loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقدّم أشغال فرق العمل ومتابعة توصيات اللجنة
  • اختيار مواضيع المهمات الرقابية للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 14:55
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 68.18%

 

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

تم توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة بخصوص تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد وإسترداد أموال وممتلكات الدولة وبخصوص إحداث لجنة مراقبة الإصلاح الاداري والهيكلي للتدقيق في بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك أريد أن أعلمكم أنه تم تبليغ هذه المراسلات،

تم تشكيل فريق عمل متخصص على اللجنة لأعد مشروع أرشيفي للنقاط الواردة صلب الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وعند موافقة المجلس سيتم تكوين فريق العمل المتكون من ليلى الوسلاتي، منية ابراهيم،اسماعيل بن محمود، فيصل خليفة، وسليم بسباس، وتتولى السيدة ليلى الوسلاتي عملية تقديم تقرير شفاهي حول هذه الأشغال وعن المشاركة في ورشة حمامات،

والإعلام أيضاً بدعوة للمشاركة في ورشة عمل في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد،في الحمامات يومي 9 و10،

وبلغتنا دعوة أيضاً منظمة من الهيئة العليا للرقابة الادارية المالية حول موضوع التصرف العمومي، يومي 21 و22 فيفري في نزل المشتل بتونس،

جدول الأعمال:

  • النظر في تقدم أشغال فرق العمل.

[مناقشة أشغال فريق العمل المكلف بالخطوط التونسية]

 كريم الهلالي (آفاق تونس) :

فريق العمل المكلف بالخطوط التونسية عقد جلسة الاسبوع الفارط، وقمنا خلاله بالاستماع الى كاتب الدولة المكلف بالنقل و الرئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية و بعض اطارات الشركة، و قدموا تصورهم للشركة و برنامجها المستقبلي في سنة 2020، وعرضت لنا تفاصيل الشركة و الملفاتة و عقدنا على اثر ذلك ندوة صحفية،

و لكن يجب التطرق الى برنامج اصلاح شامل، اردنا معرفة رؤية الحكومة لاصلاح الشركة، والخطوة القادمة ستكون مراسلة ادارة الشركة لمدنا ببرنامج محين و رزنامة للمصادقة على الخطة المتبعة، واجابتنا عن تنظيم مواعيد الرحلات.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

أريد أن تقوم اللجنة بمبادرات تشريعية، يجب وضع نص تشريعي يحمي شركة الخطوط الجوية التونسية.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

هل تراجعوا في الخطة الاصلاحية ام طبقوا خطة اخرى؟

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

يجب تحيين الخطة الموضوعة في 2014, ولم نتخذ بعد هذا الملف بكل جدية نظراً لأهمية هذا الموضوع وشراسة المنافسة التي تهدد هذه الشركة إستراتيجيا.

شركة الخطوط التونسية غير مهيّئة للمنافسة، والحكومة مطالبة بالعناية بالشركة، يجب أخذ قرارات جوهرية لضمان الاستقرار في الإدارة العامة.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

يجب بعث مراسلة للتسريع في عقد اليوم الدراسي بين الشركة و اللجنة، للتطرق الى كل التفاصيل.

عقد جلسات عمل، وأخذ كل ملف على حدى لأخذ قرار فعلي.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

مخرجات الجلسة الأخيرة أدلت إلى الإطّلاع على برنامج المؤسسة،

الانخراط في منظومة الفضاء المفتوح من شأنها أن تضع المؤسسة في وضعية مزاحمة ومنافسة مع المؤسسات الاخرى ولن يساهم في تجاوز الازمة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

مخرجات هذه اللجنة حقيقة لا يمكن تقديمها أمام الجلسة العامة.

وضع الشركة سيء، ودورنا يتبلور في التحسيس بأهمية هذه الشركة والحديث عن إنقاذ هذه المؤسسة لإعادتها في المنافسة.

اقترح إستدعاء وزير النقل لتقديم رؤيته كمباشر للملف لفهم إتجاه الحكومة.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

يجب قراءة أخرى لحالة هذه الشركة مثل الإستماع لخبراء في قطاع النقل الجوي، يجب تقديم مقترحات وتقييم وضع هذه الشركة.

سامي الفطناسي (حركة النهضة) :

هل أن هيئة الرقابة العامة للمالية أدلتنا بوثيقة؟

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

لا يوجد تدقيق يشمل الأعمال، حتّى وإن وجد فلن يضفي أية إضافة.

لا تقل فترة انجاز هذا التقرير للإدلاء به عن سنتين من المتابعة المستمرة، 

يجب المطالبة بتسريع إعداد التقرير ودخوله حيز التنفيذ لإنقاذ هذه الشركة.

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

لا يجب الدخول في تفاصيل هذه القضية. فمناقشة هذه التفاصيل هو من دور فريق العمل.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

فريق العمل يقوم بطرح تصوراته حول العمل ويمكن للجنة ايضا ان تقدم مقترحات.

يجب أن نطلب من الادارة أن تقدم برنامج الإصلاح، حتى نتمكن من الإتفاق على اجراءات عملية.

[مناقشة أشغال فريق العمل المكلف بشركة اسمنت قرطاج]

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

يجب التعرض إلى دور هذه الجنة ومهامها، هل دورنا مجرد المناقشة أم البحث عن حلول؟

بالنسبة لملف اسمنت قرطاج، فقد بلغنا ملف من هيئة الرقابة المالية، بان هذه الشركة في أزمة عميقة متّصلة بالديون والمسؤولين اطلقوا صيحات فزاع ويرون أن لا يمكن معالجة هذي الأزمة إلا بالتفويت في هذه الشركة.

أما بالنسبة للخطوة القادمة كفريق عمل: اقترح أن نوسع الحوار مع بعض الأطراف من الحكومة حتى نكوّن رأيا يمكن من خلاله الإدلاء بنتيجة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الاستماع الذي قمنا به كفريق عمل ادلى إلى نتيجة إعادة تأهيل رأس المال للشركة، يجب مطالبة الادارة الإدلاء بتصورها لطريقة إعادة رسم رأس مال الشركة.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

اقترح أيضاً إلى الاستماع لمن طلب منا الاستماع له وللخبراء والمعنيين والمبلغين الذين لهم ملفات حول هذا الموضوع، و وجود حل لإنقاذها قبل التفكير في التفويت فيها.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

لا بد أن يقدم فريق العمل ملف حول أجور العاملين في هذه الشركة، فرئيس مدير العام لهذه الشركة يتقاصى اجرا يتجاوز 10 آلاف دينار.

قيمة هذه الشركة تتدهور إذا يجب اعدادها للتفويت فيها قبل أن تفقد قيمتها وقيمة رأس مالها.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

هذه الشركة تقوم بصرف أموال أكثر من مداخيلها، يجب وضع خطة عملية لإنقاذ كل هذه الشركات. و وجود حل لإنقاذها قبل التفكير في التفويت فيها.

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

يجب التسريع في إيجاد حلول إذ تأكدنا من خلال دراستنا أن هذه الشركة لايمكنها مواصلة عملها لأكثر من شهرين، 

يجب هيكلة رأس المال ويجب التنسيق والإستماع لوزارة المالية.

مستشار اللّجنة :

يمكن طلب الملف مباشرة لربح الوقت وبرمجة العمل مع وزير المالية.

[مناقشة أشغال فريق العمل المكلف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية]

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة) :

إعادة هيكلة رأس المال يخضع إلى منطق أشغال تمتد زمنيا لرؤية مستقبلية لمآل الشركة.

فيما يخص موضوع السكك الحديدية، هنالك تأخير في أشغال فريق العمل، وطلبنا من الرئيس المدير العام مدّنا بكل الوثائق اللاّزمة لدراسة الموضوع، واستقر الرأي على الاستماع إلى الخبير "جمال خماخم". 

يجب تنظيم جلسة إستماع مع وزارة النقل، والمدير العام في الأسبوع القادم قبل اعتماد رأي وتقرير الخبير الذي سيكون فيه جانب تقني على غرار الجانب السياسي.

[مناقشة أشغال فريق العمل المكلف  بالصندوق الوطني للتأمين على المرض]

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

سنقوم بيومين برلمانيين لدراسة موضوع الضمان الاجتماعي،

وستقوم الفكرة بالأساس على محاربة الفساد والاصلاح الاداري، وهما الغاية الأساسية،

ويجب التطرق إلى رقم المعرّف الوحيد وصندوق القطاع الخاص و صندوق القطاع العام وصناديق المرض والضمان الاجتماعي، فهي مواضيع متشعبة وعدة مواضيع أخرى تهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

و سنعرض امام اللجنة برنامج العمل.

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

فريق العمل المكلف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض متكوم من سهيل العلويني، وفاء مخلوف، سفيان طوبال، منجي الرحوي، محمد الهادي قديش، نعمان العش، شهيدة فرج و محمود قاهري، لكل من اراد التساؤل او المشاركة في الأشغال. حتى يكون لنا في الجلسة القادمة للجنة تصور طريقة عمل الفريق.

هنالك تأخير في جدول أعمال وتقديم أشغال فرق العمل.

[النظر في تسجيل حضور أعضاء اللجنة مع الهيئةالعليا للرقابة الادارية والمالية]

سوف يحضر لمواكبة فعاليات اللجنة كل من اسماعيل بن محمود، منية ابراهيم، شهيدة فرج، و وفاء مخلوف.

[النظر في متابعة توصيات اللجنة في خصوص مشروع القانون حول تشخيص الاطار التشريعي المؤسساتي لمقاومة الفساد]

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

واكبنا عمل هيئة مكافحة الفساد، والدعوة بلغت كافة اعضاء اللجنة ولكن لاحظت غيابا لأغلبية الأعضاء،

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

لقد تم الاجتماع يوم انعقاد الجلسة العامة، و قد بلغني الاستدعاء وعبرت عن استيائي لعدم احترامهم لمكانة مجلس النواب، ومن طريقة البرمجة.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

لاحظنا إحترام وحسن إستقبال من قبل الخبراء الأجانب عندما حضرنا في الاجتماع.

وسيتم تبليغ التوصيات لعمل المجلس وسيقع ترجمة التقرير برمته الى اللّغة العربية، وتحية للطاقات النسائية والخبراء الذين اعدّوا التقارير.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

يجب تعميق النظر في التوصيات اللجنة أي متابعة أعمال "greco". ويجب أن تقدم اللجنة إضافة، يجب تعميق النظر وتوحيد وجهة نظر اللجنة او تكوين فريق عمل متعلق ب"greco". 

غلقت الجلسة لمناقشة أعمال أعضائها بطريقة سرية 10 دقائق قبل رفعها.