقة إلى جربة لحضور المباراة ضدّ الترجي الجرسيسي. هناك من أعوان الأمن من دخل في مناوشات مع سائق الحافلة. 

الهادي مجدوب (وزير الداخلية): 

قمنا بالاتصال برئيس مصلحة البطّاحات في الجرف: منع فريق النادي الرياضي الصفاقسي من ركوب البطاح باعتبار أن الحافلة  لم تنتظر دورها في الصعود ولا وجود لأي موجب لمنحها الأولوية.

قرر الجمهور المرافق للنادي الرياضي الصفاقسي سلك الطريق البرية لحضور المباراة في ملعب جربة حومة السوق بحضور 1200 متفرّج. بعد انتهاء المقابلة، اتجهت الحافلة لجربة أجيم وورغب سائقها مرة أخرى في تجاوز السيارات الأخرى للصعود على متن البطاح دون أي مبرر. 

بصورة عامة، فإن حالة الإرهاق والتشنّج هي التي خلقت نوعا من المناوشات بين اللاعبين وأعوان الأمن. 

تعقيب بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة): 

جرت العادة أن تكون الحافلة المقلّة للفرق الرياضية مرفوقة بالأمنيين لتجنّب مثل هذه التجاوزات. 

سؤال عدد 3 /  سماح دمق (حركة نداء تونس): 

سؤالي كذلك يتعلّق بصفاقس. لا وجود لحصانة لأي كان ويجب تطبيق القانون على كل مخالف. سؤالي لا زال قائما فيما يتعلّق بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وخاصة في المواطن عادل الزواغي ومدى صدور بطاقة تفتيش في حقه. لماذا لم يتم تطبيق القانون هل هو فوق القانون أو تقصير من الضابطة العدلية؟ وإذا كان هناك إجراء تم اتخاذه ضدّه الرجاء إعلانه حتى تتضح الأمور. 

الهادي مجدوب (وزير الداخلية): 

ليس هناك تلبّس حسب وكيل الجمهورية وقد وجهت النيابة العمومية استدعاء قانوني للنقابيين المعنيين بالحادثة يوم 10 جوان 2016. بتاريخ 4 جوان إرجاع الملف إلى الشرطة العدلية لإدراج هويات المشتكى بهم في التفتيش. ثم تولّى أعوان الحرس الوطني المنتصبين في محطة الاستخلاص بالطريق السيارة في صفاقس تسليم أحد النقابيين المفتش عنهم. في وقت لاحق، قضت المحكمة الابتدائية صفاقس 2 بترك المتهمين في حالة سرح. وقد تم تأجيل الجلسة إلى شهر أفريل 2017. 

سؤال عدد 4 / عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية): 

تمّ منع الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك من الدخول إلى تونس مع العلم أن هذا الكاتب قد تمّ منعه من الدخول منذ 2007 لانتقاده للمخلوع بن علي. 

سؤالي متعلّق بمدى تحيين قائمة المنع لدى وزارة الداخلية خاصّة أن قرارات المنع هو في زمن الدكتاتورية وهي قرارات ضدّ الحقوقين والمعارضين

الهادي مجدوب (وزير الداخلية): 

عدم السماح له كان تطبيقا لقرار منع من أجل نشاطه في مجال الإرهاب منذ 2007 وله مطلب لجوء سياسي إلى فرنسا في 2009. مراجعة المنع تكون إمّا عن طريق الدول المعنيين أو عن طريق المعني بالأمر. على كلّ سيتمّ النظر في ملف الشخص المذكور. 

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية): 

نحن نعلم جيدا أن قرارات المنع كانت قرارات مسيّسة ولا يليق بنا بعد دستور 2014 أن نواصل العمل بهذه القرارات الظالمة من العهد القديم. الرجاء بذل الجهد لتحيين قائمة الحظر. 

سؤال عدد 5 / غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

سؤالي يتعلّق بالمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي الذي قدّم استقالته. هذه الاستقالة تبدو إقالة نظرا لوجود أجندات حزبية مع العلم أن النائب عبد العزيز القطي قد صرّح في أحد وسائل الإعلام أن المدير العام السابق متهم بالتجسس على نجل رئيس الجمهورية. 

الهادي مجدوب (وزير الداخلية): 

لا يمكنني الإجابة على تصريح قام به نائب. في نصّ الاستقالة ذكر المدير العام للأمن الوطني أسباب إدارية للاستقالة وقد تحدّثت معه قبل الاستقالة. وإذا كان هناك أسباب أخرى يمكنك التوجه لعبد الرحمان حاج علي، يمكنك التوجّه له إذا ذكر في استقالته أسباب شخصية. 

نقطة نظام / عبد العزيز القطي (غير المنتمين إلى الكتل): 

من حقي كنائب أن أقيّم أداء وزير الداخلية ولا دخل لحزبي أو لحزب آخر في التجاذبات السياسية. نحن نريد أمن جمهوري. 

سؤال عدد 6 / ريم الثائري (غير المنتمين إلى الكتل): 

نحن نستنكر اعتداء على عون الأمن من طرف رجل أعمال خلال ليلة رأس السنة الإدارية بأسلوب البلطجة والمافيات الذي يتكرر مع أعوان الأمن وهو مسّ من هيبة الدولة. أسجل غياب الحقوقين والصحافيين والمجتمع المدني في هذه الحادثة. هناك صمت تام من طرف وزارة الداخلية وهو خطير حتى أننا سمعنا أن رجل الأعمال المعتدي غير موجود في التراب الوطني. 

الهادي مجدوب (وزير الداخلية): 

أكّد الشهود على صحّة تصريحات عون الأمن المعتدى عليه الذي تعرّض إلى لكمة في حين نفى سائق السيارة الخاصّة هذا الاعتداء واعتبر أن ما حدث هو مجرّد مناوشات. 

بالنسبة لإجراءات التتبّع، لا دخل لوزارة الداخلية في ذلك بل النيابة العمومية هي التي تقوم بذلك. تولت النيابة العمومية إصدار منشور توقيف ثم الاحتفاظ بأحد المتهمي باعتبار أن هناك منهم من هو متواجد خارج التراب التونسي حسب أقوال محاميهم. 

وقد قضت المحكمة الابتدائية بأريانة بالسجن لمدّة سنة مع النفاذ العاجل على المتهمين. 

تعقيب ريم الثائري (غير المنتمين إلى الكتل): 

يجب على وزارة الداخلية أن تدعم دولة القانون. وسؤالي تعلّق بتعطّل إجراءات التتبع فالحادثة كانت بتاريخ 31 ديسمبر 2016 أما منشور الإيقاف لم يصدر إلّا في 14 جانفي 2017. 

نقطة نظام / المنجي الحرباوي (نداء تونس):

لماذا لم يتم اعلامنا بأن الوزير لن يكون حاضرا للإجابة عن السؤال، مثل هذه التصرّفات تعبّر عن مدى تهميش وعدم الإهتمام بمشاكل الجهة. 

الأسئلة الموجهة لوزير الشؤون المحلية والبيئة

سؤال عدد 1 / مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لماذا لم يتم تطبيق المدونة المهنية فيما يخص العملة بالبلديات؟ 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

صدرت المدونة المهنية بموجب قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014، هناك من رفض تطبيق المدونة. مراقبو المصاريف القانونية رفضوا الموافقة على عملية عدم التصنيف ثم تمّ الاتفاق على تسوية الوضعية.

تعقيب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لماذا لم يتم تطبيق المدونة بكل الجهات، هناك عدة عاملين بظروف صعبة ولكنهم لا يتمتعون بحقوقهم التي يكفلها القانون.

سؤال عدد 2 / عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية): 

قامت الوزارة بإبرام عقد كراء لآلة تقوم بجمع النفايات وتعليبها وردمها في التراب مع شركة أجنبية SEGOR بقيمة 2.7 مليون دينار (معينات كراء) في حين أن الآلة يمكن اقتناؤها في الأسواق العالمية بـ400 ألف دولار. عبرّ المجتمع المدني في جربة عن معارضتهم لهذه الصفقة وتجديدها باعتبار وجود شبهة فساد. 

هذه الصفقة هي حل وقتي للقضاء على التلوث في جربة باعتبار أن النفايات لم يتم تهيئة الأرضية الخاصة بها وتجاوزت حجم 700 متر مكعب لكن هذا الحلّ لم يكن مجديا ولم يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية أو بيئية. 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

أذكّر السيد النائب بالجلسة التي جمعتنا أين عبّرت عن نفس الرأي تجاه هذه الصفقة. أنا كذلك اعتبر أن هذا الحلّ كارثي لأن تعليب النفايات دون معالجتها هو غير مجدي ناهيك عن الوضع المتدهور بجربة. 

بالنسبة للحلول العاجلة قامت الوزارة بتغطية النفايات بعازل بلاستيكي. وهدفنا أن نواضل العمل بهذا الحل الاستعجالي إلى موفى شهر أفريل. 

تعقيب عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

المريب في هذه الصفقة هو كلفتها بالنظر إلى قيمة الآلة. يجب فتح تحقيق إداري للتثبت من وجود سوء تقدير أو فساد. 

كيف يمكن ضمان التوصّل إلى الحلول من هنا إلى أفريل 2017؟ يجب أن تكون الحلول مبنية على استشارة الجمعيات في جربة. هناك من الأحزاب من بشّر الناخبين بالقضاء على الوسخ ا لمؤقت إلا أن هذا الوسخ تحوّل إلى دائم. 

سؤال عدد 3 / سلاف القسنطني(حركة النهضة): 

إلى الآن لا توجد هيئة لتسيير بلدية ساقية الدائر التي تمّ حلّها من سنتين. من غير المعقول عدم وجود إدارة تسيّر هذه البلدية رغم تعاقب عدّة ولاة على رأس الجهة الذين وعدوا بحلّ هذا المشكل.

يجب توخي التدرج في حلّ النيابات الخصوصية قبل المرور إلى الانتخابات بحكم أن بقاء بلدية دون هيئة تسييرية هو أمر خطير ومن شأنه أن يسبب عديد التعطيلات. هناك قرار لسدّ الشغور وتعيين أعضاء الهيئة التسييرية لكن لم يتم نشره. هل هناك يد خفية وراء تعطيل نشره؟ ماهو دور الوزير في التسريع بنشر القرار؟ 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

بالنسبة لحلّ النيابة الخصوصية، فهو مبني على تقرير تفصيلي من قبل والي الجهة حسب قانون البلديات غير أنه بالمصادقة على قانون الانتخابات، سيتم حلّها بمقتضاه في ظرف 8 أشهر. 

توجّهت إلى مدينة صفاقس ووعدت المجتمع المدني بنشر أمر تعيين الهيئة التسييرية الذي تم المصادقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 31 ديسمبر 2016 وقرار المصادقة في المجلس الوزاري لا رجعة فيه. سيتم نشر هذا الأمر وهو سيهم كل البلديات وليس فقط بلدية ساقية الدائر فقط. 

تعقيب سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

يجب توخي التدرج والواقعية في اتحاذ القرارات خاصة أن هناك وضعيات يكون فيها المعتمد مشرفا على ثلاث بلديات. واللامركزية هي الحلّ الأنسب لتجاوز الصعوبات الحالية. 

سؤال عدد 4 / مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): 

سؤالي متعلّق بمدى استعداد البلديات ومدى توفّر الموارد المالية والبشرية خاصّة بالنسبة للبلديات الجديدة بما يتطابق مع مبادئ الحكم المحلي وماجاء في مسودة مشروع مجلة الجماعات المحلية. 

ماذا فعلتم بالنسبة لتكوين الإطارات البلدية خاصّة وان هناك اختصاصات جديدة لا تقتصر على المجال الحضري؟ ماذا فعلتم بالنسبة لسوء التصرف في الموارد المالية وأتحدّث هنا عن بلدية القصرين الذي تم الاشتكاء بها أمام القضاء لسوء التصرف وتضخم التداين بـ7 مليون دينار؟ لماذا لم تقوموا بحلّ النيابة الخصوصية بالقصرين رغم توفّر أدلة واضحة على سوء التصرف في المال. 

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

15 فيفري 2017 هو تاريخ عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على المجلس الوزاري ليتم عرضه بعد على مجلس نواب الشعب. سيتمّ عقد 60 اجتماع بالجهات بحضور النواب والمجتمع المدني. 

نصّ الباب السابع على مبادئ الحكم المحلّي مثل التدبير الحرّ. تتمتع البلديات بالاستقلالية المالية وسيتم اعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج. سيكون هناك سقف للاقتراض والتأجير في مجلة الجماعات المحلية   حرصا على احترام الحوكمة الرشيدة. 

سيقع إرساء منظومات معلوماتية للتحكم في موارد البلديات. تهدف هذه المنظومات كذلك إلى تعميم نظام التصرف في الموارد. كما نعمل على تطوير نسبة التأطير وتعزيز الفنيين مثل المهندسين والمهندسين المعماريين التي لم تتجاوز 1% . وقد عقدنا جلسات مع وزارة الوظيفة العمومية للنظر في سبل تحفيز إطارات الدولة للعمل في البلديات. 

سيتم فتح مراكز جهوية لمركز دعم اللامركزية بمقتضى أمر حكومي وهو بصدد الإنجاز. 

سبالة أولاد عسكر: 188 ألف دينار منحة / مخطط 2016-2020: 800 ألف دينار : زيادة بـ31%  نفس الشيء بالنسبة لحيدرة وكسرة تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي. 

على سبيل المثال: 

بلدية رواد:  عدد السكان الريفيين المندمجين 11450 ساكن / المنحة الجديدة لتغطية التوسعة بلغت 2450 مليون دينار 

بلدية الدهماني: عدد السكان 14000 ساكن / المنحة 4 مليون دينار أي ضعف المنحة المقدّمة لرواد باعتبار أن هذه الأخيرة لها إمكانيات أكبر رغم أن عدد السكان متقارب بين البلدتين. 

هناك خلية مراقبة على مستو كل ولاية تقوم بدورها الرقابي على مصاريف البلديات. هناك مشاكل في التصرف يتم الإعلام بها من قبل النواب والولاة ونتولّى بفتح تحقيق على الفور كلّما سمعنا بشبهة سوء تصرّف. 

تعقيب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لسنا في حاجة إلى تقارير الولاة باعتبار أن هناك قضايا منشورة. هناك من النيابات من تم حلّها  دون مبرر مثل بلدية جمال رغم أنها من البلديات المصنفة من حيث الحوكمة الرشيدة. كيف يمكن إعطاء مثال جيد في التصرّف للبلديات الجديدة في القصرين في حين أن بلدية القصرين تعطي مثال واضح على سوء التصرّف؟

أرجو أن تكون الجلسة الوزارية القادمة مختلفة عن سابقاتها إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار في مجلّة الجماعات المحلية عديد المسائل المرتبطة بها مثل الوظيفة العمومية المحلية والجباية المحلية عوضا عن إرجاع مشروع المجلة إلى اللجنة الفنية. 

سؤال عدد 5 / أمل سويد (حركة النهضة): 

ماهي أسباب تعطيل إحداث عمادة منطقة مزرع بن سلامة وضمّها إلى معتمدية دخيلة توجان؟

رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة): 

أريد أن أعلم السيدة النائبة بأن كل ما يتعلّق باللامحورية هو من شأن رئاسة الحكومة وليس وزارة الداخلية ولا وزارة الشؤون المحلية التي لا تهتم إلاّ بالبلديات والمجالس المحلية غير أننا سنوتولّى مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص هذا السؤال. 

بالنسبة للسؤال الموجّه إلى وزير الصناعة والتجارة، أعلم عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) الجلسة العامةّ بمراسلة الوزير المعني يخبر فيها أن الفاكس الموجّه للوزارة لم يصل إلا بالأمس على الساعة الخامسة.