loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:35
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 31.58%

ذكّر أعضاء اللجنة أنّ الآجال المفتوحة لتقديم الترشّحات تمتدّ من 06 إلى 20 جانفي وأنّ الترشّحات التي تقدّمت بين فتح باب الترشّحات الأوّل وفتح الترشّحات الثّاني تكون ملغاة.

الملفّات المرفوضة :

عادل بوكراع، عن فئة الأخصائيّين في تكونولوجيات الاتّصال. سبب الرفض يعود إلى عدم وجود شهادة علميّة تُثبت تخصّصه وغياب قائمة في الخدمات التي تثبت أقدميّته في هذا المجال،

الطيب الطّويلي، تمّام محجوب، والصحبي الزريبي عن فئة الجمعيّات وسبب رفض ملفّاتهم يعود إلى كونهم لم يشغلوا مناصب مسؤولة صلب الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن سنتين.

الفصل 41 من القانون عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة: تركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة 

الحبيب خضر (النهضة) :

لا بدّ من أن يتوضّح النصّ أكثر فيما يخصّ الخبرة خاصة فيما يتعلّق بالترشّحات الواردة عن المجلس الوطني للإحصاء.

حسونه ناصفي (الحرة) :

سنصوّت على أقدمية 10 سنوات المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون النفاذ إلى المعلومة وما إذا كانت تعود إلى العمل الفعلي للمترشّح أو إلى عضويته في المجلس الوطني للإحصاء.

رفض ملفَّيْ كلّ من سليم البريكي ومنجي الحمروني نظرا لعدم وجود وثائق تثبت خبرتهما لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات.

رفع الجلسة في تمام الساعة 13:25